Bienvenue


Bienvenue sur le blog de ABDELGHANI AMMARI... blog qui est aussi le vôtre
Oui, le vôtre : parce que , un blog est avant tout un espace collectif de discussion, de partage et d'échange. Vos commentaires, questions ou remarques sont donc les bienvenus






بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، يونيو 18، 2013

القضاء الاستعجالي





لقد عرف الفقه القضاء المستعجل بأنه مسطرة مختصرة تمكن الأطراف في حالة الاستعجال من الحصول على قرار قضائي في الحين معجل التنفيذ في نوع من القضايا لا يسمح بتأخير البت فيها دون أن تسبب ضررا محققا.
ومن هذا المنطلق، فإن المحاكم الإدارية ورغم مرور مدة قصيرة على إحداثها فإن القضاء المستعجل بدأ يتبلور بها وأخذ يشق طريقه بثبات متميزا بذاته وخصوصياته، ويتبين ذلك من خلال الإطلاع على الأوامر المبنية على الطلبات والأوامر الاستعجالية التي يختص رؤساء المحاكم الإدارية بإصدارها تطبيقا للمادة 19 من قانون المحاكم الإدارية.

القاعـدة :
- إن طلب تأجيل التنفيذ الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته، ولا شيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الإجراءات الوقتية التي تتم بمناسبة تنفيذ استخلاص الضريبة اعتبارا للخطر الذي يهدد الذمة المالية للملزم وحريته من خلال ما تفرضه المتابعات من حجز وبيع لمنقولاته وإمكانية الزج به في السجن في إطار الإكراه البدني.
- إن الضمانة التي يفرضها القانون للحصول على إيقاف إجراءات المتابعة لا تكون إلزامية في حالة المنازعة في مشروعية فرض الضريبة بصورة جدية.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3 بتاريخ 13/11/2006 في الملفين               3 و14/06/2)

القاعـدة :
- لا يبت قاضي المستعجلات إلا في الإجراءات الوقتية دون المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
- إن البت في طلب رفع اليد عن التعويضات المودعة بصندوق الإيداع والتدبير المتعلقة بنزع الملكية من شأنه المساس بجوهر الحق، لأن ذلك يقتضي سندات الملكية وتقييمها لا مجرد الاطلاع على ظاهرها فقط، كما يقتضي البحث فيما إذا سبق لأحد من الأغيار أن  تقدم بتعرض في مواجهة المالك الظاهر والمفترض الوارد اسمه في مرسوم نزع الملكية وهو يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 10 بتاريخ 04/12/2006 ملف عدد 16/06/2)

القاعـدة :
- يتلمس قاضي المستعجلات الإداري وهو ينظر في طلب إيقاف إجراءات التحصيل المعروض أمامه جدية المنازعة إما في أساس فرض الضريبة أو في تحصيلها من خلال إطلاعه على ظاهر المستندات التي يعتمدها الطالب تدعيما للطعن الضريبي المقدم من قبله أمام محكمة الموضوع، وبالتالي فإن طلب إيقاف إجراءات التحصيل المقدم أمام قاضي المستعجلات الإداري رهين بتقديم الطعن المذكور تحت طائلة عدم القبول.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 12 بتاريخ 04/12/2006 ملف عدد 12/06/2)

القاعـدة :
- إن الحجز لدى الغير المبني على سند تنفيذي يقتضي المصادقة عليه باعتبار أن الدين ثابت وليس محل أي منازعة.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 21 بتاريخ 18/12/2006 ملف عدد 41/06/2)

القاعـدة :
- إيقاف إجراءات التحصيل... إجراء وقتي... اختصاص قاضي المستعجلات... نعم
- إن طلب إيقاف إجراءات التحصيل الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته، يهدف إلى وقف المتابعات التي تهدد المركز المالي  للطالب المدين في انتظار البت في دعوى الموضوع المتعلقة بالطعن إما في الوعاء الضريبي، أو في إجراءات التحصيل، مما يجعله إجراء وقتيا لا مساس له بالجوهر ولو بني على أسباب موضوعية تبرر تقديمه، لأن  قاضي المستعجلات في هذه الحالة لا يناقش تلك الأسباب، وإنما يتلمس فقط ظاهر المستندات المدلى بها للوقوف على مدى جدية المنازعة ذات العلاقة بالحق المرد حمايته.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 21 بتاريخ 18/12/2006 ملف عدد 41/06/2)

القاعـدة :
- غرامة تهديدية... امتناع عن القيام بعمل.
- لا يحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة المحكوم عليه إلا إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ التزام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل، وأن الحكم موضوع الامتناع عن التنفيذ قضى بمبالغ مالية تطبق بشأنها قواعد التنفيذ الجبري المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من ق.م.م إذا كان هناك مجال لتطبيقها.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 22 بتاريخ 29/01/2007 ملف عدد 13/06/2)





القاعـدة :
- يعتبر الإشعار للغير الحائز إجراء من إجراءات التحصيل، وأن المطالبة برفعه تخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات الإداري لمساسه بجوهر الحق، لأن البت في الطلب يقتضي فحص الحجج وتقييمها للقول بمدى  مطابقة هذا الإجراء للقانون.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 52 بتاريخ 12/02/2007 ملف عدد 45/06/2)

القاعـدة :
- إذا كان لا يجوز الحجز على أموال مؤسسة عمومية، فلكونها مليئة الذمة ولا يخشى عسرها، وليس لكون أموالها أموالا عمومية مادام لا يوجد أي نص قانوني يمنع حجزها، ولكن إذا  ثبت امتناع تلك المؤسسة عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر، فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته، وفي هذه  الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على أموال المؤسسة العمومية نظرا لصبغة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، مادام هذا الحجز لا تأثير له على السير العادي للمرفق.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 53 بتاريخ 12/02/2007 ملف عدد 103/06/2)

القاعـدة :
- إن البت في المنازعات المنصبة على العقود المبرمة في إطار ظهير 08/11/1918 المتعلق باستغلال الملك العمومي، من اختصاص القضاء الإداري مما يجعل قاضي المستعجلات مختصا بالتبعية في وضع حد للاحتلال غير المشروع للملك العمومي ما دامت المنازعة متفرعة عن الاختصاص العام الموكول للمحكمة الإدارية.
- إن توصل المستأنفة بإنذار وجه إليها من قبل المكتب المذكور وانصرام أجل 3 أشهر على تاريخ توصلها به يجعلها محتلة للملك العمومي بدون سند مما يبرر الأمر بإفراغها.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 103 بتاريخ 12/03/2007 ملف عدد 39/06/2)




القاعـدة :
- حجز لدى الغير... وجود سند تنفيذي... المصادقة عليه... اختصاص رئيس المحكمة الإدارية... نعم
- إن الحجز لدى الغير الذي يجريه مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي هو إجراء يدخل في إطار الحجز التنفيذي طبقا لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام، وتأتي هذه المرحلة بعد استنفاذ الأطراف لمرحلة التقاضي التي تمت فيها مناقشة الدين و الحجج المثبتة له، وبالتالي فإن النزاع أضحى محموما بمقتضى السند التنفيذي الذي يشكل مبررا قانونيا لقيام مأمور التنفيذ بهذا الإجراء.
- إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في المصادقة على الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي هو رئيس المحكمة بصفته هاته وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، ويصدر حكما بالمصادقة على الحجز لدى الغير بعد التأكد من  وجود المبالغ المحجوزة بين يدي المحجوز لديه، ويأمر هذا الأخير بتسليم تلك المبالغ إلى صاحب السند التنفيذي (طالب التنفيذ).
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 690 بتاريخ 08/10/2007 ملف عدد 71/07/2)

القاعـدة :
- أمر بالحجز لدى الغير... وجود سند تنفيذي... لا.
- لئن كان في إمكان الدائن استصدار أمر بالحجز لدى الغير من رئيس المحكمة الإدارية في مواجهة الإدارة المدينة اعتبارا لثبوت الدين في حقها بمقتضى سند تنفيذي، فإن ذلك مشروط بعدم سبقية تقديم طالب الحجز لطلب التنفيذ الذي تكون النسخة التنفيذية مرفقة به، أما  حينما يكون ملف التنفيذ مفتوحا بالمحكمة الإدارية، فإنه لا يجوز استصدار أمر قضائي بالحجز لدى الغير، لأن الحجز في هذه الحالة، يأخذ طابع الحجز التنفيذي الذي يجريه مأمور التنفيذ مباشرة طبقا لقواعد التنفيذ الجبري، وهو ما يعبر عنه اصطلاحا بالحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي.
- بما أن طالب الحجز لدى الغير أدلى فقط بصورة شمسية من النسخة التنفيذية، فهذا دليل على أن النسخة التنفيذية الأصلية مرفقة بطلب التنفيذ، وبالتالي فإن الحجز لدى الغير يجب أن  يتم في هذه الحالة من قبل مأمور التنفيذ في إطار سلوك مسطرة التنفيذ الجبري.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 968 بتاريخ 24/12/2007 ملف عدد 95/07/2)

القاعـدة :
- إن عنصر الاستعجال- كشرط لاختصاص رئيس المحكمة بإصدار الأوامر المبنية على الطلب طبقا لفصل 148 من قانون المسطرة المدنية- معيار عام مرن غير محدد يتغير بتغيير ظروف الواقع ويتطور بتطورها، يستلهمه الرئيس من ظروف ووقائع الدعوى ويقدره حسب ظروف الحال.
- يبدو من ظاهر ما بسطه الطالب ابتغاء الحصول على أمر باستجواب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط لمعرفة أسباب واقع تشييد (البراريك) – الذي ينطوي حسب الادعاء على خطر محدق وضرر مؤكد – إن هناك حاجة (إخبارية) ملحة للحصول على إيضاحات يتمسك الطالب بأنها ضرورية للدفاع عن مصالحه بشكل مناسب وفعال ، وذلك بالإحاطة بما إذا كان هناك قرار إداري بالترخيص بتشييد (البراريك) المذكورة أم لا وليستبين الجهة القضائية المختصة .
- إن الاستعجال في نازلة الحال يتمثل في حالة الضرورة ويستمد من طبيعة الحق في الحصول على المعلومات المطلوبة التي لم يرد بشأنها نص خاص وغير محمية بالسر ولا يضر الكشف عنها بحقوق الأطراف، وذلك كله في حدود ما تسمح به الاعتبارات والظروف الخاصة بالنازلة، وليست مسطرة التظلم بديلا للإجراء المطلوب لأنها لا تحقق الغاية المتوخاة مما يكون معه الأمر المستأنف قد خالف مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 910 المؤرخ في 7/12/ 2005 الملف إداري عدد 2260/4/1/2005)

القاعـدة :
- مناط عنصر الاستعجال في طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري هو الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمركز القانوني للطالب والذي لا يمكن تداركه في المستقبل لو تم تنفيذ ذلك القرار في مواجهته ، وأن هذا العنصر متوفر في نازلة الحال باعتبار أن نقل – المستأنف عليه- إلى مدينة أخرى بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وإن كان يجد سنده ظاهرا في تغليب المصلحة العامة ، فإن ذلك قد يِؤثر في وضعيته الإدارية بشكل يصعب تداركه بعد أن يفقد الامتيازات التي كان يتمتع بها لو تم تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء.
( قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 11 بتاريخ 10/1/2007 ملف عدد 7/06/5)



القاعـدة :
- الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل رهينة بتوفر عنصري الاستعجال وجدية الطلب.
- المنازعة الجدية في عدم مشروعية الإشعار للغير الحائز على الحساب البنكي توفر قيام وتحقق عنصر جدية المنازعة المبررة للاستجابة للطلب.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 178 بتاريخ 23/04/2008)

القاعـدة :
- الأوامر المبنية على طلب –إجراء استجواب.
- ليس من  اختصاص المفوضين القيام بالاستجوابات وإنما ينتدبون فقط للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي.
- يشترط لإصدار الأمر بناء على طلب أن يكون الإجراء المطلوب إجراء مستعجلا في مادة لم يرد بشأنها نص خاص.
- ما دام الإجراء المطلوب يمكن تداركه في إطار مسطرة الدعوى الجارية في مواجهة الطالب أمام المحكمة الإدارية فإنه بذلك لا يشكل حالة تستوجب إجراء مباشرا مستعجلا لواقعة يمكن أن تختفي أو تندثر... رفض الطلب... نعم.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 106 بتاريخ 12/03/2008 ملف عدد 8/2/08)

القاعـدة :
- الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل رهينة بتوفر عنصري الاستعجال وجدية الطلب.
- المنازعة الجدية في عدم مشروعية الإشعار للغير الحائز على الحساب البنكي توفر قيام وتحقق عنصر جدية المنازعة المبررة للاستجابة للطلب.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 217 بتاريخ 14/05/2008 ملف عدد 15/2/08)
القاعـدة :
- إن الخطر المحدق بصاحبة العقار يتمثل في قيام وزارة التربية الوطنية بالبناء فوق العقار المذكور دون سلوك المسطرة القانونية ، مما يجعل الإجراء الوقتي المطلوب المتمثل في إيقاف الأشغال يتوفر فيه عنصر الاستعجال لأن التمادي في البناء قد يزيد من الضرر اللاحق بصاحب الملك ( المستأنف عليها) كما أن الإجراء المطلوب لا مساس له بجوهر الحق ، فيكون الاختصاص بالتالي منعقدا لقاضي المستعجلات للأمر بإيقاف أشغال البناء الجارية على أرض المستأنف عليها وله ما يبرره واقعا وقانونا خصوصا وأن الظاهر من وثائق الملف أن الأشغال مازالت جارية ولم تشرف على نهايتها.
( قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد1 بتاريخ 8/1/2007 ملف عدد 20/06/2).

















هناك تعليق واحد:

  1. لا يسعني بعد تصفح هذه الصفحة الا ان اتقدم بالشكر الجزيل للاخوة الساهرين على اغنائها بالمعلومات القيمة القانونية

    ردحذف

m/file/d/18u0lrV6S7dJtv4VKLIeOHGaTyfg5Gl1Q/view?fbclid=IwAR05dXPvw6R2qzJ7IOgNQFnIaL2LHODJdB7AxN62aEFbr2jx64DVKXbeT08