Bienvenue


Bienvenue sur le blog de ABDELGHANI AMMARI... blog qui est aussi le vôtre
Oui, le vôtre : parce que , un blog est avant tout un espace collectif de discussion, de partage et d'échange. Vos commentaires, questions ou remarques sont donc les bienvenus






بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، يونيو 18، 2013

نزع الملكية لأجل المنفعة العامة و الإحتلال المؤقت






ينظم مسطرة نزع الملكية القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).
وتستهدف آلية نزع الملكية إحلال الدولة أو الجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الأخرى والأشخاص الطبيعيين المفوض لهم في ذلك، محل المالك الأصلي في ملكية عقار        أو حق عيني عقاري، وذلك مقابل تعويض يؤدى للمالك.
أما الإحتلال المؤقت فيرمي فقط إلى احتلال ملك معين من طرف السلطة العامة أو من يحل محلها خلال فترة زمنية محددة، مقابل تعويض يدفع إلى المالك. وقد بين الفصل 50من القانون رقم 7- 81 المشار إليه أعلاه بأن حق الاحتلال المؤقت يخول الحق في الإذن بالحيازة المؤقتة للعقار وذلك من أجل تسهيل القيام بالأشغال العامة المعهود بها إلى منفذه.
وقد خصص المشرع الباب السادس من القانون رقم 41-90 لاختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالإحتلال المؤقت                             في المواد 37 إلى 40.















القاعـدة:
- إن التعويض عن نقل الملكية تحدده المحكمة وفقا للفصل 20 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، التي تقضي بألا يشمل التعويض المذكور إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية على أن يحدد حسب قيمة العقار يوم صدر قرار نزع الملكية .
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 556 بتاريخ 26/10/2005
ملف إداري عدد 2225/4/2/2003)
القاعـدة :
- إن المستأنفة – المدعية- لا تنازع في كون الجماعة الحضرية لمدينة طنجة قد أقامت على العقار موضوع الدعوى مرفقا عموميا بمجرد احتلاله مما يعني أنها – أي المدعية – فقدت ملكيتها للمدعى فيه بإنشاء المرفق بحيث لم يعد معه من الممكن الحكم لها بالتعويض على الحرمان من الاستغلال ، والمحكمة لما قضت برفض الطلب المقدم بخصوصه صادفت الصواب.
- الثابت من وثائق الملف أن الجماعة الحضرية لطنجة وضعت يدها على العقار من غير سلوك مسطرة نزع الملكية مما يضفي على عملها طابع الاعتداء المادي والذي هو عمل مستمر لا يمكن الاعتداء بتقادمه ، كما أن البين من تقرير الخبرة المنجز من لدن الخبير أن العقار موضوع الدعوى مساحته 4081 محفظ  له واجهات أربع  تطل على شوارع وأزقة في منطقة يرخص فيها بإقامة بنايات من سفلي وسبعة طوابق وهي عناصر تجعل الثمن المحدد من لدن المحكمة كتعويض عن قيمة العقار في مبلغ 2700 درهم للمتر المربع دون قيمته الحقيقية قرار المجلس الأعلى بالنظر إلى الأثر الناشر للاستئناف وأخذا بعين الاعتبار العناصر والمواصفات المذكور رفع التعويض إلى مبلغ أربعة آلاف درهم للمتر المربع الواحد.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 638 المؤرخ في 8/11/ 2006
الملف إداري عدد 376/06 و377/06)
القاعـدة:
- المحكمة اعتمدت في قضائها على الجهة المستأنفة بمبالغ مالية على خبرة أشارت في صفحتها الثانية إلى وقوع انتزاع جزء من أرض المدعية اخترقته طريق عمومية كما غرست في جزء منه أشجار من طرف وزارة الفلاحة ورغم تمسك جهة الإدارة المستأنفة بعدم قيامها بأشغال توسيع الطريق وأن الأشجار الموجودة فوق أرض النزاع لا علاقة لوزارة الفلاحة بها لكونها تمت بصورة طبيعية .
- المحكمة لم تحقق في هذين الدفعين الأساسيين واكتفت في تأسيس قضائها على خبرة الخبير الذي اعتمد في بياناته على تصريح المهندس الطبغرافي دون أن يبين علاقة الشخص بالإدارة وهل كان يمثل وزارة التجهيز أم لا.
- إن القضية غير جاهزة للبت فيها على حالتها لما يستوجب ذلك من إجراء بحث إضافي.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 427 بتاريخ 21/7/2004
ملف إداري عدد 220/4/2/2003)
القاعـدة :
- نزع الملكية – المنفعة العامة – إحداث سوق أسبوعي – جماعة قروية – نقطة جذب اقتصادي.
- السوق الأسبوعي بالنسبة لجماعة قروية يشكل نقطة جذب اقتصادي وتجمع وتواصل، ويوفر مداخيل لسير المرفق الجماعي العمومي، فهو بالتالي مسألة حيوية لوجودها واستمرارها ونزع عقار من أجل إحداثه يكتسي صبغة المنفعة العامة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 855 بتاريخ 04/12/2003
ملف عدد 184/2000)
- الحكم المستأنف قضى فقط بتعويض المدعي عن فقد مساحة 26 مترا مربعا التي تم احتلالها بوضع الأعمدة فوقها والحال أن المدعي المستأنف طالب حسب الثابت من مقال افتتاح دعواه بالإضافة إلى تعويضه عن محصول الحبوب الذي ضاع منه بسبب الاعتداء المادي الممارس على عقاره بتعويضات عن الأضرار المتمثلة في نصل تلك الأعمدة بمحاذاة الدار المنشأة فوق أرضه والتي ترتب عنها التخفيض من قيمة أرضه الفلاحية، وإن المحكمة بعدم بحثها في كل ذلك واقتصارها على الحكم بتعويض في حدود المساحة المستولى عليها بالاستناد إلى خبرة لم تتحقق من الأضرار المطلوب التعويض عنها حسب مقال افتتاح الدعوى يكون بذلك حكمها واجب الإلغاء.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 177 بتاريخ 11/04/2007 ملف إداري عدد 1419/3/4/2006).
القاعـدة :
- إن المحكمة كانت على صواب عندما اعتمدت تطبيق الفصل 43 المشار إليه أعلاه الذي هو نص خاص ينظم التنازل مقدم على الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي هو نص عام.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 191 بتاريخ 18/04/2007
ملف إداري عدد 1861/4/3/2006).
القاعـدة :
- نزع الملكية للمنفعة العامة – الحجز على الأموال المخصصة لتغطية التعويضات.
- الأحكام الصادرة في مادة التعويض عن نزع الملكية تكون قابلة للتنفيذ ولو طعن فيها بالاستئناف ما دامت الإدارة نازعة الملكية لم تطلب إيقاف تنفيذها أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
- الإدارة في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة ترصد مسبقا أموالا لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع ملكية أراضي الخواص، وهي بذلك تخرج بإرادتها هذه الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية، وبالتالي فإنها تضفي عليها صبغة خصوصية، وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها.
- يحق للمنزوع ملكيتهم القيام بتلك الإجراءات القانونية للتنفيذ على هذه الأموال بما في ذلك مسطرة الحجز لدى الغير.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 556 بتاريخ 22/05/1997
ملف إداري عدد 1334/96).
القاعـدة :
- مفهوم الاحتلال المؤقت.
- الغاية من الاحتلال المؤقت من طرف الإدارة هي القيام بدراسات أو أعمال إعدادية.
- إذا تعدت الإدارة ذلك وقامت بأعمال مد القنوات والحفر يصبح قرارها متسما بالشطط في استعمال السلطة...
- ظهير 6 ماي 1982 حول نزع الملكية والاحتلال المؤقت.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 374 بتاريخ 10/12/1992
ملف إداري عدد 10077/92).
القاعـدة :
- ما دام أنه يتجلى من أوراق الملف، خاصة محضر الاتفاق بالتراضي، أن الطرفين (نازع الملكية والمنزوعة منه الملكية) قد اتفقا بمحض إرادتهما على تحديد التعويض المناسب للقطعة المنزوعة ملكيتها وأن هذا التراضي قد تمت المصادقة عليه، أمام السلطة المحلية، كما يوجبه الفصل 42 من قانون نزع الملكية رقم 81.7، فيكون والحالة هذه ملزما لطرفيه ويضع حدا لأية منازعة قضائية.
- ليس من حق المنزوعة منه الملكية التنصل من تنفيذ مقتضيات محضر الاتفاق طالما أنه ليس هناك منازعة جدية في مضمونه خاصة وأن المعني بالأمر لم يبين وجه الخرق المتمسك به في محضر التراضي,
- إن المحكمة الإدارية لما استبعدت محضر الاتفاق بالتراضي المذكور وقضت بإجراء خبرة لتحديد التعويض على الرغم من انتفاء المنازعة الجدية، لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا ووجب إلغاء حكمها.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 118 بتاريخ 20/02/2003
ملف إداري عدد 1563/4/1/2001).
القاعـدة :
- نزع الملكية.
- المفروض في مشروع المرسوم المتعلق بنزع الملكية للمنفعة ألا يؤثر في مراكز المنزوع ملكيتهم أو يمس بحقوقهم.
- إذا تضمن المشروع المذكور الذي نشر بالجريدة الرسمية إجراءات وآجالا لا يتضمنها عادة إلا مرسوم نزع الملكية فإنه يكون قابلا للإلغاء.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 533 بتاريخ 07/12/1995
ملف إداري عدد 101140/94).
القاعـدة :
- مرسوم نزع الملكية – الطعن فيه.
- مراسيم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة لا يطعن فيه إلا أمام المجلس الأعلى.
- اختصاص المحاكم الإدارية في مادة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة مقصور على تلقي وثائق النزع وعلى النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 400 بتاريخ 12/10/1995
ملف إداري عدد 1597/95).
القاعـدة :
- نزع الملكية – الأثر – التعويض – التنفيذ.
- تراجع نازع الملكية لا تأثير له بعد صدور الحكم القاضي بنقل الملكية والتعويض عنها ووصول القضية إلى مرحلة التنفيذ.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 179 بتاريخ 20/04/1995
ملف إداري عدد 10646/93).
القاعـدة :
- مقتضيات الفصل 43 من ظهير 6/5/82 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة صريحة في أن التراجع عن قرار نزع الملكية يجب أن يتم قبل صدور الحكم بنقل الملكية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1065 بتاريخ 16/09/1999 ملف إداري عدد 2005/5/1/1997).
القاعـدة :
- نزع الملكية للمنفعة العامة – عناصر التعويض – الحكم – مشمولاته.
- إن إغفال الإشارة في الحكم إلى القاعدة القانونية المطبقة لا يكون موجبا للنقض إلا إذا ترتب عليه تشكك يوازي انعدام التعليل حول ذات القاعدة القانونية القابلة للتطبيق على النازلة.
- الضرر الذي يمكن لمن نزعت منه الملكية للمنفعة العامة أن يطالب به هو المبني على العناصر الناتجة عن الاستعمال الحالي والمقرر للأرض المنزوعة ملكيتها، فلا يحق للمالك أن يطلب تعويضه عن أرضه التي تستعمل للفلاحة بالتمسك بأنها كانت ستخصص للبناء.
- الفصلان 189 و 237 من قانون م.م الملغى والذين حل محلهما الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الحالي، الفصل 15 من ظهير 3/4/1951 حول نزع الملكية الذي الغي وحل محله الفصل 20 من القانون رقم 7/81 الصادر بتنفيذه ظهير 6/5/1982.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 15/58 بتاريخ 01/07/1958
ملف إداري عدد 440/58).
القاعـدة :
- مراقبة مشروعية المنفعة العامة المتوخاة من نزع الملكية.
- الاتجاه الحديث في القضاء الإداري لا يكتفي بالنظر إلى المنفعة العامة المتوخاة من نزع الملكية نظرة مجردة، بل يتجاوز ذلك إلى النظر فيما يعود به القرار من فائدة تحقق أكبر قدر من المصلحة العامة.
- يمكن للقاضي الإداري في هذا المجال أن يوازن بين الفوائد التي سيحققها المشروع المزمع إنشاؤه والمصالح الخاصة التي سيمس بها.
- يمكن تقييم قرار نزع المكية على ضوء مزاياه وسلبياته والمقارنة بين المصالح المتعارضة للإدارة والخواص في نطاق المشروعية المخولة لقاضي الإلغاء عن طريق إجراء من إجراءات التحقيق، الخبرة مثلا.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 500 بتاريخ 07/05/1997
ملف إداري عدد 63/95).
القاعـدة :
- نزع الملكية للمنفعة العامة.
- المقرر المطعون فيه وإن جاء باعتباره مشروع مرسوم لنزع الملكية للمنفعة العامة خاليا من إجراء جوهري كان يجب تضمينه وهو كونه اتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر إلا أنه لا يوجد ما يمنع الإدارة من تلافي الخلل الذي وقع في المقرر الذي ألغاه المجلس الأعلى لعيب في الشكل وإصدار مقرر جديد تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 458 بتاريخ 12/11/1995 ملف إداري عدد 12/95).
القاعـدة :
- طبيعة المقرر المعلن للمنفعة العامة ونزع الملكية.
- إن المقرر المطعون فيه المتعلق بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإنجاز تجزئة للسكن الاقتصادي وإعادة هيكلة بناء عشوائي ونزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض هو مقرر يدخل في مجال السلطة التقديرية للإدارة لا يجوز إلغاؤه إلا إذا ثبت للطاعن تعسف أو سوء نية مصدره بانحرافه عن الهدف المعلن عنه.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 125 بتاريخ 15/02/1996
ملف إداري عدد 10369/5/1/94).
القاعـدة :
- نزع الملكية للمنفعة العامة.
- رغبة المنزوع ملكيتهم في إقامة نفس المشاريع التي تنوي الإدارة إنجازها أو مشروعات قريبة منها لا يكفي للقول بأن هناك شططا في استعمال السلطة.
- المنفعة العامة فوق الاعتبارات الشخصية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 557 بتاريخ 21/12/1995
ملف إداري عدد 10119/93).
القاعـدة :
- إن مسطرة نزع الملكية تنطلق – حسب الفصل 6 من قانون 7.81 – بإعلان المنفعة العامة بمقرر إداري يعين القطعة التي يمكن نزع ملكيتها، وتتخذ بخصوص هذا المقرر تدابير الإشهاد المنصوص عليها في الفصل 8 من نفس القانون.
- وحيث أن الفصل 43 من نفس القانون يقضي بأنه إذا تراجع نازع الملكية لأي سبب من الأسباب خلال أية مرحلة من مراحل المسطرة الإدارية أو القضائية قبل الحكم بنقل الملكية عن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا ترتب عن ذلك استصدار نازع الملكية مقرر معدل للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة أو لمقرر التخلي، وتباشر بشأن ذلك المقرر نفس تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصل 8 أعلاه.
- إن محضر الاجتماع المؤرخ ب 8/1/04 والذي بمقتضاه تم إبلاغ المالكين بقرار المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن تخليه عن نزع ملكية عقاراتهم المنزوعة بموجب المرسوم المذكور أعلاه لا يعفي نازع الملكية من اتباع الإجراءات الواردة بالفصل 43، وأن الحكم المستأنف لما قبل التنازل وفقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية يكون قد أساء تطبيق القانون ومعرضا للإلغاء.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 375 بتاريخ 05/09/2007 ملف إداري عدد 2112/4/3/2006).
القاعـدة :
- نقل ملكية العقارات الخاضعة لظهير 2 مارس 1973 للدولة المغربية.
- مجرد وجود عقار أو جزء منه خارج المدار الحضري ليس دليلا كافيا على أنه عقار فلاحي أو قابل للفلاحة ليخضع لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 إذا لم تثبت الإدارة توفر هذا الشرط يكون مقررها بإخضاعه لمقتضيات القانون المذكور مشوبا بالشطط في استعمال السلطة.
- الفصل 1 من ظهير 2 مارس 1973.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 471 بتاريخ 09/11/1995
ملف إداري عدد 10309/93)
القاعدة :
- إن نقل ملكية عقار إلى الإدارة في إطار نزع الملكية الجبري لا يتم إلا في إطار المسطرة القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت استنادا إلى أحكام الدستور التي تقضي بأن حق الملكية مضمون ولا يمكن الحد من مداه إلا بمقتضى القانون ، وإن الإدارة حينما تقوم بوضع يدها على ملك الغير بدون موجب قانوني فإن عملها في هذه الحالة يشكل اعتداء ماديا لا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي عليه المشروعية وذلك من خلال نقل ملكية العقار المستولى عليه إلى الإدارة المسؤولة عن هذا العمل المادي على إثر الحكم بالتعويض عن الرقبة لفائدة المالك الذي هو في الأصل تعويض على فقدانه لعقاره بعد أن خرج من حيازته وانتقل إلى الإدارة التي أصبحت تملك فقط حيازته المادية والفعلية.
)قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 213 بتاريخ 25/4/2007 ملف 21/07/6).
القاعـدة:
- التعويض المقترح من لدن اللجنة الإدارية للتقييم لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح يتوقف نفاذ على قبوله من طرف المنزوعة ملكيته وفق ما يقضي به الفصل 42 من قانون نزع الملكية، وأنه لا مانع من اعتماد خبرات سابقة تم إنجازها في ملفات مماثلة تنصب على نفس المرسوم القاضي بنزع الملكية طالما أن المحكمة كونت قناعتها من خلال العناصر الواردة في تلك الخبرات ومن باقي الوثائق المدلى بها في الملف والتي من شأنها أن تساعدها على التعرف على قيمة المتر المربع السائد في المنطقة من خلال ما قامت به الخبرة المعتمدة من أبحاث وتحريات وكان بذلك التعويض المحكوم به لا يتسم بأي غلو في التقدير ويتماشى مع العناصر المحددة في الفصل 20 من قانون نزع الملكية.
- إن المساهمة المجانية المنصوص عليها في الفصل 37 من قانون التعمير ينحصر تطبيقها على عملية إحداث الطرق داخل المدار الحضري من قبل المجالس البلدية ولا يمتد أثرها إلى الأراضي الواقعة خارج الدوائر الحضرية ما لم ينص المرسوم القاضي بنزع الملكية على ذلك صراحة أوجود تحفظ من جانب الإدارة نازعة الملكية.
( قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 7 بتاريخ 10/1/2007
ملف عدد 11/06/11).
القاعـدة :
- طلب نقل ملكية عقار لأجل المنفعة العامة... أجل تقديمه.
- استصدار أمر استعجالي من طرف الإدارة بحيازة عقار بعد صدور مرسوم نزع الملكية مباشرة لا يعفيها من التقيد بأجل تقديم طلب نقل ملكية العقار المذكور والمحدد في سنتين بموجب الفصل 17 من قانون 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 163 بتاريخ 16/04/2008
ملف عدد 79/11/07-2)
القاعـدة :
- رسم الشراء الذي لا يتضمن أصل تملك البائع ولا باقي الشروط المتطلبة فقها وقضاء لا يثبت الملكية ولا يحتج به في مواجهة الغير.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 189 بتاريخ 23/04/2008
ملف عدد 382/6/07-1)
القاعـدة :
- طلب نقل ملكية عقار لأجل المنفعة العامة... أجل تقديمه.
- استصدار أمر استعجالي من طرف الإدارة بحيازة عقار بعد صدور مرسوم نزع الملكية مباشرة لا يعفيها من التقيد بأجل تقديم طلب نقل ملكية العقار المذكور والمحدد في سنتين بموجب الفصل 17 من قانون 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 110 بتاريخ 19/3/2008
ملف عدد 78/11/07-2)

m/file/d/18u0lrV6S7dJtv4VKLIeOHGaTyfg5Gl1Q/view?fbclid=IwAR05dXPvw6R2qzJ7IOgNQFnIaL2LHODJdB7AxN62aEFbr2jx64DVKXbeT08