Bienvenue


Bienvenue sur le blog de ABDELGHANI AMMARI... blog qui est aussi le vôtre
Oui, le vôtre : parce que , un blog est avant tout un espace collectif de discussion, de partage et d'échange. Vos commentaires, questions ou remarques sont donc les bienvenus






بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، يونيو 18، 2013

الإجتهاد القضائي


*                     الوضعيات الفردية للموظف العمومي

*                     المغاشات المدنية

*                     المعاشات العسكرية





أسند المشرع في الفصل 8 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية اختصاص النظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظف أو العامل في المرفق العام للدولة            أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية للمحاكم الإدارية، مما جعل جانبا من الفقه يعتبر أن هاته المنازعات تشمل جميع الأوضاع الفردية التي يكون مصدرها قانون الوظيفة الخاضع إليه صاحب الشأن.
وإذا كان يصعب حصر هاته الأوضاع الفردية في منظومة قانونية محددة فإن مجرد اتصالها بالنظام القانوني المطبق على موظفي وعمال المرافق العامة وهو نظام شامل لجميع الحقوق والواجبات الخاصة بهاته الأصناف المهنية يعطي فكرة مسبقة عن ماهية هاته المنازعة التي لن يكون مجالها سوى الأوضاع المرتبطة بالحياة الإدارية للموظف أو العامل التابع للمرفق العام خلافا لأوضاعه الناشئة عن انقضاء هاته العلاقة القانونية التي تندرج نزاعاتها ضمن المنازعة الناشئة عن تطبيق النصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة التي أناط الفصل 8 من قانون 90-41 إلى المحاكم الإدارية اختصاص النظر فيها.
وبخصوص مدلول الوضعية الفردية أوضحت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى أن مصطلح الوضعية الفردية جاء على إطلاقه دون تقييد أو حصر وأنه يشمل جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة أو المرفق أو الجماعة المحلية   أو المؤسسة العمومية سواء فيها يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته إلى غير ذلك من الدعاوى التي يمكن أن يقيمها ضد الجماعة الإدارية من أجل تسوية هاته الوضعية مما ينعكس إيجابا أو سلبا على وضعيته المادية حسب الأحوال.

القاعـدة :
- نطاق تطبيق الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية :
- إن لجوء الإدارة إلى تطبيق الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية في حق الطاعن، لم يعدله أي سند، خصوصا وأن المعني بالأمر كان في حالة لا تسمح له بالاستجابة لأي إنذار، والحكم المستأنف لما علل قضاءه في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى انه اتجه إلى أن الإدارة كان عليها إعمال مقتضيات الفصل 43 من قانون الوظيفة العمومية في حقه ، والذي ينتج الاستفادة من رخصة طويلة الأمد، يكون قد بنى قضاءه على أساس سليم.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 492 بتاريخ 30/5/2007 ملف إداري 472 عدد 4/1/2005)
القاعـدة :
- نطاق استحقاق تعويضات موظفي المطبعة الرسمية ... تمديدها إلى غير موظفي المطبعة الملكية ... لا.
- بالرجوع إلى تنصيصات المرسوم عدد 71/03/02 المؤرخ في 27/03/03 الخاص بموظفي المطبعة الرسمية المحتج به من طرف المدعي المستأنف عليه، يتضح أنه يمنح، وبمقتضى فصله الأول بعض التعويضات لموظفي المطبعة الرسمية منها "التعويض عن المخاطر" في حين لا وجود فيه لأية إشارة إلى موظفي المؤسسة التي ينتمي المدعي إلى أسلاكها، بل إن المرسوم عدد 575/03/2 المؤرخ في 4/5/2004 والمحتج به هو الآخر من طرف المدعي المستأنف عليه ، حدد في مادته الأولى ، على أن أحكام المرسوم عدد 71-03-2 تطبق على موظفي وأعوان المطبعة الملكية فقط ، مما يجعل ما ذهب إليه الحكم المستأنف مخالفا للقانون، في غياب أي نص يمدد الاستفادة من تلك التعويضات إلى  قطاعات أخرى كما حصل مع موظفي المطبعة الملكية، وبالتالي يكون الطلب غير مرتكز على أساس.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 249 المؤرخ في 7/3/ 2007 ملف إداري عدد 754/4/1/2006)
القاعـدة :
- نطاق ممارسة حق الخيارين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل :
- إذا كان المدعي حرا بين اختيار سلوك دعوى الإلغاء أو سلوك دعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية، فإن ذلك لا يعني أن يتجاوز الطاعن دعوى الإلغاء التي لها شروط ومواصفات محدودة ويلجأ إلى دعوى القضاء الشامل متى كانت الوضعية الفردية المطلوب تسويتها رهينة بالفصل في دعوى الإلغاء.
- إن مراقبة مشروعية القرار الوزيري المذكور لم تعد ممكنة نظرا لتحصنه بفوات الأجل بعدما علم به المدعي علما يقينيا يتجلى في امتثاله إليه وسكوته كل هذا الوقت الطويل ( منذ 1983) ولم يقدم طعنه إلا في 25/6/2001 والحال أن أجل الطعن هو 60 يوما.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 828 المؤرخ في 23/11/ 2005 الملف الإداري عدد 597/4/1/2004)

القاعـدة :
- نطاق تطبيق منشور الوزير الأول عدد 1675 بتاريخ 27/06/2001 :
- محتويات منشور الوزير الأول عدد 1675 الصادر بتاريخ 27/6/2001 ... يشترط في مضمونه أن يكون المستفيد من مقتضياته ، إما مفتشا مساعدا أو مفتشا مساعدا ممتازا وألا يكون قد استفاد من الترقية في إطار المرسوم المؤرخ في 29/4/1993 مباشرة في إطار السلم 8 إلى إطار السلم 10، وأن يكون ضمن المجموعة التي تقدمت بشكل فردي بطعون أمام القضاء الإداري ورفض طلبهم بواسطة أحكام حازت قوة الشيء المقضي به وهو ما لم يستطع المستأنف عليه إثباته مما يكون معه طلبه غير مبني على أساس.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 476 بتاريخ 23/5/2007 ملف إداري عدد 1100/4/1/2005)

القاعـدة :
- نطاق تطبيق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية :
- المستأنف عليه التحق بعمله بتاريخ 04/8/1977 استنادا  إلى محضر الالتحاق بالعمل المنجز بتاريخ 04/8/1977 تحت عدد 550، قبل صدور قرار العزل المطعون فيه والمؤرخ في 13/11/1997، يفرض على الإدارة تطبيق مسطرة التأديب في حقه ، وبإحالته على المجلس التأديبي ، ولم يبق في هذه الحالة أي مبرر لعزله تطبيقا للفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 437 بتاريخ 9/5/2007 ملف إداري عدد    2369/4/1/2005)




القاعـدة :
- الترقية بالاختيار ... شروطها ... رقابة القضاء ...
- القاضي الإداري يراقب مدى تقيد الإدارة باحترام مبدأ مساواة موظفيها أمام القانون وأمام الفرص المتاحة، كما يراقب عدم انحرافها في استعمال عناصر السلطة التقديرية التي تتوفر عليها.
- الترقية بالاختيار لا يتم بصورة آلية ولكن يتوقف على توفر عدة شروط أهمها وجود المنصب المالي والتقييد في جدول الترقي وعرض على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء رأيها فيه مع العلم بأن التسجيل في اللائحة المذكورة لا يتم إلا بعد دراسة عميقة للقيمة المهنية لكل مرشح وأخذ النقط التي حصل عليها بعين الاعتبار .
- الإدارة قد أدرجت اسم المستأنف عليه في لائحة الترقية الخاصة بالمديرية التي ينتسب إليها مع زملائه الموجودين في نفس الوضعية من أجل التنافس على المناصب المالية التي خصصت للترقي بالاختيار من السلم 8 إلى السلم 10 إلا أن المعني بالأمر لم يكن محل اختيار بسبب احتلاله لرتب متأخرة في قوائم الترقي مقارنة مع الذين حصلوا على الترقية بالاختيار لاحتلالهم مناصب مقدمة وحيث إنه مما لاشك فيه أن دواعي ذلك عدد المناصب المالية المحدودة مقارنة مع كثرة المرشحين الشيء الذي يعني أن سلطة الإدارة وعلى عكس ما لاحظته المحكمة الإدارية مقيدة فيما يخص تحديد عدد المناصب المالية وليست تقديرية وان قرارات الترقية التي تتخذها تتم مراقبتها مراقبة قبلية وبعدية من طرف الأجهزة. لهذا الغرض فالقاضي الإداري وهو يراقب مدى تقيد الإدارة بمقتضيات الترقية لا يخلق مناصب مالية               أو يلزم الإدارة بتجاوز عدد المناصب المخصصة ولكن يراقب مدى تقيد الإدارة باحترام مبدأ مساواة موظفيها أمام القانون وأمام الفرص المتاحة كما يراقب عدم انحرافها في استعمال عناصر السلطة التقديرية التي تتوفر عليها.
- تبعا للوائح التي أدلت بها الإدارة فإن الرتب التي كان يحتلها الطاعن على امتداد السنوات من 87 إلى 1993 والتي كان قيد خلالها في لوائح الترقية لم تكن تخوله الترقية مباشرة من السلم الثامن إلى السلم العاشر.
- لم يدل الطاعن بما يثبت استفادة بعض الموظفين، الذين يوجدون في نفس وضعيته من أقدمية وتنقيط، من هذه الترقية في الوقت الذي حرم منها، كما لم يثبت خرق الإدارة للإجراءات المتعلقة بالترقية عن طريق الاختيار أو إقدامها على التمييز بين موظفيها فضلا عن كون الترقية بالأقدمية لا يلجأ إليها إلا في حالة التساوي ذلك أن أهميتها لا تبرز إلا عند المفاضلة بين المتنافسين المتساوين من حيث التقييم ضمانا لتكافؤ الفرص.
- أن المقرر المطعون فيه الذي رفض الاستجابة لطلب الطاعن لم يكن مشوبا بأي شطط في استعمال السلطة و أن الإدارة لم تنحرف في استعمال سلطتها التقديرية بالاختيار بخصوص معالجة وضعية المعني.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1733 بتاريخ 30/11/2000 ملف إداري عدد  1735/4/1/2000)
القاعـدة :
- الطبيعة القانونية للتكليف بمهمة :
- التكليف بأية مهمة يقتضي بالضرورة تمتيع الشخص المكلف بها بنفس الامتيازات المرصودة لمن يتولى تلك المهمة بصورة أصيلة لان العبرة بتاريخ المباشرة الفعلية للمهمة وليس بتاريخ التصديق.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 600 بتاريخ 13/7/2005 ملف إداري عدد 1137/4/1/2004)
القاعـدة :
- المقرر المعدوم :
- المقرر المعدوم هو الصادر عن شخص لا سلطة له إطلاقا أو من سلطة إدارية ولكن فيه اعتداء على اختصاص السلطتين التشريعية والقضائية.
- العلم اليقيني بفحوى القرار وعناصره لا يقوم مقام التبليغ.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1240 بتاريخ 18/9/97 ملف إداري عدد            134/5/1/97)
القاعـدة :
- الانتفاع براتب المعاش :
- الانتفاع براتب المعاش يبتدئ العمل به مباشرة بعد إحالة الموظف على المعاش، ولا يوجد في القانون ما يعرقل التمتع بهذا الحق .
- الدين المطالب به من طرف الصندوق تنتفي عنه حالة الثبوت والحلول ما دام النزاع لازال بين يدي القضاء.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 720 بتاريخ 4/7/2002 ملف إداري عدد         1400/4/1/2001)



القاعـدة :
- إلغاء مقرر الترقية :
- طلب إلغاء مقرر الترقية بدعوى عدم احتساب التعويضات من تاريخ معين، غير مقبول لعدم وجود الضرر المؤثر في المركز القانوني مادامت الترقية قد نفذت ... تاريخ احتساب التعويضات يمكن مناقشته في دعوى أخرى.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1217 بتاريخ 31/12/98 ملف إداري عدد 510/5/1/98)
القاعـدة :
- الإعفاء من المسؤولية – عقوبة تأديبية – لا :
- إن الإعفاء من المسؤولية ووضع حد للتكليف بمهمة لا يعتبر مبدئيا عقوبة من العقوبات التي يمكن اتخاذها في حق موظف عمومي .
- قرار الإعفاء من المسؤولية ووضع حد للتكليف بمهمة لا يعتبر مبدئيا عقوبة من العقوبات التي يمكن اتخاذها في حق موظف عمومي كما هو الوضع في النازلة إلا إذا ثبت أن الإدارة قد اتخذت المقرر المذكور للتحايل على عقوبة كان من المفروض أن تتخذها في حق موظفها الذي نسب إليه مخالفات عديدة دون أن يمكنه من الضمانات الكافية وخصوصا إحالته على المجلس التأديبي.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 95 بتاريخ 12/2/1998 )
القاعـدة :
- نطاق دعوى القضاء الشامل :
- المشرع لم يقيد سلوك الدعوى المرفوعة في نطاق القضاء الشامل أمام المحاكم الإدارية بآجال معينة مما يفهم معه وجوب تطبيق القواعد العامة الواردة في قانون المسطرة المدنية بهذا الشأن.
- من الثابت بالاطلاع على أوراق الملف أن المستأنف ما فتئ رئيسه المباشر يراسل الإدارة في شأن تسوية وضعيته الإدارية التي لم تحرك ساكنا إلى أن تلقى المعني بالأمر كتابا من مدير الموارد البشرية برفض ما جعل وضعيته مائة حسب القوانين الجاري بها العمل.
- الدعوى الحالية مرفوعة في إطار القضاء الشامل ولا ترمي إلى إلغاء مقرر إداري.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 35 بتاريخ 9/1/97 ملف إداري عدد 613/5/1/96)


القاعـدة :
- البت في الوضعية الفردية يكون مستوفيا بالبت في المقرر الإداري الذي أوجد هذه الوضعية.
- لا يمكن للقاضي الإداري إصدار أمر للإدارة بترتيب نفس آثار قرار الإلغاء. 
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1645 بتاريخ 12/6/97
ملف إداري 557 عدد 5/1/96)
القاعـدة :
- منازعة معاشية :
- القانون رقم 77.99 الذي يمنع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش .... قد أصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس 2001 وقد نصت مادته الخامسة أنه لا يطبق على من كان يستفيد من الجمع بين أجرة ومعاش إلا ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره ، في حين أن مورث المدعين قد توفي قبل ذلك بتاريخ 19/1/1999.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 637 بتاريخ 18/7/2007
ملف إداري 1848 عدد 4/1/2004)
القاعـدة :
- الطبيعة القانونية لقرار إيقاف الأجر :
- قرار إيقاف الأجر هو قرار تمهيدي في انتظار إصدار قرار تأديبي، ولا يقبل الطعن، فيكون طلب إلغائه غير مقبول.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 66 المؤرخ  في 1/2/2006 ملف إداري عدد 1876/4/1/2004)
القاعـدة :
- طلب الاستقالة – أجل البت فيه :
- إن الفصل 77 من ظهير 24/2/1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على أنه يجب على الإدارة أن تصدر مقررها بخصوص طلب الاستقالة في اجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تسلمها الطلب.
- إن سكوت الإدارة وانصرام الأجل المحدد لها للنظر في الطلب ينتج عنه طبقا للمبدأ العام قرار ضمني بالرفض لطلب الاستقالة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 885 المؤرخ في 30/11/ 2005
ملف إداري عدد 698/4/1/2004)
القاعـدة :
- أجل المطالبة بتسوية الوضعية الفردية :
- إن القرار الإداري ليس هو وحده الذي يقضي بمرور أجل الطعن لسقوط الحق فيه بل إن كافة النزاعات المنبثقة عنه ومنها المتعلقة بالوضعية الفردية التي يسري عليها أيضا نفس الحكم مما يعني عدم إمكانية تجاوز آجال الطعن المحددة لممارسة دعوى الإلغاء والانتقال لممارسة دعوى القضاء الشامل من أجل الحصول على تسوية وضعية ما متى اقتضت هذه التسوية إلغاء المقرر المؤثر في الوضعية المطلوب تسويتها (...) الاستجابة للطلب في نازلة الحال معناه استصدار قرارات جديدة بالترقية ومن ثمة المساس بقرار الإحالة على التقاعد المحصن بفوات أجل الطعن فيه.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 871 المؤرخ في 23/11/ 2005 ملف إداري عدد 631/4/1/2005)
القاعـدة :
- الطبيعة القانونية للمتابعة التأديبية :
- إن المتابعة التأديبية التي عزلت على إثرها المستأنفة ، قد ارتكزت على مجموعة من الوقائع المادية والتي اعترفت بها في الاستفسار الموجه إليها بتاريخ 24/4/2000 وكذا اعترافها المفصل أمام المجلس التأديبي ، وهي أشياء كافية لإدانتها أمام المجلس التأديبي حتى لو صدر الحكم الجنحي قاضيا ببراءتها ، وذلك نتيجة لاختلاف وسائل الإثبات في المخالفات المهنية عنه في الجرائم.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 181 المؤرخ في 21/2/2007 ملف إداري عدد 609/4/1/2005)
القاعـدة :
- تحديد سن الموظفين :
- من المتعارف عليه قانونا، أنه لا يمكن الاحتجاج على الإدارة فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين إلا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، والتي يقع الإدلاء بها عند التوظيف.
- اعتمادا على المنشور الصادر بتاريخ 07/03/1984عن كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، فإن الأعوان المنخرطين في النظام الجماعي لمنح ورواتب التقاعد والذين لا تعرف إلا سنة ازديادهم دون تحديد اليوم والشهر، فإن وقت إحالتهم على المعاش يكون ابتداء من 31 دجنبر.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 516 بتاريخ 13/06/2007 ملف إداري عدد 3352/4/1/2005)
القاعـدة :
- أجل ممارسة دعوى تسوية الوضعية :
- الوضعية الإدارية للمستأنف، نظمتها قرارات إدارية منذ توظيفه إلى الآن، وأن تلك القرارات قد وقع تنفيذها من طرفه بل وامتثل لها، ولم يتم الطعن في أي منها منذ سنة 1982 أو على الأقل بعد توظيفه من جديد في أسلاك وزارة التربية الوطنية كمعلم متدرب السلم 8 ابتداء من 16/09/1987، وأن طلبه الحالي يرمي في أساسه إلى إعادة ترتيب هذه الوضعية التي استقرت لا يمكن الاستجابة له من جهة لامتثاله لها ومن جهة أخرى لعدم توفر الإدارة على إمكانية سحبها أو تعديلها مما يكون هذا الطلب غير مقبول، والحكم المستأنف عندما أشار في تعليلاته إلى أن الطلب الحالي سيؤدي لا محالة إلى إلغاء قرارات ترقيات المستأنف السابقة والتي تحصنت بمرور أجل الطعن فيها.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 570 بتاريخ 27/06/2007 ملف إداري عدد 539/4/1/2006)
القاعـدة :
- إن المعادلة بين الشهادات أوكلها المشرع للسلطة الحكومية، وإنها لا تتم إلا بين الشهادات الوطنية والشهادات الأجنبية والتي يقع تسليمها في نفس التكوين أو التخصص.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 496 بتاريخ 30/05/2007 ملف إداري عدد 3230/4/1/05)
القاعـدة :
- إطار الترقية الاستثنائية :
- إذا كان المرسوم رقم 738-00-2 قد حدد بصفة استثنائية كيفية الترقي (دون الخضوع للنسب المئوية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة) وشمل هذا المرسوم الترقيات التي كانت مستحقة قبله إلى غاية 31-12-1999 حسب نص مادته الأولى فإن نفس المادة استلزمت كذلك شروطا لهذه الترقية من بينها التسجيل في جدول الترقي ثم مراعاة العنصر المتعلق بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته كما وقع التنصيص عليه بالمادة المذكورة.
- الطاعن قد أحيل على التقاعد بتاريخ 31/12/1999 الذي صادف التاريخ الوارد في المرسوم المشار إليه كأجل أقصى للتوفر على الشروط النظامية المطلوبة للترشيح للترقية الاستثنائية غير أن هذا المرسوم صدر بعد ذلك في 31/10/2000 ونشر بالجريدة الرسمية في 6/11/2000 أي بعد أن أصبح الطاعن في حالة تقاعد.

- لا محل لاحتجاج المستأنف عليه بحالة موظف كان تابعا لوزارة المالية وصدر قرار من الوزير الأول بتمتيعه بالترقية الاستثنائية بتاريخ 11/5/2001 أي بعد أن أصبح في حالة تقاعد قبل ذلك ومنذ فاتح يناير 1999 لأن الموظف المذكور كان مرشحا ومؤهلا لتلك الترقية ابتداء من فاتح يوليوز 1998 كما نص عليه قرار الترقية المحتج به والذي اعتمد على مبدإ الحق المكتسب فلم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما لم يراع عدم توفر الطاعن المستأنف عليه على شروط الترقية المطلوبة.
- الحكم المستأنف لم يكن كذلك على صواب عندما اكتفى بالقول بأن الطاعن كان بتاريخ صدور المرسوم المتمسك به متوفرا على الأقدمية المطلوبة دون البحث فيما إذا كان يتوفر على باقي الشروط المتطلبة وبالذات هل كان المعني بالأمر مسجلا بلائحة الترقي وفق المعايير الجاري بها العمل خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته حسب المادة الأولى من المرسوم المحتج به رقم 738-00-2 السالف الذكر.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 812 بتاريخ 09/11/2005 ملف إداري عدد 2027/4/1/2004)
القاعـدة :
- شروط اكتساب الحق في راتب التقاعد :
- الفصل 6 من القانون رقم 11-71 المتعلق بنظام المعاشات المدنية ينص على أنه يعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن من سن الثامن عشر.
- الفترة المتراوحة ما بين سنة 1969 وسنة 1973 التي قضاها المستأنف بالمدرسة العليا للأساتذة كأستاذ طالب كانت مرحلة التكوين والتأهيل للقيام بإنجاز الخدمات الوظيفية التي ستوكل إليه فيما بعد.
- المدة المطلوبة احتسابها في معاش التقاعد غير مقرونة بإنجاز الخدمات الوظيفية التي يشترطها الفصل 6 المذكور والتي لم تبدأ إلا من سنة 1973 التي قضاها كأستاذ متمرن ثم كأستاذ مرسم، وأن اقتطاع جزء من راتبه من أجل التقاعد عن المدة المطلوبة ليس من شأنه اكتسابه أي حق في اعتبار هذه الفترة داخلة في احتساب المعاش، وبالتالي يكون ما أثير بدون أساس.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 940 بتاريخ 28/12/2005 ملف إداري عدد 2173/4/2/2003)
القاعـدة :
- إن أداء المعهد الوطني للبحث الزراعي مصاريف التنقل والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية لفائدة موظف مع احتفاظه بتقاضي راتبه قد تضمنه عقد بينهما أمضى عليه الموظف المذكور في 19/8/1994 كما أمضى عليه المعهد المتعاقد معه وفي مقابل الأداءات المذكورة الواردة بالبند 2 من العقد التزم الموظف المذكور في البند رقم 3 بأن يشتغل لدى المعهد مدة ثمان سنوات تبتدئ من نهاية تكوينه تحت طائلة رد جميع المبالغ التي يكون قد استفاد منها خلال مدة تكوينه (مدة التكوين سنتان وأربعة أشهر تبتدئ من 27/8/1994 كما نص عليه البند الأول من العقد).
- إن هناك ارتباطا بين الطلبين الأصلي والمضاد ولا محل للحكم على المعهد بأداء المصاريف التي يطالبه بها موظفه إلا بعد التأكد من تمام تنفيذ الموظف لالتزامه المقابل بالعمل لدى المعهد خلال كل المدة المتفق عليها ولا نزاع من الموظف في التزامه بذلك.
- إن المعهد ينازع في تنفيذ الموظف الطاعن للالتزام المقابل لأداء المصاريف التي يطلبها ولاشيء بالملف يفيد تنفيذه ما التزم به ولم يعلل الحكم المستأنف قضاءه تعليلا واضحا وكافيا فيما يخص ذلك، فلم يجعل لما قضى به أساسا من القانون.
- القضية غير جاهزة لما تتطلبه من بحث حول تنفيذ أو عدم تنفيذ المستأنف عليه لما التزم به مقابل الصوائر التي يطلب الحكم له بها.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 532 بتاريخ 29/6/2005 ملف إداري عدد 957                   و 1007/4/1/2004)
القاعـدة :
- إن طلبات تسوية الوضعية تخضع بدورها لأجل الطعن متى كان من شأنها إلغاء قرارات تحصنت بفوات أجل الطعن فيها حسبما سار على ذلك عمل المجلس الأعلى وعملا بمبدإ استقرار الأوضاع والمراكز القانونية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 33 بتاريخ 25/01/2006 ملف إداري عدد 3240/4/1/2003)
القاعـدة :
- منازعة معاشية :
- صفة ومصلحة ثابتتان بقرار الإحالة على التقاعد الذي يدور النزاع حول فحواه لذلك فإن الدفع بانعدام الصفة والمصلحة عديم الأساس الواقعي والقانوني.
- لئن كانت مقتضيات قانون 90-41 في مادته 13 لا تقبل التأويل الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن انعقاد الاختصاص فعلا للمحكمة مصدرة هذا الحكم تنعدم معه الجدوى في مناقشته. خاصة وأن المحكمة وعلى خلاف ما يدعي المستأنف قد أنذرته بتقديم جوابه في الموضوع بعد إعلانها عن اختصاصها النوعي ولم تخرق بالتالي الحق في الدفاع.
- الادعاء بأن المدعي لم يحل على التقاعد النسبي وإنما وضع حدا للعلاقة الشغلية التي كانت تربطه بالمستأنف بإرادته، ادعاء تكذبه وثائق الملف وهو غير منتج في الدعوى طالما أن القرار الصادر عن الإدارة قد تضمن الاحتفاظ للمستأنف عليه بحق الانخراط في الصندوق الصحي للمكتب وطالما أن الإدارة قد بعثت له بكتاب تخبره بمقتضاه بحقه في الانخراط في التعاضدية ولم يدل المستأنف بمقرر التحكيم الذي يدعي أنه يغير أو يلغي ما بالقرار المذكور.
- القول أن هذا القرار يهم الصندوق الصحي ولا يتعلق بالتعاضدية وأن المنخرطين بهذه الأخيرة يخضعون لضوابطها قول مردود على اعتبار أن الاحتفاظ للمعني بالأمر بحق الانخراط في الصندوق يعد حقا مكتسبا يخوله الانخراط في التعاضدية أسوة بمستخدمي المكتب المستأنف وأن خضوع المنخرطين لضوابط التعاضدية إنما يكون بعد تحويل استفادتهممن الصندوق إليها إلا أن هذا التحويل يتحمل تكاليفه المستأنف وهو حق للمستأنف عليه ناتج عن انخراطه النظامي بالصندوق وأدائه للأقساط الواجبة طبقا لقرار الإدارة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 632 بتاريخ 07/09/2005 ملف إداري عدد 826/4/1/2005)
القاعـدة :
- تسوية وضعية إدارية :
- الطلب يهدف إلى تسوية الوضعية الإدارية للطالب، استنادا إلى إنهائه لفترة التكوين الإداري بمركز سطات، مع أنه تم عزله والتشطيب عليه من قائمة الموظفين بالجماعة، كما هو ثابت من وثائق الملف، فكان على المستأنف أن يتقدم بدعوى الإلغاء ضد قرار العزل، إذ لا يمكن تجاوز دعوى الإلغاء إلى دعوى التسوية الإدارية، والحال أنه فقد صفة موظف بالجماعة، وبذلك فإن النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف سليمة ومرتكزة على الأساس، الأمر الذي يتعين معه تأييده.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 934 بتاريخ 26/09/2002 ملف إداري عدد 2354/4/1/2001)
القاعـدة :
- الطعن في قرار النقل :
- الإدارة تتوفر على السلطة التقديرية لتسيير المصالح الإدارية التابعة لها وفق ما تمليه المصلحة العامة وليس من حق الموظف أن يطعن في مثل هذه القرارات مادامت لا تمس حقوقه الأساسية التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومادام لم يثبت أن الإدارة قد انحرفت في استعمال سلطتها التقديرية.
- قرار نقل المدعي من مركز الصحة بالشماعية إلى مركز سيدي عبد الكريم بآسفي وإن ترتب عنه حرمان المعني بالأمر من التمتع بالسكنى الإدارية لا يكتسي أي شطط في استعمال السلطة مادام يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة والهدف منه حسب الثابت من أوراق الملف هو خدمة المرفق العام.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 403 بتاريخ 04/04/2002
ملف إداري عدد 1132/4/1/2001)
القاعـدة :
- الطعن في قرار النقل :
- الطعن في النقل التأديبي كعقوبة يدخل في إطار الوضعية الفردية للمستخدمين في مرفق عمومي كبنك المغرب ويخضع لرقابة القضاء الإداري طبقا للفصل 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 369 بتاريخ 26/05/1996 ملف إداري عدد 127/5/1/1996)
القاعـدة :
- قرار النقل ... السلطة التقديرية للإدارة :
- نقل الموظف يخضع أساسا للسلطة التقديرية للإدارة فلا تؤخذ الوضعية العائلية للموظف بعين الاعتبار عند طلبه الانتقال إلا في نطاق مراعاة المصلحة الإدارية.
- الفصل 64 من ظهير 24/2/58 المكون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 39/76 بتاريخ 20/02/1976 ملف إداري عدد 49178)
القاعـدة :
- تأديب الموظف.
- يكون المقرر المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة لأنه جمع بين عقوبتي الإقصاء عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والتدني من درجة إلى درجة وهما من العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- هذه العقوبات تتخذ في حق الموظف بصفة تسلسلية حسب خطورة ما نسب إليه من مخالفات.



- الفصل 66 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- ظهير 24/02/1958.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 384 بتاريخ 18/05/1984 ملف إداري عدد 91051)
القاعـدة :
- صيغة العقود المبرمة بين الإدارة وموظفيها بعد خروجهم من أسلاك الوظيفة.
- العقد الرابط بين الطاعن ووزارة التربية الوطنية لم يعده إلى إطار الوظيفة العمومية ولكن جعل منه متعاقدا مع الإدارة.
- رفض إدماجه في السلم 11 عند صدور مرسوم أكتوبر 1985 كان مبرره عدم توفره على صفة الموظف الرسمي.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 92 بتاريخ 23/03/1989 ملف إداري عدد 7305/87)
القاعـدة :
- السلطة التقديرية للإدارة لإنهاء مهام موظفيها خارج الإطار.
- الإبعاد عن المسؤولية يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة.
- لا يمكن مساءلة الإدارة عن إنهاء مهام موظفيها التي كلفتهم بها خارج إطارهم.
- ليس هناك تغيير في وضعية الطاعن التي أنهت الإدارة مهمته كمدير مجموعة مدارس قروية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 441 بتاريخ 03/11/1994 ملف إداري عدد 16641/93)
القاعـدة :
- تسوية الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والمؤسسات العمومية.
- إذا كان من حق الموظف أو العامل في مؤسسة عمومية أو جماعة أن يختار بين سلوك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل للحصول على تسوية وضعية إدارية طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، فإنه لا يمكنه أن يتجاوز آجال الطعن المحددة لممارسة دعوى الإلغاء، وينتقل إلى ممارسة دعوى القضاء الشامل، والحالة أن قصده كان هو الوصول إلى إلغاء المقرر الإداري المطعون فيه بعد مرور الآجال المحددة قانونا لهذا الطعن.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 117 بتاريخ 30/01/1997 ملف إداري عدد 96/492)
القاعـدة :
- الوضعية الفردية – ماهيتها.
- مصطلح "الوضعية الفردية" كما ورد في الفصل الثامن من القانون رقم 41-90 بإحداث محاكم إدارية يشمل جميع الحالات التي تعتري الموظف وهو يعمل مع الإدارة سواء فيما يرجع لترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته.
- القاضي الإداري وهو يناقش هذه الوضعية يقتصر على مراقبة مدى احترام الإدارة للمشروعية ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المعمول بها وهو بذلك لا يوجه أوامر للإدارة ولا يحل محلها ولا يعتبر نفسه رئيسا تسلسليا لها.
- من حق الطاعن أن يقاضي الإدارة في نطاق الوضعية الفردية في إطار دعوى القضاء الشامل ولا يكون ملزما بسلوك دعوى الإلغاء.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 734 بتاريخ 17/10/1996 ملف إداري عدد 570/95 – 569/95)
القاعـدة :
- إحالة موظف على المجلس التأديبي.
- يتعين على الإدارة عند إحالة الموظف المتابع على المجلس التأديبي أن ترفق هذه الإحالة بتقرير كتابي يوضح الأعمال والتصرفات التي يعاقب عليها الطاعن طبقا لمقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- تحرير هذا المحضر يعد إلزاميا لتعلقه بحقوق الدفاع.
- الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ظهير 24/02/58.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1 بتاريخ 15/01/1995 ملف إداري عدد 10131/92)
القاعـدة :
- التوقيف الإداري – عدم إحالة الموظف على المجلس التأديبي.
- يكون قابلا للطعن بالإلغاء للشطط قرار توقيف الموظف مع استمرار حرمانه من رواتبه وأجوره ودون إحالته على المجلس التأديبي رغم انتهاء المدة التي حددها القانون لهذه الإحالة,
- الفصل 3 من مرسوم رقم 725-79-2 الصادر في 12-5-1980، الفصل 73 من ظهير 24-2-1958 المكون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 684/96 بتاريخ 17/10/1996
ملف إداري عدد 181/96)

القاعـدة :
- توقيف موظف مؤقتا مع توقيف راتبه إلى حين صدور حكم نهائي في المتابعة الجنحية المفتوحة ضده لا يشكل قرار تأديبيا قابلا للطعن بالإلغاء.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 317 بتاريخ 25/04/1996 ملف إداري عدد 640/95)
القاعـدة :
- مراقبة مبدأ الملاءمة.
- المخالفات الخطيرة التي ارتكبها الطاعن والمتمثلة في تفويت شارات وأصفاد خاصة بالشرطة بوصفه شرطيا للغير الذي استغلها منتحلا صفة موظف أمن تبرر عقوبة العزل في حقه والتي تعتبر ملائمة لجسامة المخالفات المذكورة.
- القضاء الإداري يتوفر على صلاحية مراقبة مدى ملاءمة العقوبة المتخذة في حق الموظف مع حجم المخالفة المرتكبة من طرفه.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 136 بتاريخ 13/02/1997 ملف إداري عدد 289/96)
القاعـدة :
التأديب :
- تطبيق الفصول 450، 451، 452 من قانون الالتزامات والعقود.
- كان على الإدارة وقد قضى القضاء الزجري ببراءة الطاعن من التهم المنسوبة إليه ألا ترتكز على نفس الأفعال والوقائع التي صرحت المحكمة بعدم ثبوتها لتصدر القرار المطعون فيه القاضي بالتشطيب عليه من أطر الدرك الملكي وأن عدم التزام الإدارة بحجية الشيء المقضي به يجعل قرارها متسما بالتجاوز في استعمال السلطة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1 بتاريخ 04/01/1996 ملف إداري عدد 10267/94)
القاعـدة :
- عقوبة العزل – عدم مشروعية القرار – فوات أجل الطعن – التعويض عن الضرر أمام القضاء الشامل (نعم).
- يوكل إلى السلطة التقديرية للقضاء تحديد التعويض الناشئ عن الضرر والناتج عن قرار العزل الذي لم يكن مشروعا والذي فات أجل الطعن فيه بالإلغاء.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 73 بتاريخ 22/01/1998 ملف إداري عدد 608/5/1/97)
القاعـدة :
- أثر العفو الشامل عن العقوبة الإدارية القائمة على الحكم الزجري.
- العفو الشامل الذي تمتع به الطاعن يمحو الجريمة التي نسب إليه ارتكابها.
- الإدارة لم يعد لها الحق في أن تدين الموظف الذي صدر في حقه العفو الشامل عن الأفعال التي صدر العفو في شأن العقوبة التي أنزلت من أجلها.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 510 بتاريخ 01/12/1994 ملف إداري عدد 10172/91)
القاعـدة :
- المقصود بفئة الموظفين المشار إليهم في المادة الثامنة من قانون المحاكم الإدارية هم الموظفون المعينون في وظيفة والمرتبون في احد رتب السلم الإداري مما يعني استبعاد فئة الأعوان المؤقتين من أحكام تلك المادة مما كان معه على قضاة الدرجة الأولى التصريح بعدم اختصاصهم بالبت في النازلة.
- إن الاختصاص النوعي هو من النظام العام.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 684 بتاريخ 28/09/2005 ملف إداري عدد 583/4/1/2004)
القاعـدة :
- إن المدعي كان في حالة التوقيف الحتمي عن العمل لعدم قدرته على ذلك العمل بسبب مرضه الطويل الأمد الشيء الذي تكون معه الإدارة التي ينتمي إليها محقة في خصم فترة ذلك التوقيف بالنسبة لحساب أقدميته في التقاعد وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 54 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والمادة 8 من القانون المنظم للمعاشات المدنية الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب عندما حاد عن تطبيق ذينك المقتضيين القانونيين.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 613 بتاريخ 20/07/2005 ملف إداري عدد 3761/4/1/2003)
القاعـدة :
- رفض الصندوق المطلوب في الإلغاء الاستجابة لطلب الطاعنة (المستأنف عليها) والرامي إلى الرجوع إلى عملها بعد انتهاء فترة الاستيداع واستمرار هذه الحالة عدة سنوات بعلة عدم توفر منصب مالي شاغر، وبقاء الطالبة في وضعية التوقف المؤقت الطويل على العمل إلى حين توفر الإدارة على منصب طبقا للمادة 62 من قانون الوظيفة العمومية أو المادة 69 من الاتفاقية الجماعية يجعل قرار الرفض متسما بالتجاوز في السلطة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 105 بتاريخ 09/02/2005 ملف إداري عدد 3257/4/1/2003)
القاعـدة :
- تحقيق الضمانات التأديبية بصفة فعلية يقتضي توفير سبل إعداد الدفاع والمواجهة والتحقيق.
- من جهة فإن الفقرة 3 من الفصل 73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية تحدد أجل تسوية حالة الموظف الخاضع للتوقيف في أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالإيقاف، وفي نازلة الحال فإن المدة الفاصلة بين الإيقاف (17/1/2001) وانعقاد المجلس التأديبي (20/2/2001) تقل عن شهر واحد، الأمر الذي يدحض الادعاء بأن رفض طلب التأجيل كان مراعاة لعدم فوات أجل أربعة شهور.
- ومن جهة ثانية، حيث أن استحضار الشهود المنصوص عليه في الفصل 67 من نفس القانون لا يعني إحضارهم ولكن طلب حضورهم، فيكون ما أثير على غير أساس.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 23 بتاريخ 05/01/2005 ملف إداري عدد 2229/4/1/2003)
القاعـدة:
- الطبيعة القانونية للعفو الخاص.
- إن العفو الخاص عن العقوبة لا يميط عن الفعل وصفه الجنائي ولا يمحو الجريمة، ولهذا فإن الحكم الجنائي الصادر عن الموظف يظل حائزا لحجيته الكاملة أمام القضاء الإداري فيما تناوله من ثبوت الأفعال المنسوبة وبثبوت الوقائع التي صدرت بشأنها تلك العقوبة وصحة إسنادها ، مما يكون معه الخطأ الجنائي مازال ثابتا في حق المستأنف باعتبار ثبوت فعل الاختلاس لأموال عمومية بمناسبة تأدية المستأنف لوظيفته ، مما يعتبر إخلالا بواجباته.
( قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 35 بتاريخ 31/1/2007 ملف عدد 22/06/5).


القاعدة:
الإحالة إلى التقاعد ... استحقاق الترقية قبل تاريخ الحذف من الأسلاك.. الاستفادة منها... نعم
 لا تحول إحالة الموظف إلى التقاعد الكامل أو النسبي بما فيها المغادرة الطوعية  دون استفادته من الترقية إذا كان استحقاقه لها أسبق على تاريخ حذفه من الأسلاك.
القرار عدد 1304 بتاريخ 19/11/2008 في الملف رقم 177/07/8


القاعدة:
تغيير وضعية الموظف.. وجوب حذفه من الوضع القديم... عدم المساس بحق مكتسب تولد للموظف
إذا تغيرت وضعية الموظف بمقتضى قرار إداري جديد، فإن الإدارة هي التي يتعين عليها حذفه من الوضع القديم حتى لا يظل منتميا إلى إطارين مختلفين، وأن تقديمه لطلب أمام القضاء في مواجهة الإدارة المعنية من أجل حذف وضعيته القديمة لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 50 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتبار أن وضعيته كملحق كانت قبل تسميته في الوضعية الجديدة كأستاذ جامعي وهي الوضعية التي ولدت لديه حقا مكتسبا لا يمكن المساس به من جانب الإدارة.
القرار عدد 106 بتاريخ 21/01/2009 في الملف رقم 130/07/8
القاعدة:
ترقية طبيب..اجتياز مباراة.. وجوب اشتراط 4 سنوات كطبيب رسمي.. قبول الإدارة اجتياز المعني بالأمر للمباراة.. دليل على توفر شرط الأقدمية .. نعم
لئن كانت المادة 18 من مرسوم 06/10/1999 تستوجب لاجتياز مباراة الترقي إلى إطار طبيب من الدرجة الممتازة قضاء المرشح أربع سنوات من الممارسة الفعلية كطبيب رسمي من الدرجة الأولى مع احتساب سنة التمرين في هذا الإطار طبقا للمادة 21 من نفس المرسوم، فإن ادعاء الإدارة بكون المستأنف عليه التحق بالمركز الاستشفائي الجامعي مباشرة بعد نجاحه في مباراة الأطباء المقيمين وقبل إتمام مدة السنة اللازمة لترسيمه هو ادعاء تعوزه الحجة والدليل باعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق الإدارة التي تحتكر الوثائق الإدارية الخاصة بالحياة الوظيفية للموظف، وأن قبول الإدارة مشاركة المستأنف عليه في المباراة المهنية لولوج إطار طبيب من الدرجة الممتازة يؤكد بصفة ضمنية أنه متوفر على شرط الأقدمية المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه.
القرار عدد 28 بتاريخ 07/01/2009 في الملف رقم 52/07/8
القاعدة:
دفع الإدارة بالتقادم.. دين ثابت .. لا
إن من أخلاقيات الإدارة عدم الدفع بتقادم دين عالق بذمتها خصوصا إذا تعلق براتب أو مستحقات أحد موظفيها.
القرار عدد 706 بتاريخ 28/05/2008 في الملف رقم 28/07/8



القاعدة:
المطالبة بتسوية الوضعية الفردية... عدم مخاصمتها لقرار تستند إليه.. ارتباطها بأجل دعوى الإلغاء.. لا
إن المطالبة التي تستهدف تسوية الوضعية الإدارية والمالية استنادا إلى قرار إداري لا تكون مرتبطة بأجل تقديم دعوى الإلغاء لأنها لا تخاصم القرار الذي تستند إليه .
إن القرارات الإدارية التي تولد حقا مكتسبا أو مركزا قانونيا ذاتيا لا يمكن سحبها وإلا اعتبر ذلك إخلالا بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، مادام السحب يجب أن ينصب على قرار غير مشروع وأن يتم داخل أجل تقديم دعوى الإلغاء .
القرار عدد 754 بتاريخ 24/10/2007 في الملف رقم 29/07/8
القاعدة:
الترقية الاستثنائية.. توفر الموظفين على الشروط النظامية.. تسجيلهم في لائحة الترقي.. نعم
تقتضي الترقية الاستثنائية منالإدارة المعنية تسجيل جميع الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية للترقية المحددة وفق الأنظمة الخصوصية بجدول الترقي، مادام هذا التقييد غير مرتبط بتوفر المناصب المالية من عدمه، وإنما بالتوفر على الشروط النظامية، وهو ما يجعل تصرفها هذا يدخل في إطار سلطتها المقيدة وليس في إطار سلطتها التقديرية .
لقرار عدد 596 بتاريخ 30/04/2008 في الملف رقم 124/07/8
القاعدة :
- طبيعة العمل في جهاز الأمن الوطني تقتضي السرعة والفعالية في التدخل حفاظا على الأمن العام.
- عدم قيام موظف الأمن بإنجاز المهام المكلف بها في الوقت المناسب يعد من جانبه إخلالا بالتزاماته المهنية.
- عقوبة التوبيخ المتخذة في حقه... مبررة... نعم.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 238 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1429
ملف عدد 439/5/07-1)




القاعـدة :
- مطالبة رئيس المجلس المستأنف بتسوية وضعية الطاعن وموافقة الوزارة الوصية عليها... العدول عن ذلك... تراجع وسحب غير شرعي لقرار تسوية الوضعية... نعم.
- عدم تسوية وضعية المستأنف عليه بترقيته كباقي زملائه الذين يوجدون في نفس وضعيته القانونية... خرق لمبدأ المساواة بين الموظفين... نعم
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 135 بتاريخ 02/04/2008 ملف عدد 325/8/07)
القاعـدة :
- العبرة إنما تكون لآخر وضعية إدارية صدرت عن الإدارة بشأن ترقية وترتيب موظفيها، ومن حق الموظف أن يتمتع بما تخوله إياه الوضعية الجديدة التي تم ترتيبه بها من طرف الإدارة بمقتضى قرارات الترقية الصادرة عنها.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 130 بتاريخ 02/04/2008 ملف عدد 62/8)





































هناك تعليق واحد:

  1. كيف يمكن اجبار الادارة لتسوي المادية وقد صدر بشاءنها حكم ولم يتقدمو بطعن ورغم انني انتظرو ثدور حكم باستناف العمل

    ردحذف

m/file/d/18u0lrV6S7dJtv4VKLIeOHGaTyfg5Gl1Q/view?fbclid=IwAR05dXPvw6R2qzJ7IOgNQFnIaL2LHODJdB7AxN62aEFbr2jx64DVKXbeT08