Bienvenue


Bienvenue sur le blog de ABDELGHANI AMMARI... blog qui est aussi le vôtre
Oui, le vôtre : parce que , un blog est avant tout un espace collectif de discussion, de partage et d'échange. Vos commentaires, questions ou remarques sont donc les bienvenus






بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، سبتمبر 25، 2018

الحق في تقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية


                                                                                    
                                                                              عبد الغني عماري

                                                                              أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة

مقدمة:
     يعتبر المسلسل الديمقراطي مسارا سياسيا ومجتمعيا شموليا، يسير في اتجاه إشراك شرائح اجتماعية واسعة في اتخاذ القرار أو التأثير على مراكز صنعه، عن طريق مشاركة كل فرد في تدبير شؤون مجتمعه بإبداء الرأي، والقيام بمبادرات تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، والمشاركة باعتباره ناخبا أو مرشحا في اختيار نوع السلطة التي يجب أن يخضع لها المجتمع([1]).
     وفي هذا السياق شهد المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي انفتاحا سياسيا، انطبع بسلسلة من الإصلاحات والالتزامات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بثقافة هذه الحقوق، توج هذا المسار بتبني المملكة دستورا جديدا في فاتح يوليوز 2011([2])، يكرس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وينص على حماية منظومتها، مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء([3])، كما تضمن جردا شموليا للأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان([4]).بل يمكن القول إن الوثيقة الدستورية في المغرب، تجاوزت هواجس السلطة والتنظيم واستبدلتها بتيمة الحقوق والحريات([5] من اجل التأسيس لدولة الحق والقانون التي تضمن حقوق المجتمع وفئاته وأفراده وجماعاته، وتعبر عن نبضه وإرادته واختياراته([6]).
      وبنفس التوجه الحقوقي، وسعت المقتضيات الدستورية الجديدة من مجالات مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام عبر تقديم ملتمسات في مجال التشريع([7])، ومنحتهم الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية([8])، وكذا للمجالس التداولية للجهات والجماعات الترابية الأخرى.
       وارتباطا بالمستوى الترابي، نصت  مقتضيات الفصل مائة وتسعة وثلاثون(139) من الوثيقة الدستورية ،على أن مجالس الجهات و الجماعات الترابية تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، كما يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض على شكل محرر([9])، الهدف منه مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاته ضمن جدول أعماله، وتنزيلا لما جاء في الفصل مائة وستة وأربعون من نفس الوثيقة، صدرت قوانين تنظيمية تتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى([10])، تضمنت مسألة تحديد شروط تقديم العرائض، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات ،وهو صلب موضوع هذا المقال .
    وتعرف العريضة([11]) حسب معجم الوسيط([12]) على أنها صحيفة بها حاجة أو مظلمة موجهة إلى سلطة أو إدارة رسمية، أما تقديم العريضة فهو مظهر من مظاهر حرية معينة من الرأي والتعبير، وهو عمل يتم على أساسه توجيه الالتماس إلى السلطة العمومية أملا في الحصول على الإجابة، أو مطالبة الأفراد السلطات العمومية إبداء رأي حول موضوع معين أو تقديم ملاحظات في الأمور التي تتعلق بهم بشكل فردي أو تلك التي لها علاقة بالشؤون العامة([13]).
          وانطلاقا مما تقدم  تبرز أهمية العريضة على المستوى المحلي كإحدى وسائل إيصال المقترحات والمطالب والمشاركة في الشأن العمومي. وعليه ومن خلال هذا المعطى النظري، فان الإشكالية المحورية التي سنحاول الإجابة عنها هي كيف تستطيع العريضة كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية التأسيس للتدبير المشترك للشأن العام المحلي، وتقوية مشاركة  السكان في اتخاذ القرار السياسي وتحقيق حكامة ترابية  ؟
     وستنطلق الدراسة من فرضية أساسية هي أن العريضة ستمكن المواطنات والمواطنين و المجتمع المدني من التعبير عن مطالبهم والإسهام في السياسات التي من شأنها تلبية مختلف حاجياتهم.
    وفي إطار التحقيق من صحة هذه الفرضية سنعتمد على المقترب القانوني و الوظيفي، في ظل غياب ممارسة سابقة لهذا الحق بالمملكة، مع الإشارة في بعض الأحيان إلى التجارب المقارنة في هذا الشأن.
   وسنقسم الموضوع إلى  فقرتين (الأولى) سنبحث فيها عن كيفية تنظيم هذا الحق على المستوى  التشريعي،  من أجل تفعيل وممارسة عملية سليمة لأحد الحقوق الواردة في الدستور، وفي (الفقرة الثانية) سنتساءل عن مدى مساهمة هذه الآلية التشاركية في تعزيز أدوار المواطن والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي وتفعيل الحكامة الجيدة مع الإشارة إلى الحدود والاكراهات .

الفقرة الأولى :الإطار التشريعي للعريضة على المستوى الترابي
    إن دستور المملكة كوثيقة مؤسسة تضمنت مستجدات فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية تتعلق بالخصوص بمشاركة  المواطنين والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام الوطني والترابي، وانخراطهم الفعلي في الحياة السياسية، ومن أهم مظاهر هذه المشاركة و الانخراط، يشكل الحق في تقديم العرائض([14])  أهم الوسائل القانونية التي تتيح التواصل المباشر مع السلطات العمومية سواء على المستوى الوطني([15]) أو المحلي([16]) .
    وارتباطا بموضوع  هذا المقال الذي يقتصر  على الحق في تقديم العرائض على المستوى الترابي ،فإن الوثيقة  الدستورية،وكذا مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ،والتي تناولت كيفية ممارسة هذا الحق، أعادت في نظرنا الاعتبار للمركز القانوني للمواطن وجعلته كأحد الفاعلين الرئيسيين في موضوع السياسات العمومية المحلية، فبأي شروط وبأي شكليات سيتم تنزيل  هذا الحق على ارض الواقع؟
أولا :شروط تقديم العرائض على المستوى الترابي
   حددت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى شروطا ضرورية لقبول العريضة، الهدف منها  ضمان جدية موضوعها، وكذا حسن نية مقدميها، وبالتالي ينبغي وجود حد ادني من الشروط الشكلية و الموضوعية، في العريضة المقدمة للمجالس التداولية على المستوى الترابي،كما هو الحال بالنسبة لبعض التشريعات المقارنة ([17]) .
1- الشروط الخاصة بالمواطنات والمواطنين
§       أن يكونوا من ساكنة الجماعة الترابية المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛
§       أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وقد أكد المجلس الدستوري عند اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وخاصة البند الثالث من المادة الثانية المتعلقة بشرط التسجيل في اللوائح الانتخابية، على أن هذا  الشرط مقبول، وينسجم مع أحكام الدستور حول الحقوق والواجبات، ومن شأن ذلك أيضا، التشجيع على المشاركة السياسية ([18]).
§       أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة.
فيما يخص التوقيعات :
-        الجماعات:100 ناخب فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة و 200
ناخب بالنسبة لغيرها من الجماعات، غير أنه يجب أن لا يقل عدد الموقعين عن 450 ناخب بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات([19]).
-       العمالات و الأقاليم :لا يقل عدد الموقعين على300 توقيع.
-       الجهة : 300 توقيع (عدد السكان يقل عن مليون نسمة)، 400 توقيع (عدد السكان بين مليون وثلاثة ملايين نسمة)، 500 توقيع (عدد السكان يفوق الثلاثة ملايين)
2 – الشروط الخاصة بالجمعيات
§       أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛
§       أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
§       أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة؛
§       أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة؛
§       أن يفوق عدد منخرطيها 100([20]).
      وتجدر الإشارة إلى أن المادة 121 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، كانت تتضمن شرطا ،تعجيزيا، يقتضي ضرورة أن تكون الجمعية متوفرة على فروع قانونية في أقاليم الجهة ،إلا أن المجلس الدستوري، وفي إطار نظره المتعلق بموضوع القانون التنظيمي رقم 111.14، توصل إلى كون البند الأخير من المادة 121 من هذا القانون التنظيمي  هو مخالف للدستور ([21]).
     وفي هذا الصدد يمكن التأكيد على أن المجلس الدستوري، قد منح الضمانات الفعلية لممارسة حق دستوري يخول  الجمعيات المشاركة الايجابية في رسم معالم السياسات الترابية، ويوسع من قدراتها التدخلية في الفعل التنموي بأقل القيود والشروط، فماذا عن المسطرة المتعلقة  بإيداع و تتبع العريضة المقدمة للمجالس التداولية ؟
ثانيا : المسار المسطري لتقديم العرائض
   إن العرائض  المقدمة إلى مجالس الجماعات الترابية ستقدم قيمة مضافة إلى تجربة المغرب في تدبير  الشأن المحلي ،بحيث ستمكن من  الانتقال من التدبير المبني على مصالح وهواجس سياسية، إلى تدبير تشاركي يؤسس لواقع قانوني جديد ضمن مفهوم الديمقراطية التشاركية، يدفع بالمواطن والمجتمع المدني إلى متابعة الشأن المحلي، ومراقبة تنزيل السياسات العمومية الترابية. ولتحقق العريضة هذه الأهداف، حدد  المشرع شكليات مسطرية لتقديمها كما يلي :
§       تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.
§   تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط المذكورة أعلاه، حسب الحالة وحسب الجماعة الترابية.
§   في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة.
§   في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين بالنسبة للجهات و العمالات و ثلاثة أشهر بالنسبة للجماعات ([22]) ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة([23]).
    يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة،وقد صدر مرسوم في هذا الشأن سواء بالنسبة للجهات([24]) ،أو العمالات والأقاليم([25])، وكذا الجماعات([26])، واشترط أن ترفق العريضة المقدمة من طرف المواطنات والمواطنين بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف، أما فيما يخص الجمعيات فقد حددت المراسيم المتعلقة بشكل العريضة الوثائق المثبتة التالية :
-       نسخة من الوصل النهائي المسلم للجمعية، والفروع والمؤسسات التابعة لها عند الاقتضاء، أو وثيقة تثبت أن الجمعية مؤسسة بصفة قانونية وفق أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف 376.58.1 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات،
-       نسخة من النظام الأساسي للجمعية،
-       وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة للشخص الذي يتولى، باسم الجمعية مسطرة تقديم العريضة.
        وبعد جرد للشروط والشكليات المتطلبة لتقديم العريضة للمجالس التداولية للجهات والجماعات الترابية الأخرى ،يمكن القول أن شروط التلقي الشكلي والمسطري لهذه العريضة تبقى معقولة إلى حد ما، رغم بعض القيود التي نظن أنها ستساهم في تجويد الفعل و الممارسة بعيدا عن أي تمييع لهذا الحق الدستوري، لكن يبقى الأمر مرتبط بثقافة ووعي المواطن وكذا مختلف فعاليات المجتمع المدني المحلي، وأيضاً بحضور الإرادة الحقيقية عند الفاعلين السياسيين بمجالس الجماعات الترابية ، من أجل بلورة قرار محلي ناجع يعكس الأولويات والمصالح والحاجيات الحقيقية للمجتمع المحلي بكل مكوناته([27]) .
الفقرة الثانية :العريضة على المستوى الترابي بين اكراهات التفعيل والمأمول
     أمام استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة والعيوب والنقائص التي أبانت عنها الديمقراطية التمثيلية([28])، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، تبنت مجموعة من الدول أساليب تكميلية([29])، تهدف إلى إشراك المواطن في اتخاذ القرار العمومي في جميع مراحله صياغة، تتبعا، تنفيذا ثم تقييما .
    وعلى هذا الأساس فالسياق المغربي لا يجعل من الديمقراطية التشاركية، رغم بروزه بحدة في الخطاب السياسي الرسمي في أعلى مستوياته قبل دستور 2011([30])، بديلا عن الديمقراطية التمثيلية، بل يجعل منهما بديلا مفترضا لواقع اللامشاركة و العزوف و اللاتسييس([31])، وخاصة على مستوى الجماعات الترابية. إذ يقدم الفصل مائة وستة وثلاثون من الدستور إطارها العام، حين اعتبر  أن التنظيم الجهوي الترابي من شأنه أن يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ،والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة .
    لكن ليس الأمر بهذه البساطة، بل إن مشاركة المواطنين و المجتمع المدني في مناقشة الشؤون العمومية  المحلية، واتخاذ القرارات المتعلقة بهم، عبر تقديم عرائض للمجالس التداولية، سيصطدم بعوائق وإكراهات قد تفرغ هذا الحق من محتواه (أولا).
     ورغم كل الحدود والاكراهات، فإن المعطى الدستور المتعلق بالآليات والمسالك لتفعيل الديمقراطية التشاركية، ستسمح لا محالة في ضمان مشاركة فعالة للمواطن والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي، من خلال التنصيص على الحق في تقديم العرائض كإحدى أهم آليات المساهمة في تعزيز ثقافة مدنية حقيقية، تعطي قيمة مضافة لأي مشروع أو سياسة عمومية،وتصبح معها القرارات أكثر ديمقراطية وانفتاحا وشفافية، وتضع  المواطنات والمواطنين في مركز المساهمة في القرارات التي تعنيهم([32])(ثانيا).
أولا :حدود وإكراهات ممارسة حق تقديم العرائض على المستوى الترابي 
   إن توسيع المشاركة في صنع القرار المحلي ،بتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، ومن ضمنها تقديم العرائض إلى المجالس المنتخبة على المستوى الترابي، قد تبدو نوع من الطوباوية، نظرا لمجموعة من الإكراهات والمعيقات الموضوعية والذاتية، التي قد تقف حجر عثرة في الممارسة الفعلية السليمة لهذا الحق .
   1-  الإكراهات الموضوعية لممارسة الحق في تقديم العرائض
      إن الحدود الموضوعية التي قد تعرقل ممارسة الحق في تقديم العرائض للجماعات الترابية، ترتبط بواقع تدبير الشأن المحلي، من خلال ما يلي:
·           يمكن لآليات الديمقراطية التشاركية، ومن بينها تقديم العرائض إلى المجالس التداولية، أن تخلق ما لا نهاية من أقطاب القرار، مما يحول أحيانا دون القدرة على اتخاذ بشكل فعال وفي الوقت المناسب، و بل يمكن أن ينحرف تدبير الاختلاف بين هذه الأقطاب،التي تكتسي صبغة مصالح شخصية أو فئوية أو اثنية، إلى صراع متواصل حول الاستحواذ على السلطة على المستوى المحلي بل الأكثر من ذلك، فمن الصعب معرفة ما إذا كانت آراء الأشخاص المشاركين في صنع القرار، تتأسس على اعتبارات موضوعية أو أنها تعبير فقط عن مصالح شخصية أو فئوية،كما سبقت الإشارة .
·           كما أن الانخراط المتزايد والمكثف للجمعيات في مسلسل الديمقراطية التشاركية، يؤدي إلى تحجيم دور الفاعلين التقليديين (المنتخبين وممثلي الإدارة)، بل ويخفي أحيانا التأثير غير المباشر للمنظمات الدولية ، إذا أخذنا بعين الاعتبار التمويل الكبير الذي تتلقاه الجمعيات من هذه المنظمات، والنتيجة هي تقليص سلطة المؤسسات المنتخبة.
·           إن دور الجماعات الترابية المتمثل بالخصوص في إعداد وتنفيذ ومراقبة وضبط مختلف المشاريع التنموية، لا يمكن أن يحقق النتائج المرجوة، إلا بتأهيل أولئك الذين أوكل إليهم أمر تحقيقها، فالوضعية الهشة والخلل المسجل في سير آليات عمل المنتخب المحلي، والقصور في التشريع المرتبط بظروف اشتغاله، سواء في ممارسة مهمته التداولية أو التسييرية، يؤثر على مردودية عمل هذا الأخير، ويعيق المجالس التداولية في الاستجابة لحاجيات ساكنتها.
·                 إن نجاح التدبير المحلي، وتجاوز أزمة التدبير لا يقتصر على التوفر على ترسانة قانونية، بل لابد من اعتماد منهجية حقيقية على مستوى الممارسة والقطع مع المصالح الشخصية التي تتغذى على أزمة التدبير المحلي، وإبقاء الشأن المحلي في وضعية تشتيت بين مختلف المتدخلين على المستوى المحلي.
·           ومن بين الحدود كذلك ،التي قد تعرقل  تقديم العرائض للمجالس التداولية، عدم وضوح الرؤية فيما يخص احد الحقوق الأخرى التي أقرتها الأمم المتحدة في وقت مبكر ،ويتعلق الأمر بالبعد الحقوقي لحرية الحصول على  المعلومات ،إذ في دجنبر سنة 1946، تبنت الجمعية العامة خلال أول جلسة لها القرار رقم 59([33])، كما نص على هذا الحق دستور المملكة في الفصل السابع والعشرون منه، عندما أكد على أن للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على  المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية ،والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وننتظر المصادقة على مشروع القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
      ورغم هذا التنصيص الدستوري ،والقانون المنتظر ،سيبقي هذا الحق دون مستوى التطلعات والطموح الجماعي ،لأنه سيقتصر على صياغته في شكل قوانين من باب الاستهلاك ورفع الحرج، بينما الممارسة ستظهر الثغرات و العراقيل، مما يؤثر في تفعيل مجموعة من الحقوق الأخرى المرتبطة به و على رأسها الحق في تقديم العرائض للمؤسسات المنتخبة.
2- اكراهات ذاتية لممارسة الحق في تقديم العرائض على المستوى الترابي
     سيتم نتناول الإكراهات الذاتية التي نراها ستؤثر سلبا على ممارسة الحق في تقديم العرائض للجهات و الجماعات الترابية الأخرى، من خلال التطرق للإختلالات التي يعرفها  المجتمع المدني باعتباره المعني بتقديم العرائض على المستوى المحلي([34])، وكذا المظاهر السلبية المرتبطة بالمواطن و المواطنة .
أ‌-       واقع المجتمع المدني المحلي
     لقد نص الدستور المغربي الجديد على جملة من الآليات ستساهم في تعزيز أدوار المجتمع المدني في الشأنين المحلي و الوطني، ولكي يطلع بمسؤولياته التدبيرية لابد أن يتجاوز مجموعة من السلبيات،فالعبرة في المجتمع المدني لا تكمن في عدد الهيئات التي تصنف نفسها ضمنه، ولكن العبرة في مدى استقلالية تلك الهيئات، بشكل تام من دون ضبابية أو غموض([35])، وان أي خروج عن هذا المبدأ الديمقراطي، يبقى معه الحديث عن مجتمع مدني مجرد تضخيم لفظي أو خطابي لكيان، وإن كان متواجد شكليا ،فإنه يظل في حكم المنعدم من زاوية المعاني والمضامين([36]).
     وفي هذا السياق يبرز التساؤل حول طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي([37])، وبعبارة أدق فضمان الاستقلالية يقتضي، ضرورة اجتناب ظاهرة تسييس مؤسسات المجتمع المدني، دون إحداث قطيعة بين الاثنين أو تغليب أحدهما عن الأخر، بل هما متكاملان يميز بينهما توزيع الأدوار و ليس الانفصال التام .
    وإذا انطلقنا من واقع الجمعيات ،باعتبارها فاعل مدني يطلع بأدوار أساسية في ظل تنامي خطاب الديمقراطية التشاركية، والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وتقديم العرائض للمجالس المنتخبة  على الصعيد الترابي، يمكن التأكيد على وجود اختلالات بنيوية ووظيفية، بالنظر إلى غياب الشفافية المالية والفعالية وحسن التدبير الإداري والديمقراطية الداخلية وحضور الانتهازية والوصولية([38]فلا معنى لمجتمع مدني يطالب الدولة بتطبيق الحكامة، دون أن يكون قادرا على تمثلها داخل بنيته التنظيمية وفي تعامله مع محيطه ومجاله، بالنظر إلى طبيعة العلاقات الجمعوية فيما بينها ،و التي يغلب عليها ليس فقط غياب التعاون ،والغيرة الغير منضبطة لروح التدافع و المنافسة الشريفة، بل يميزها الإقصاء المتبادل والغير مبرر([39]).
ب - حدود مرتبطة بالمواطن وبالمواطنة
    إن التطرق إلى المعيقات المتعلقة بالمواطن،جاء على أساس كون المواطن هو المعني بالفعل التنموي المحلي، وكذا هو طرف في ممارسة حق تقديم العرائض، أما المواطنة([40]) فالأمر مرتبط بكون السلوك المدني، المتمثل في مشاركة المواطن في القرار المحلي، التجلي العملي لقيم حقوق الإنسان بتمظهراتها السلوكية، وكذا الأبعاد الإنسانية و الأخلاقية  للمواطنة باعتبارها حقوق وواجبات([41]).
        إن ممارسة مبدأ المواطنة على أرض الواقع يستوجب توفير حد أدنى من الحقوق الأساسية للمواطن، حتى يصبح للمواطنة معنى، فالمشكل لا يتمثل في غياب نصوص دستورية أو قانونية تضمن حقوق الإنسان، بل المشكل يتجلى في عدم تطبيق هذه النصوص في الواقع، بحيث تبقى هذه النصوص جامدة .
     فالفقر وإكراهات الحياة المعيشية يمثلان عائقا من عوائق المشاركة في الشأن العام المحلي، ذلك أن الفقير ينشغل بتوفير معيشه اليومي، قبل أن يمارس حق الانتخاب أو  ينضم إلى حزب سياسي أو ينشط داخل جمعية، أو يساهم في تقديم عريضة للمجالس المنتخبة. وبالتالي فإن الفقر قد يدفع الأفراد إلى التنازل عن حقوقهم كمواطنين([42])، فالإفقار والتهميش وعدم إشباع الحاجات الأساسية للأفراد، يرسخ لديهم الإحساس باللاعدالة واللامساواة، الشيء الذي يؤثر بشكل أو بآخر، على مدى إحساسهم بالانتماء للوطن، ويضعف لديهم الشعور بالمواطنة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات، يزكيها تبخيس واستصغار دور المواطن ،في تدبير الشأن العام، وكذا الجهل بالفعل المدني، واللامبالاة بقيم المواطنة والديمقراطية مما يخلق لديهم مجموعة من الانطباعات و المواقف:
-       استهجان العمل العام أو المشاركة السياسية، لأنه ترسب في الوعي الجماعي، بان العمل العام مرادف للنفاق الاجتماعي والوصولية([43]).
-         اليأس من العمل السياسي و المشاركة فيه، على أساس أن المواطن يرى أن المشهد السياسي تتداوله نفس الوجوه ،ونفس الأحزاب و نفس البرامج، مما ينتج ما يسمى بالاغتراب السياسي([44])، و الذي يترجم الشعور بالعجز، الاستياء، عدم الثقة، الغربة، واليأس([45]) .
ثانيا :العريضة كآلية تشاركية لصناعة القرار المحلي
      إن المد الديمقراطي والعقلاني الذي تشهده المجتمعات الحديثة، قد أصبح يؤكد أكثر فأكثر على ضرورة إشراك كل الأطراف والفعاليات المعنية في تسيير الشأن العام، وذلك في إطار توجهات كبرى لمشروع مجتمعي متكامل قائم على الوفاق والتشارك والتعامل الديمقراطي، والاعتماد المتبادل بين الأفراد والمؤسسات والجماعات والجهات المتعددة في المجتمع([46])، وبالتالي أضحى التدبير التشاركي منهج فعال يقطع مع أسلوب الأحادية والمركزية في اتخاذ القرار ويمكن من إرساء جو من التعاون والتشارك والمساهمة الجماعية في صنع القرار المحلي، بما يخدم مصلحة الجميع، ويمكن لا محالة من الاستجابة لانتظارات الساكنة وذلك من خلال تفعيل آليات الشراكة والتعاون وإعادة بناء العلاقات على أسس جديدة تبتعد عن الأساليب التقليدية في إدارة الشأن المحلي، وتأخذ بمضامين ومناهج الحكامة الجيدة، بإشراك السكان في تدبير شؤونهم الجهوية والمحلية، واتخاذ قرارات تحظى برضاهم ودعمهم([47]).
     وهكذا ستشكلت العريضة  آلية ناجعة لتحقيق الحكامة الجيدة ([48])، في تدبير الشأن العام،  من خلال العمل على ضمان مشاركة المواطنين في مسلسل اتخاذ القرارات العمومية،كما ستعتبر من بين أهم المداخل الأساسية  لتحقيق المشاركة المدنية المواطنة في مجال السياسات العمومية([49]).
      وفي هذا السياق فإن دسترة الحق في تقديم العرائض إلى مجالس الجماعات الترابية، جاء بالأساس لدعم هذا المنطق التشاركي، وليسد الفراغات التي يعاني منها المنطق التمثيلي، في ظل هشاشة مصداقية الأحزاب السياسية لدى الرأي العام، وإشاعة الانطباع بعدم أهليتها لتدبير الشأن العمومي، نظرا لغياب الكفاءات العلمية  و النخب السياسية القادرة على ممارسة الفعل العمومي الناجع على جميع المستويات و بالخصوص المستوى المحلي([50])، وبالتالي ستساهم هذه الآلية التشاركية في إعادة النظر في طبيعة العلاقة غير المتكافئة بين مجالس الجماعات الترابية المنتخبة والساكنة التي أصبحت تشعر أكثر فأكثر بأنها غير ممثلة بالفعل([51])، وتجعل المواطن محور وصلب الفعل التنموي المحلي، الذي يحقّق في النهاية، التواصل الأفقي، بين الجماعة الترابية والمجتمع عن طريق إذكاء وإشاعة مشاعر التضامن والتشاور والتعاون والفعل الجماعي النزيه والشفاف في تدبير الشأن المحلي، فأصبح يحقّ للمواطن المغربي وجمعيات المجتمع المدني  أن يقدّموا عرائض، لإدراج مقترحات ونقط تهم حاجياتهم و انشغالاتهم في جدول أعمال الجماعة الترابية .
    فالتشاركية هي استبدال للتدبير البيروقراطي للشأن العام المحلي بالتدبير الديمقراطي، الذي يخدم الفعل التنموي ،بحيث تكون البرامج التنموية والسياسات العمومية الترابية معبرة بصفة حقيقية عن متطلبات المواطن([52])، وخصوصا الفئات المهمشة والمقصية من العملية التنموية كما هو الحال في بعض الدول التي أبدعت تجارب مجتمعية ترجمت الديمقراطية على أرض الواقع "التجربة الايرلندية([53])، والتجربة البرازيلية ([54])" نموذجا .
  إن تقديم العرائض للمجالس التداولية الترابية، إلى جانب آليات تشاركية  أخرى، تهدف بالأساس إلى كسب رهان ديمقراطية القرب، وتؤسس لشكل جديد للإصغاء و الإنصات الاجتماعي، وتمكن من تحديد أهداف السياسات العمومية ،والإجابة بشكل كاف وفعال على متطلبات المواطنين، وتجعل القرارات التنموية من المواطن و إليه ([55]).
وفي هذا السياق فان تلك الأهداف المشار إليها، لن تتحقق إلا ضمن بيئة تنظيمية وعلائقية وتدبير يستند إلى مقومات الحكامة الترابية، من خلال اتخاذ القرار بشكل جماعي، بغية الوصول إلى قرارات مقبولة من لدن الأغلبية ،قدر الإمكان، وتسير في اتجاه المصلحة العامة([56]).

على سبيل الختم
        مما لا شك فيه إن حماية حقوق الإنسان  والعمل على احترامها لا يكون فقط من خلال جعلها جزء من الخطاب السياسي ،وإصدار نصوص تشريعية وقوانين في هذا الشأن، بل إن الجزء الأهم في هذه العملية، هو جعلها واقعا معيشا ،وأن تكون متاحة بفعالية للمواطنين عند التطبيق ،مع  توفير جميع الضمانات القانونية والفعلية، وخاصة تلك التي تساهم في إشراكه في تدبير شؤونه سواء على المستوى الوطني أو المحلي، وإن لم تكن كذلك ،يكون النظام السياسي غير ديمقراطي بنفس القدر .
     وانطلاقا من الإمكانيات التي يتيحها الدستور و القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ،بخصوص الحق في مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات  في صنع القرار المحلي عبر تقديم عرائض للمجالس المنتخبة،يتطلب الأمر اعتماد معايير ومؤشرات  يمكن على ضوئها  التفعيل الجيد لهذا الحق :
-       تأهيل الفاعل الجمعوي والرفع من قدراته ليساير المستجدات الدستورية، فلا قيمة لأي نص قانوني في غياب استيعاب جيد لمضامينه وإرادة قوية لانخراطه في هذا المسار التغييري.
-       وضع الجماعات الترابية لميثاق الديمقراطية التشاركية، كمدونة للأخلاقيات وحسن السلوك([57]).
-       تأهيل المجالس المنتخبة،  وتجاوز الارتجالية في التسيير والتدبير، والقطع مع المقاربة الأحادية في التنمية.
-       تضمين القانون الخاص بالحصول على المعلومات مقتضيات تتعلق بالمعلومات المطلوبة من الجماعات الترابية، وطريقة تسليمها للجمعيات والمواطنات والمواطنين، لتيسير مشاركتهم في اتخاذ القرارات.
-       إحداث هيئة لتتبع وتقييم مسار الديمقراطية التشاركية ،على صعيد كل جماعة ترابية، لتطويرها ومعالجة الاختلالات التي قد تشوبها .



[1]  - جمال بندحمان، الديمقراطية وأنماط المشاركة في تدبير الشأن العام بالعالم العربي، مجلة رهانات، العدد 3 ربيع 2007، ص 15
[2]  - دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91.11.1 بتاريخ 29 يوليوز 2011 ، الجريدة الرسمية ، عدد 5964 مكرر الصادر بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليوز 2011 .
[3]  - وهذا ما نص عليه دستور المملكة في تصديره الذي أصبح جزءا لا يتجزء منه ،من خلال حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء ؛ - حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ - جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة
[4]  - يتم تصنيف حقوق الإنسان إلى ثلاث فئات أو أجيال هي:
    - الجيل الأول: الحقوق المدنية والسياسية ، جيل الإنسان الفرد والمواطن 
   - الجيل الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
   - الجيل الثالث: الحقوق البيئية والتنموية (حقوق التضامن)
[5]  - تلقت اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور أزيد من 140 أرضية مقدمة من طرف الجمعيات،  وقد ساهمت التعبئة والمرافعة والنقاشات التي قادتها الحركة الجمعوية بشكل كبير في صياغة "وثيقة دستور" ذات طبيعة حقوقية تنفتح بشكل عام على مختلف القضايا التي كانت محط نضال الحركة المدنية في السنوات الأخيرة .
[6]  - أحمد شوقي بنيوب ،حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي في المغرب ،في قضايا التحول الديمقراطي في المغرب مع مقارنة بمصر والأردن ،مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان ،القاهرة ،2001 ،ص90 .
[7]  - ينص الفصل الرابع عشر من الدستور المغربي على أن  للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع.
[8]  - وجاء في الفصل الخامس عشر أن للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.،  ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. 
[9]  - المادة 119 من القانون التنظيمي  رقم 14.111 المتعلق بالجهات ،المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم ،المادة 122 من والقانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات
[10]  - وفي هذا الإطار لابد من ملاحظة شكلية على هذه القوانين التي  صدرت متفرقة ،ويبدو أن هذا الأمر مخالف لمقتضيات الفصل 146 من الدستور،الذي ينص على انه: “تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية،...“، إضافة إلى وجود تشابه بينها في أكثر من مادة .
[11]  - Les pétitions sont des demandes ou suggestions écrites, adressées par une ou plusieurs personnes au Président de l'une des assemblées parlementaires. Le droit de pétition existe de manière presque permanente depuis la Révolution française et est actuellement défini par l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et par le Règlement- http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/petitions.asp ;vu le 13/11/2015
[12] - انظر الموقع الذي تمت زيارته بتاريخ 20-03-2017 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-
[13]  - عرف القانون التنظيمي رقم 14-44 المتعلق بالحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية في المادة الثانية منه  العريضة بكونها "كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات ،يوجهه ،بصفة جماعية ،مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية ،قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شانه من إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور و القانون وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي "
[14]  - ارتبطت العرائض كحق دستوري مع الثورة الفرنسية لسنة 1789 كوسيلة قانونية تمكن الأفراد و المجتمع المدني من التواصل مباشرة مع السلطات العمومية قصد إبداء تظلماتها و منح المواطن دورا ايجابيا في الحياة السياسية ، من خلال تمكين المواطن من التواصل مع السلطات العامة بشكل ايجابي، وبات اليوم يشكل هذا الحق دعامة قوية في بناء دولة الحق والقانون.
[15]  - ينص دستور  2011  في فصله الخامس عشر  على أن: "للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية..."
[16]  - ينص الفصل مائة وتسعة وثلاثون من الدستورعلى على انه: "... يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله"
[17]  - تنص المادة 72-1 من الدستور الفرنسي الصادر في اكتوبر1958 ، على أنه يحدد القانون الشروط التي بموجبها يجوز للناخبين في الجماعة محلية أن يطلبوا عن طريق ممارسة حق تقديم العريضة تسجيل مسألة من اختصاصها في جدول أعمال المجلس الإقليمي لهذه الجماعة. يجوز أن تبادر جماعة محلية ما بعرض مشاريع مداولة أو تصرف تخضع لاختصاصها على الناخبين في هذه الجماعة المحلية لاتخاذ القرار فيها عن طريق الاستفتاء وفق الشروط التي يحددها قانون أساسي. إذا تقرر إنشاء جماعة محلية تتمتع بنظام قانوني خاص أو تقرر تعديل تنظيمه جاز التقرير بموجب القانون استشارة الناخبين المسجلين في هذه الجماعات المحلية المعنية. آما يجوز استشارة الناخبين في تعديل حدود الجماعات المحلية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون : للاطلاع على الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة  أنظر الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الذي تمت زيارته بتاريخ 16-01-2017 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf
[18]  - جاء في قرار المجلس الدستوري رقم 16/1010 " حيث إن هذه المادة، في بنديها الثالث والرابع، تشترط أن يكون أصحاب العريضة ومدعموها مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛
           وحيث إن السلطات العمومية التي توجه إليها العرائض منبثقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن الانتخابات؛
           وحيث إن ممارسة الديمقراطية المواطنة والتشاركية التي هي من مقومات النظام الدستوري للمملكة يجب أن تتم في نطاق ما كرسه الدستور في تصديره وفي فصله 37 من تلازم ممارسة الحقوق بأداء الواجبات، باعتبار أن التسجيل في اللوائح الانتخابية شرط لممارسة حق التصويت الذي هو أيضا واجب وطني، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور؛
         وحيث إن الشرط المذكور من شأنه تحفيز المواطنات والمواطنين على الانخراط في الحياة الوطنية من خلال المشاركة في الانتخابات، إعمالا لما ينص عليه الدستور في فصله 11 من أن على السلطات العمومية أن تتخذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات؛
          وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون ما اشترطته المادة الثانية من هذا القانون التنظيمي في بنديها الثالث والرابع مطابقا للدستور؛
[19]  -تنص المادة 216 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه :" تخضع جماعات للدار البيضاء و الرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا القسم وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات".
[20]  - هذا الشرط جاءا خاصا بالعمالات و الأقاليم طبقا لما نصت عليه المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 112-14.
[21]  - جاء في قرار المجلس الدستوري رقم  15/966 بخصوص دستورية القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات وخاصة المادة 121 "حيث إن هذه المادة تنص في بندها الأخير على أن من الشروط التي يجب على الجمعيات استيفاؤها لتقديم عريضة إلى مجلس الجهة: "أن تكون الجمعية متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم الجهة"؛
وحيث إنه، لئن كان الدستور ينص في البند الثالث من فصله 146 على أنه تحدد بقانون تنظيمي شروط تقديم العرائض إلى مجلس الجهة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، فإن ما اشترطته المادة 121 في بندها الأخير، دون مبرر مقبول،  من وجوب أن تكون الجمعية التي تتقدم بعريضة متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم الجهة، من شأنه الحد من ممارسة حق دستوري مخوَّل للجمعيات، بموجب الفصل 139 من  الدستور، قصد تقديم عرائض إلى مجلس الجهة لمطالبته بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله، الأمر الذي يكون معه البند الأخير من المادة 121 من هذا القانون التنظيمي مخالفا للدستور؛
[22]  - طبقا لما نصت عليه المادة 125 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات
[23]  - أظن أن المشرع مدد من اجل تبليغ الوكيل أو ممثل الجمعية بقرار رفض العريضة، خاصة بالنسبة للجماعات، مع العلم أن الأجل الذي حدده القانون رقم 44.14 المتعلق بالحق في تقديم العرائض إلى  السلطات العمومية  ، لم يتجاوز الشهرين ،ثلاثين يوما للجنة العرائض لتوجه رأيها واقتراحاتها إلى مكتب المجلس المعني ،ابتداء من تاريخ إحالة العريضة ،حسب المادة 12 ،و ثلاثين يوما أخرى ليخبر رئيس المجلس المعني وكيل لجنة تقديم العريضة من تاريخ توصل مكتب المجلس برأي لجنة العرائض حسب المادة 13 من القانون السالف الذكر .                                                   
[24]  - مرسوم رقم 2.16.401 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2016 ،يتعلق بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6511 بتاريخ 24 أكتوبر 2016 الصفحة 7401
[25]  - مرسوم رقم 2.16.402 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2016 ،يتعلق بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6511 بتاريخ 24 أكتوبر 2016 الصفحة 7402
[26]  - مرسوم رقم 2.16.403 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2016 ،يتعلق بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6511 بتاريخ 24 أكتوبر 2016 الصفحة 7403
[27]  - في هذا الإطار نستحضر مقولة غاندي الشهيرة ” ما تفعلونه لي لكن بدوني تفعلونه ضدي
[28] - من تجليات النقائص التي تعيشها الديمقراطية التمثيلية : مقاطعة نسبة هامة من المواطنات والمواطنين للانتخابات سواء التشريعية أو الجماعية،هشاشة العلاقة بين الهيئة المنتخبة والمواطنين، استبعاد المواطن طوال الفترات التي تفصل بين الانتخابات،هيمنة السلطة التنفيذية على المبادرات التشريعية...
9  - تعتبر الديمقراطية التشاركية حلقة من حلقات مسلسل بناء الديمقراطية بالمغرب، تهدف إلى خلق تكامل وظيفي مع مستويات الديمقراطية التمثيلية –المحلية، والإقليمية، والجهوية والوطنية؛ ولا يمكن استشراف مستقبل هذا التكامل بمنطق تنازع الأدوار.
[30]  - الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة لاعتلاء جلالته عرش  30 يوليوز  2007 "مهما كانت مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية، فإننا نرى من الضروري استكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية. الأمر الذي يمكننا من الإفادة من كل الخبرات، الوطنية والجهوية، والمجتمع المدني الفاعل، وكافة القوى الحية للأمة، ومشاربها وتياراتها، أيا كان موقعها
[31]  - حسن طارق ،الربيع العربي والدستورانية قراءة في تجارب :المغرب،تونس ومصر ،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 105 ،سنة 2014 ،ص 54.
[32]  - عبد الله حارسي ،تعزيز مشاركة الجمعيات رافعة للحكامة المحلية بالمغرب ،دراسة انجزها منتدى بدائل في إطار برنامج تقوية ،دجنبر 2015 ص 8.
[33]  - ينص القرار رقم 59  على: "إن حرية المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية... وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها"، لجنة حقوق الإنسان، الدورة 56  -E/CN.4/2000/63  18 يناير 2000 .
[34]  - لقد منح المشرع الدستوري للمجتمع المدني في شخص الجمعيات آلية تقديم العرائض على المستوى الترابي فقط ،واقتصر على المواطنات والمواطنين ،فيما يخص العرائض المقدمة للسلطات العمومية ،وكذا الحق في تقديم ملتمسات التشريع ،انظرالفصول 12-13-14-15-139 من الدستور.
[35]  - عبد الله حمودي ،المجتمع المدني في المغرب العربي :تجارب ،نظريات وأوهام "،في وعي المجتمع المدني بذاته :عن المجتمع المدني في المغرب العربي،اشراف عبد الله حمودي ،ندوات ،معهد الدراسات عبر الإقليمية للشرق الأوسط وشمال ايفريقيا وآسيا الوسطى ،برينستون ،دار تبقال للنشر ،الدار البيضاء ،1998 ،ص 224.
[36]  - سمير بلمليح ،المجتمع المدني والدولة ، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد مزدوج  9 -10 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،2009 ،ص 9.
[37]  - العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي ،تتراوح بين الهيمنة والحرية  تبعاً لنمط الدول المعنية، ففي الدول الأوتوقراطية وغير الديمقراطية نجد سيطرة السلطات واحتوائها لحركات المجتمع المدني، فلا تُبقي له ولعناصره الفردية أو الجماعية أي حرية أو أي مسؤولية  في صياغة واقعه ومستقبله، أمّا الدول ذات الأنظمة الديمقراطية فإنّها تُقر بالمسائلة والمحاسبة والشفافية والحرية، فتنمو فيها حرية ومسؤولية وفعالية المجتمع المدني، وهنا يمكننا التمييز بين: مجتمعات مدنية راكدة، قانعة بالأوضاع القائمة، مستسلمة لها وبين مجتمعات مدنية متحركة نشطة ديناميكية تنتظم فيها الهيئات الناشطة، من نقابية، حزبية، وتيارات تحاول وتسعى لأن تكون قوى ذات فاعلية في اتجاه التغيير.انظر : جلال خشيب ، دراسة في التطور الفكري والتبلور النظري لظاهرة المجتمع المدني ،الموقع الالكتروني الذي تمت زيارته بتاريخ 21-01-2017 :http://idraksy.net/state-and-civil-society/
[38]  - عبد الرحمان الماضي ،حكامة المجتمع المدني :العمل الجمعوي نموذجا ، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد مزدوج  9 -10 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،2009 ،ص34 .
[39]  - عبد الله ساعف ،"في المشروع المجتمعي "،مجلة دفاتر سياسية ،العدد 79 ،مارس 2006 ،ص 3.
[40]  - عرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنها:”علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات في تلك الدولة، علي خليفة، الكواري. مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية مجلة المستقبل العربي العدد (264) بيروت: 2001 .ص 104-125.
[41]  - ينص الفصل 37 من دستور فاتح يوليوز 2011 على أن "على جميع المواطنين احترام الدستور والتقييد بالقانون،ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية ،التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات .
[42]  - علي خليفة الكواري ، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية  ، مركز دراسات الوحدة العربية  ، الطبعة الأولى  ، بيروت ،دجنبر 2001 ص 252 .
[43]  - أصبح العالم تخترقه موجة الدفاع عن المصالح الشخصية ،وتفتيت المسألة الاجتماعية ،وطغيان الفردانية، فأضحت الذاتية هي المعيار لما هو أفضل ،  وتقوقع كل فرد في فضاءه المغلق :انظر كوينتين دولافيكتوار ترجمة نور الدين علوش ،مفاهيم المواطنة و الفضاء العمومي عند حنة ارنت وهابرماس:استمرارية السياسي من العصور القديمة الى الحداثة،إضافات العدد 22،ربيع 2013 ،ص58
[44]  - ينقسم الاغتراب السياسي إلى فئتين رئيسيتينالعجز السياسي والسخط السياسي. في المثال الأول، يُفرض الاغتراب على الفرد من قِبل بيئته، بينما في الحالة الثانية يتم اختياره طوعًا من قِبل الفرد.
[45]  - طارق محمد عبد الوھاب، : سیكولوجیة المشاركة السیاسیة، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة ، 2000 ص 114 - 116
[46] - مصطفى محسن ، في ثقافة تدبير الاختلاف المسألة الجهوية وقضايا التنظيم والديمقراطية والتنمية في العالم الثالث المغرب نموذجا،انظر الموقع الالكتروني لوزارة الثقافة المغربية تمت زيارته بتاريخ 12-01-2017:
- http://www.minculture.gov.ma/index.php/2010-01-11-01-40-04/etudes-essaie/370-mostapha-mohcin-gestion-de-la-cultutre-de-la-sifference
[47]  - محمد الغالي ،سياسة القرب ومؤشر أزمة الديمقراطية التمثيلية ،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،سلسلة "مواضيع الساعة"،العدد 53،2006،ص 25 .
[48]  - تموقع الحكامة الجيدة   كإحدى الأسس الأربعة التي يستند إليها النظام الدستوري للمملكة، حيث وردت في المقام الثاني في الفصل الأول من الدستور مقرونة بالمواطنة بعد فصل السلط، ومتبوعة بـمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ،فينص الفصل الأول من دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011 على ما يلي :"يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة".
[49]  - يعتبر الباحث الأمريكي جايمس أندرسون أنّه غالبا ما يهمل الفرد "المواطن" في مجال السياسة العامة واتخاذ القرارات الهامة، وهو ما يفسر محدودية مشاركة المواطنين، رغم وجود ثقافة استماع إلى المستهلك الغرض منها هو الاطلاع على رغباته لتوجيه الإنتاج، جايمس أندرسون، صنع السياسة العامة  (ترجمة: عامر الكبيسي) (الدوحة: الدار المسيرة للنشر، د. ت)، ص 64 – 70
[50]  - سمير بلمليح ،الحكامة الجيدة أو نهاية  زمن السياسة ، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد مزدوج  25 -26 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،2014،  ص169 .
[51] - Sadran (P) :Délibération citoyenne et gouvernement représentatif ,in la démocratie représentatif devant un défi  historique,Bruylant 2006 ,p 263 :
[52]  - حجيبة زيتوني ،الجهة والإصلاح الجهوي بالمغرب ،السلسلة المغربية لبحوث الإدارة والاقتصاد والمال ،مطبعة طوب بريس ،الرباط ،العدد 3،2011،ص 154.
[53]  - التجربة الايرلندية تبنت سنة 1987 خمس اتفاقيات للتضامن الاجتماعي ،ساهمت في اشراك أوسع للمواطنين في القرار التنموي من خلال تأسيس ما يسمى المجلس الوطني للاقتصاد والمجتمع ،اسفر عن نجاحات كبيرة في المجال الاقتصادي  .
[54]  - تتعلق التجربة البرازيلية بالنموذج المطبق في مدينة "بورتو أليكري"التي تقوم على إشراك المواطنين في عملية إعداد الميزانية ،لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع الى :فاطمة الزهراء هيرات ،من أجل مقاربة تشاركية في إعداد الميزانية السنوية :المجتمع المدني نموذجا ،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،عدد 104،ماي-يونيو 2012 ،ص 136-139.
[55]  - زهير لخيار ،الديمقراطية التشاركية والتمكين التنموي في الدستور المغربي 2011 ،المجلة المغربية للسياسات العمومية ،عدد 8 – صيف 2012 ،ص177.
[56] - Lamaalem À, Développement durable et gouvernance publique, « Massalik,n°15-16 , 2011,p 5-10 .
[57]  - عبد الله حارسي ،تعزيز مشاركة الجمعيات :رافعة للحكامة المحلية بالمغرب ، دراسة أنجزت في إطار برنامج تقوية "منتدى بدائل المغرب "،دجنبر 2015، ص 35 .

m/file/d/18u0lrV6S7dJtv4VKLIeOHGaTyfg5Gl1Q/view?fbclid=IwAR05dXPvw6R2qzJ7IOgNQFnIaL2LHODJdB7AxN62aEFbr2jx64DVKXbeT08