Bienvenue


Bienvenue sur le blog de ABDELGHANI AMMARI... blog qui est aussi le vôtre
Oui, le vôtre : parce que , un blog est avant tout un espace collectif de discussion, de partage et d'échange. Vos commentaires, questions ou remarques sont donc les bienvenus






بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، يونيو 18، 2013

المنازعات الضريبية






المنازعة الجبائية هي مجموعة قواعد شكلية وموضوعية تطبق على الخلافات الناشئة عن عمليات ربط وتحصيل الضرائب والرسوم بين الإدارة والملزم، ومن خصوصيات المنازعة الجبائية في تشريعنا الضريبي، أنها منازعات على مراحل أي أنها لا ترفع إلى القضاء ابتداء بل لابد في بعض الحالات من المرور من مرحلة الطعن الإداري أو الطعن أمام اللجان الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء بغية تمكين الإدارة من فرض رقابة ذاتية على أعمالها وتخفيف العبء على القضاء وتصفية المنازعات في مهدها دون صائر، وعليه فقد تعمل الإدارة وهي في سبيل ربط الضريبة أو تصحيحها على ارتكاب الأخطاء سواء عن طريق مخالفة الإجراءات المسطرية المنظمة لتأسيس تلك الضريبة وتصحيحها أو استخلاصها وقد تعمل على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بها تطبيقا غير سليم، ومن هنا كان لزاما فرض الرقابة الدائمة على أعمال الإدارة بإحداث جهة إدارية لتلقي التظلمات وهي إما أن تكون الإدارة في حالة ربط الضريبة أو الرسم بناء على الإقرار في إطار مسطرة المراجعة وإما أن تكون الخزينة العامة في شخص الخازن العام في حالة المنازعة في قانونية إجراءات تحصيل الديون العمومية.

القاعـدة :
- عدم قبول الدعوى لعدم أداء الرسوم القضائية ولعدم تقديم أية مطالبة أو شكاية للإدارة قبل رفع النزاع أمام القضاء.
- المنازعة الضريبة لا تدخل ضمن زمرة دعاوي الإلغاء المعفية من أداء الرسوم القضائية بمقتضى المادة 22 من القانون 90-41 وإنما هي من الدعاوي الضريبية المنصوص عليها في الباب الخامس من نفس القانون والتي لا يشملها الإعفاء من أداء الرسم القضائي .
- إنذار المستأنف في المرحلة الابتدائية بأداء الرسوم القضائية ورفضه على الرغم من إشعاره بواسطة مكتب الرسوم القضائية في المرحلة الابتدائية يجعل الاستئناف غير مرتكز على أساس.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 903 بتاريخ 14/12/2005ملف إداري عدد 1870/4/2/2004).

القاعـدة :
- إن الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون 30-85 توجب توجيه إعلام إلى الخاضع للضريبة في رسالة موصى بها مع الإشعار بالتسلم قبل التاريخ لإجراء المراقبة بما لا يقل عن 15 يوما.
- يجب التمييز بين الإجراء الباطل بقوة القانون والإجراء القابل للإبطال ، فالأول أضفى عليه المشرع صفة البطلان ولا يتوقف على إجازة من أحد ، وأما الثاني فباستطاعة من قرره القانون لفائدته أن يتمسك به كما باستطاعته إجازته وعدم تقديم أي طلب في شأن التصريح بإبطاله.
- ما دام الإجراء المنصوص عليه في المادة 42 من قانون الضريبة على القيمة المضافة مقرر تحت طائلة البطلان ، فلا يجوز تبعيضه وإجازته فيما يتعلق بسنة واحدة والتمسك ببطلان الإجراء فيما يخص السنوات الأخرى .
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 797 بتاريخ 09/11/2005 ملف إداري عدد 1850/4/2/2004)

القاعـدة :
- إن المبالغ المتعلقة بالأشغال الجارية لا تدخل في رقم الأعمال ولا تؤدى عنها الضريبة إلا بعد الإنجاز ، ذلك أنها في حكم المخزون.
- اللجنة الوطنية للطعون الضريبية هي لجنة تحكيمية وأجاز المشرع الطعن في مقرراتها.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 832 بتاريخ 23/11/2005 ملف إداري عدد 1572/4/2/2004 ).
القاعـدة :
- إن كانت الدعوى تهدف إلى الطعن في إجراءات فرض الضريبة على القيمة المضافة، فإن المادة 43 من القانون المنظم لهذه الضريبة توجب على الإدارة إشعار الملزم بعملية التصحيح التي تعتزم القيام بها في الإقرارات التي يكون قدمها إليها، وأن عدم احترام هذه المسطرة تجعل عملية المراجعة باطلة .
- إن إدارة الضرائب قامت بتغيير رقم المعاملات الواجب عليها الضريبة على القيمة المضافة بدون سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 43 من قانونالضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي يجعل الفرض المطعون فيه لاغيا.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 939 بتاريخ 28/18/2005 ملف إداري عدد 1308/4/2/2003).
القاعـدة :
- الأوامر بتحصيل مستحقات الإدارة.
- التعويض عن استغلال أحد الأملاك الخاصة للدولة – مبلغ التعويض غير محدد لا بنص قانوني ولا بحكم القضاء ولا بالتراضي – عدم جواز استعمال مسطرة الأمر المباشر لتحصيل مستحقات الإدارة.
- الفصل 50 من ظهير 21 غشت 1935 المتعلق بالمتابعات في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 98/95 الصادر في 23 فبراير 2005 الملف إداري عدد 10210/94)
القاعـدة :
- التحصيل – توجيه إنذار للملزم – عدم توصله به – إجراء غير قاطع للتقادم.
- مجرد توجيه الإنذارات للملزم دون ثبوت تبليغها إليه بشكل فعلي لا يقطع أجل تقادم إجراءات التحصيل.
- انصرام أربع سنوات على تاريخ الشروع في التحصيل دون ثبوت القيام بأي إجراء قاطع للتقادم يجعل المطالبة بالتحصيل لاغية لتقادمها.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 581 المؤرخ في 21/07/ 2004 الملف إداري عدد 373/4/1/2002)

القاعـدة :
- إن تخلي المستأنفة عن الأصل التجاري لصيدلية بمكناس واقتناء أصل تجاري آخر بمدينة تمارة لممارسة نفس النشاط المهني فيه وداخل أجل الثلاث سنوات الموالية لتاريخ البيع لا يعد إنهاء لاستغلال المؤسسة حتى يتم حرمانها من الإعفاء الضريبي وإنما هو نقل للنشاط المهني يخول صاحبه الاستفادة من الإعفاء المقرر في المادة 18 من القانون رقم 89-17  المتعلق بالضريبة العامة على الدخل .
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 34 المؤرخ في 17/01/ 2007 الملف إداري عدد 8/4/2/2005)

القاعـدة :
- الدعوى تهدف إلى المنازعة في قرار مدير الضرائب المتعلق بإلزام المستأنفة بأداء الضريبة على الشركات وضريبة التضامن الوطني وهي دعوى ضريبية بطبيعتها.
- المستأنفة تنازع في صفتها كملزمة بالضريبة المتنازع فيها استندا إلى كونها تخضع للقانون رقم 24.83 المتعلق بالضريبة على الشركات الأمر الذي يجعل الدعوى مقبولة.
- من الثابت من الشهادة الصادرة عن الوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة أن المستأنفة تعتبر تعاونية منذ 30/09/1987 وأن قرار الترخيص لها الصادر عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد بتاريخ 06/06/1995 كان لتزكية طابعها التعاوني مما تكون معه المستأنفة معفاة من الضريبة المتنازع.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 82 المؤرخ في 31/01/ 2007 الملف إداري عدد 2925/4/2/2003)
القاعـدة :
- مقتضيات الفصل 6 من الظهير المنظم للضريبة المهنية تضمن على أنه " تحدد القيمة الكرائية المعتبرة أساسا لحساب الأداء النسبي إما بواسطة عقود الإيجار أو عن طريق المقارنة أو حتى التقييم المباشر".
- وجود عقد للكراء أو وصل يتضمن تحديد الوجيبة الكرائية يغني عن تحديد الكراء اعتمادا على عناصر المقارنة أو التقييم المباشر ما دامت الإدارة لا تدعى صورية عقد الكراء إذ العقد يفترض الحقيقة فكان بذلك الحكم المستأنف عندما استبعد عقد الكراء وقضى بفرض ضريبة المهنة استنادا على الخبرة التي أمر بها بدون أساس.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 284 المؤرخ في 24/04/2003 الملف إداري عدد 1004/4/1/2002)
القاعـدة :
- طلب إيقاف إجراءات التحصيل هو طلب استعجالي بطبيعته ، يهدف إلى وقف المتابعات التي تهدد المركز المالي للطالب المدين في انتظار البت في دعوى الموضوع المتعلقة بالطعن إما في الوعاء الضريبي أو في إجراءات التحصيل ، مما يجعله إجراءا وقتيا لا مساس له بالجوهر ولو بني على أسباب موضوعية تبرر تقديمه، لأن القاضي في هذه الحالة لا يناقش تلك الأسباب، وإنما يتلمس فقط ظاهر المستندات المدلى بها للوقوف على مدى جدية المنازعة ذات العلاقة بالحق المراد حمايته.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 193 المؤرخ في 01/03/ 2006 الملف إداري عدد 1593/4/2/2003)
القاعـدة :
- الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لا علاقة له بمراعاة المحكمة للضوابط المنصوص عليها في الميدان الجبائي من عدمه، ما دامت الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق يلجأ إليها للوقوف على العناصر التقنية من ذوي المعرفة من خبراء وأخصائيين كل حسب اختصاصه دون البحث في القضايا القانونية التي يستقل القضاء للنظر فيها والذي ترجع له وحده سلطة وصلاحية الحسم فيها، وأنه ما دام الأمر يتعلق بمراجعة الضريبة فإنه من الطبيعي أن الأمر يقتضي فحص المستندات المدلى بها للتعرف على مدى حجيتها من عدمه أمام ما تتمسك به الإدارة الجبائية من أدلة إثبات .
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 427 المؤرخ في 3/7/ 2003 الملف إداري عدد 1284/4/1/2001)
القاعـدة :
- من الواضح أن الإدارة قد اعتمدت في إصدار الأمر بالتحصيل المطعون فيه على كون المستأنف عليهما مدينين لها بمبالغ مالية من قبل احتلال أرضها وحيث إنه على فرض أن الاحتلال المذكور كان قائما فإنه لم يكن من حق الإدارة أن تستعمل امتيازات القانون العام وتلجأ إلى استخلاص دينها المحتمل عن طريق أمر بالتحصيل والحالة أن هناك نزاعا جديا في الدين المذكور مما يكون معه الاختصاص قائما للمحكمة الإدارية .
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1096 المؤرخ في 4/10/ 2001 الملف إداري عدد 40/4/1/2001)



القاعـدة :
- الأداء الذي قصده المشرع في الفصل 27 من قانون المالية لسنة 1998-1999 هو الأداء الذي يبرئ ذمة الملزم بالضريبة من أنواع الضرائب التي حددها النص المذكور وأن تقديم شيك إلى الخزينة العامة وهو بدون رصيد لا يشكل أداء بالمفهوم القانوني للنص الضريبي المشار إليه بصرف النظر عن مفهوم الأداء في القوانين الخاصة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 331 المؤرخ في 16/5/ 2002 الملف إداري عدد 748/4/1/2001)

القاعـدة :
- تحصيل ضريبة – حجز بين يدي الغير – شركة في حالة المعالجة – مسطرة المعالجة – اختصاص المحكمة الإدارية.
- كل نزاع ينشأ عن إجراءات التنفيذ التي تقوم بها الخزينة العامة، لتحصيل الضرائب و من ذلك الحجز بين يدي الغير، يبقى من اختصاص المحكمة الإدارية، ولو تعلق الأمر بشركة تخضع لمسطرة المعالجة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 290 المؤرخ في 25/4/ 2002 الملف إداري عدد 206/2002)
القاعـدة :
- بيع عقار – صدور حكم بالفسخ – ضريبة الربح العقاري (لا)
- إن صدور حكم بفسخ بيع عقار، يترتب عليه إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وتبعا لذلك تنعدم الواقعة التي تبرر فرض الضريبة على الربح العقاري.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 346 المؤرخ في 30/5/2002 الملف إداري عدد 286/2001)
القاعدة :
- الضريبة العامة على الدخل – فرض القانون بأثر رجعي.
- إن القانون القابل للتطبيق على الضريبة العامة على الدخل هو القانون الذي كان سار ي المفعول سنة تحقيق الدخل وليس القانون الذي أصبح معمولا به في تاريخ التصريح بالدخل وفرض الضريبة خلافا لهذه المقتضيات يجعلها لاغية تطبيقا لمبدإ عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1066 المؤرخ في 03/07/1997 ملف إداري عدد 484/5/1/1995).

القاعدة :
- المنازعة الضريبية – رفعها استثناء في إطار دعوى الإلغاء – مجاله.
- إذا كانت المنازعة الضريبية تندرج مبدئيا ضمن القضاء الشامل إلا أنه يمكن استثناء رفعها في إطار دعوى الإلغاء المعفاة من الرسوم القضائية كلما انتفت الصلة بين الملزم والضريبة المنازع فيها.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1583 المؤرخ في 09/12/1999 ملف إداري عدد 887/5/1/1999).
القاعدة :
- رفض الإدارة منح شهادة الإبراء من الضريبة – قرار منفصل عن المنازعة في الضريبة – قابليته للطعن في إطار دعوى الإلغاء.
- إثبات الطاعنين بيع العقار الذي كان في ملكهم وعدم ثبوت مديونيتهم بضريبة تخص هذا العقار يعطيهم الحق في طلب تسليمهم شهادة الإبراء أو الإعفاء من الضريبة التي يخضع لها الربح العقاري ورفض الإدارة منحهم إحدى الشهادتين المذكورتين يشكل قرار إداريا منفصلا عن المنازعة الضريبية يقبل الطعن عن طريق دعوى الإلغاء.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 44 المؤرخ في 12/10/2000 ملف إداري عدد 1481/4/1/1999).

القاعدة :
- ذعيرة جبائية – إصدار شيك بدون رصيد – المنازعة في واقعة الإصدار – تقديم شكاية للنيابة العامة – مطالبة سابقة لأوانها.
- فرض الذعيرة الجبائية المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد سواء بمقتضى الفصل 68 من ظهير الشيك الملغى أو المادة 307 من القانون التجاري يتوقف على ثبوت الأسباب الموجبة لذلك وهي واقعة إصدار شيك وعدم قيام الرصيد.
- تقديم الطاعن شكاية للنيابة العامة بالسرقة والتزوير ضد طالب صرف الشيك وإدلاءه بشهادة من البنك تفيد عدم التطابق بين توقيعه والتوقيع الوارد بالشيك يجعل المنازعة في الذعيرة الجبائية المفروضة تكتسي طابع الجدية وبالتالي تكون المطالبة بها سابقة لأوانها.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 88 المؤرخ في 19/10/2000 ملف إداري عدد 189/4/2000).

القاعدة :
- الدخل – تحققه – تاريخ كشف الحساب – صوريته.
- إذا كان التاريخ الوارد على كشف الحساب هو المعتمد في تحقق الدخل فإن ذلك رهين بأن يكون هذا التاريخ حقيقيا لا صوريا.
- تمسك الطاعن بكون المؤسسة العمومية التي أبرم معها الصفقة ألزمته بأن يحرر كشوف الحساب موضوع المنازعة في تاريخ سابق عن تاريخ إنجاز الأشغال لأسباب ظرفية تتعلق بالتوفيق بين قواعد صرف الاعتمادات وبين استمرار الأشغال، ولم يكن ذلك من أجل إخفاء الدخل ولا التهرب من التصريح به في حينه على اعتبار أن المؤسسة المتعامل معها تابعة للدولة وأن اللجنة الوطنية استنتجت مطابقة تصريح المدعي للحقيقة، وهذا المقرر لم يطعن فيه من قبل إدارة الضرائب لذلك فإن قيام المحكمة بإسناد كل كشف حساب إلى سنته الحقيقية دون الاعتداد الصوري الوارد به لا يناقض روح المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 152 المؤرخ في 16/11/2000 ملف إداري عدد 1451/4/1999).
القاعدة :
- ضريبية – عدم الحصول على ترخيص – ثبوت الاستغلال الفعلي – خضوع النشاط للضريبة.
- عدم الحصول على الرخصة الإدارية لاستغلال المحلين موضوع الفرض الضريبي، وثبوت الاستغلال الفعلي للمحلين المذكورين يجعل الوعاء الضريبي مؤسسا بشكل قانوني طالما أن الواقعة المنشئة للضريبة متوافرة من حيث الواقع ذلك أن العبرة بممارسة النشاط المفروضة عليه الضريبة لا الحصول على الرخصة أو عدم الحصول عليها.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 65 المؤرخ في 25/01/2001 ملف إداري عدد 79/4/1/2000).
القاعدة :
- الاستيراد المؤقت – سرقة السيارة المستوردة – الرسوم الجمركية – استحقاقها.
إن المستفيد من نظام الاستيراد المؤقت ملزم بإرجاع الأشياء المستفيدة من هذا النظام إلى الخارج داخل المدة المحددة.
- ضياع السيارة المستوردة مؤقتا بسبب تعرضها للسرقة لا يعفي صاحبها من أداء الرسوم الجمركية الواجبة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 193 المؤرخ في 08/02/2001 ملف إداري عدد 1313/5/1/1998).
القاعدة :
- المنازعة الضريبية تندرج في إطار القضاء الشامل ولا يقبل رفعها في إطار دعوى الإلغاء إلا استثناء، أي في حالة انعدام الصلة بين الضريبة والشخص المخاطب بها.
- عدم توافر وجه الاستثناء المبرر لرفع النزاع الضريبي في إطار دعوى الإلغاء يستلزم التقيد بالضوابط المسطرية التي تحكم هذه المنازعة في الأصل، ومن جملتها أداء الرسوم القضائية، مع وجوب إنذار الطرف المخل بأداء هذه الرسوم قبل التصريح بعدم القبول.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 248 المؤرخ في 05/04/2001 ملف إداري عدد 1104/4/1/2000).

القاعدة :
- الرسوم القضائية – طلب إلغاء تعهد غير منفذ – الرسم المطبق.
- طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون المنظم للمصاريف القضائية في المادة المدنية ينخفض الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 24 من نفس القانون المفروض على طلبات الحكم بإلغاء أو فسخ العقود أو الاتفاقيات بنسبة ثلاثة أرباع ولا يمكن أن يتجاوز 250 درهما وذلك عندما يقصد من هذه الطلبات إلغاء تعهدات غير منفذة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 871 المؤرخ في 24/10/2002 ملف إداري عدد 1178/4/1/2001).

القاعدة :
- الصوائر المترتبة عن المساعدة القضائية – تقادمها.
- الأوامر التنفيذية المسلمة إلى وزير المالية إما ضد المستفيد من المساعدة القضائية أو ضد خصمه لا يكون لها مفعول بعد انصرام أجل عشر سنين ابتداء من تاريخ تسليمها ويسقط كل حق للإدارة في ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 17 من المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية الصادر بتاريخ 1/11/1966.
- عدم ثبوت انصرام أجل التقادم المذكور يجعل مآل المطالبة الرفض.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 883 المؤرخ في 07/11/2002 ملف إداري عدد 1267/4/2/2002).



القاعدة :
- الغرامات – فرضها – سلطة الإدارة التقديرية.
- الغرامات والجزاءات الأخرى المتخذة في حق الملزم وفقا للقانون يخضع تقديرها للسلطة التقديرية للإدارة الضريبية طالما لم يتسم هذا التقدير بأي انحراف في استعمال السلطة ولم يكن مخالفا للقانون.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 22 المؤرخ في 16/01/2003 ملف إداري عدد 1657/4/1/2001).
القاعدة :
- شركة في وضعية تصفية – صدور بيان التصفية في اسم أحد الشركاء – مآله.
- لا تفقد الشركة شخصيتها المعنوية بمجرد الحكم بحلها وتصفيتها وإنما يبقى لها من هذه الشخصية القدر اللازم لتلك التصفية، فتحتفظ بذمتها المالية المستقلة عن ذمم الشركاء فيها.
- لا يسوغ لإدارة الضرائب متابعة الشركاء، عملا بأحكام الفصل 1049 من قانون الالتزامات والعقود، إلا عند عدم كفاية أموال الشركة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 357 المؤرخ في 05/05/2004 ملف إداري عدد 2446/4/2/2003).
القاعدة :
- استخلاص – ضريبة – إيقاف التنفيذ – الكفالة.
- قاعدة وجوب أداء الضريبة رغم كل تظلم أو طعن قضائي ليست قاعدة مطلقة بل يمكن لكل من ينازع في أساس الضريبة أو في مشروعيتها أو يدعي إعفاءه منها طلب إيقاف تنفيذها دون كفالة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1150 المؤرخ في 10/07/1997 ملف إداري عدد 483/5/1/1997).
القاعدة :
- التحصيل – شركة في وضعية تصفية – التعرض على الحساب الخاص للشريك.
- الذمة المالية للشريك المعين كمصفي للشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركة الموجودة في حالة تصفية، ومن ثم فإن تعرض محصل الضرائب على حسابه الخاص لتحصيل دين ضريبي مترتب في ذمة الشركة، دون إثبات كون عائدات هذا الحساب ناتجة عن التصفية يعتبر غير قائم على أساس سليم.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 246 المؤرخ في 11/03/1999 ملف إداري عدد 868/1997).
القاعدة :
- أمر بالتحصيل – إلغاءه – إرجاع المبالغ التي تم تحصيلها.
- التصريح بإلغاء الأمر بالتحصيل يتضمن ضمنيا إرجاع المبالغ التي تم تحصيلها من قبل الخزينة العامة لفائدة طالب الإلغاء دونما حاجة إلى التنصيص صراحة على ذلك طالما أن ما حصل لم يعد له محل.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 352 المؤرخ في 08/04/1999 ملف إداري عدد 847/4/1/2001).
القاعدة :
- التحصيل – إيقافه – الضمانة – رهن الأصل التجاري – عدم تسجيله بالسجل التجاري.
- عدم تقييد الضمانة المتمثلة في رهن الأصل التجاري بالسجل التجاري، رغم الإشهاد على تقديمها بمقتضى أمر استعجالي ومرور ما يناهز شهرين على التزام طالب الإيقاف بالتقييد يجعل محصل الضرائب محقا في الاستمرار في عملية الاستخلاص.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 98 المؤرخ في 26/10/2000 ملف إداري عدد 168/4/1/2000).
القاعدة :
- القضاء الاستعجالي – إيقاف التنفيذ – الجدية – تقديرها – عدم المساس بالجوهر.
- قاضي المستعجلات ليس ممنوعا من مناقشة ظاهر ما هو معروض عليه للتأكد من جدية طلب إيقاف التنفيذ واستخلاصه من ظاهر معطيات النزاع ما يفيد هذه الجدية لا يشكل مساسا بجوهر النزاع.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 107 المؤرخ في 26/10/2000 ملف إداري عدد1407/4/1/2000).
القاعدة :
- التحصيل – مسطرة الإكراه البدني – صدور قرار وكيل الملك بالإيداع بالسجن – إيقاف إجراءات الاستخلاص – الاختصاص.
- المنازعات المتعلقة بالتحصيل، طبقا للمادة 8 من قانون 41/90ّ، ينعقد الاختصاص بشأنها للمحكمة الإدارية وبالتالي فإن الطلبات الرامية إلى إيقاف إجراءات التحصيل على وجه الاستعجال ينظر فيها رئيس هذه المحكمة وإن صدور قرار عن وكيل الملك بإيداع طالب الإيقاف في السجن لا ينزع عن رئيس المحكمة الإدارية هذا الاختصاص طالما أن النزاع لا ينصب على القرار الصادر عن النيابة العامة وإنما يرتبط بإيقاف إجراءات التحصيل.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 141 المؤرخ في 09/11/2000 ملف إداري عدد 835/4/1/2000).
القاعدة :
- تحصيل ضرائب – بيع أصل تجاري – اختصاص.
- طلب بيع أصل تجاري، وإن كان من أجل استيفاء ضرائب، ينعقد اختصاص البث فيه للمحاكم التجارية، التي أعطاها المشرع بمقتضى المادة الخامسة الفقرة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية اختصاص البت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
(ملف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 189 المؤرخ في 30/11/2000 ملف إداري عدد 1161/4/1/1999).
القاعدة :
- التحصيل – إيقافه – الضمانة – شروطها.
- إيداع الضمانة لطلب إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل لا يكون لازما إذا كانت المنازعة جدية وشاملة لمبلغ الضريبة.
- صدور حكم في موضوع النزاع بالاستجابة جزئيا لطلبات المدعي يستفاد منه أن المنازعة لا تعتبر شاملة لمبلغ الضريبة، لذلك فإن طلب إيقاف التنفيذ في هذه الحالة يستلزم إيداع الضمانة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 563 المؤرخ في 27/09/2001 ملف إداري عدد 2155/4/1/2000).
القاعدة :
- التحصيل – الأداء تفاديا لبيع الأموال المحجوزة – عدم اعتباره اعترافا قاطعا للتقادم.
مجرد توجيه الإنذار لا يقطع أجل التقادم بل لا بد من توصل المدين به.
- طلب المدين مهلة وقيامه بالأداء استجابة لإجراءات التنفيذ الجبري المباشرة ضده تجنبا للحجز على أمواله لا يشكل اعترافا يؤدي إلى قطع التقادم.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1000 المؤرخ في 26/12/2002 ملف إداري عدد 1281/4/1/2000).
القاعدة :
- الحجز – رفعه – القضاء الاستعجالي – اختصاصه – مسطرة التظلم الإدارية – حدود إلزاميتها.
- يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في طلب رفع حجز ما للمدين لدى الغير باعتباره طلبا يكتسي طابع الاستعجال ولا يتعلق بالمنازعة في الموضوع.
- سلوك مسطرة التظلم الإداري قبل الالتجاء إلى القضاء المستعجل لرفع الحجز يعتبر غير لازم لتعارضه مع حالة الاستعجال التي يفرضها هذا الإجراء والتي لا تتحمل بطبيعتها الانتظار وتقتضي عرض النزاع على القضاء بأقصى سرعة ممكنة وبالتالي فإن احترام هذه المسطرة يسري على الدعاوى الموضوعية دون الاستعجالية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 156 المؤرخ في 13/03/2003 ملف إداري عدد 2180/4/2/2002).
القاعدة :
- الأغيار الحائزين أو المودع لديهم – طرق إلزامهم – استعمال نفس الطرق المستعملة ضد الملزمين أنفسهم.
- عملا بأحكام المادة 104 من مدونة التحصيل فإن إلزام الأغيار الحائزين أو المودع لديهم المشار إليهم في المادتين 100 و 101 من نفس المدونة يتم بنفس الطرق المستعملة ضد الملزمين أنفسهم المنصوص عليها في المادة 39.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1709 المؤرخ في 25/12/2003 ملف إداري عدد 31117/4/2/2003).
القاعدة :
- التحصيل – مسطرته – الإنذار بدون صائر – تبليغه.
- عدم ثبوت احترام تدرج إجراءات التحصيل وذلك بتبليغ الإنذار القانوني للمخاطب بالأداء قبل سلوك مسطرة الإكراه البدني إجراءات التحصيل معيبة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 53 المؤرخ في 21/01/2004 ملف إداري عدد 785/4/2/2003).
القاعدة :
- التحصيل – إجراءاته – احترام مبدأ التدرج – الإنذار بدون صائر – تبليغه.
- يتعين على القابض، عملا بأحكام المادتين 36 و 41 من مدونة تحصيل الديون العمومية، احترام مبدأ تدرج إجراءات التحصيل ومباشرتها داخل الأجل المحدد قانونا.
- عدم ثبوت توصل الملزم بالإشعار بدون صائر، يجعل غرامات التأخير المفروضة غير قانونية ومجرد تدوين الإجراءات المتعلقة بتاريخ توجيه الإشعار بقائمة مستخرج الجداول غير كاف للقول بحصول التبليغ المبرر لفرض الغرامات المذكورة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 503 المؤرخ في 23/06/2004 ملف إداري عدد 06/4/2/2003).



القاعدة :
- تحصيل – انتقال الالتزام إلى الورثة – شروطه.
- انتقال الالتزام بأداء الضريبة المترتبة في حق الهالك إلى ورثته يكون في حدود التركة المخلفة ولا يمتد إلى الأموال الخاصة للورثة في حالة عدم كفاية التركة لسداد الدين الضريبي.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 565 المؤرخ في 14/07/2004 ملف إداري عدد 364/4/1/2002).
القاعدة :
- التحصيل – توجيه إنذار للملزم – عدم توصله به – إجراء غير قاطع للتقادم.
- مجرد توجيه الإنذارات للملزم دون ثبوت تبليغها إليه بشكل فعلي لا يقطع أجل تقادم إجراءات التحصيل.
- انصرام أربع سنوات على تاريخ الشروع في التحصيل دون ثبوت القيام بأي إجراء قاطع للتقادم يجعل المطالبة بالتحصيل لاغية لتقادمها.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 581 المؤرخ في 21/07/2004 ملف إداري عدد 373/4/1/2002).
القاعدة :
- مقاولة – وضعية التسوية القضائية – أهلية التقاضي.
- إيقاف التحصيل – دعوى استعجالية – مسطرة المطالبة – عدم لزوم التقيد بها.
- مسطرة التسوية القضائية لا تغل يد رئيس المقاولة في تسيير أمواله وإقامة الدعاوى المتعلقة بها ولا تفقده أهلية التقاضي خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لمسطرة التصفية القضائية.
- طلبات إيقاف إجراءات الاستخلاص غير مقيدة بمسطرة المطالبة المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة التحصيل لاكتسائها طابعا استعجاليا يستوجب البت فيها على وجه السرعة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 61 المؤرخ في 28/01/2004 ملف إداري عدد1616/4/2/2003).
القاعـدة :
- إن جوهر النزاع يتمثل في معرفة الآثار المترتبة على اختيار الملزمين لمسطرة التسوية الجبـائية المحدثة بمقتضى الفصل 10 من قانون المالية للسنة المالية 1997و1998.
- إن الفصل المذكور ينص على أنه "يجوز للخاضعين للضريبة إذا تبين لهم وجود إغفالات أو نقصان في عملياتهم الحسابية المتعلقة بسنة أو عدة سنوات مالية أن يقوموا تلقائيا بتسوية وضعيتهم الضريبية بتقديمهم إقرارا  تصحيحيا برأس سنة 1996، وأن هذا التسوية معلقة بموافقة الإدارة ".
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 397 بتاريخ 4/4/2002 ملف إداري عدد 238/4/1/2000)
القاعـدة :
- إن الدعوى تهدف إلى المنازعة في قرار مدير الضرائب المتعلق بإلزام المستأنفة بأداء الضريبة على الشركات وضريبة التضامن الوطني وهي دعوى ضريبية بطبيعتها.
- فإن المستأنفة تنازع في صفتها كملزمة بالضريبة المتنازع فيها استنادا إلى كونها تخضع للقانون رقم 83-24 المتعلق بالتعاونيات وليست شركة ، وبذلك لا تكون ملزمة بسلوك المسطرة الإدارية بتقديم التظلم المنصوص عليه في المادة 52 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات الأمر الذي يجعل الدعوى مقبولة.
- إن الثابت من الشهادة المؤرخة في 06/08/1999 الصادرة عن الوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة فإن المستأنفة تعتبر تعاونية منذ 30/09/1987 و أن قرار الترخيص لها الصادر عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد بتاريخ 06/06/1995 كان بتزكية طابعها التعاوني مما تكون معه المستأنفة معفاة من الضريبة المتنازع فيها.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 82 بتاريخ 31/1/2007 ملف إداري عدد 2925/4/2/2003).
القاعـدة :
- منالمسلم به أن القانون يسري بأثر فوري على الوقائع التي نشأت في ظله ولا يمتد أثره إلى الوقائع الناشئة في ظل قانون آخر كان ساري المفعول إلا إذا نص على ذلك صراحة.
- إن المادة 9 من قانون المالية لسنة 2001 لئن كانت قد نصت على أنه " تنسخ ابتداء من 1/1/2001 مقتضيات الفصل 1 مكرر من قانون المالية لسنة 1980 ولم تشر في ذات الوقت إلى إجراءات انتقالية بشأن واجب التضامن الوطني المستحق عن السنوات غير المتقادمة ، فإن ذلك لا يعني مطلقا إلغاء واجب التضامن الوطني برسم تلك السنوات باعتبار أن قانون المالية لسنة 2001 نص صراحة على أن نسخ الفصل 1 مكرر من قانون المالية لسنة 1980 ابتداء من 01/01/2001.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 123 بتاريخ 07/02/2007 ملف إداريعدد 1678/4/2/2005).
القاعـدة :
-  تخلي المستأنفة عن الأصل التجاري لصيدلية المسجد بمكناس واقتناء أصل تجاري آخر بمدينة تمارة لممارسة نفس النشاط المهني فيه وداخل أجل الثلاث سنوات الموالية لتاريخ البيع لا يعد إنهاء لاستغلال المؤسسة حتى يتم حرمانها من الإعفاء الضريبي وإنما هو نقل للنشاط المهني يخول صاحبه الاستفادة من الإعفاء المقرر في المادة 18 من القانون رقم 89- 17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 34 بتاريخ 17/1/2007 ملف إداري عدد 8/4/2/2005).
القاعـدة :
- إذا كان الفرض الضريبي موضوع الطعن قد تم داخل الأجل القانوني فلا محل لتقادمه.
- بما أن الفرض        الضريبي لم يكن مشروعا فلا فائدة من مناقشة ما أثاره القابض بشأن التحصيل لأنه من آثار إلغاء الفرض الضريبي التراجع عن جميع الإجراءات التي قام بها محصل الضرائب في مواجهة من يسري التحصيل ضده.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 134 بتاريخ 14/2/2007 ملف إداري عدد 2783-2784/4/2/2004).
القاعـدة :
- لا شيء في القانون يمنع قاضي المستعجلات الإداري من حماية المراكز القانونية للأطراف إذا كانت واضحة وذلك بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها متى تحقق عنصر الاستعجال وكان من شان هذا التدخل الحد من الخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته.
- مادام الإشعار للغير الحائز الذي يباشره القابض قد انصب على حساب بنكي لا يخص الملزم بصفة شخصية ، وإنما انصب على ودائع زبنائه حسب الظاهر من الشهادة البنكية المدلى بها في الملف ، فإن تدخل قاضي المستعجلات الإداري من أجل الحد من مفعول الإجراء المذكور له ما يبرره لدرء الخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته المتمثل في ودائع الزبناء الذين لا علاقة لهم بالدين الضريبي الذي بوشر ذلك الإجراء بسببه.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 231 بتاريخ 30/04/2007 ملف عدد 3/07/2)
القاعـدة :
- إن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي ينعقد الاختصاص للبت فيه لقاضي الموضوع وليس لقاضي المستعجلات لما يقتضيه ذلك من مناقشة وثائق الملف ولا يقتصر على ظاهرها فقط.
- إن طلب إيقاف إجراءات التحصيل الجبري هو طلب استعجالي يهدف إلى وقف المتابعات التي تهدد المركز المالي للطالب المدين في انتظار البت في دعوى الموضوع المتعلقة بالطعن، إما في الوعاء الضريبي أو في إجراءات التحصيل مما يجعله إجراءا وقتيا لا مساس له بالجوهر ولو بني على أسباب موضوعية تبرر تقديمه ، لأن قاضي المستعجلات في هذه الحالة لا يناقش تلك الأسباب ، وإنما يتلمس فقط ظاهر المستندات المدلى بها للوقوف على مدى جدية المنازعة ذات العلاقة بالحق المراد حمايته .
- إن الطرف المدعى ( المستأنف عليه) ينازع من جهة في مبدأ فرض الضريبة باعتبار أن الضريبة المطالب بها قد طالها التقادم الرباعي ومن جهة ثانية في عدم احترام القابض لمسطرة تدرج متابعات التحصيل الجبري، الأمر الذي يقتضي إيقاف إجراءات التحصيل الجارية في حق الطرف المستأنف عليه إلى حين البت في دعوى الموضوع مادامت المنازعة تنصب على أسباب جدية.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 24 بتاريخ  2006/12/25 ملف عدد 22/06/2).
القاعـدة :
- تنص مقتضيات الفصل 117 من مدونة التحصيل على وجوب تقديم الضمانة كإجراء جوهري من أجل إيقاف إجراءات التحصيل فضلا عن وجوب توفر عنصري الاستعجال والجدية كشرطين متلازمين للإيقاف.
-  طلب تأجيل التنفيذ الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته ولاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الإجراءات الوقتية التي تتم بمناسبة تنفيذ استخلاص الضرائب اعتبارا للخطر الذي يهدد الذمة المالية للملزم وحريته من خلال ما تفرضه المتابعات من حجز وبيع لمنقولاته وإمكانية الزج به في السجن في إطار الإكراه البدني.
-  إن الضمانة التي يفرضها القانون للحصول على إيقاف إجراءات المتابعة لا تكون إلزامية إلا في حالة المنازعة في مشروعية الضريبة بصورة جدية.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3 بتاريخ 13/11/2006
ملف عدد 14/06/2 ضم إلى الملف عدد 3/06/2).
القاعـدة :
- واجب التضامن الوطني... إعفاء... سريان القانون بأثر فوري.
- إن مبدأ سريان القانون بأثر فوري، يقتضي تطبيقه على وقائع تحققت بعد دخوله حيز التنفيذ، كما يسري نفس المبدأ على أي نسخ أو تعديل يكون قد تم بمقتضاه ما لم ينص القانون صراحة على الأثر الرجعي لتطبيقه على وقائع نشأت قبل صدوره.
- لما كانت المادة 18 من قانون المالية لسنة 2000 قد نصت على نسخ أحكام البند 2 وما يليه من الفصل الأول مكرر من قانون المالية لسنة 1980 المتعلق بواجب التضامن الوطني دون التنصيص صراحة على جعل هذا النسخ ساريا  على الوقائع المنشئة للضريبة في ظل القانون المنسوخ بخصوص السنوات غير المتقادمة، يجعل مراجعة إدارة الضرائب لإقرار الشركة المتعلق بالضريبة المذكورة المدلى بها عن سنة 1999 مشروعة.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 199 بتاريخ 18/04/2007
ملف عدد 57/06/9)


القاعـدة :
تحصيل الديون العمومية... تبليغ غير قانوني... وجوب احترام تسلسل إجراءات التحصيل.
- لا يمكن اللجوء إلى الحجز كإجراء  من إجراءات التحصيل إلا بعد استنفاذ الإجراءات السابقة عنه من إشعار بدون صائر وإنذار قانوني إلخ... طبقا للمادة 93 من مدونة التحصيل تحت طائلة بطلان الحجز المنجز.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 151 بتاريخ 04/04/2007
ملف عدد 50/06/9)
القاعـدة :
- تحصيل دين عمومي... التضامن مفترض بين الكفيل ودين ضريبي... التمسك بسقوط الكفالة... لا
- إن تمسك المستأنفة بكونها أدلت بشهادة تثبت سقوط التسجيل المتعلق بالرهن كدليل على سقوط الكفالة بالتبعية، يعتبر طرحا استباقيا لنزاع لم يتم الحسم فيه بصفة نهائية من قبل المحكمة التجارية المعروضة أمامها دعوى بيع الأصل التجاري، ومادام الأمر كذلك، فإن الكفالة تبقى قائمة ومنتجة لأثرها القانوني والذي يتجلى أساسا في التضامن المفترض بين الكفيل والمدين بدين ضريبي طبقا للمادة 96 من مدونة تحصيل الديون العمومية الذي يعتبر نصا خاصا، وبالتالي فلا محل لتمسك المستأنفة بمقتضيات الفصل 1134 من ق.ع.ل الذي هونص عام ولا محل له في نازلة الحال لتعلقه بالكفالة في مجال الديون المدنية وليس الديون العمومية موضوع النزاع.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 171 بتاريخ 11/04/2007
ملف عدد 91/06/9)
القاعـدة :
- الضريبة على الأرباح العقارية... الحد الأدنى المستحق.
- يحدد سعر الضريبة على الأرباح العقارية في 20% غير أن مبلغ الضريبة المستحق لا يمكن أن يقل عن %03 من ثمن البيع طبقا للفقرة الأولى من البند الثاني من الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 المعدل بمقتضى قانون المالية لسنة 1996.
- إن  الثمن المعتمد من طرف المحكمة الإدارية كقيمة حقيقية للعقار المبيع والمحدد في مبلغ 000 150 درهم يكون خاضعا في تأسيس الضريبة على الأرباح العقارية المفروضة عليه لنسبة 03 %من الثمن الإجمالي المحدد من طرف المحكمة، ذلك أن فارق الربح المحقق المتمثل في مبلغ 000 10 درهم فقط غير كاف في حالة اعتماده وحده كأساس للفرض الضريبي مع اعتماد نسبة 20% للوصول إلى الحد الأدنى المقرر للأرباح العقارية المشار إليه أعلاه والذي يجب أن لا يقل عن 03% من ثمن المبيع.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 249 بتاريخ 02/05/2007 ملف عدد 137/06/9)
القاعـدة :
الضريبة العامة على الدخل... الإعفاء... ضرورة الإدلاء بشهادة الانقطاع عن مزاولة النشاط المهني.
- طبقا للمادة 31 (الفقرة 2) من القانون رقم 17/89 المنظم للضريبة العامة على الدخل، فإنه يجب على الخاضعين لهذه الضريبة والذين ينقطعون عن مزاولة نشاط مهني، أن يدلوا داخل أجل 45 يوما التالي لتاريخ الانقطاع بإقرار وجود ممتلكات يكون مطابقا للنموذج الذي تعده الإدارة.
- إن عدم وضع المستأنف لإقراره لدى الإدارة الجبائية وفق ما هو منصوص عليه من شكليات وأجل في المادة 31 أعلاه، فضلا عن أن الشهادة الإدارية المنجزة بتاريخ لاحق عن واقعة ممارسة النشاط التجاري، وتعارضها مع إقراراته الضريبية المدلى بها عن سنوات لاحقة، يجعل واقعة الإغلاق المزعومة غير صحيحة، ويكون الملزم بالتالي مخاطبا بالضرائب المتنازع فيها ويتعين عليه بالتالي سلوك مسطرة التظلم.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 331 بتاريخ 23/05/2007 ملف عدد 54/06/9)
القاعـدة :
التعويض عن المغادرة الطوعية... خضوعه للضريبة العامة على الدخل... نعم
- أوردت المادة الأولى من القانون رقم 17/89 أنواع الدخول الخاضعة للضريبة العامة على الدخل والتي من ضمنها الأجور والدخول التي في حكمها.
- يدخل في عداد الأجور وما في حكمها طبقا للمادة 65 من نفس القانون المغيرة بمقتضى المادة 10 من قانون المالية 2001 المرتبات والمكافآت وكذا المنافع النقدية أو العينية الممنوحة.
- تعتبر التعويضات الممنوحة لمستخدمي المؤسسات العمومية الناتجة عن مغادرتهم الطوعية للعمل، من قبل التعويضات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل طبقا للمادة 56 أعلاه.
- إذا كان الأصل هو خضوع التعويض عن المغادرة الطوعية للضريبة العامة عن الدخل، فإن الاستثناء هو الإعفاء من هذه الضريبة الذي يقتضي وجود نص تشريعي يجيزه ويقضي به، والذي لا يمكن التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
- لا يمكن تطبيق قانون المالية لسنة 2004 الذي يعفي التعويضات عن المغادرة الطوعية، بأثر رجعي حتى يمكن أن يستفيد من الإعفاء من استفادوا من المغادرة الطوعية قبل دخول القانون المذكور حيز التطبيق.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 339 بتاريخ 30/05/2007 ملف عدد 93/07/9)
القاعـدة :
- الضريبة على القيمة المضافة لما يسلمه الشخص لنفسه من بناء... معيار الإعفاء منها
- إن معيار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لما يسلمه الشخص لنفسه من بناء، هو الشخص الباني وليس البناء في حد ذاته، وأن النصوص الضريبية الغامضة تفسر تفسيرا ضيقا لفائدة الملزم.
- إن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 30/85 المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، تخاطب الشخص الطبيعي فيما يسلمه لنفسه من مبنى دون تحديد ما إذا كان واحدا أو متعددا، فهي وردت على سبيل العموم.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 343 بتاريخ 30/05/2007 ملف عدد 10/07/9)
القاعـدة :
- يستشف من صياغة البند الثاني من المادة 47 من القانون رقم 24/86 المنظم للضريبة على الشركات، أن الغاية من سنها من جهة، هي تنوع طرق الأداء بين المتعاملين تسهيلا  للمعاملات التجارية تماشيا مع حرية المبادرة الفردية، ومن جهة أخرى تحقيقا للشفافية المحاسبية في المعاملات حتى يتسنى تمكين الإدارة الضريبية من مراقبة هذه المعاملات والحد من الغش والتملص الضريبي ومحاربتهما، بمعنى أنه إذا تم الأداء بطريقة غير الطرق المحددة في المادة المذكورة، وبشكل يمكن إدارة الضرائب من مراقبة هذا الأداء، ولا ينم عن أي تدليس أو إخفاء أو سوء نية، تكون حينئذ الغاية المتوخاة من سن المقتضى القانوني المذكور قد تحققت مما لا يبقى معه مجال ولا موجب لتطبيق الغرامة المحددة في 06%. وهو ما عبرت عنه صراحة الدورية عدد 1145 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب التي أكدت على أنه إذا تحقق عنصر الشفافية في المعاملات التي كانت طريقة الأداء فيها نقدا، فإنه يتعين عدم فرض الغرامات وقبول هذه الطريقة.
- بما أن الأداءات التي تمت نقدا قد ضمنت في الكشوفات الحسابية للمستأنف عليها، وأدرجت في محاسباتها ولم يتم أداؤها مباشرة بصندوقها وهو ما مكن إدارة الضرائب من مراقبتها عند إجراء الفحص المحاسبي، والتي لم تثبت أن الشركة حاولت إخفاء هذه الأداءات، مما لا موجب معه لتطبيق الغرامة، هذا  فضلا عن أنه من غير المعقول والمستساغ إلزام الشركات بالاقتصار في معاملاتها على طرق الأداء المنصوص عليها في المادة المذكورة لاسيما إذا كان المتعاملون معها أو جلهم من الأشخاص العاديين الذين لا يتوفرون على تعريف جبائي أو لا يخضعون لنظام ضريبي محدد وبالتالي لا يخضعون لأن نظام محاسبي.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 910 بتاريخ 29/11/2007 ملف عدد 210/07/9)
القاعـدة :
- الأداء الجبري لا يعتبر إطلاقا إقرارا بالدين ولا يقطع التقادم لأنه ليس أداء رضائيا حسبما يتطلبه الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود.
- تحقق سريان أجل التقادم من شأنه أن يجعل الملزم في حل من سلوك مقتضيات الفصلين 119 و 120 من مدونة التحصيل.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 138 بتاريخ 02/04/2008)
القاعـدة :
- العبرة في احتساب الرسوم الجمركية هو بتاريخ وصول البضاعة إلى التراب الخاضع وليس بتاريخ التصريح قبل الأوان... نعم
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 276 بتاريخ 11/06/2008 ملف عدد 2)
القاعـدة :
- إذا كان المبدأ المقرر في القانون رقم 03/56 هو أن تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية يتحقق بمضي أربع سنوات على الأمر بدفعها وتسديدها فإن تقادم الديون المستحقة على المؤسسات العامة يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد العامة واستثناءاتها إذا قامت موجبات تطبيق ذلك... نعم.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 150 بتاريخ 02/04/2008 ملف عدد 334/7/07 و335/7/07)
القاعـدة :
- اتخاذ الملزم من سكنى زوجته محلا لإقامته المعتادة وتضمين عنوانها في تصريحاته الضريبية لا يجعل الزوجة المذكورة مسؤولة على وجه التضامن عن الضرائب المترتبة في ذمته طالما لم توافق صراحة على جعل عنوانها موطنا جبائيا له.
- إلغاء إجراءات الاستخلاص المباشرة في مواجهتها استنادا إلى مقتضيات المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية... نعم.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 232 بتاريخ 28/5/2008 ملف عدد 134/9/07-2)
القاعـدة :
- لجوء الملزم إلى تقديم إقرار ثان بعد توصله برسالة التبليغ الأولى الموجهة إليه في إطار مقتضيات المادة 11 من كتاب المساطر الجبائية والمتضمنة لأساس التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه لا يعتبر جوابا يلزم إدارة الضرائب بالرد عليه برسالة تبليغ ثانية في نطاق المسطرة التواجهية... نعم.
- انصرام أجل ثلاثين يوما المقرر لجواب الملزم يعطي الحق لإدارة الضرائب لوضع الواجبات التكميلية موضوع التحصيل... نعم.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 255 بتاريخ 4/06/2008 ملف عدد 181/9/07-2)
القاعـدة :
- واجب التضامن الوطني على الدخل الافتراضي للأراضي غير المبنية.
- حصول الملزم على رخصة البناء قبل دخول قانون المالية لسنة 1996 حيز التنفيذ ثم على رخصة السكن بعد ذلك لا يجعل أرضه غير مبنية ومستوجبة بالتالي للواجب المذكور.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 193 بتاريخ 30/04/2008 ملف عدد 56)

القاعـدة :
- تعتبر التعويضات الممنوحة لمستخدمي المؤسسات العمومية الناتجة عن مغادرتهم الطوعية للعمل من قبل التعويضات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل طبقا للمادة 65 أعلاه.
- إذا كان الأصل هو خضوع التعويض عن المغادرة الطوعية للضريبة العامة على الدخل، فإن الاستثناء هو الإعفاء من هذه الضريبة الذي يقتضي وجود نص تشريعي يجيزه ويقضي به والذي لا يمكن التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
- لا يمكن قياس المغادرة الطوعية على الفصل عن العمل نظرا للتباين الحاصل بين الحالتين .
- لا يمكن تطبيق قانون المالية لسنة 2004 الذي يعفي التعويضات عن المغادرة الطوعية بأثر رجعي حتى يمكن أن يستفيد من الإعفاء من استفادوا من المغادرة الطوعية قبل دخول القانون المذكور حيز التطبيق.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 339 بتاريخ 30/5/2007 ملف عدد 93/07/9)



القاعـدة :
- إن وقف التنفيذ يستلزم وفق ما نصت عليه أحكام المادتين 117 و118 من مدونة تحصل الديون العمومية إيداع الضمانة الموازية للدين الضريبي وأنه في غياب ذلك لا يمكن إيقاف إجراءات التحصيل إلا بعد توفر عنصر الاستعجال المتمثل في وقوع أضرار يتعذر تداركها إذا ما استمر القابض في مواصلة إجراءات التحصيل وكذا قيام المنازعة الجدية التي تقتضي أساسا المنازعة في مبدأ الخضوع للضريبة وفي صفة الملزم بها.
- إذا كان الملزم بالضريبة ينازع كليا أو جزئيا في قيمة الضريبة فإنه يتعين عليه قبل تقديم طلب إيقاف إجراءات التحصيل أمام المحكمة تكوين الضمانة المنصوص عليها في المادة 117 من مدونة التحصيل، وانه لا يعفى من أدائها إلا إذا كان ينازع في مبدأ فرض الضريبة أي في صفته كملزم بها أو في مشروعيتها بصفة جدية.
( قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط  عدد 45 بتاريخ 5/2/2007 ملف عدد 91/06/2).












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

m/file/d/18u0lrV6S7dJtv4VKLIeOHGaTyfg5Gl1Q/view?fbclid=IwAR05dXPvw6R2qzJ7IOgNQFnIaL2LHODJdB7AxN62aEFbr2jx64DVKXbeT08