Bienvenue


Bienvenue sur le blog de ABDELGHANI AMMARI... blog qui est aussi le vôtre
Oui, le vôtre : parce que , un blog est avant tout un espace collectif de discussion, de partage et d'échange. Vos commentaires, questions ou remarques sont donc les bienvenus






بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، فبراير 28، 2010

بطلان إجراءات المسطرة الجنائية

إعداد : عماري عبد الغني _ عزوزي عبد الاله _ مليكي عبد المجيد.

مـــــــــــــــــــــــــــقدمة :
تعتبر نظرية البطلان من أهم النظريات التي تهم الإجراءات المسطرية ومعيار انضباط المشرع والقضاء لمعايير المحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها دوليا في المواثيق والعهود الدولية، والتي تؤسس للفرد الحق في محاكمة عادلة ونزيهة بعيدة عن التحكم والتعسف، فقد جاء في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10-12-1948 انه " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"، وهو المقتضى الذي أكدته المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وقد ذهب الدستور المغربي الى اعتماد المبادئ المذكورة من خلال دباجته التي جاء فيها بان المملكة المغربية تتعهد ب " التزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا" كم جاء في الفصل 10 على انه " لا يلقى القبض على احد ولا يحبس ولا يعاقب الا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.".
وقد نحى المشرع المغربي منحى معظم التشريعات الجنائية بعم تحديد تعريف للبطلان مما فتح المجال للفقه لمحاولة إيجاد تعريف لهذه النظرية، وقد اختلفت التعريفات باختلاف المرجعيات الفكرية لكل فقيه.
وباستقراء مجموعة من المقاربات الفقهية لمفهوم البطلان انتهينا الى استخلاص تعريف عام للبطلان وهو انه الجزاء الذي يعدم أي إجراء تم انجازه خلافا المقتضيات الشكلية والموضوعية للقانون وبالتالي إبطال كل الإجراءات اللاحقة لذا الإجراء الباطل تمشيا مع القاعدة الفقهية " ما بني على الباطل فهو باطل" سواء تم تقرير ذلك البطلان من طرف المشرع بنص صريح أو اهتدى له القاضي من خلال تفسيره للنصوص القانونية، على أساس ان كل إجراء يتخذ طبقا للمقتضيات القانونية يكون صحيحا والاستثناء هو بطلان الإجراء عند خرقه أو مساسه بحرية الفرد.
وقد اختلف منطق المشرع الجنائي المغربي بخصوص نظرية البطلان على مر التشريعات الجنائية، تأثرا منه بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتضح من خلال تنظيمه للشريعة العامة للمسطرة الجنائية عبر التعديلات اللاحقة بها من ظهير 10 -02-1959 وظهير الإجراءات الانتقالية ل 28-09-1974 ثم قانون المسطرة الجنائية الجديد لسنة 2003، او عبر القوانين الخاصة المتعلقة بجرائم معينة كما هو الحال لظهير المتعلق بمحكمة العدل الخاصة الملغاة، أو جرائم المخدرات المنظمة بظهير 21 ماي 1974، أو جرائم الإرهاب المنظمة بظهير 28 ماي 2003 .
وتكمن الأهمية النظرية للموضوع في تحديد دور نظرية البطلان بين إكراه محاربة الجريمة و ضرورة ضمان المحاكمة العادلة، أما الأهمية العملية للموضوع فتتمثل في كيفية تطبيق القضاء للنظرية من خلال تنظيم المشرع لحالات البطلان.
ومن خلال ذلك تبر الإشكالية الأساسية للموضوع في ما مدى تكريس نظام البطلان في المسطرة الجنائية المغربية لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة وما هو دور القضاء في إرساء قواعد للبطلان القضائي، وهو ما تتفرع عنه إشكاليات فرعية تتمثل في تحديد نظام البطلان الذي اخذ به المشرع وما مدى مسايرة القضاء له وهل أن نظام البطلان من النظام العام أم لا، وهل ان نظام البطلان نظام موحد في إجراءات إثارته، والدفع به ؟.
كلها إشكاليات حاولنا إثارتها والجواب عنها وفقا لمنهج تحليلي نقذي مسترشدين بالاراء الفقية والاجتهاد والعمل القضائي اعتبارا لطبيعة النقط التي سنتناولها من خلال خطة البحث التالية :

خطة البحث :
المبحث الأول : نطاق وأحكام البطلان خلال إجراءات ما قبل المحاكمة.
المطلب اول : نطاق وأحكام بطلان إجراءات البحث التمهيدي .
اولا : بطلان اجراءات تفتيش المنازل.
ثانيا : بطلان اجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية.
ثالثا : بطلان اجراءات محاضر الضابطة القضائية.
المطلب ثاني : نطاق بطلان إجراءات التحقيق الإعدادي.
اولا : بطلان اجراءات جمع الادلة.
ثانيا : بطلان اجراءات الاعتقال الاحتياطي.
ثالثا : بطلان محاضر التحقيق الاعدادي.
المبحث ثاني : نطاق بطلان إجراءات المحاكمة وأثاره.
المطلب أول : نطاق بطلان إجراءات المحاكمة.
أولا : بطلان الاستدعاء ووسائل الاثبات.
ثانيا : بطلان الاحكام القضائية.
المطلب الثاني : مسطرة إثارة البطلان وأثاره.
أولا : مسطرة الدفع بالبطلان.
ثانيا : آثار تقرير البطلان.
المبحث الأول :
نطاق وأحكام البطلان خلال إجراءات ما قبل المحاكمة.
على اعتبار تعدد حالات البطلان التي نص عليها مشرع المسطرة الجنائية والقوانية الجنائية الخاصة ، والحالات التي قرر فيها القضاء المغربي البطلان فيها عند غياب نص صريح فإننا سنقتصر على تحديد أهم حالات البطلان التي أثير النقاش بشأنها فقهيا واختلف بشأنها العمل القضائي، وذلك بمواكبة الإجراءات المتتالية للمحاكمة خلال مرحلة البحث التمهيدي(مطلب أول) والتحقيق الإعدادي (مطلب ثاني).
فمن المعلوم بان الإجراءات المتعلقة بالبحث في مختلف الجرائم والقبض على مرتكبيها تبتدئ بإجراء بحث تمهيدي من طرف الضابطة القضائية سواء في الأحوال العادية او في حالة التلبس بالجرائم، إلا انه في حالات محصورة قانونا فان المشرع إضافة إلى البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية، قرر إلزامية إجراء التحقيق عن طريق قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية او محكمة الاستئناف حسب الاختصاص في جرائم معينة.
مطلب اول :
نطاق وأحكام بطلان إجراءات البحث التمهيدي .
تبتدئ أولى خطوات البحث التمهيدي في غالب الأحيان بإجراءات قسرية أولية تقوم بها الضابطة القضائية و تتعلق بتفتيش الأشخاص والأشياء من جهة وتفتيش تفتيش المنازل من جهة اخرى، اعتبارا للحماية القانونية المقررة للحرية الفردية و لحرمة المسكن، فانه تمت احاطة تلك الاجراءات بضمانات قانونية يتعين احترامها تحت طائلة البطلان وترتيب المسؤولية التأديبية والجنائية عن خرقها.
أولا – بطلان إجراءات تفتيش المنازل :
اعتبارا لما لإجراءات لتفتيش المنازل من مساس بحرية الأفراد فانه عني بحماية دستورية بمقتضى الدستور في فصله العاشر، سيما وان المبدأ الراسخ في القواعد الجنائية وحتى المدنية إن البراءة هي الأصل وهو ما كرسه مشرع قانون المسطرة الجنائية الجديد في مادته الأولى، فإن المشرع قد وضع قواعد وضوابط لتفتيش المنازل تراعى بموجبها الحرية الفردية وحرمة الأشخاص والمسكن وبين حماية المجتمع بضبط الجرائم وكشف مرتكبيها.
ومن اجل المزاوجة بين المبدأين المذكورين فانه لصحة التفتيش يتعين على القائم به المحافظة على السر المهني بالنسبة للأشخاص الملزمين بكتمانه، فقد نص الفصل 103 ق.م.ج في حالة تفتيش مكان يشغله كالمحامي أو الطبيب ولا يمكن الاطلاع على المستندات المحصل عليها من التفتيش الا من طرف صاحب المحل والشاهدين في حالة غيابه او امتناعه عن الحضور لعملية التفتيش، ومن الواجب على ضابط الشرطة القضائية الالتزام بكتمان السر وعدم إفشاءه وإلا تعرضت نتائج التفتيش للبطلان وبالتالي عدم ترتيب أي اثر على ما خلصت إليه.
وقد رتب المشرع جزاء البطلان على إجراء التفتيش دون الرضا الصريح لصاحب المسكن طبقا للفصل 82 من ق م م، أو لعدم حضور الشاهدين او خارج المدة القانونية المحددة فيما بين الساعة السادسة صباحا والساعة التاسعة ليلا طبقا للمادة 62 والتي تنص على انه "لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا..." الا أنه اذا تم البدء في التفتيش خلال المدة القانونية ولم ينتهي إلا بعد المدة القانونية للتفتيش فان ذلك لا ينال من صحة الإجراء على اعتبار ضرورة استمرار البحث والحيلولة دون اندثار وسائل الإثبات ولكون المعني بالتفتيش على علم به منذ بدايته خلال المدة القانونية، وهو الحكم الذي يسري في حالة طلب صاحب المنزل او الحائز القانوني له لتفتيشه او في حالة استعجال تتمثل في توجيه نداءات من داخله.
ثانيا : بطلان إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية.
يعتبر إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية من أهم واخطر الإجراءات القسرية التي يقوم به ضابط الشرطة القضائية في حق المشبوه فيهم لكونه بحكم مساسه بالحرية الشخصية بإبقائهم بمخفر الضابطة القضائية لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد لمدة 24 ساعة ، وتضاعف المدة بالنسبة للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي، تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية لفائدة البحث في وسائل الإثبات المتعلقة بالجريمة المنسوبة إليه والتي يفترض ان المشرع قد عاقب عليها بالحبس وإلا فانه لا جدوى في وضع المشبوه فيه تحت الحراسة النظرية والحال ان الجريمة يعاقب عليها بالغرامة، من تم وجب في ضابط الشرطة القضائية التثبت من طبيعة الجريمة قبل الإقدام على اتخاذ هذا الإجراء والذي غالبا ما يتم اتخاذه بتنسيق مع النيابة العامة.
وقد حددت المادة 66 ق.م.ج شروط الوضع تحت الحراسة النظرية في حالة التلبس بنصها على انه " إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير إليهم في المادة 65 ليكونوا رهن إشارته، فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك"، وهو ما نصت عليه المادة 80 من ق م م والمتعلقة بالبحث التمهيدي في غير حالة التلبس والتي قيدت الوضع تحت الحراسة بكون البحث يتعلق بجناية او جنحة يعاقب عليها بالحبس، وكون ضرورة البحث تقتضي ذلك مع تقديم الشخص للنيابة العامة قبل انتهاء المدة المذكورة.
الا ان المشرع تعمد عدم النص على الجزاء المقرر لمخالفة المدة المذكورة بتمديد مدة الحراسة النظرية لمدة تفوق المدة القانونية، رغم النقاش الفقهي وتضارب العمل القضائي بخصوص الجزاء القانوني في هاته الحالة في ظل قانون المسطرة الجنائية القديم، اذ ان المشرع الجنائي لم يكلف نفسه عناء حسم هذا الجدل بمناسبة اصدار قانون المسطرة الدجنائية الحالين على الرغم من خطورة اجراء الوضع تحت الحراسة النظرية كاجراء يمس الحرية الشخصية في الصميم، ورغم ان الحرية الشخصية محمية بمقتضى الدستور في الفصل 10 منه الذي جاء فيه " لا يلقى القبض على احد ولا يحبس ولا يعاقب الا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون..."، ورغم ان المشرع نفسه قد عقب على كل اعتقال تحكمي في الفصل 225 من القانون الجنائي .
الا انه بخلاف توجه معظم الفقه فان بعض القضاء قد تردد في تقرير جزاء مخالفة المدة المقررة للوضع تحت الحراسة النظرية بمبررات مختلفة، وذلك بمبرر بان سكوت المشرع عن ترتيب جزاء البطلان على مخالفة قواعد الوضع تحت الحراسة النظرية فانه قصد ذلك ما دام انه عدد حالات البطلان في نصوص متعددة كما هو الحال بالنسبة لإجراءات التفتيش بمقتضى الفصلين 63 و101 من ق م ج وهو ما قرره المجلس الأعلى في قراره عدد 1705 الصادر بتاريخ 1975/12/16 في القضية رقم 55/554 قضى المجلس الأعلى بأن للنيابة العامة الحق في تمديد فترة الوضع تحت الحراسة رغم بقاء المشبوه فيه بمحضر الضابطة مدة تقارب السنة لمكوثه لديها ابتداء من 1973/3/27 إلى غاية 1974/3/11.
وهو ما اعتمده المجلس الأعلى في قراراته :
-عدد 860 بتاريخ 14 يوليوز 1972 قضية رقم 39047.
-عدد 157 بتاريخ 1973/10/26 قضية رقم 44381.
-عدد 1504 بتاريخ 1974/10/10 قضية رقم 40601.
اذ قضى بأن "القواعد المتعلقة بالوضع تحت الحراسة لم يجعلها القانون تحت طائلة البطلان ولا يمكن أن يترتب عنها البطلان إلا إذا ثبت أن عدم مراعاتها جعل ابحث عن الحقيقة وإثباتها مشوبين بعيب في الجوهر".
إلا إن بعض الفقه ومعه قضاء الموضوع قد سار بخلاف ما سار عليه المجلس الأعلى في قراره المذكور إذ ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها عدد قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 78-317-324 الصادر بتاريخ 78/4/28 والذي اعتبر أن خرق مقتضيات الفصل 82 من قانون المسطرة الجنائية الذي تعتبر مقتضياته جوهرية يعرض محضر الضابطة للبطلان والذي يعتبر كأن لم ينجز طبقا للمادة 765 من نفس القانو، وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بنفس التبرير في قرارها عدد 5827 بتاريخ 4/7/88 .
وهو ما قضت به محكمة العدل الخاصة، الملغاة بمقتضى القانون رقم 03.79، في قرارها عدد 773 الصادر عن بتاريخ 1980/3/22 في القضية الجنائية عدد 607 والذي والذي جاء فيه " حيث أنه بمقتضى الفصل المذكور إذا كان البحث التمهيدي يدعو ضابط الشرطة القضائية إلى إبقاء شخص رهن إشارته أكثر من 96 ساعة والحال أن الامر يتعلق بجناية فإنه يجب تقديمه إلى وكيل الملك قبل انتهاء هذا الأجل ويجوز لوكيل الملك منح إذن كتابي بتمديد ذلك الأجل 48 ساعة أخرى.
ولا تخفى خطورة الأخذ بمنطق الاتجاه الأول، وإلا أصبحت حرية سلطة الضابطة القضائية غير مقيدة بالمدة المحددة للحراسة النظرية وهو ما يخالف المنطق القانوني السليم سيما وانه بالرجوع للمادة 751 من ق م م فانها تنص على انه " كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت انجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز ..." وهو المقتضى الذي سبق النص عليه بالفصل 765 من ق م ج القديم، ويستشف من خلال هذا المقتضى أن الإجراء المنجز خلافا لقانون المسطرة الجنائية يعتبر والعدم سواء وان العدم لا ينتج الا العدم وان ما بني على الباطل فهو باطل.
وقد استغرب بعض الفقه موقف المجلس الاعلى على اعتبار انه لا يعقل ان تكون حرمة المنازل والاشياء اقدس عند المشرع من قدسية حرية الانسان، فلا يعقل ان يرتب جزاء البطلان صراحة على الاخلال باجراءات تفتيش المنازل والاشياء دون اجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية .
ونرى انه كان حريا بالمشرع ان يتجاوز هذا التخبط العقيم في تفسير مقتضيات ق م ج وذلك بجعل الفصل 751 مقتضى عام يشمل جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في ق م ج دون تعداد حالات البطلان في حالات معينة تعد مخالفتها اقل خطورة من تجاوز المدة القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية وإلا ما الجدوى من تحديد مدة معينة للوضع تحت الحراسة النظرية أصلا .
ثالثا- بطلان محضر الضابطة القضائية :
لقد حدد المشرع شكليات وبيانات أساسية يجب تضمينها من طرف ضابط الشرطة القضائية بالمحاضر التي يتم انجازها بمناسبة إجراءات البحث التمهيدي بمقتضى المادة 24 من ق م ج، وعمليا فان مجموعة من البيانات يتم تداركها قبل إجراء المتابعة وذلك بإرجاع المحضر للضابطة القضائية لأجل تدارك الاغفالات والأخطاء المتسربة للمحضر كإغفال اسم او توقيع ضابط الشرطة القضائية او وجود خطأ في تاريخ المحضر ... الخ.
وقد رتب المشرع جزاء البطلان على تخلف البيانات المذكور في المادة 24 من ق م ج طبقا للفصل 289 من ق م ج اعتبارا لأهمية البالغة التي تكتسيها بعض البيانات كما هو الحال بالنسبة لتاريخ المحضر والذي يترتب عليه تحديد القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان وطبيعة المسؤولية الجنائية للضنين هل مسؤولية ناقصة ام كاملة وتحديد القضاء المختص ما دام ان ناقصي الاهلية الجنائية يحالون على قضاء الاحداث كما يترتب عنه تحديد اجل التقادم باعتباره يمحو الجريمة.
كما ان تاريخ الوضع تحت الحراسة النظرية له اثار هامة في تحديد المدة التي قضاها المشبوه فيه لدى الضابطة القضائية حتى تتم تحديد المسؤولية الجنائية والتأديبية اذا ما تم تجاوز المدة القانونية وكذا تحديد مدة الاعتقال الاحتياطي ما دام ان المدة تحتسب من تاريخ الوضع تحت الحراسة النظرية.
وقد جاء في قرار لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ15/1/92 ملف رقم 551/542/89 ، بان " افتقاد المحاضر للشكليات، يجعل مبدأ الاستئناس بها في الجنايات ينهار وتنعدم صلاحيته وتصبح غير قابلة للاطمئنان إليها والركون إلى مضامينها واستخلاص القناعة على ضوئها".
ومن حيث حجية مضمون المحاضر فقد ميز المشرع في المواد 290-291 و 292 بين ثلاثة أنواع من المحاضر تختلف السلطة التقديرية للمحكمة في تقرير اعتماد مضمونها، اذ اعطي للمحكمة سلطة الاستئناس ببعضها اذا ما تخلفت فيه شكليات معينة، من تم ميز المشرع بين ثلاث انواع من المحاضر محدد حجية كل منها على الشكل التالي .
1- محاضر يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفها، بأي وسيلة من وسائل الإثبات طبقا للمادة 290 من ق م ج، كشهادة الشهود أو إجراء خبرة أو بقرائن قوية كالتناقضات الواردة بالمحاضر.
وقد ذهب المجلس الأعلى في قراره عدد قرار جنائي عدد 306 الصادر في 5/2/1963
" أن المحضر المستوفي لما يشترطه القانون يقوم حجة لا يمكن دحضها إلا بقيام الدليل القاطع على مخالفتها للواقع بواسطة حجة تماثلها في قوة الإثبات كشهادة الشهود أو تقارير الخبراء أو ما شابه ذلك من الوثائق الموثوق بصحتها قانونا وعليه فمجرد الادعاءات الخالية من أية برهان لا يصوغ بأية حال اعتبارها حجة مضادة."
2- محاضر وتقارير ذات حجية قاطعة لا يطعن فيها إلا بالزور :
فهي محاضر يأخذ بها ما لم يطعن فيها و لا يحق للمحكمة أن تستبعد المحضر اعتمادا على شهادة الشهود أو القرائن أو الخبرة لأن لهذه المحاضر حجية قاطعة، كما هو الحال بالنسبة للمحاضر المنجزة من قبل اعوان ادارة الجمارك اذ نصت المادة 242 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على صحة المحاضر التي يحررها عونان أو أكثر من الإدارة بشأن المخالفات الجمركية ومحاضر أعوان إدارة المياه والغابات بشأن المخالفات الغابوية .
وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 87 سنة 15 مؤرخ ب 11/ 11/ 1971 والذي جاء فيه "أن المحاضر التي تحرر من طرف شخصين على الأقل من رجال الجمارك في المسائل المالية يوثق بها إلى أن يدعي فيها بالزور..." .
وترجع حجية هذه المحاضر الى معطى موضوعي يتمثل في كونها تتم بناء على معاينة ضابط الشرطة القضائية للجريمة، الا انه يصعب تصور الطعن فيها بالزور اللهم اذا صرح بذلك ضابط الشرطة القضائية نفسه بذلك او تبين من معطيات النازلة وجود حجج قاطعة على خلاف ما دونه ضابط الشرطة القضائية ككون المعني بالامر لم يكون موجودا في المغرب خلال معاينة المخالفة بحجج رسمية دامغة.
3-محاضر وتقارير تعتبر مجرد بيانات :
وهي محاضر وتقارير تم النص عليها في المادة 291 م.ج وللمحكمة ان تستأنس بها فهي لا تلزمها و يمكنها أن تستبعدها اذا لم تقتنع بها لما لها من سلطة تقديرية اتجاه وسائل الاثبات، كما هو الحال بالنسبة لمحاضر البحث التمهيدي في الجنايات فقد جاء في قرار للمجلس الاعلى صادر بتاريخ 2 يونيو 1966 بانه " بمقتضى الفصلين 291- 293 من م. ج. فإن المحاضر في الجنايات لا تعتبر إلا مجرد بيانات، لقضاة الموضوع أن يبعدوها أو يعتمدوها حسب اقتناعهم الصميم".
كما انه للمحكمة الأخذ بالتقارير الإدارية التي تنجزها مصالح بعض الادارات فيما يتعلق ببعض المخالفات كالتقارير ذات الطبيعة التقنية كالتقارير التي ينجزها موظفو المكتب الوطني للكهرباء بشأن بعض المخلفات المتعلقة بضبط سرقة القوى الكهربائية، وذلك اذا ما تعززت تلك التقارير بقرائن أخرى.









مطلب ثاني :
نطاق بطلان إجراءات التحقيق الإعدادي.
لقد خول المشرع لقاضي التحقيق طبقا للمادة 85 من ق م ج سلطات هامة في مسار البحث المتعلق بالجرائم المحقق فيها وتزداد هاته السلطات إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، وهي سلطات تهم الأمر بإجراءات قسرية تتعلق أساسا بالتفتيش والحجز والأمر بالتصنت على المكالمات و الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية ، كما تهم إجراءات أخرى تتعلق بجمع الأدلة المثبتة للجريمة، وقد قيد المشرع سلطاته هاته بضمانات هامة.
أ‌- بطلان الإجراءات المتعلقة بجمع الأدلة :
يقوم قاضي التحقيق بمجموعة من الإجراءات ويصدر مجموعة من الأوامر والقرارات حتى إصدار الأمر بالمتابعة وإحالة الملف على المحكمة المختصة أو إصدار قرار بعدم المتابعة وحفظ الملف .
- البطلان المتعلق باستنطاق المتهم :
ان اول اجراء يقوم به قاضي التحقيق هو التأكد من هوية المتهم وإشعاره بحقه في الصمت بعدم الادلاء باي تصريح تحت طائلة بطلان اية مخالفة لهذا الاجراء طبقا للمادة 134 في فقرتها الرابعة مع ضرورة الاشارة الى ذلك في المحضر ، ليتم بعد ذلك استنطاق المتهم عبر مرحلتين ابتدائيا وتفصيليا، مع تمتيعه بضمانات حق مؤازرة الدفاع ذلك تحت طائلة البطلان .
ويواجه قاضي التحقيق المتهم بأدلة الإثبات المتوفرة لديه وان عبء الإثبات الجنائي يقع على سلطة الاتهام وليس على المتهم أن يثبت براءته ما دام أن البراءة هي الأصل ولا يكلف بإثبات براءته تكليف المتهم عبء إثبات براءته .
ويتم استنطاق المتهم ابتدائيا أو تفصيليا، ففي الاستنطاق الابتدائي يتم التأكد من هوية المتهم و إشعاره بحقه في الدفاع، وبعد ذلك إشعاره بالتهم المنسوبة إليه مع حقه في التزام الصمت طبقا للمادة 134 ق م ج ، ورتب المشرع البطلان على كل مخالفة للفصل المذكور، وكذا كل الإجراءات اللاحقة له كما كان مقررا في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية القديم.
كما نصت المادة134/5 من ق م.ج على أنه " يجب على قاضي التحقيق أن يستجيب لطلب المتهم الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية أو لطلب دفاعه الرامي إلى إخضاعه لفحص طبي، ويتعين أن يأمر به تلقائيا إذا لاحظ على المتهم علامات تبرر إجراؤه، ويعين لهذه الغاية خبيرا في الطب" ، لكن اذا لم يلتزم قاضي التحقيق بمقتضيات الفقرة المذكورة فهل يؤدي ذلك الى بطلان محاضر التحقيق الإعدادي سيما وان المتهم قد يكون تعرض للتعذيب خلال فترة الحراسة النظرية مع العلم بأنه لا يعتد بالاعتراف والتصريحات المنتزعة تحت التعذيب، ومن جهة اخرى هل ان كل اثار عنف على المتهم تفيد قطعا بان المعني بالامر قد تعرض للتعذيب سيما وان كثير من المقبوض عليهم يعمدون الى تعنيف انفسهم اما قصدا او تحت تأثير مخدر ما ؟ وبذلك فان القول بان كل اثار العنف على الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية تنسب للاجهزة المشرفة على مخافر الضابطة القضائية فيه نوع من التجني واسهاما في إفلات المجرمين من العقاب في غياب ادلة قطعية على ثبوت العنف او التعذيب ما دام ان الخبرة الطبية لا يمكنها الا اثبات اثار العنف فقط دون تحديد طبيعته بشكل مضبوط ولا من قام به الا في حالات محدودة.
إلا أن الواقع العملي يكشف عن صعوبة إثبات ذلك، ويبقى على الدفاع إثبات أي خرق للمقتضيات المذكورة ، ولعل ذلك ما يفسر قلة الحالات التي بت القضاء فيها ببطلان الإجراءات المذكورة.
لكن استفادة المتهم من الضمانات المشار اليها يرتبط وجودا وعدما بتمكين دفاعه من اعداد الدفاع حتى يتسنى له تقديم الدفوعات القانونية في ابانها طبقا للفصل 139 من ق م ج، ومن اهمها تمكين الدفاع من الاطلاع وتصوير وثائق الملف على اعتبار ان مقتضى هاته المادة جاء كقاعدة عامة " يجب ان يوضع ملف القضية رهن اشارة محامي المتهم، قبل كل استماع بيوم واحد على الاقل " ، الا ان الواقع العملي يكشف ان امتناع قضاة التحقيق عن اتاحة الامكانية المذكورة للدفاع على اعتبار ان الفصل ينص على وضع الملف رهن اشارة المحامي.
وفي نظرنا يبقى ذلك مجرد مزايدة قانونية لا غير ذلك انه يستحيل على المحامي الاطلاع على الاف الوثائق في بعض الملفات ( قضية القرض العقاري والسياحي مثلا) سيما وان القضايا التي تعرض على التحقيق هي قضايا على نوع من الخطورة والتعقيد .
ومرة اخرى نشير الى التقصير التشريعي الذي تجاهل حسم هذا الخلاف بمناسبة تعديله لقلانون المسطرة الجنائية سيما وان هذه النقطة ظلت محط جدب وشدب بين الدفاع وقضاة التحقيق في ظل ق م ج القديم واسالت مداد العديد من الفقه المغربي، سيما وان مشرع قانون المحاكم المالية بمقتضى قانون 62.99 قد اعطى للمحامي امكانية اخذ نسخ من وثائق الملف في فصله 61 بالنسبة لقضايا التحقيق المتعلق بمسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية .
- البطلان المتعلق بالاستماع إلى الشهود :
لقد اختلف الفقه والقضاء في حدود سلطة القاضي الجنائي في الاستماع إلى الشهود وما هي حجية شهادتهم فقد أقر الاجتهاد القضائي الجنائي حق طلب استدعاء الشهود كوسيلة إثبات قد تكون حاسمة في مسار الدعوى العمومية اذ قرر انه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الاستماع إلى شاهد أحضره أحد أطراف الدعوى، ولم يقييدها بألا تستمع إلا إلى شهود استمعت إليهم الضابطة القضائية أولا.
لكن التطبيق العملي لمسطرة الاستماع الى الشهود قد اثر حفيظة الدفاع بخصوص حضوره لجلسات الاستماع لهم، ذلك ان بعض قضاة التحقيق يصرو على منع المحامي من الحضور لجلسة الاستماع للشهود متمسكين بالحرفية الجامدة لنص المادة 119 من ق م ج الذي جاء فيه " يستمع قاضي التحقيق بمساعدة كاتبه الى كل شاهد على حدة وبدون حضور المتهم ..." باعتبار ان المادة المذكورة لم تنص على حضور المحامي وانها قررت الاستماع للشهود فرادى ودون حضور المتهم، لكن الاشكال يطرح حول كيفية اثارة المتهم أوجه التجريح في شهادة الشهود سيما وانها حجة عليه قد تؤدي الى الحكم عليه بالاعدام ؟ .
ولا يسمح قضاة التحقيق للمحامي بالحضور الا عند اجراء مواجهة بين الشاهد وبين شهود اخرين او المتهمين بحضور دفاعهم ما لم يتنازلوا عن ذلك صراحة طبقا للمادة 125 من ق م ج .
في حين نرى انه يتعين التقييد بمجموعة من القواعد الفقهية والمبادئ القانونية في تفسير نصوص القانون، ذلك ان السماح للمحامي بالحضور له اكثر من مبرر، ذلك ان حضوره يمكن من حسن سير العدالة والوصول للحقيقة وهو الهدف الاول والاخير من المحاكمة، ويتيح للمتهم بسط اوجه دفاعه المتعلقة بتجريح الشهود، كما انه من القواعد الفقهية الاصولية ان الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يقرر المنع بنص قانوني صريح وان ق م ج لم يمنع المحامي من الحضور في هاته الحالة كما يرتب البطلان على حضوره سيما وانه المشرع قد نص على حالات بطلان اجراءات التحقيق بنصوص خاصة، اضافة الى انه يمكن لقاضي التحقيق استجواب الشهود ومقابلتهم بحضور المتهم ودفاعه طبقا للمادة 125 من ق م ج سيما وانه في جميع الاحوال فان شهادة الشاهد تضمن بمحضر الجلسة ويمكن للمحامي الاطلاع عليها ، لذلك فما الجدوى من اقصائه في المرلة الاولى للاستماع وهي الاهم في تقدير شهادة الشهود، كما انه لاضرر من حضور المحامي بل ان حضوره قد ينور العدالة، وبذلك فلا جدوى قانوني ولا منطقي من اقصاء المحامي من جلسات الاستماع الى الشهود ؟ .
و لا تفوتنا الفرصة بهذه المناسبة الى انتقاذ التوجه التشريعي الذي يعيد انتاج نفس الخلل التشريعي باعتبار ان الاشكالات المتعلقة بهذه النقطة قد سبقت اثارتها لعقود من الزمن من خلال التطبيق القضائي للمادة 111 من ق م ج القديم، دون ان يرمش للمشرع جفن للحسم فيها بنص صريح بمناسبة التعديل الذي هم قانون المسطرة الجنائية لسنة 2003 ؟
ومن حيث حجية الشهادة فإنه قرر الاعتداد بالشهادة التي تعد من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي، هي تلك التصريحات التي يدلى بها أمام قاضي التحقيق أو هيئة الحكم بعد أداء اليمين القانونية، وبذلك فإن المحكمة لا يمكنها اعتماد الحكم بالادانة على تصريحات أشخاص لم تستمع إليهم على النحو المذكور.
لكن الإشكال يطرح بخصوص شهادة متهم على متهم فقد تردد القضاء في اعتبارها من عدمه وذلك باستبعادها على اساس ان شهادة متهم على متهم لا تجوز وان الاصل في شهادة متهم على متهم هو التحيز وهو ما قرره المجلس الاعلى في قراره عدد 7931 وتاريخ 5/12/83، ملف جنحي عدد 8942 والذي جاء فيه بان " المشرع حدد وسائل إثبات الجرائم، كشهادة الشهود والقرائن والمحاضر إلى غير ذلك، إلا أن المشرع لم يذكر بين هذه الوسائل، شهادة متهم على متهم اعتمادا على سوء النية وعدم صفاء سلوكه، وبالتالي استبعد هذه الوسيلة من يد القاضي الزجري، لعدم استقامتها وخطورة الاتجاه، لما قد تحمله من تحامل متهم على آخر".
في حين اعتمدها في قرارات اخرى باعتبار ان تقدير وسائل الاثبات يرجع لسلطة المحكمة التقديرية .
- البطلان المتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد:
استثناءا عن المبدأ الدستوري المنصوص عليه بالفصل 11 من الدستور و القاضي بعدم انتهاك سرية المواصلات فقد نصت المادة 108 من ق م ج على هذه الوسيلة من وسائل الإثبات وذلك بإمكانية التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، وهي وسيلة ناجعة لضبط الجرائم والمجرمين لاسيما في الجرائم المنظمة و العابرة للدول،
فقد نصت المادة المذكورة على انه " يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها".
لكن من هو قاضي التحقيق المخول له هذه الصلاحية هل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ام لدى محكمة الاستئناف ما دام ان المادة المذكورة جاءت بصيغة عامة، سيما وانه لم يحدد الحالات التي يمكن له استعمال الوسيلة المذكورة بخلاف سلطة الوكيل العام في ذلك والتي تم تقييدها بحالات معينة، الا انه بتحليل مقتضيات المادة المذكورة فانه يبدون ان المعني بالمادة المذكورة هو قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف على اعتبار ان الفقرة الثانية من المادة أعطت الاختصاص لقاضي التحقيق ثم تم النص في الفقرة الثالثة على الحالات التي يخول للوكيل العام ذلك وهي حالات تتعلق كلها بالجنايات، كما انه تم النص في الفقرة الأخير من الفصل ان العمليات المذكورة تتم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو الوكيل العام حسب الأحوال.
ويبقى تحديد نطاق الاختصاص بالنسبة لقاضي التحقيق في إجراء عمليات التصنت المذكورة على قدر كبير من الأهمية ، ذلك انه إذا كانت مقررة لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف فهي مقررة في قضايا الجنايات حصرا وان قيام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بها في الجنح يقع تحت طائلة البطلان لكونه غير مختص ولكونه ممنوع من ذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 108 من ق م ج، وان القول بغير ذلك فان يفسح المجال بان يتم اللجوء الى الاجراء المذكور في جميع الجنح التي يختص قاضي التحقيق المذكور في التحقيق فيها على بساطتها ، وهو ما يخالف روح الفقرة الاولى من المادة 108 من ق م ج التي تنص على انه " يمنع التقاط المكالمات الهاتفية او الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها او اخذ نسخ منها او حجزها" وان الاستثناء هو السماح بالتقاط المكالمات الهاتفية ...الخ ،
ب – بطلان إجراء الاعتقال الاحتياطي :
يعتبر الاعتقال الاحتياطي من اخطر سلطات قاضي التحقيق باعتباره يمس حرية المتهم ونظرا لطول مدته التي قد تصل إلى 03 أشهر في الجنح و سنة في الجنايات، وقد تم تنظيم إجراءاته في المواد 175-188.
ونظرا لخطورة هذا الإجراء فقد أحاطه المشرع بعدة ضمانات شكلية وموضوعية ، تحت طائلة البطلان، فسلطة اتخاذه ترجع أساسا لقاضي التحقيق واستثناءا النيابة العامة في حالات معينة، ويقتصر الامر على الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس، وتحديد مدة الاعتقال الاحتياطي حسب نوع الجريمة والحد الأقصى لتمديد مدته بقرار معلل كما أتاح للمتهم طلب السراح المؤقت في سائر مراحل التحقيق.
ج- حالات بطلان محاضر التحقيق :
لقد نص المشرع من خلال المادة 126 من ق.م.ج على انه "يجب ألا تتضمن المحاضر أي كتابة بين السطور، ويصادق قاضي التحقيق وكاتب الضبط والشاهد وعند الاقتضاء الترجمان على من تشطيبات وما يلحق بالهامش، وفي حال عدم المصادقة عليها تعتبر كأن لم تكن" .
ويسري نفس الحكم على المحضر الذي لم يوقع بكيفية صحيحة وعلى الصفحات التي لم تذيل أو لم يقع بصمها من الشاهد، ما لم ينص المحضر على تعذر ذلك وفقا للمادة 121 والتي سبقت الإشارة إليها"، وفي حال عدم تطبيق مقتضيات هذه المادة فإن المحضر يعتبر باطلا.














مبحث ثاني :
أحكام بطلان إجراءات المحاكمة وأثاره.
تتعدد الاجراءات الشكلية للمحاكمة واجراءات جمع الادلة وتقييمها باعتبارها المرحلة الاخيرة لاطوار المحاكمة الثلاث، وتثور مسألة البطلان بمناسبة كل اجراء من اجراءات المحاكمة فكيف عالج المشرع حالات البطلان وكيف تعامل القضاء مع الطرح التشريع، وهو ما سنحاول تناوله من خلال تحديد حالات البطلان التي تثير اشكالات عملية اثناء المحاكمة في مطلب اول لنخلص الى اثار جزاء البطلان على المحاكمة في مطلب ثاني.
مطلب أول : نطاق بطلان إجراءات المحاكمة.
يعتبر اهم اجراء في اطوار المحاكمة هو الاستدعاء الموجه للمتهم من اجل الحضور لجلسات المحكمة لبداية محاكمته وتقدير وسائل الاثبات والمتابعة المقررة في حقه، والتي تنتهي باصدار حكم في موضوع متابعته.
اولا : بطلان الاستدعاء ووسائل الاثبات.
1- بطلان الاستدعاء المتهم :
لقد حددت المادة 308 من ق.م.ج. طرق واجراءات احالة القضية الى المحكمة وشكليات استدعاء المتهم لها، ويهدف الاستدعاء اعلام المتهم مسبقا بالحضور لجلسة الحكم التي قد توجه من النيابة العامة أو مطالب بالحق المدني أو إدارة مخول لها قانونا القيام باجراءات المتابعة ، وقد حدد المشرع بيانات الاستدعاء التي يلزم احترامها تحت طائلة البطلان.
ويتعين على النيابة العامة عند توجيه الاستدعاء للمتهم للحضور أمام المحكمة الدرجة الأولى للجواب لأول مرة عن التهمة المتابع من أجلها سواء كان الأمر يتعلق بمخالفة أو جنحة ضبطية أو بجنحة تأديبية الإمضاء على النسخة الأصلية وتبليغ نسخة مطابقة للأصل للمعني بالأمر وفقا للفصول 37-38-39 من ق.م.م.
وبالرجوع للمادة 308 من ق.م.ج فانه تحدد البيانات الجوهرية التي يجب توفرها في الاستدعاء والمتمثلة في اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة، وتاريخ ومحل ارتكابها، والمواد القانونية المطبقة بشأنها تحت طائلة البطلان.
الا انه اذا كان الامر يتعلق بجناية فانه يجب، اضافة لذلك، أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة ، ملخصا للوقائع والتكييف القانوني لها، ويتعين أن يفصل بين تاريخ تسليم الاستدعاء واليوم المحدد للحضور في أجل 8 أيام على الأقل، مع احترام الاجال المحدد في المادة 309 من ق.م.ج تحت طائلة البطلان .
ويعتبر اثارة البطلان من الدفوع الاولية تتم اثارته قبل أي دفع او دفاع تحت طائلة سقوط الحق، كما أنه يمكن للمتهم إمكانية إصلاح ما يكون قد شاب الاستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي نقص فيه، وفي هذه الحالة تمنحه المحكمة أجلا لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشة القضية، وهو ماقرره المجلس الاعلى في قرار له جاء فيه بان "الإخلال بفترة الخمسة عشر يوما في الاستدعاء أمام غرفة الجنايات يجب الاحتجاج به قبل إثارة أي وجه للدفاع وإلا فقد الحق في الاحتجاج".

وقد عاب بعض الفقه التوجه التشريعي لتقرير بطلان من نوع خاص يجب التقيد باثارته في مرحلة معينة على ان البطلان هو نظام واحد ولا يجب تجزئة احكامه كما جاء في المادتين 308 و309 ق.م.ج .
وقد ذهب بعض الفقه اللى خلاف الرأي السابق اذ انتهى الى انه أنه إذا تضمن الأمر بالحضور ملخصا لجزء من الوقائع وأغفل جزءا آخر فإن وثائق الملف تكمل بعضها البعض، ولا ضرر في التقصير مادام الضنين ودفاعه على علم بجزئيات الوقائع سواء في مرحلة البحث التمهيدي أو في أطوار التحقيق الإعدادي .
وتترتب عن طبيعة الاستدعاء آثار تتعلق بوصف الحكم الذي يحدد بدوره طرق الطعن المتاحة للمتهم والتي تتقيد بدورها بآجال واجراءات معينة ، مع الاشارة ان الوصف الذي تتقيد به محكمة اعلى درجة هو الوصف القانوني لا الوصف التي تعطيه المحكمة للحكم والذي قد يكون وصفا غير صحيح تحت رقابة المجلس الأعلى .
2 : بطلان وسائل الاثبات.
تتعدد وسائل الاثبات امام القضاء الجنائي باعتبار مبدأ الاثبات وفقا للقناعة الوجدانية للقاضي الا في حالات اثتثنائية محصورة قانونا فقد جاء في المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية "على أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة للإثبات، ما عدى في الحالات التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك"، الا ان تقدير وثائل الاثبات يطرح عدة اشكاليات تتعلق بشكليات ومضمون وسائل الاثبات، لذلك سنقتصر على دراسة بعض وسائل الاثبات التي تثير النقاش فقهيا وقضائيا.
أ : بطلان الاعتراف.
ان الاعتراف هو إقرار المتهم أو شهادته على نفسه بارتكابه للفعل المنسوب اليه خلال مراحل الدعوى العمومية لكن تقديره يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ، ذلك انه لا يأخذ بالاعتراف المجرد الذي قد يكون مجرد وسيلة لتغليط العدالة لاسباب في نفس المعترف، ويجب ان يكون الاعتراف منسجما ووسائل الاثبات الاخرى، اذ لا يؤخذ باعتراف بارتكاب جريمة قتل بسكين في حين ان المتهم قتل بعيار ناري، او بقتل ضحية بمينة مكناس في حين ان الطب الشرعي اكد وفقا للتحليلات المخبرية بان عملية القتل تمت في الرباط. لجريمة.
ويتم التمييز بين نوعين من الاعتراف فهو اما قضائي او غير قضائي ولكل من النوعين احكامه .
فالاعتراف المعتبر قضائيا هو الاعتراف الذي يصرح به المتهم أمام قاضي النيابة العامة او امام الهيئة القضائية التي تنظر في الدعوى الجنائية موضوع المتابعة، الا ان العمل القضائي قد سبق له ان تردد بخصوص تحديد الطبيعة القانونية للاعتراف امام النيابة العامة وذلك بمناسبة قضايا تتعلق بجنحتي الفساد والخيانة الزوجية المنصوص عليهما في الفصلين 490 و 491 من ق ج من خلال تفسيره للفصل 493 من ق ج الذي ينص على انه " الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت الا بناءا على محضر رسمي يحرره احد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس او بناءا على اعتراف تضمنته مكاتيب او اوراق صادرة عن المتهم او اعتراف قضائي".
والاعتراف غير القضائي هو الذي يصدر عن المعني بالامر أمام جهة غير قضائية كالتصريحات المدلى بها أمام الضابطة القضائية أثناء مرحلة البحث التمهيدي والذي لا يكتسي الحجية القطعية اذ يمكن للمتهم اثارة دفوعاته بشأنه امام المحكمة سيما وان مسطرة البحث التمهيدي هي مسطرة سرية وقد تشبوبها خرقات في طريقة صدور الاعتراف عن المشبوه فيه وهو ما دفع التشريعات المقارنة إلى السماح للمحامي بالاتصال بموكله الموضوع تحت الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية في ساعات محددة قانونا في حين اكتفى المشرع المغربي بامكانية اتصال المحامي مبالموضوع تحت الحراسة النظرية خلال فترة التمديد مع تقي المحامي بسرية البحث.
ويعتبر الدفع ببطلان الاعتراف من الدفوع الجوهرية والتي تتعلق بالنظام العام اعتبار لاثار الاعتراف في ثبوت التهمة وتوقيع العقوبة التي تختلف باختلاف التهمة، وقد تتعدد اسباب البطلان اما لكونه صادر عن عديم التمييز او لانتزاعه تحت الاكراه او التعذيب .
فالاعتراف يتجب ان يصدر عن ارادة حرة لا مكرهة سواء كان الاكراه ماديا او معنويا، من تم تم تخويل القاضي سلطة تقديرية في تقدير قيمة الاعتراف كوسيلة اثبات، الا القضاء غالبا ما يرتكن للاعتراف رغم الشكوك التي قد تحوم حوله مع ان الشك يفسر لصالح المتهم.
ومن ناحية اخرى لا يمكن اعتبار سكوت المتهم اعترافا منه بالتهمةن اتنادا الى القاعدة الفقهية التي تقضي بانه " لا ينسب إلى ساكت قول " على اعتبار انه يجب ان يكون الاعتراف صريحا وحقيقيا وصادر عن ارادة حرة.
ب- بطلان الشهادة :
تعتبر الشهادة من اخطر وسائل الاثبات لارتباطها بشخص لخر غير شخص المتهم الذي يمكن ان تكون شهادته مجرد وسيلة لتفريغ ضغينة او محاباة للخصم، في حين انها تعتبر من اهم وسائل الاثبات واكثرها شيوعا في الميدان الزجري بخلاف الميدان المدنية التي تقييد فيه وسائل الاثبات بوسائل معينة ، وذلك باعتبار ان الجرائم هي وقائع مادية، الا ان المشرع ورغبة منها في احاطة هذا النوع من وسائل الاثبات بحد ادنى من الضمانات فقد قييد صحة الشهادة بشكليات محددة تحت طائلة البطلان .
ذلك انه يلزم لاداء الشهادة امام قاضي التحقيق وامام المحكمة أداء اليمين قبل تصريح الشاهد بأقواله طبقا للمادة 123 من ق.م.ج ، كما جاء في المادة 331 من ق.م.ج "يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين..." وفي حالة إغفال المحكمة هذا المقتضى تم تداركت الوضع بعد أداء الشاهد لشهادته ثم حلفته بعد ذلك على أنه شهد بالحق وبدون كذب أو مراوغة أو تضليل للعدالة فإن اعتمادها على هذه الشهادة لا عيب فيه ويعد صحيحا.
ويعتبر عدم اداء اليمين من طرف الشاهد مبررا كافيا لبطلان الشهادة ولا يعفى من اداء اليمين الا في الحلات المحددة قانونا بمقتضى المادة 123 من ق.م.ج التي عددت الأشخاص المعفيين من أداء اليمين وهم أصول المتهم وفروعه وزوجه حيث يؤخذ بأقوالهم وتصريحاتهم على سبيل الاستئناس وكمجرد بيانات، الا أن إدلاء الشهادة من أشخاص غير مؤهلين لها أو محرومين أو معفيين منها لا يعتبر سببا لتوقيع البطلان.
و لا يعتبر الضحية طرفا من أطراف الدعوى العمومية ومن تم يمكن الاستماع إلى الضحية نفسه كشاهد شريطة عدم تنصبه للمطالبة بالحق المدني ، ما دام ان اطراف الدعوى العمومية اساسا هما النيابة العامة باعتبارها ممثلا للمجتمع والمتهم باعتباره معتديا على النظام العام الاجتماعي.
كما قررت المادة 326 من ق.م.ج على شرط علانية الشهادة كشرط لصحة الشهادة اذ نصت على انه "تتلى الشهادة بالمحكمة الجنائية بصفة علانية وتعرض على المناقشة وإلا فيترتب عن كذلك البطلان" ، ولا يسمح باداء الشهادة كتابة الا اثتثناء طبقا للمادة 337 من ق.م.ج، الت جاء فيها انه " ، حتى يمكن للقاضي الاطمئنان اليها وللمتهم ودفاعه الطعن في مصداقيتها.
اما بالنسبة لشهادة متهم على متهم آخر فإن الاجتهاد القضائي لا يأخذ بها ولو أن البعض ذهب للأخذ بها إذا كانت هناك قرائن أخرى تعززها ويبقى موكولا للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تعتمد اعتراف متهم على متهم آخر متى اطمئنت إليه .
3- بطلان الخبرة.
لقد ازدادت اهمية الخبرة في الميدان الجنائي اعتبارا لتطور اليات الجريمة خاصة المنظمة منها ، ونظرا للتطور التكنولوجي في تحديد دقائق الامور ، من تم كان للخبرة دور اساسي في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها .
القاضي في حكمه بالندب وتقف مهمة القاضي عند هذا الحد، فمن خلال الفمن تم اتاحت المادة 19 من ق المسطرة الجنائية للقاضي اعتماد الخبرة في تكوين قناعته اذ نصت على انه "يجوز لكل هيئة من هيئة التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنية، أن تأمر بندب خبراء إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من جانب أطراف الخصوم".
مع أن المحكمة غير ملزمة برأي الخبير ولا بالاستجابة لطلب الخبرة تطبيقا لمبدأ حرية الاقتناع ، الا ان المجلس الاعلى ذهب في منحى يلزم المحاكم بضرورة الاستجابة لطلب اجراء الخبرة سيما اذا كان اثبات الفعل الجرمي من عدمه يرتبط بخبرة تقنية لا يمكن لوسائل الاثبات الاخرى دحضها، فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى أن "عدم استجابة المحكمة لطلب الخبرة يعتبر خرقا لحقوق الدفاع" وفي قرار آخر "اعتبر عدم الاستجابة لطلب إجراء الخبرة بعد الدفع بالعجز الجنسي لمواجهة الاتهام بهتك عرض قاصر بدون عنف قصورا في التسبيب"
كما جاء في قرار اخر " حيث إن المحكمة حينما انبرت بنفسها إلى تنفيذ واستبعاد ما خلصت إليه الخبرة الطبية في أمر يدخل في مسائل تقنية ورتبت عنها نتائج قانونية دون أن تسترشد في ذلك بخبرة أخرى لذوي الاختصاص تأمر بها لتوضيح أمر لا تقوم فيه مقام الخبير، تكون قد بنت قضاءها على تعليل ناقص يوازي انعدامه ويعرض قرارها للنقض والإبطال" .


ثانيا : بطلان الأحكام القضائية.
لقد حدد المشرع المغربي بمقتضى المادتين 370 و 365 من ق م ج شكليات الاحكام القضائية وحدد حالات البطلان منها، ذلك انه إضافة للبيانات المرتبطة بشكل الحكم فانه هناك بيانات تتعلق بالجريمة والمتهم يتعين ادراجها في الحكم القضائي، والتي لا يترتب البطلان عن تخلف احداها في الدباجة وانما فقط عند الإغفال الكلي لها في أي جزء من أجزاء الحكم ما دام ان اجزاء الحكم بعضها مكمل لبعض.
أما الأخطاء المادية التي ترد على بيانات الديباجة فلا يترتب عنها البطلان، وإنما تصحح وفقا لقواعد تصحيح الخطأ المادي.
الا ان اهم بيانات الحكم والذي يحدد مصيره من الغاء او تأييد من قبل محكمة اعلى درجة هو تعليل الحكم الذي يعتبر النتيجة المنطقية لمقاربة الوقائع و الحجج التي استخلص منها الحكم منطوقه ويترتب عن عدم تعليل الحكم بطلانه طبقا للمادة 370 من قانون م.ج "تبطل الأحكام أو القرارات إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة".
من تم فان أي حكم لم يستند على أدلة تمت مناقشتها بجلسة المحاكمة أو إذا كانت وليدة إجراءات باطلة أو مبهمة وغامضة أو متناقضة يتعرض للبطلان.
فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى " وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة طالبي النقض بالسجن لمدة عشر سنوات من أجل القتل العمد واقتصر في التعليل بعد أن أشار إلى اعترافهما لدى الشرطة القضائية وإنكارهما أمام المحكمة على القول "وحيث أن الدلائل والقرائن تثبت أنهما ارتكبا جريمة القتل "دون أن يوضح تلك الدلائل والقرائن التي اعتمدتها المحكمة) .
كما ان التعليل يجب ان يكون منطقيا ومنسجما في حيثيلته للوصول الى نتيجة منطقية في منطوق الحكم، لذلك تكون المحكمة ملزمة بالرد على كل الطلبات والدفوع في حكمها واسباب عدم قبولها او رفضها إذا كانت منتجة في الدعوى .
















المطلب الثاني :
مسطرة إثارة البطلان وأثاره
أولا : مسطرة الدفع بالبطلان.
تعتبر اثارة الدفوع الشكلية من والجوهرية من اهم حقوق الدفاع التي يستند عليها المتهم للطعن في شروط محاكمته او في ارتكابه للفعل موضوع المتابعة في مواجهة النيابة العامة التي تعتبر خصما عنيدا لها امكانيات هامة في مباشرة الدعوى العمومية، كما انها دفوع قد يتند عليها المطالب بالحق المدني لاثبات التهمة على المتهم باتبار ان حقوقه المدنية ترتبط وجودا وعدما بثبوت التهمة من عدمه.
1 : الجهات المخول لها إثارة البطلان.
على اعتبار ان الدعوى العمومية هي حق للمجتمع، وقد يرتبط بها حق الضحية اذا انتصب كمطالب بالحق المدني للمطالبة بجبر الضرر، فقد خول المشرع اثارة البطلان من طرف جميع الاطراف والاجهزة المتدخلة في المحاكمة.
فقد خول المشرع لقاضي التحقيق والنيابة العامة في المادة 211 من ق م ج حق اثارة بطلان إجراءات التحقيق امام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بعد اطلاع النيابة العامة بالامر وبإعلام المتهم والمطالب بالحق المدني، فليس لقاضي التحقيق تقرير البطلان بإلغاء المقرر الباطل، وانما يحيل الامر بشأنه إلى الغرفة الجنحية لتقوم بذلك سواء اكتشف البطلان بنفسه أو بناء على طلب الأطراف. .
في حين تم تضييق نطاق تدخل المتهم والمطالب بالحق المدني لاثارة البطلان قد تم حصره في المادة 212 من ق.م.ج التي تنص على أنه "يترتب كذلك البطلان عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف..." ، كما يمكن لهما تنبيه قاضي التحقيق والنيابة العامة لاثارة البطلان لدى الغرفة الجنحية، إلا أنه يمكن لهما التنازل المذكور يجب أن يتم صراحة وبحضور محامي الطرف المتنازل أو على الأقل بعد استدعائه بصفة قانونية ولا يمكن التنازل إلا عن المقتضيات التي قررت من طرف المشرع لمصلحة الطرف المتنازل، ذلك ان المقتضيات المتعلقة بالنظام العام لا يتم تصحيح المسطرة الجارية بشأنها بالتنازل أمام قاضي التحقيق كما هو الحال في حالة خرق قواعد الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق.
2 : سقوط الدفع بالبطلان.
في هذه النقطة يتعين التمييز بين الدفوع التي تعتبر من النظام العام وتلك التي ترتبط بمصلحة صاحب الحق فيها، ذلك انه في الحالة الأولى فانه يمكن التمسك بالدفع في أية مرحلة من مراحل الدعوى كما يجوز إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولا يسقط الحق في الدفع به، أما بالنسبة للحالة الثانية فانه يسقط الحق في التمسك به من طرف صاحب المصلحة في الوقت الذي نص عليه القانون طبقا للمادة 323 التي تنص على انه "يجب تحت طائلة السقوط أن تتقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ودفعة واحدة طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص – ما لم تكن بسبب نوع الجريمة – وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا وكذا المسائل المتعين فصلها أوليا، يتعين على المحكمة البث في هذه الطلبات فورا ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البث في الجوهر..." وانه يتعين التمسك بالدفع في هذه الحالة امام الجهة القضائية التي تلي الجهة التي وقع أمامها البطلان، فإذا وقع في مرحلة البحث التمهيدي يجب أن يقدم الدفع به أمام قاضي التحقيق وإذا وقع البطلان أمام قاضي التحقيق فيجب أن يتمسك به أمام الغرفة الجنحية أو المحكمة المحالة عليها الجناية أو الجنحة أو المخالفة.


ثانيا : آثار تقرير البطلان.
يعتبر البطلان جزاءا قاسيا في حق اجراءات المحاكمة فقد يؤدي الى اعدام الاجراء الباطل او اعدامه واعدام الاجراءات اللاحقة له او بطلان جميع اجراءات السابقة والاحقة للاجراء المقرر بطلاانه قضاءا، وقد خول المشرع سلطة تقرير البطلان للغرفة الجنحية بالنسبة لاجراءات البحث التمهيدية واجراءات التحقيق، و كذا لمحكمة الموضوع او المحكمة الاعلى درجة منها.
1 : حالة تقرير البطلان من طرف الغرفة الجنحية.
تنص المادة 211 تنص على أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف تختص بتقرير البطلان بالنسبة لاجراءات التحقيق والاجراءات السابقة عنها يكون لها بذلك تحديد نطاق البطلان، فإما ان تحصره في الاجراء المعيب وإما أن تمد أثاره إلى الإجراءات اللاحقة أو بعضها وفقا لما تراءى لها حسب سلطتها التقديرية مراعية في ذلك مدى ارتباط الاجراء المعيب بالاجراءات السابقة والاحقة له .
واذا انتهى قرار الغرفة الجنحية الى بطلان اجراء ما فانه طبقا للمادة 213 ق.م.ج فانها تأمر بسحب كل الوثائق المتعلقة بالإجراء الباطل أو الإجراءات الباطلة من ملف الدعوى ثم يتم إيداعها مرتبة في كتابة ضبط المحكمة الاستئنافية، وانه يمنع الرجوع إليها لاستخلاص أدلة ضد الأطراف في الدعوى تحت طائلة متابعة تأديبية في حق القضاة والمحامين.
و للغرفة الجنحية ان تحيل الملف على المحكمة في حالة إلغاء أمر قاضي التحقيق الصادر بعدم المتابعة، عندما يحال الملف عليها بعد الطعن في قرارات قاضي التحقيق الاستئناف، فانه لها حق التصدي بإعلان البطلان في حدود الطلب المرفوع اليها بموجب الاستئناف.
2 : حالة تقرير البطلان من طرف هيئة الحكم.
ان تقرير بطلان اجراء من الاجراءات لا يقع مبدئيا الا على الاجراء الباطل نتيجة و لا يمتد أثره إلى الإجراءات السابقة عليه، ما دام انها تواجدت قانونا دون أن يؤثر في وجودها الاجراء المقرر بطلانه، ومن تم فان البطلان لا يشمل سوى الاجراءات اللاحقة لبطلان الاجراء الباطل، وبذلك فبطلان التفتيش يقتضى تمديد اثر البطلان الى الأدلة المستمدة منه، كما ان بطلان الحكم لعدم التعليل لا يترتب عليه بطلان إجراءات الدعوى الصحيحة قبل الإجراء الباطل دون التأثر به، كما ان بطلان الاستجواب لا ينتج عنه بطلان التفتيش أو إجراءات التحقيق الأخرى، حيث أن البطلان يمتد إلى الإجراءات المرتبطة به سواء أكانت سابقة عليه أو معاصرة له.
وفي حالة بطلان الاستدعاء المباشر لعدم استيفاء شروطه التي سبقت الاشارة اليها، فانه لايترتب عليه تحريك الدعوى العمومية ولا ينقطع به التقادم وان كل اجراء يتخذ بعد هذا الاستدعاء الباطل يعتبر باطلا بدوره، وذلك بعد التمسك به من ذو المصلحة قبل أي دفع او دفاع في جوهر .
لكن الاشكال يطرح بالنسبة لحالة اجراء هيئة الحكم لتحقيق تكميلي من طرف الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية طبقا للفصل 362 من قم ج او من طرف غرفة الجنايات طبقا للفصل 439 التي تنص على انه يمكن لغرفة الجنايات اجراء تحقيق تكميلي مع تعيين مستشار لذلك الذي يقوم بالتحقيق وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الاول من ق م ج الخاص بالتحقيق الاعدادي.
فقد يقوم قاضي التحقيق التكميلي بخرق مقتضى آمر سيما وانه ملزم بالتقييد بالإجراءات الشكليات التي تلزم قاضي التحقيق، فما هو مصير المسطرة في هذه الحالة؟ فمن هي الجهة المخول لها إبطال الإجراء الباطل ما دام ان الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بصفتها غرفة تراقب إجراءات التحقيق لا يمكن ان تتصدى لاعمال غرفة الجنايات لان غرف محكمة الاستئناف هي من درجة واحدة لا تراقب احداها الاخرى سيما وان الغرفة الجنية لا تتكون سوى من ثلاثة قضاة في حين ان غرفة الجنايات تتكون من ثلاثة قضاة فقط.
من تم يرى الاستاذ الخمليشي انه على الغرفة التي تجري بحثا تمهيديا ان تقوم باستبعاد الاجراءات الباطلة من البحث التمهيدي .
في حين انتقذ بعض الفقه بشدة هذا التوجه التشريعي الملفوف باعادة انتاج نفس الغموض الذي اسفر عنه التطبيق الغضائي للبحث التمهيدي في اطار قانون المسطرة الجنائية القديم وانتقادات الفقه للوضع القانوني السائد انذاك، معتبرا بان المشرع يعتبر مسؤولا عن مشاكل العدالة ما دام انه لم يلتفت بمناسبة التعديل الاخير للمسطرة الجنائية لاراء الفقه الذي يعتبر مصدرا من مصادر التشريع .
الا ان القضاء من جانبه يجب ان يتحلى بالشجاعة واحراج المشرع بمعاملته بنقيض قصده، لا محاولة ايجاد مبررات وهمية لخرق المبادئ العامة للعدالة الجنائية ومبادئ مقررة دستوريا لايجاد الحل لقصور تشريعي كنا نعتبره غير مقصود، كما يتضح من بعض مواقف القضاء من خرق مدة الحراسة النظرية ، كما هو مشار اليها اعلاه، فاذا كان المشرع يروم الى الغموض في صياغة النصوص سيما المتعلقة بالبطلان فانه عليه اتخاذ المادة 751 من ق م ج الجديد التي عوضت المادة 765 من ق م ج القديم والتي تنص على انه " كل اجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت انجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز ... " وهي قاعدة عامة تعتبر سندا قانونيا من اجل تقرير بطلان أي اجراء غير قانوني سواء نص القانون على بطلانه بنص خاص ام لا ، وتقرير بطلان الاجراءات اللاحقة له تطبيقا للقاعدة الفقيهة التي تقضي بان " ما بني على الباطل باطل ".


خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
فرغم الاهمية الحقوقية لنظرية البطلان نظرا لما تكتسيه الاجراءات الجنائية من خطورة على حرية الفرد ما دام ان البراءة هي الاصل، فاننا نجد المشرع المغربي لم يحطها بقواعد صلبة وواضحة المعالم، سيما وانه قد اتيحت له الفرصة بمناسبة اصدار القانون الجديد للمسطرة الجنائية لاعتبار الملاحظات والاشكاليات التي اثارها الفقه والقضاء بمناسبة تطبيقه لقانون المسطرة الجنائية القديم، حتى لا تكون صياغة التشريع، خاصة الجنائي منه، مجرد موضة يتم عرضها امام المنظمات الحقوقية الدولية وحتى يتم رسم الحدود للعاملين في ميدان الجنائي من ضباط شرطة ومحامين وقضاة لضمان التطبيق السليم للقانون لا ترك الامر لاجتهادات شخصية قد تصيب وقد تخطئ في ميدان يجب تضييق مجال الخطأ فيه، وحتى لا يتم تعليق شماعة الفشل التشريعي على المؤسسات المكلفة بتطبيق القانون وتفادي الجدل العقيم في اثارة دفوعات تم الحسم فيها في القوانين المقارنة والمواثيق الدولية واقتصاد الجهد في محاولة صياغة تعديلات جديدة على قانون المسطرة الجنائية الذي لم يمض على تطبيقه السبع سنوات .
والا ما الجدوى من المطالبات المتزايدة بتوحيد الاجتهاد القضائي في حين ان المشرع نفسه لم ينضبط لاجتهادات القضاء بمختلف درجاته في تقرير البطلان بنص صريح في الحالات التي استقر القضاء فيها على ذلك، وسد الفراغ القانوني في الحالات التي عرفت اضطرابا قضائيا واجتهادا فقهيا باعتبار ان الفقه والقضاء من المصادر الغير مباشرة للتشريع.

فقد كان حريا بالمشرع ان يضع نظاما موحدا للبطلان يسري على جميع اجراءات المحاكمة وتتم اثارته في جميع مراحل الدعوى دون تمييز بين اجراء واخر لوضع حد للتخبط وراء الصياغة المعيبة للنصوص وللتأويلات حسب الحالات والأشخاص وليتم تحصين حقوق الدفاع ومحاربة الجريمة في اطار القانون لانه " مع البيان يذهب الشيطان" .
















المراجــــــــــــــــــــع
الكتب :
1) أحمد الخمليشي ، "شرح قانون المسطرة الجنائية" الجزء الأول، الطبعة الرابعة السنة 1992 والخامسة 1999، شركة بابل الرباط.
2) أحمد الخمليشي، "شرح قانون المسطرة الجنائية" الجزء الثاني، الطبعة الأولى 1980 والثانية 1990 ، مطبعة المعارف.
3) ادريس بلمحجوب ،"أدلة الإثبات في القانون المغربي" الجزء الأول "التفتيش وحرمة السكن" دار الكتاب.
4) رياضي عبد الغني، قضايا ووجهة نظر الطبعة الاولى 2001 مكتبة دار السلام .
5) محمد احداف ، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الجزء الاول الطبعة الثانية، مطبعة وراقة سجلماسة مكناس 2009.
6) محمد احداف ، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الجزء الثاني الطبعة الثانية، مطبعة وراقة سجلماسة مكناس 2008.
7) محمد عياض ، "دراسة في المسطرة الجنائية المغربية" الجزء الثاني، السنة 1991، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط.
8) عمر ابو الطيب ، الدعوى العمومية ، الطبعة الاولى 1995 شركة بابل للطباعة والنشر الرباط.
9) شرح قانون المسطرة الجنائية" الجزء الثاني الطبعة الأولى، يونيو 2005 "وزارة العدل .


المجلات :

10) مجلة المحاكم المغربية عدد 58 .
11) مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 23-27 .
12) مجلة مجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية - 1966-1986 .
13) مجلة القضاء والقانون (127، 128).
14) مجلة الإشعاع عدد 7.

المقالات :

15) محمد العروسي بعنوان " حق الصمت في قانون المسطرة الجنائية" منشورة بمجلة الملف عدد 15 نونبر 2009 .
المحاضرات :
16) محمد احداف، محاضرات في مادة المنازعات الجنائية ملقاة على طلبة الماستر " قانون المنازعات" بكلية الحقوق بمكناس السنة الجامعية 2009-2010.

القوانين :

17) ظهير شريف رقم 140-03-1 صادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب الجريدة الرسمية رقم 5112 الصادرة يوم الخميس 29 ماي 2003.
18) قانون المسطرة الجنائية.
19) القانون الجنائي
20) قانون الالتزامات والعقود.
21) قانون المحاكم المالية.
22) قانون التنظيم القضائي.

الخميس، فبراير 25، 2010

المسطرة أمام المحاكم المالية بالمغرب




إعداد:

عبد الغني عماري
عبد المجيد مليكي
- عبد الاله عزوزي



مقدمـــــــــــــــــة :

لا شك ان المال العام هو الوسيلة الأساسية التي تديرها الدولة من اجل سد الحاجيات اليومية لمختلف مؤسسات الدولة ومن خلالها حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وقد تجسد الاهتمام الدولي بالمال العام في شخص عدة هيئات دولية واقليمية كما هو الحال بالنسبة لانتوساي والافروساي والاربوساي والتي تبنت مبادئ عامة للاهتداء اليها في مختلف الدول الاعضاء لأجل اقرار انظمة وهيئات فاعلة لحماية المال العام .
من تم كانت الحاجة ملحة في المغرب ، شأنه في ذلك شأن مختلف الدول، لإيجاد آليات الرقابة العليا على المال العام التي بواسطتها يتم ضبط مراقبة التوجهات المرسومة من طرف ممثلي الشعب بمقتضى قوانين المالية ومالية الجماعات المحلية والرامية الى تحصيل الموارد وصرف النفقات في الأوجه المحددة بمقتضى القانون من اجل سد حاجيات المواطنين عبر المرافق العامة سواء على المستوى الوطني او المحلي .
هكذا فبعدما يمر قانون المالية من المراحل اللازمة لإصدار الأمر بتنفيذه ويصبح ساري المفعول فانه يوكل مهام تنفيذه الى فئة معينة من الموظفين العمومين هم الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون .
وتخضع هذه الفئة لعدة انواع من الرقابة تتمثل في الرقابة الادارية التي يمارسها الجهاز الاداري المنتمون اليه ورقابة وزارة المالية في شخص المفتشية العامة للمالية، ثم الرقابة التي تمارسها المحاكم المالية .
وتتجسد الرقابة على المال العام في الرقابة على اعمال هؤلاء الاشخاص الساهرين على ادارة هذا المال من خلال الرقابة على اعمال تحصيل المداخيل وادارتها وصرف النفقات طبقا لقانون المحاسبة العمومية الصادر بتاريخ 14 ابريل 1967 وقانون 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
وقد اختار المغرب نهج الأنظمة اللاتينية بإيجاد مؤسسات قضائية معنية بذلك تتمثل في المجلس الأعلى للحسابات المحدث بمقتضى قانون 79-12 والذي تم الارتقاء به الى مؤسسة دستورية تعنى بممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية بمقتضى دستور 1992 طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 97 من الدستور، ثم المجالس الجهوية للحسابات المحدثة بمقتضى قانون 99-62.
الا اننا سنقتصر في دراستنا على الرقابة القضائية بشقيها المتمثلين في البت في الحسابات ورقابة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية دون الرقابة غير قضائية المتمثلة في رقابة التسيير ومراقبة استعمال الاموال العمومية، والتي لا تنطوي دراستها على أهمية بالغة اعتبارا لبساطة مساطر هذه الرقابة والتي تبقى محدودة الاثر ما دام انها تنتهي بتقارير غير ملزمة وعلى اعتبار ان تلك التقارير ستكون موضوع عروض لاحقة.
وتتجلى اهمية دراسة الموضوع المتعلق بالمسطرة امام المحاكم المالية باعتبار ان ضبط المساطر هي مناط حماية الحق وباعتبار المال العام هو من اهم ما ترتبط به مختلف حقوق المواطن والتزاماته اتجاه الدولة باعتباره ملزما اتجاه الدولة بالواجبات المالية المفروضة عليه بموجب القانون وباعتباره مستفيدا من المال العام من خلال التزام الدولة بسد حاجياته الأساسية.
كما تتمثل الاهمية العملية لدراسة الموضوع في محدودية الدراسات التي تعنى بالموضوع من الجانب العملي على اعتبار ان المسطرة امام المحاكم المالية تختلف عن نظيرتها امام باقي المحاكم بالتنظيم القضائي واعتبارا الى حداثة نظام المحاكم المالية بصيغته الحالية والتي لا تتجاوز الثمان سنوات.
ويتمظهر الاشكال الرئيسى للموضوع حول مدى فعالية المساطر القانونية أمام المحاكم المالية في حماية المال العام وزجر كل المخالفات الماسة به وعقلنة ترشيد العمل من اجل ضمان استعمال معقلن للمال العام ؟ ومدى استجابة العمل القضائي لروح المقتضيات القانونية التي تعنى بالرقابة العليا على المال العام؟
لهذا ارتأينا تقسيم الموضوع وفق خطة البحث التالية :

المبحث الأول : نطاق ومسطرة البت في الحسابات.
المطلب الأول : نطاق الاختصاص القضائي للبت في الحسابات.
اولا : الاشخاص المعنيون بمسطرة البت في الحسابات.
ثانيا : طبيعة المخالفات موضوع البت في الحسابات.
المطلب الثاني : الإجراءات المسطرية للبت في الحسابات .
أولا : مسطرة إحالة القضية.
ثانيا : مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في حسابات.
ثالثا : آثار قيام المسؤولية المالية للمحاسب العمومي.
المبحث الثاني : نطاق ومسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
المطلب الأول : نطاق الاختصاص القضائي المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
اولا : الأشخاص المعنيون بمسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
ثانيا : طبيعة المخالفات موضوع مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

المطلب الثاني : الاجراءات المسطرية للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
أولا : تحريك المتابعة.
ثانيا : إجراءات البت في القضية.
ثالثا : آثار قيام المسؤولية التأديبية.

















المبحث الاول :
نطاق واجراءات البت في الحسابات.
يعتبر البت في الحسابات من اهم اختصاصات المحاكم المالية وترمي الى رصد وضعية الحسابات الممسوكة لدى المحاسبين العموميين او المحاسبين بحكم الواقع فما هي حدود هذا الاختصاص وماهي اجراءاته المسطرية.
المطلب الاول : نطاق اختصاص المحاكم المالية للبت في الحسابات.
فنطاق اختصاص المحاكم المالية في الرقابة على الحسابات يستلزم تحديد الأشخاص المعنيين بالبت في الحسابات من جهة (أولا) ثم تحديد الاختصاص الموضوعي لهاته المحاكم.
اولا : الأشخاص المعنيون بمسطرة البت في الحسابات.
استنادا الى نصوص قانون المحاكم المالية فان الرقابة القضائية لهاته المحاكم تشمل المحاسبين العمومين دون الآمرين بالصرف فقد نصت المادة الثالثة بانه " يدقق المجلس في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية للحسابات" .
وللتعريف بهاته الفئة من الموظفين العموميين المكلفين بمساطر صرف المال العام لا بد من الرجوع الى الظهير الصادر بتاريخ 03-04-2002 بتنفيذ القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين فاستنادا للمادة الاولى و المادة الثانية منه فان المحاسب العمومي هو كل موظف او عون مؤهل لأن ينفذ باسم الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمرقابة المالية للدولة عمليات المداخيل او النفقات او التصرف في السندات اما بواسطة اموال وقيم يتولى حراستها واما بتحويلات داخلية للحسابات واما بواسطة محاسبين عموميين آخرين او حسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يراقب حركتها او يأمر بها.
وهو ما أكدته المادة 25 من الظهير الصادر بتاريخ ......... بتنفيذ القانون رقم 99-62 المتعلق بالمحاكم المالية التي تنص على أن المجلس يدقق في حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي،...).
الا ان هناك فئة اخرى من المحاسبين نصت عليها المادة 16 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بتاريخ 27-04-1967 وهم أشخاص يخضعون لنفس الرقابة كلما تصرفوا في الأموال العمومية كمحاسبين عموميين وان لم يكونوا كذلك بصفة نظامية وهم المحاسبون العموميون بحكم الواقع.
وبذلك فالمجلس الأعلى للحسابات يقوم مركزيا بالتدقيق في البيانات الحسابية لمرافق الدولة والمؤسسات العمومية والمقاولات التي تعود ملكية رأسمالها كليا للدولة أو المؤسسات العمومية أو بوجه مشترك مع الجماعات المحلية، وتقوم المحاكم المالية جهويا بتدقيق حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وحسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي ترجع ملكية رأسمالها كليا للجماعات المحلية أو هيئاتها أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها والتي تتوفر على محاسب عمومي مؤهل للقيام بعمليات المداخيل أو النفقات أو مسك السندات بواسطة أموال وقيم معهود إليه بها بموجب تحويل داخلي لحسابات أو بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجة للموجودات التي أمر بتحويلها أو مراقبتها.
ثانيا : طبيعة المخالفات موضوع مسطرة البت في الحسابات.
ان الاختصاص الموضوعي للمحاكم المالية في مجال البت في الحسابات لا يروم الى الرقابة على كل الاختصاصات الموكولة للمحاسب العمومي والمنصوص عليها في الفصل 6 من قانون 99-62 والتي تؤطر النطاق العام لمسؤولية المحاسب العمومي سواء امام وزير المالية في اطار الرقابة الادارية طبقا للفصل 8 من قانون 99-61 او امام المحاكم المالية من خلال اثبات العجز والتأديب المالي، وانما تم تضييق الرقابة في مجال البت في الحسابات لفائدة الاختصاص التأديبي في المجال المالي اذ اصبحت المسؤولية تشمل خمس حالات مقابل تسع حالات سابقا على اساس انها لا تتعلق في الجوهر بصحة الدين فقد اخرج من نطاق الرقابة القضائية بمناسبة البت في الحسابات الحالات المتعلقة بعدم التحقق من :
- صفة الامر بالصرف.
- توفر الاعتمادات.
- صحة تقييد النفقات في الابواب المتعلقة بها.
- تقديم الوثائق المثبتة.
هكذا بالبرجوع للمادة 37 من قانون المحاكم المالية فان نطاق اختصاص المحاكم المالية في مجال البت في الحسابات يتمثل في :
- عدم تبرير انجاز عمل، ذلك انه من المعلوم انه لا اداء الا بعد تنفيذ الخدمة، وتنحصر مسؤولية المحاسب في التأكد فقط من وجود اشهاد الشخص المؤهل قانونا على تنفيذ العمل وهو غالبا الامر بالصرف.
- عدم صحة حساب التصفية، اذ يراقب تحت مسؤوليته هذا الحساب بالتأكد من البيانات الحسابية والفاتورات والوثائق المرفقة لاثباتها.
- غياب التأشرة المسبقة للالتزام، وهي تأشيرة المراقب على وثائق الالتزام وانه لا يمكن تجاوز ذلك بامر بالتسخير من طرف الامر بالصرف، ويمكن للمراقب العام وضع تأشيرته والا تم عرض النزاع على الوزير الاول من قبل الوزير المعني ليتخذ مقرره في الموضوع .
- عدم احترام قواعد التقادم وسقوط الحق، بالقيام بالالتزامات الملقاة عليه في اطار مدونة التحصيل بالقيام بتحصيل الديون العمومية قبل تقادمها بمرور اجل اربع سنوات، او سقوط الحق كمثال عدم التصريح بالدين لدى السنديك في الاجل القانوني عند فتح مسطرة صعوبات المقاولة المدينة .
- عدم مراعاة قوة إبراء التسديد،بعدم الحصول من المدين على سند لابراء ذمة المنظمة العمومية بعد تسديد الدين له بعد التأكد من صفته في ذلك.
- عدم اتخاذ الإجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد.
وتنتهي عملية التدقيق في الحسابات من طرف القاضي المالي إلى إحدى الفرضيات التالية :
1- برئ الذمة : مما يعني توفر المحاسب على حسابات مدققة.
2- حساب فائض : بكون الحساب الذي يديره المحاسب يعرف فائض في الحساب.
3- حساب العجز : بوجود فارق في علاقة الموارد بالنفقات بظهور نقص في الحساب.















المطلب الثاني :
الإجراءات المسطرية للبت في الحسابات.
تعرف مسطرة البث في الحسابات التي يكون الحساب الممسوك او المدار من طرق المحاسب العمومي إجراءات مختلفة من تدقيقه وتحديد مسؤولية المحاسب العمومية بشأنه.
أولا : تحريك مسطرة البت في الحسابات.
فمن المعلوم ان الرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العمومين تتم بشكل تلقائي لكون المحاسبون العموميون ملزمين بمقتضى مرسوم المحاسبة العمومية بعرض كل العمليات المالية التي قاموا بها على المجلس الأعلى للحسابات او المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص المحدد بمقتضى قانون المحاكم المالية، وذلك بشكل سنوي ووفقا للأشكال المنصوص عليها في النصوص القانونية والتي تحدد هذا التاريخ في 31 يوليوز من السنة المالية بعدما يكون المحاسب قد قدم الحساب لرؤسائه قبل 30 مارس لاجراء التدقيقات اللازمة .
وتتسع دائرة الجهات التي لها حق اثارة تحريك المسطرة بالنسبة للمحاسب بحكم الواقع اذ يختص بذلك كل من رئيس النيابة العامة، والوزير المكلف بالمالية او الوزير المعني او الخازن العام لمملكة او المحاسبون العمومين، وذلك عن طريق ممثل النيابة العامة بالمحاكم المالية.
أما الوثائق والمستندات المثبتة للمداخيل والنفقات فيتعين على المحاسبين العمومين بمرافق الدولة توجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات على رأس كل ثلاثة أشهر، وبخصوص المحاسبين العموميين للأجهزة الأخرى فيتعين عليهم أن يقدموا سنويا للمجلس الأعلى بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عن عمليات الصندوق التي تم تنفيذها من طرفهم، أما المستندات المثبتة لمختلف عمليات المداخيل والنفقات فيمكن تدقيقها بعين المكان.
ومن اجل ضمان تنفيذ المحاسبين العموميين لالتزاماتهم هاته فقد انيط بالكتابة العامة التابعة للرئيس الأول أو لرئيس المجلس الجهوي حسب الاختصاص، مهمة السهر على تقديم الحسابات من طرق المعنيين بالأمر في الآجال المحددة وتشعر النيابة العامة بكل تأخير في هذا الصدد وفي حالة عدم تقديم الحسابات داخل الأجل المحدد يتعرض المماطل لغرامة قد تصل إلى 1000 درهم بعدما يكون قد وجه له إنذارا بقي بدون جدوى من طرف الرئيس الأول او رئيس المجلس الجهوي بعد تقديم ملتمس النيابة العامة بهذا الشأن، كما يجوز أن يحكم عليه بغرامة تهديدية أقصاها 500 درهم عن كل شهر تأخير.
وبمجرد توصل المجلس بالحسابات تعمل كتابة الضبط بتسجيلها ثم توزيعها على الغرف حسب البرنامج السنوي المعد من قبل لجنة التقارير والبرامج المصادق عليه من قبل الرئيس الاول بتنسيق مع الوكيل العام للملك او بعد توزيع الاشغال من قبل الرئيس بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات وفق البرنامج السنوي.
وبناءا على البرنامج السنوي لأشغال المجلس يقوم رئيس الغرفة او رئيس المجلس الجهوي حسب الحالات، بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية بين المستشارين المقررين من أجل التدقيق والتحقيق بشأنها وفقا للمسطرة المقررة في قانون المحاكم المالية.
ثانيا : مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في حسابات.
تعتبر مسطرة التدقيق والتحقيق مسطرة الزامية ذلك ان المحاكم المالية تقوم تلقائيا بفحص الحسابات المحالة عليها لاجل تدقيقها والتحقيق بشانها بشكل تلقائي وسنوي، كما انها مسطرة كتابية ذلك انه لا محل للدفوعات او التصريحات الشفوية كما انها مسطرة سرية تجري في غياب المحاسب نفسه لكونها تهم الحساب في الاصل ولا يملك المحاسب حق حضور اجراءاتها، وان كان له الحق في حضور المحاكمة، وانما له الحق في الادلاء بمذكرته الجوابية بعدما يقوم القاضي المقرر بطلب ذلك منه دون ان يملك حق تنصيب محام للدفاع عنه بخلاف قانون المحاماة الذي يقر حق المحام للدفاع والترافع امام المحاكم والمؤسسات العمومية .
ويقوم المستشار المقرر بتدقيق حسابات المحاسب العمومي بنفسه او بواسطة مدقق تحت مسؤوليته بمقتضى الفصل 30 من قانون المحاكم المالية، الذي خوله سلطة التحري ويمكنه في هذا الإطار أن يطلب من الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر تقديم جميع التوضيحات أو التبريرات التي يراها ضرورية وذلك في حدود الصلاحيات حسب اختصاص كل منهم والوثائق التي هم ملزمون بحفظها وإلا تعرض للغرامة التهديدية لاجباره على تنفيذ الالتزام المذكور، كما يجوز له الانتقال إلى عين المكان للقيام بجميع التحريات التي يعتبرها ضرورية من أجل إنجاز مهمته سيما فيما يتعلق بحالة تدقيق الإثباتات الممسوكة لدى المؤسسات التي تخضع للرقابة المالية غير مرافق الدولة.
ويقوم المستشار المقرر بفحص الحسابات من حيث الشكل بالتأكد من جاهزية الحسابات للتدقيق ثم من حيث الموضوع، وذلك عن طريق فحص الوثائق العامة للتأكد من قيام المحاسب بالالتزامات المفروضة عليه كما اشرنا سابقا.
وبعد نهاية مرحلة التدقيق يقوم المستشار المقرر بالتحقيق في المخالفات التي يعاينها وذلك بفحص الوثائق والمستندات المثبتة للحساب وعندما يباشر المستشار المقرر سلطاته في مواجهة الطرف المعني بالتحقيق وذلك بأمره بتقديم جميع التوضيحات أو التبريرات التي يراها ضرورية بما في ذلك إمكانية التحري بعين المكان، ويمنح للمعني بالامر أجل شهرين للجواب عليها كتابة باعتبار الطابع الكتابي للمسطرة بعد توصله بها بشكل قانوني حفاظا على حق الدفاع سيما وانه يكون محروما من توكيل محام للدفاع عنه طبقا للفصل 30 من قانون المحاكم المالية.
الا انه يمكن امهال المعني بالأمر للجواب بعد إذن من رئيس الغرفة أو رئيس المجلس الجهوي حسب الحالة.
وتنتهي مسطرة التدقيق والتحقيق باعداد المستشار المقرر لتقريرين :
يتضمن التقرير الاول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسبي المصحوب بالوثائق المبررة ويسجل عن الاقتضاء الملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من شأنها أن تثبت مسؤولية المعني بالأمر .
في حين يتضمن التقرير الثاني الملاحظات المتعلقة بالتسيير وهو موضوع المبحث الثاني.
هكذا يبدو ان المستشار المقرر يكاد يجمع بين سلطات قاضي التحقيق في القضايا الزجرية وسلطات القاضي المقرر في القضايا المدنية ، لكنه يكون ملزما في جميع الاحوال بعرض تقريره على رئيس الغرفة الذي يواصل الاجراءات بشأنه اذ يقوم باحالة التقرير الأول المتعلق بالحساب العمومي على المستشار المراجع ليدلي برأيه حوله داخل أجل شهر واحد ثم يوجه الملف كاملا إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك حسب الحالة لتقديم ملتمساته الكتابية و الذي يرجعه إلى رئيس الغرفة المعنية لإدراجه في جدول الجلسات في اجل شهر.
ويرجع الحسم في وضعية الحساب الى هيئة المحكمة التي تبت في جلسة سرية استنادا وعلى الحجج التي ترفق بالتقرير وعلى ما انتهى إليه كل من المستشار المقرر والمستشار المراجع الذين يكون حضورهما استشاريا في مداولات الهيئة، مع اعتبار مستنتجات النيابة العامة التي يتلوها ممثل النيابة العامة وفي حالة غيابه يقوم رئيس الجلسة بذلك، هذا بخلاف قواعد المسطرة المدنية التي تلزم حضور النيابة العامة اذا كانت طرفا اصليا في الدعوى طبقا للفصل 9 من ق م م .
وتتخذ هيئة الحكم قرارها باغلبية اعضائها الخمسة دون حضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط اللذان ينصرفان عند المداولة.
ثالثا : آثار قيام المسؤولية المالية للمحاسب العمومي.
لا يطرح أي اشكال عندما تنتهي هيئة الحكم الى صحة حساب المحاسب العمومي ذلك اذ يؤذن حينئذ بارجاع مبلغ الضمانة المالية له .
فاذا ما ثبت عجز ميزانية المحاسب العمومي دون ان يقوم باثبات ذلك العجز بشكل قانوني خلال مسطرة التحقيق او لم يقم بالاجابة على ملاحظات المستشار المقرر فانه يكون مسؤولا ماليا.
غير انه يمكن للمحاسب العمومي دفع المسؤولية عنه في مجال تحصيل الموارد اذا اثبت انه قام بما كان عليه القيام به باعتبار ان مسؤوليته هي مسؤولية ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة .
هكذا فاذا ما ثبتت مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية عن العجز فانه يكون ملزما بإرجاع النقص الحاصل في حسابه بمقتضى امر تمهيدي يقترحه المستشار المقرر على هيئة الحكم في اطار التسوية الودية للنزاع او بارجاع المبالغ المالية التي تصرح بها المحكمة كمستحقات للجهاز العمومي داخل اجل ثلاثة أشهر.
وعند عدم استجابة المحاسب العمومي للامر المذكور فانه للمحكمة اتخاذ اجراءات اكثر صرامة لتنفيذ ذلك كا صدار غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل شهر تأخير داخل اجل اثنى عشرة من صدور الحكم التمهيدي .
مع الاشارة الى ان قيام مسؤوليته في نطاق البت في الحساب لا يمكن ان يكون موضوعا للمسؤولية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على اساس القاعدة الفقهية بانه لا يعاقب على الجرم مرتين.
ويتم تبليغ الحكم النهائي المقرر لمسؤولية المحاسب العمومي طبقا لقواعد المسطرة المدنية في التبيلغ، فيما يتعلق بقرارات المجلس الاعلى للحسابات الى كل من المحاسب العمومي والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالامر والخازن العام للمملكة والممثلون القانونيون للاجهزة العمومية المعنية .
لكنه في منظورنا يتعين ان يتم تبليغ المسطرة الى المسؤولين المباشرين للمعني بالامر قبل الحكم التمهيدي او النهائي حتى يمكنهم دفع المسؤولية عنه اذا كان لذلك سند قانوني ضمانا لحقه في الدفاع.
وقد تؤطر مسؤولية المحاسب العمومي في اطار مسؤولية المحاسب بحكم الواقع اذا مارس مهاما تخرج عن نطاق اختصاصه.
ويجب التنبيه الى انه اذا تعلق الامر بمسؤولية المحاسب العمومي بحكم الواقع فانه بخلاف القانون الفرنسي فان القانون المغربي حدد نفس المسطرة المتعلقة بمسؤولية المحاسب العمومي، ذلك انه يكون ملزما برد المال الناقص الى صندوق المنظمة العمومية، الا انه كما انه يمكن ان يكون محل تحريك الدعوى العمومية في حقه وفقا للفصل 380 من القانون الجنائي بتهمة انتهال صفة، بعد اخبار ممثل النيابة العامة او رئيس المجلس الاعلى للحسابات لوزير العدل بوضعية المحاسب بحكم الواقع او بتهمة اختلاس الاموال العمومية، كما يمكن متابعته وفقا للفصل الاول من قانون المالية الذي يحرم استخلاص الضرائب والجبايات بدون سند قانوني .
الا ان ما تجب الاشارة اليه هو ان المتابعة الجنائية للمحاسب العمومي تغل يد القاضي المالي عن النطق بالغرامة في حقه ، الا انها تفتح المجال امامه لكي يصرح بحالة المحاسب بحكم الواقع اذا كان القضاء الجنائي هو السباق للمتابعة، وانه يمكن للمنظمة العمومية ان تتدخل كطرف مدني في الدعوى العمومية لاسترجاع المبالغ التي استولى عليها المحاسب بحكم الواقع.
الا ان تقرير المسؤولية المالية للمحاسب العمومي لا يعفيه من المسؤولية المدنية و المسؤولية التأديبية الادارية طبقا للفصل 111 من قانون المحاكم المالية.







المبحث الثاني :
نطاق ومسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
يتسع نطاق المسطرة المتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كما تتميز مسطرته عن مسطرة البت في الحسابات.
المطلب الاول : نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
فاذا كانت مسطرة البت في الحسابت تتعلق بشق من اختصاصات المحاسب العمومي كما اسلفنا في المبحث الاول، فان مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية يسري على المحاسب العمومي في الشق الثاني من اختصاصاته كما تسري على الامرين بالصرف والمراقبين في حدود معينة وهو ما سنتناوله في النقط التالية.
اولا - الاشخاص المعنيون بمسطرة المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
فهذا النوع من الرقابة هي اعم واشمل من الرقابة السابقة من حيث الاشخاص المخاطبين باحكامها، ذلك انها تشمل حسابات المحاسبين العموميين والموظفون والأعوان الذين يعملون تحت سلطتهم أو لحسابهم وعلى كل مراقب الالتزام بالنفقات والمراقبون الماليون والموظفون والأعوان العاملين تحت إمرتهم أو لحسابهم، كما أنها رقابة تمارس في حق الآمر بالصرف والآمر بالصرف المساعدين وكذا الأعوان الذين يشتغلون تحت سلطتهم أو لحسابهم في نطاق اختصاصاتهم المالية.
هكذا تختص المحاكم المالية بالبث والتدقيق والتحقيق في طرق تدبير العمليات المالية العمومية من مداخيل ونفقات الميزانية العامة لتحديد المسؤولية عن اية اختلالات تشوبها ومعاقبة التجاوزات والخروقات الثابتة في حق المعنيين بالامر.
فطبقا لمقتضيات المادة 52 من نص القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تسري العقوبات المنصوص عليها في الفصل 54 من نفس القانون على كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرتهم أو لحسابهم، إذا ما اقترفوا أثناء ممارسة مهامهم إحدى المخالفات المالية المنصوص عليها في الفصل المذكور.
الا انه يثتثنى من الرقابة المذكورة اهم فئة من الامرين بالصرف الذين هم الوزراء والذين يديرون المالية العامة في منبعها وهو ما يؤثر على نجاعة المحاكم المالية في الرقابة اذ لا مبرر موضوعي لاقصائهم من هذا النوع من الرقابة سيما مع محدودية الرقابة السيايسة على تنفيذ قانون المالية من خلال المصادقة على قانون التصفية وصعوبة إثارة المسؤولية الجنائية للوزراء امام المحكمة العليا او غرف محاكم الاستئناف المكلفة بزجر الجرائم المالية ارتباطا بتعقد مسطرة المتابعة الجنائية اصلا.
بخلاف الدول الانجوساكسونية التي تقر بمراقبة الوزراء عبر مؤسسة مكتب المحاسب العام الذي يعيين من طرف البرلمان كموظف سام تمتد رقابته الى الوزراء كما هو الحال في بريطانيا والولايات المتحدة.
ثانيا : طبيعة المخالفات موضوع مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
ينص الفصل 54 من قانون المحاكم المالية على المخالفات المالية التي ترتب مسؤولية الاشخاص المحددين اعلاه وهي :
مخالفة قواعد الالتزام بتصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها.
عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
مخالفة القواعد المرتبطة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها.
حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية.
إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة.
مخالفة قواعد التدبير لممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس.
إلحاق ضرر بجهاز عمومي، حيث يتحملون داخله مسؤوليات، وذلك نتيجة الإخلال الخطير في المراقبة التي هم مجبرون القيام بها، أو من خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بوظائفهم الإشرافية... الخ .
كما نصت المادة 55 من نفس القانون على خضوع كل مراقب للإلتزام بالنفقات وكل مراقب مالي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهما أو لحسابهما (مراقب الالتزام بالنفقات أو المراقب المالي) للجزاءات والمساءلة، إذا لم يقوموا بمهامهم والرقابة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على الوثائق والمستندات المتعلقة بالالتزام بالنفقات وعلى الوثائق المرتبطة بالمداخيل وذلك قصد التأكد من :
توفر الإعتمادات.
توفر المنصب المالي.
مطابقة مشروع الصفقة للنصوص المنظمة لإبرام الصفقات العمومية لاسيما الإدلاء بالشهادة الإدارية أو بالتقرير المتعلق بتقديم الصفقة المبرر لاختيار طريقة إبرام الصفقة.
مطابقة صفقة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنافسة على من يعنيهم الأمر.
مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقار والاتفاقيات الموقعة مع الغير وبمنح الإعانات المالية.
كون مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة بها... الخ.
الا أن مراقبي الالتزام بالنفقات والمراقبين الماليين لا يخضعون لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 66 والتي تنص على أنه : " ... إذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة لأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته، قضي على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد، وتحسب الفوائد على اساس السعر القانوني ابتداءا من تاريخ ارتكاب المخالفة... ".
إلا انه لا يوجد مبرر لهذا الاستثناء لا سيما اذا كان هؤلاء الموظفون متواطئون مع الامر بالصرف و المحاسب بقصد إعفاء الملزم من التزامات مالية عبر تغاضيهم عن المراقبة اللازمة لاستيفاء ديون المنظمة العمومية ؟ .
وطبقا للمادة 56 فأنه يخضع للعقوبات المنصوص عليها في الفصل كل محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل لحسابه وتحت سلطته، إذا لم يمارسوا أثناء ممارسة وظائفهم المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم والمتعلقة ب :
صفة الآمر بالصرف.
توفر الاعتمادات.
صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها.
تقديم الوثائق المثبتة التي يتعين عليهم طلبها قبل أداء النفقات طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
كما أنهم من ناحية أخرى، يتعرضون للمساءلة والجزاءات المقررة وذلك في حالة ثبوت اقترافهم للأعمال التالية :
إذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديقهم.
إذا أخفوا المستندات أو أدلوا إلى المجلس بوثائق مزورة أو غير صحيحة.
إذا حصلوا لأنفسهم أو غيرهم على منفعة أو مصلحة غير مبررة نقدية كانت أو عينية.
وقد استثنت المادة أعلاه المحاسب العمومي الذي حكم عليه بالعجز طبقا لمقتضيات المواد من 37 إلى 40 من المتابعته لنفس الأسباب في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وتبعا لذلك فهو يثتثنى من مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 66 على اعتبار انه يتم تطبيق المادة المذكورة عليه في اطار البت في الحسابات.

المطلب الثاني :
الاجراءات المسطرية التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
بخلاف مسطرة البت في الحسابات فان مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية تتميز بمسطرة خاصة في طريقة تحريك المتابعة وفي سير المسطرة ومن حيث الآثار.
أولا : تحريك المتابعة.
طبقا للفصل 57 من قانون المحاكم المالية فان تحريك المتابعة مسند للوكيل العام بالمجلس الاعلى للحسابات تلقائيا او بطلب من الرئيس الاول او احدى هيئات المجلس، كما يمكن ان يتوصل الوكيل العام بتقارير الرقابة او التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة تستوجب المتابعة من الهيئات التالية :
- الوزير الاول.
- رئيس مجلس النواب.
- رئيس مجلس المستشارين.
- الوزير المكلف بالمالية.
- الوزراء فيما يخص الأفعال المنسوبة الى الموظفين والأعوان العاملين تحت سلطتهم، أو العاملين في المؤسسات الخاضعة لوصايتهم.
وبالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات فان القضية ترفع بواسطة وكيل الملك الى المجلس من طرف وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية بعد الادلاء بتقارير الرقابة او التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة طبقا للفصل 138 من قانون المحاكم المالية.
وإذا اقتنع الوكيل العام او كيل الملك حسب الحالة ، بثبوت الأفعال في حق المعنيين بالأمر فانه يقوم بالمتابعة ويتقدم الى رئيس المجلس بملتمس تعيين مستشار مقرر مكلف بالتحقيق ويبلغ المعنيين بالامر بالمتابعة وفقا لقواعد المسطرة المدنية في التبليغ، كما يخبر الوزير المعني ووزير المالية والوزير الوصي على الادارة التي يعمل بها المتابع.
الا انه اذا لم يقتنع بثبوت الافعال المنسوب للمعني بالامر فانه يحفظ القضية بقرار معلل ويبلغ ذلك للجهة التي عرضت عليه القضية، ان قرار الحفظ هذا ليس قرار نهائيا وان كان لا يقبل الطعن وانما يمكن التراجع عنه كلما ظهرت وسائل جديدة للإثبات المخالفات المنصوص عليها بالفصول من 54 الى 56 من قانون المحاكم المالية .
ثانيا : إجراءات التحقيق و البت في القضية.
يقوم المستشار المقرر المكلف بالتحقيق المعين بجميع التحريات لدى جميع الاجهزة العمومية والخاصة والاطلاع على جميع الوثائق والاستماع لجميع الأشخاص الذين يرى بقيام مسؤوليتهم، كما يقوم بالاستماع الى الشهود وفقا لقواعد المسطرة الجنائية بحضور كاتب للضبط الذي يحرر محاضر الاستماع .
لكنه اذا لم يمتثل المعني بالامر لطلب تقديم الوثائق والمستندات او يرفضون الاستجابة للاستدعاءات الموجهة اليهم او يرفضون اداء اليمين او اداء الشهادة فانه يرفع الامر للرئيس الاول للبت في الامر طبقا للفصل 66 والذي يحكم عليهم بمقتضى أمر بغرامة من 500,00 الى 2000,00 درهم.
الا ان هذا الجزاء يبقى عقيما وغير ذي جدوى اذ لا فعالية له لجمع وثائل الاثبات ذلك ان أي شخص يستدعى من طرف المجلس فانه يفضل عدم الحضور حتى وان تعرض للجزاء المذكور ما دام ان مصاريف تنقله احيانا تكون اكثر بكثير من الغرامة المذكورة، اذ كان بالاولى اعتماد التدابير الزجرية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والتي تجنح رفض اداء اليمن او الشهادة امام المحكمة طبقا للفصل ... من ق م ج وكذا وسيلة إحضار الشهود بواسطة القوة العمومية اذا كانت شهادة الشاهد حاسمة في الملف والا ما العبرة بوجود جهاز النيابة العامة بالمجلس؟ .
وبعد انتهاء التحقيق يقوم المستشار المقرر يوجه الملف للوكيل العام الذي يتقدم بملتمساته في اجل 15 يوما من تاريخ التوصل.
وبعد وضع ملتمس النيابة العامة يبلغ المعني بالامر من اجل الاطلاع بكتابة المجلس على الملف اما شخصيا او بواسطة محام كما يمكنه الحصول على نسخ من وثائقه، ويبقى له اجل 30 يوما لأجل الإدلاء بمذكرته الجوابية إما شخصيا أو بواسطة محام ، كما يمكنه التقدم بطلب استدعاء شهود .
ويبقى لرئيس المجلس سلطة تقرير إحالة القضية على الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية التي يستدعى لها المعني بالامر قبل 15 يوما على الاقل.
تشكل سلطة الرئيس الاول في تعيين المستشار المقرر المكلف بالتحقيق و بالتقرير في شأن احالة الملف على الغرفة المختصة سلطة غير مبررة ومن شأنها تقليص وتبخيس سلطة القاضي المقرر المكلف بالتحقيق، بخلاف قواعد المسطرة الجنائية التي تعطى حق احالة الملف للتحقيق للنيابة العامة وحق احالة ملف التحقيق على الجلسة لقاضي التحقيق وفي ذلك نوع من ضمان استقلالية الأجهزة القضائية .
ويتم تسيير الجلسة من طرف رئيس الهيئة ويتلو المستشار المقرر تقريره ويدعو المعني بالامر للادلاء بتوضيحاته ودفوعاته شخصيا او بواسطة دفاعه .
ويتم الاستماع الى الشهود شفاهيا او السماح لهم بالإدلاء بشهادتهم مكتوبة بعد اذن الرئيس والتي يتلوها كاتب الضبط ، ثم يقدم ممثل النيابة العامة ملتمساته.
وتكون الكلمة الأخيرة للمعني بالأمر أو محاميه .
وتتم المداولة بحضور المستشار المقرر بصوت تقريري، ويتخذ القرار بأغلبية أعضاء الهيئة ويرجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس في حالة تعادل الاصوات.
ويصدر القرار في جلسة علنية في اجل شهرين من تاريخ ادراج الملف في المداولة ويبلغ للمعني بالامر والوزير المعني والوزير المكلف بالمالية والى الوكيل العام للملك والى الجهة التي رفعت القضية اليه والى الممثلين القانوننين للاجهزة المعنية.
ثالثا : اثار قيام المسؤولية التأديبية.
فبثبوت الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر بشأن المخالفات المالية المنصوص عليها في المواد من 54 إلى 56 تصدر المحاكم المالية الغرامة المقررة في إطار الرقابة القضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والغرامة المالية هي العقوبة الوحيدة التي يملك المجلس صلاحية الزجر بها، وهي غرامة تقرر وفقا لدرجة خطورة المخالفة المالية وطبيعة تكرارها والتي لا يجب أن تقل عن ألف (1000) درهم وألا تتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة المرتب السنوي الصافي للمعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة، وبصفة عامة، فإن مبلغ الغرامة يجب ألا يتجاوز أربع مرات مبلغ المرتب للمعني بالأمر، وإذا قرر المجلس أن المخالفات المرتكبة قد ألحقت ضررا بإحدى الأجهزة العمومية الجاري عليها رقابة المجلس، حكم المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من أصول وفوائد الرأسمال الذي ضاع نتيجة الفعل المعيب وتحسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تعرض المعني بالأمر لعقوبة تأديبية أو جنائية يتم تطبيق أحكام م 111 من القانون رقم 62-99 والتي تنص على ما يلي : " لا تحول المتابعات أمام المجلس الأعلى للحسابات دون ممارسة الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية إذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب عقوبة تأديبية، أخبر الوكيل العام للملك بهذه الأعمال السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر والتي تخبر المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها.
وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك الأمر تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه مناسبا وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر، ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها".
أما إذا كان مرتكب المخالفات المشار إليها في المواد 54 إلى 56 يستفيد من أجرة غير عمومية، فتحسب الغرامة التي يتعرض لها على أساس أجرته السنوية الصافية طبقا للشروط المحددة في المادة 66، أما إذا كان المخالف لا يتقاضى أي أجر، جاز للمجلس أن يحكم عليه بغرامة يصل مبلغها إلى ما يعادل الأجرة السنوية الصافية لموظف بدرجة متصرف بالإدارة المركزية يستفيد من أعلى رتبة في سلم الأجور رقم 11"، وفي حالة ما إذا كانت القضية واحدة تهم عدة أشخاص جاز للمجلس التحقيق والحكم عليهم في نفس الوقت وإصدار بشأنهم حكم واحد طبقا للفصل 62 .
اضافة للعقوبات المذكورة فقد نصت المادة 113 على امكانية نشر القرارات التأديبية الصادرة عنه في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بامر من الرئيس الاول، بمجرد ما تكتسي صبغة أحكام نهائية وكذا كل القرارات الأخرى والمقررات المنظمة للأحكام بالغرامات، وهي وسيلة قد تكون اكثر ردعا اذا ما تم تفعيلها وهي مدخل لفضح كل التجاوزات والاختلاسات التي تطال الأموال العمومية، ما دام ان العقوبات السالفة تبقى محدودة الاثر ولربما تكون حافزا على تزايد المخالفات المالية لغياب طابع الردع بها.











خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
يتضح من خلال مسار عمل المحاكم المالية انه كشف عن قصور النصوص المؤطرة له لمحدودية الرقابة التي يمارسها قضاة هاته المحاكم لعدم توفرها على قوة الردع مما تكرس معه نهب المال العام وسوء التدبير وتبدير الاموال العمومية وهو ما انتهى اليه تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2007 في مختلف القطاعات، كما ان توزيع الاختصاصات بين اجهزة المجلس لا يليق بمؤسسة للرقابة العليا للمال العام لهيمنة الرئيس الاول للمجلس على مختلف الاجهزة بما فيها القضاة و النيابة العامة الذي يفترض ان تكون سلطة مستقلة وفعالة.
كما ان قلة العنصر البشري يكتسي كذلك عامل ضعف لسلطة المحاكم المالية باعتبار نوفر المغرب على تسع محاكم مالية لمراقبة مالية الاف المؤسسات الخاضعة للرقابة المالية، في ظل غياب لنظام للتحفيزات تستقطب اطرا عليا من باحثين جامعيين مرموقين في الاقتصاد والمالية واطر في مختلف القطاعات المعنية بالقانون والاقتصاد والمالية بخلاف النظام الفرنسي، بل على العكس من ذلك فان العديد من قضاة المحاكم المالية غادروها للالتحاق بقطاعات اخرى.
كما ان تدبير عمل المحاكم المالية حتى في صيغته الحالية لم يفرز انفتاحا على المهتمين والباحثين في غياب تحيين مستمر للموقع الالكتروني للمجلس الاعلى للحسابات وعدم صدور تقارير المجلس بشكل منتظم اذ لم يصدر لحد الان تقرير سنة 2008.
هكذا فان بناء جهاز للرقابة على المال العام يجب ان يحاط بترسانة من القوانين الرادعة وبتمكين المحاكم المالية من سلطات تمكنها من الوسائل البشرية والمادية لبسط رقابتها على مختلف الاجهزة المكلفة بادارة المال العام وربط جسر من التواصل بينها وباقي الاجهزة المعنية بحماية المال العام بمختلف القطاعات.

الأربعاء، فبراير 10، 2010

le contrat d’entreprise

Prepare par :

Aidane OMAR

Plan
Introduction
Premier chapitre : Les éléments de contrat d’entreprise et sa
formation
Section I : Les éléments du contrat d’entreprise
Paragraphe I : Les caractères du contrat d’entreprise .
Paragraphe II : distinction du contrat d’entreprise avec
d’autres contrats
Section II : La formation du contrat d’entreprise
Deuxième chapitre : les effets du contrat d’entreprise et son
extinction
Section I : Les effets du contrat d’entreprise
Paragraphe I : Les obligations des parties
Paragraphe II : la circulation du contrat d’entreprise sous-
traitance
Section II : Extinction du contrat d’entreprise .

Introduction :
Le contrat d’entreprise conçu comme un louage d’ouvrage par le code civil français de 1804 à du suivre l’évaluation socio-économique de la société moderne et l’émergence de plusieurs nouvelles activités économiques et services qui ont conduit de plus en plus à une stricte division de travail une technicité et spécificité. Donc si on se réfère à l’article 1710 du code civil français, le contrat d’entreprise « est le contrat par le quel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’auto moyennant un prix convenu entre elles » .
D’après cette définition on remarque que le contrat de prestation de service se confond avec le contrat de travail et la même confusion est faite par le droit civil Marocain « dahir des obligations et contrats , en l’occurrence l’article 723 du DOC stipule que « le louage de service ou de travail est un contrat peu lequel l’une des parties s’engage moyennant un prix que l’auto partie s’oblige à lui payer , à sournuit à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un sait déterminé ».
« le Louage d’ouvrage est celui lequel une personne d’engage à exécuter un ouvrage déterminé moyennant un prix que l’autre parties s’engage à lui payer ». « Louage de service est toujours difficile à dissocier du contrat de travail on du contrat du Mandat puisque cette définition est très large . Aussi le C.E peut défini autrement comme le ct par le quel une personne le maître d’ouvrage , ou le donner d’ordre charge une autre personne , l’entreprise :
l’ouvrier d’effectuer un travail moyennant rémunération, en toute indépendance ( contrai remet au contrat de travail ) et sans représentation ( contrairement au mandat )
Initialement le CE couvre une masse et un ensemble hétérogebe d’activités qui doivent ont normalement faire chacune l’objet d’une réglementation spéciale comme le contrat de transport et e contrat de construction de bâtiment d’autant plus que ces activités engendrent plusieurs problèmes concernent la responsabilité, la sécurité et l’assurance .
Dans l’économie actuelle ou la prépondérance de sociétés de services « le contrat et entreprise apparaît comme une bonne à tout faire du droit des contrats , son importance ne cesse de l’accroître parallèlement au développement de l’économie de services « la prestation de service » est devenue dans l’économie moderne aussi importante que la vente de biens au point que l’on parle parfois de « vente de services » la réglementation économique place d’ailleurs sur un pied d’égalité le « vendeur de produits » et le « prestataire de services » pour les soumettre aux même obligations, tant du point de vue du droit de la concurrence que du point de vue de la protection des consommateurs.
Donc ce sujet nous inscrite à traiter dans une première partie l’identification de contrat d’entreprise et dans une seconde partie, les effets et l’extinction du contrat d’entreprise.

Chapitre I : les élément du C.E et sa formation
Section I : les éléments du C.E
§1 : les caractère du C.E
Les caractère du C.E apparaissent d’après sa définition , c’est un contrat qui met à la charge de l’entrepreneur la réalisation d’une prestation , en toute indépendance et sans représentation.
A-Une prestation
L’élément caractéristique du contrat d’entreprise se trouve dans son objet : c’est une prestation c’est une obligation de faire quelque chose d’après l’article 1710 la C.F et l’article 723 du D.O.C Marocain. Cette prestation perd être matérielle intellectuelle et personnelle, qui doit être exécutée par l’entrepreneur au bénéfice du maître d’ouvrage donneur d’ordre etc, ainsi cette prestation de service doit porter sur un travail , s’il portent sur un acte juridique il me s’agira d’un contrat E. mais d’in mandat aussi les contrats de construction de réparation de soin de conseil d’étude . sont des C.E .
Mais le contrat de bail même s’il contient une obligation de faire : mettre une chose à la disposition du locataire , il n’est pas un contrat d’entreprise, et de même pour le contrat de vente .
On peut trouver des contrat dont l’objet et essentiel est une obligation de ne pas faire, comme une obligation de non concurrence ou d’exclusivité ou de secret , ce genre de contrat n’est pas un contrat d’entreprise sauf si cette obligation est accessoire à une obligation principale de faire .
Obligation de donner , le transfère de propriété en principe caractérise le contrat de vente , mais ils existent plusieurs contrat d’entreprise qui ont pour objet le transfère de propriété d’un bien comme la construction d’un bien , sa réparation ou sa façon .
La plupart des contrats d’entreprises sont conclu par des entrepreneurs professionnels en raison de leur compétence ou savoir faire, certains de ces contrats sont réservés et protégés par la loi sous peine de sanctions pénales, ainsi en est –il des prestations médicale, juridiques , et la plus part des professions libérales ou bien artisanales qui sont contrôlées et organisées par la loi de point de vue leur caractère onéreuse et la responsabilité de leurs exécuteurs.
La question de la responsabilité nous incite à penser au contrat d’entreprise à titre gratuit surtout avec l’essor des conventions d’assistance bénévole comme des études gratuites et des soins par le reconnu au C.E la jurisprudence admet que l’entrepreneur engage sa responsabilité comme si à titre onéreux , mais cette responsabilité est allégée avec la gratuite du contrat
Le C.E est un contrat personnalisé dans l’exécution personnelle d’une prestation de service, peut être les facteurs qui favorisent l’accroissement de cet intuitu personnae sont la compétence ou et la confiance de l’entrepreneur par exemple ( un article célèbre, un médecin connu par sa compétence ainsi qu’un avocat connu par sa compétence ainsi qu’un avocat, ainsi l’article 1975 du C.C.F va dans ce sens « le contrat d’entreprise s’éteint avec la mort de l’ouvrier de l’architecte ou de l’entrepreneur » le Doc admet l’article 736 : « le locateur de service ou d’ouvrage ne peut en confier l’exécution à une autre personne, lorsqu’il résulte de la nature des services ou de l’ouvrage, ou de la convention des parties , que le commettant avait intérêt à ce qu’il accomplit personnellement son obligation » .
En revanche d’autre contrats d’entreprise peuvent être dé poursuis de ce caractère personnel en ce sans que la loi organise leur circulation dans le principale confie l’exécution de la prestation à un sous entrepreneur qui a son tour peut faire exécuter totalement ou partiellement par un nouveau sous sous traitant
B-Une prestation indépendante
Le contrat d’entreprise et le contrat de travail, le contrat de travail se caractérise par l’obligation d’exécuter un travail sous la subordination du donneur d’ordre ou l’employeur , inversement le contrat d’entreprise se concrétise par l’exécution de la prestation du service du travail en toute indépendance , les règles et l’esprit de chacun des contrats sont différents, si l’entrepreneur exécute sa prostration en toute indépendance c’est parce qu’il assume il a responsabilité à la différence de l’eau ployé qui se soumis à la subordination de l’employeur qui assume la responsabilité.
En même temps ou remarque que les frontières entre deux types du contrat s’effacement de plus en plus en effet ci le contrat de travail était nécessaire dans les usines gigantesques qui employaient un grand nombre de main d’œuvre non ou peut par l’employeur . Aujourd’hui le travail s’est transformé saveur d’équipe plus réduites qualifiée autres qualifiée ou la subordination est réduite , comme les cadres d’entreprise et son avocat notaire ou médecin qui se trouvent dans une situation intermédiaire qui constituent ainsi une catégorie de « para subordination » qui jouit d’une certaine autonomie dans l’exercice de son activité . Malgré cette fusion des frontière entre les deux types de contrats , la jurisprudence recoure toujours au critère de la subordination pour déterminer de quelle type du contrat s’agit –il existe un élément de subordination comme la fixation par l’employeur on maître d’ouvrage des conditions de travail : le lien l’horaire ou l’existence d’instruction alors on se trouve en face d’un contrat de travail , si au contraire le contrat cherche à éviter ou masquer le résultat de subordination pour éviter de supporter les charges sociaux du travail salarié , on est en présence d’un contrat d’entreprise
C-Une prestation sans représentation : entreprise et représentation : la distinction entre le contrat d’entreprise et le contrat du mandat c’est dans le mandat , le mandataire effectue un acte juridique au nom et pour le compte du mondant , or l’entrepreneur effectuer sa prestation en son nom et pour compte . Mais rien n’empêche de voir les deux contrats conjointement dans une mission complexe comportement à la fois des actes matériels et des actes juridiques, ainsi l’entrepreneur lorsqu’il conseille et assiste le client , l’avocat postulant est mandataire de son client pour les actes de procédure , ce qui donne au contrat un caractère mixte .
De même l’architecte qui est lié par un contrat d’entreprise peut recevoir mandat de traiter avec les entrepreneurs et d’effectuer les paiements au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage .
La coexistence des deux contrats dans une seule mission complexe conduit à une application distributive des deux régimes contractuels.
§2 : Distinction du contrat d’entreprise avec d’autre contrats
1-Contrat d’entreprise et vente :
Le contrat d’entreprise se distingue difficilement de la vente . En matière mobilière la jurisprudence admet un critère objectif fondé sur l’existence d’un travail particulier effectué selon les instructions particulières est une vente la production en série de choses à fabriquer, est un contrat d’entreprise le production sur mesure d’une chose à fabriquer . En matière immobilière c’est en principe la règle de l’accession qui provant en sorte que si la construction immobilière s’effectue sur un terrain appartenant au maître d’ouvrage ou la construction est déjà sa propriété , ce dernier devient propriétaire par accession résultant d’un contrat d’entreprise et si la soustraction s’élève sur un terrain apportenant à l’entrepreneur , le maître d’ouvrage deviendra propriétaire par transfère de propriété résultant d’une vente.
Parfois , cependant les deux opérations sont parfaitement alternatives comme l’illustre l’exemple de la restauration rapide : à la consommation sur place correspondra un contrat d’entreprise, et à la consommation à emporter correspondra un contrat de vente .
2-Contrat d’entreprise et bail : les deux contrats : le louage de chose et d’ouvrage sont largement associé par la loi, pourtant les deux opérations semblent différentes , ainsi la crainte de l’application des règles de bail commercial on rural , ou au contraire celles de la sous –traitance pet justifier le besoin de distinguer contrat d’entreprise et bail . la difficulté principale tient à l’hypothèse dans la quelle il y a cumulation des deux opérations comme dans le contrat de restauration ou d’hôtellerie. Très souvent on applique le critère du principal et de l’accessoire pour procéder à la qualification du contrat, la principale préparation obsobe l’accessoire le problème se pose cependant lorsqu’il est difficile de repérer quel éterment du bail ou de l’entreprise est le principal et l’accessoire alors dans ce cas on utilisable critère de l’indépendance , si le client utilisée une chose avec toute son indépendance, le contrat sera de location « bail » comme la location d’in véhicule avec son chauffeur dans lequel le client se déplace sans contrainte ou il veut et lorsqu’il veut si à l’inverse le client utilise la chose dans la dépendance sons la surveillance de son propriétaire, il s’agira du contrat d’entreprise , comme dans le transport on commun .
3-Contrat d’entreprise et dépôt
La question du critère entre ces deux contrats ne se pose lorsque le client confie un objet corporel à son co-contractant, le critère reside alors dans la mission de ce dernier : s’il doit exécuter un travail , il y a contrat d’entreprise , s’il est simplement chargé de conserver la chose en vue de sa restitution, le contrat est indépôt , même s’elle apparaît nette en principe la question de distinction est parfois difficile au présence de deux circonstance .
D’une part il y a des cas où le dépositaire n’est pas purement passif , mais il doit fournir des efforts et des soumis pour assurer son obligation de conservation, ce qui le rapproche d’un entrepreneur par l’existence d’une prestation à faire , d’autre part, il arrive souvient que l’entrepreneur chargé d’une réparation ou d’entretien doive conserver la chose avant et après l’exécution de son travail . lorsque le contrat est unitaire et indivisible, il doit recevoir une qualification unique celle –ci détermine d’après l’objet essentiel de la tâche confiée . ainsi la mise en pension simple d’incheval est elle un dépôt de sorte qu’en cas d’accident , l’entrepreneur ne répond que de sa faute » le dépositaire doit prouver son obsence de faute mais su le cheval est confié en une d’un diréssage ou d’un entraînement , le contrat est un contrat d’entreprise ne créant qu’une obligation de moyens, de sorte qu’en cas d’accident, l’antiennes répond que de sa faute prouvé, la conservation de l’animal n’est que l’accessoire nécessaire à la réalisation de la mission de l’entrepreneur de même dans le contrat de restauration , la grade des vêtements du client ne donne pas lien à un contrat de dépôt annexe , mais constitue seulement une obligation accessoire au contrat d’entreprise qui n’est pas l’essence de celui –ci et peut donner lien à une chose de non responsabilité.
Il en va autrement si le vêtement est confié au restaurateur car il se forme alors un contrat de dépôt à côté du contrat d’entreprise et indépendant de celui –ci on peut faire remarque que l’intérêt pratique de cette distinction est faible car la responsabilité du dépositaire et de l’entrepreneur est pareillement traite en jurisprudence .
Le contrat d’entreprise et contrat du mandat. Le critère de distinction entre ces deux contrats réside dans le fait que le contrat d’entreprise n’emporte aucune représentation, ou contraire du mandat : le mandant est lié par les actes réalisé par le mandataire, alors que le maitre de l’ouvrage ne l’est pas ceux effectués par l’entrepreneur . aussi la distinction s’opère on observant l’objet de ces deux contrats . le contrat d’entreprise impose à l’entrepreneur l’obligation d’effectuer une prestation matérielle des actes méteils préparer conseiller, soigner…alors que le contrat du mandat impose au mandataire de le représenter et se faisant d’effectuer des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant : conclure un contrat et le résilier … .
Mais la distinction devient pourtant difficile lorsque le mandataire est charge de négocier un contrat comme c’est le cas de l’agent commercial ou de rapport immobilier ou de l’agent de l’assurance inversement le contrat d’entreprise peut conduire l’entrepreneur à réaliser des actes juridiques comme des contrats de sous traitance, au su du maître de l’ouvrage qui dans certaines circonstances l’engagent .
Parfois aussi la qualification exclusive en faveur de l’un ou de l’autre régime échoue au profit d’une qualification distributive tel est le cas de nombreuses hypothèses . Ainsi le contrat d’agence de voyage associe un mandat , pour la conclusion des réservations d’hôtel ou la conclusion des contrats de transport par exemple , et un contrat d’entreprise lorsque l’agence organise une opération plus large comme un tour opérator association un largement, la nourriture par exemple .





Section II : La formation du contrat d’entreprise
En principe le C.E est un contrat consensuel en sorte qu’aucune formalité n’est exigée pour sa formation ou sa validité à l’exception de conditions de droit commun de l’article 725 qui stipule « le louage d’ouvrage ou de service ne sont valable que su les pontiers contractantes ont la capacité de l’obliger , l’interdit et le mineur doivent être assister par les personnes sous l’autorités de quelles ils sont placés ». Aussi les articles 727, 728,729 prévoient une mullite du contrat qui ne respecte de certaines conditions de fond , très importantes dans le droit Marocain comme la capacité , le consentement, la licite de l’objet et de la cause , ainsi le contrat d’entreprise se forme par le simple échange de consentement des contractants sur le travail à exécuter sous forme sa cramentale et sous même que le prix soit déterminé : mais l’article 730 du Doc Marocain stipule à cet égard : « le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination – on peut … » cet article exige que le prix doit être au moins de formidable ou susceptible d’être déterminé quand aux modalités de sa détermination .
Certains textes de droit français prévoient l’écrit dans certains contrat relatif par exemple à la construction de navires, à la prestation d’architectes ou à la construction de maison individuelle, mais ces textes n’encartent pas le principe de consensualisme par ce qu’ils ne prévoient pas de sanctions au non respect de cet écrit qui est généralement prévu simplement comme moyen de preuve .
Au droit distinguer les marches publics qui mettent souvent en jeu une procédure d’appels d’offres , mais les contrats conclu par des personnes publiques n’ont pas toujours la qualité de contrats de marchés publics mais ils peuvent aussi être des contrats de droit privé .
Si l’article 730 du doc Maroc prescrit que le prix doit être au moins susceptible de détermination on comprend bien que le prix de la prestation dans un contrat d’entreprise est un élément important que les parties au contrat doivent déterminer pour éviter sa détermination par le juge donc les contractants doivent procéder à une méthode de parmais plusieurs pour la détermination du prix :
Dans le marché à forfait le prix est fixé dès la conclusion du contrat d’entreprise en fonction du travail à effectuer, si le contrat ne contient pas une clause qui prévoit la révision du prix avec les modification du travail , le prix reste toujours comme initialement prévu par le contrat même si les modifications sont survenues dans le travail . C’est la nature du marché à forfait qui exige des parties de prévoir l’étendue de la prestation et sou prix et surtout de la part de l’entrepreneur .
Dans le marché en régie le prix fixe en fonction d’un taux horaire ou bien par référence à un barème . c’est essentiellement cette technique qui est utilisée par les profession libérales comme les avocats ou les conseils .
Dans le marche en séries, le prix est déterminé article par article , après l’achèvement des travaux en fonction d’un devis établi par avance et prévoyant l’étendue des travaux avec un prix prévu selon la quantité des matériaux employés, de surfaces ou de volume traités . En matière immobilière , ou utilise souvent cette technique , car elle permet d’adapter le prix du contrat en fonction de la réalité du coût de la construction tout en conformant le maître d’ouvrage de l’entendue possible du prix .
Dans le contrats d’entreprise l’établissement d’un devis est souvent nécessaire et préalable au contrat ce devis est souvent établi par l’entrepreneur et il comprend des informations des indication concernant le prix , l’étendue de l’ouvrage la qualité du travail et ces informations sont en voyagées au maître d’ouvrage pour qu’il soit informé ce devis peut constituer en général un simple invitation au pour parlers ou une simple offre n’engageant l’entrepreneur ni le maître d’ouvrage , jusqu’à son acceptation par le dernier alors il devient un véritable contrat qui lie des deux parties . ce devis peut être considéré aussi comme un contrat préparatoire un contrat de négociations notamment lorsqu’une rémunération est prévu pour ce devis . dans ce cas si les parties sont d’accord , la rémunération de ce devis est supporter par le maître d’ouvrage au contraire si ce devis est à l’initiative de l’entrepreneur , il est gratuit .
De même la procédure d’appel d’offres peut conduire à la conclusion du contrat d’entreprise comme c’est le cas des marchés publics avec les collectivités ou les administrations publiques mais aussi dans les grand marchés privés aussi ci selon les cas, il peut s’agir de simples pour parlers ou bien d’un véritable contrat préparatoire de négociation ou encore une promesse de contacter .


Chapitre II :Les effets du contrat d’entreprise
et son extinction .
Les effets du contrat d’entreprise interssent les obligation des partie, la circulation du contrat et la règles de la sous traitance
Mais l’extinction de ce contrat marque sa sin et la fin de sa effets à l’égards des contractants..
Section I : les effets du contrats d’entreprise
Les effets du contrats d’entreprise engendrent les obligations aux contractants ( §1) mais aussi ils peuvent donner lien à sa circulation et l’application des règles de la sous-traitance ( §2).
§1 : Les obligations des parties
A- Les obligations de l’entrepreneur
L’entrepreneur assume une obligation principale exécuter la prestation promise dans le contrat (1) mais s’ajoutent de nombreuses autres obligations annexes (2).
1-L’obligation principale l’exécution de la prestation
L’obligation d’exécution de la prestation constitue généralement l’objet du contrat comme la construction réparation et entretien, mais certaines prestations sont très complexes de sorte que l’obligation de l’entrepreneur deviendra difficile à déterminer faute d’une nette précision des parties contrat , aussi les contrats d’entreprise contiennent nombre d’informations concernant les modalités d’exécution de l’obligation principale, tenant par exemple au délais ou à la qualité d’exécution , pour délimiter l’étendue de cette obligation certains critères tiennent compte des usages de la profession ou bien des règles de l’art.
Par exemple le réparateur de véhicule ou le garagiste doit effectuer une réparation totale au véhicule qu’on lui a confié de sorte qu’il ne peut pas se contenter d’une réparation partielle, ainsi faute d’indélais prévu dans le contrat , la jurisprudence exige que cette obligation soit effectuée dans un délais raisonnable dépendant des circonstances et des usages de la profession .
Lorsque le contrat d’entreprise porte sur une chose qu’on confie au prestataire afin de la réparer ou de l’entretenir alors à l’obligation explicite du contrat : ( exécution de la prestation ) s’ajoute l’obligation de la conservation de cette chose comme s’il s’agit d’un dépositaire jusqu’à sa restitution . les articles 737 et suite du DOC Marocains vont dans ce sens : « le locateur d’ouvrages ou de services répond non seulement de son part , mais de sa négligence , de son imprudence et de son impéritie » article 737 Doc « toute convention contraire est sans effet » aussi l’article 740 stipule à cet égard : « le locateur de service ou le locateur d’ouvrage de veiller à la conservation des choser qui leur ont été remises pour l’accomplissement des services ou de l’ouvrages dont ils sont chargés , ils doivent les restituer après l’accomplissement de leur travail et ils répondent de la porte de la détérioration imputable à leur faute cependant lorsque les choses qu’ils ont reçues n’étaient pas nécessaires à l’accomplissement de leur travail ils n’en répondent que comme simples dépositaires ».
On comprend bien des articles précédents que l’entrepreneur prestataire répond de sa faute et de celle proposés ou ses collaborateurs et il supporte la porte de la chose objecte de contrat il est pris de rémunération à nous qu’il à moins qu’il ne démontre que cette porte est due à un vice caché de al chose ou cette porte vient du cas fortuit ou de la force majeur .
Au delà de la responsabilité de l’inexécution de l’obligation qui de l’entrepreneur ou du maître supporte la charge des risques de al choses « Resperit domino » servait ou logiquement tenter de faire valoir .
Mais le propriété est acquise de façons différente selon les cas et d’on les risques sont transférés de façons différente la propriété est acquise par transfert et de propriété retardé à l’achèvement de al chose si la chose construite ou fabriquée l’est sans que la maître soit propriétaire des matériaux, s’est à dire en présence d’un contrat d’entreprise avec fourniture de matières . Au contraire l’accession immobilier ou mobilière selon le cas justifiera une acquisition de propriété immédiate au profit du maître lorsque la chose s’incorpore dans une chose déjà propriété du maître ( construction sur le terrain du maître , pose de tuites sur sa maison ) l’article 1788 du code civil français va au contraire de l’adge « res-périt –débitori » c’est a dire le débiteur de l’obligation d’exécuter la prestation comprendrait elle la fournit une d’une chose assume les risques de perte de cette chose .
Inexécution de l’obligation , le manque du prestataire à son obligation au son retard dans l’exécution de sa prestation qui ne sont pas deux à une faute imputable au maître d’ouvrage , ces faits constituent une mise en demeure du locateur d’ouvrage on de service qui permet au maître d’ouvrage de service qui permet au maître d’ouvrage de résilier le contrat de plein droit d’après l’article 763 du DOC Marocain qui stipule : « clause résolutoire est de droit en faveur du commettant après sommation faite au locateur ».
a-Lorsque le locateur d’ouvrage diffère plus que de raison et sans motif valable à entamer l’exécution de l’ouvrage .
b-Lorsque il est en demeure de le livrer le tout s’il n’y a faute imputable au commettant » l’article 114 du C C français permet de demander en justice que la prestation soit effectuée par un tiers au frais de l’entrepreneur . A moins que le maître ne préfère si c’est possible une exécution en nature par l’entrepreneur lui même on utilisant la procédure d’injonction de faire proposée par les articles 1425 et suivants du nouveaux code de procédure civile ( français )
La nature de responsabilité est elle de moyens ou de résultat, les solutions sont diverses selon les cas et la qualification du contrat d’après ses stipulations et ses clauses explicités peut déterminer et mesurer plus exactement l’obligation et la responsabilité de l’entrepreneur , c à d en l’absence de telles clauses , il est difficile de savoir les intentions des parties contractantes .
Ainsi en présence d’une obligation d’exécuter un prestation intellectuelle, l’obligation est le plus souvent une obligation de moyeurs, l’exemple type on est l’obligation assuré par le médecin mais l’existence d’une obligation de moyens complique surtout par le fait que le prestation s’effectue sur une personne , et que les données de la science médicales ne sont pas parfaites .
Par conséquent le critère permettant d’opposer obligation de moyens et de résultat en cette matière porte plutôt sur l’existence et le maîtrise de l’aléer existant dans l’exécution de la prestation.
Donc plusieurs contrats peuvent porter sur des prestations intellectuelles comme l’ingénierie le conseil, l’étude etx dont découlent des obligations de moyens mais ces obligations peuvent devenir de résultats puisque leurs préstateurs maîtrisent bien les résultats et les aléas de leur travail . Mais les obligations portant sur des prestations nouvelles sont généralement des obligations de résultats mais les solutions sont très variables et très équivoques en l’absence de stipulations contractuelles, il reste à la jurisprudence de déterminer le genre d’obligation assumée par chaque partie au contrat ainsi ou rencontre les obligations de résultats atténuées et l’obligation de moyens renforcées que le juge dégage en se référant . souvent à l’art et aux usages de la professions et aux considérations déontologiques .
Fourniture d’une chose : responsabilité au garantie ? certains obligations porte sur la fourniture d’une chose , de ce point de vue le contrat ressemble à une vente , en réalité les choses sont complexes et dépendent des situations aux quelles s’ajoutent les règles particulières prévues par le contrat de construction .
Si la chose principale appartient au maître de l’oussage au travails s’ajoute la fourniture d’une chose avec les pièces de tachée par exemple la garantie les vices cachés pourrait être due par l’entrepreneur en effet l’entrepreneur devrait être tenu d’une obligation éventuellement de résultat, tonant a l’éxéuction de la préstation ,sans aucun vice n’affecte la chose fournie avec le travail . c’est l’esprit de l’article 767 du DOC : « le locateur d’ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son ouvrage , les articles 549 , 553 et 556 s’appliquent à cette garantie » et de même l’article de 768 du DOC : « Dans le cas prévu à l’article ci déssus ( 767) le commentant peut refuser de recevoir l’ouvrage ou le restituer , s’il a été livré , dans la semaine qui suit la livrais ou en prisant l’ouvrier un délai raisonnable afin de corriger , s’il est possible le vice ou le défaut de qualité , passé ce délai et faute par le locuteur d’ouvrage de remplir son obligation le commettant peut a son choix :
1-faire corriger lui même l’ouvrage aux frais du locataire si la correction en est encore possible.
2-demander une diminution du prix
3-Ou enfin pour suivre la résolution du contrat et caisser la chose pour le compte de celui qui l’a fait ce tout sans préjudice des dommages s’il y a lien lorsque le commettant a fournir des métiers premiers pour l’exécution du travail il a le droit d’ou répéter la valeur , les règles des articles 560-561 –562 s’appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci –dessus » .
Si au contraire la chose principale appartis art outre prenour qui devait la construire et est fournir au maître, les règles de la grandies des vices cachés peuvent s’appliquer même si la jurisprudence semble préférer la voie d’une obligation d’exécution de résultat apparemment favorable au maître .
-Il est reste enfin le régime du contrat de construction procu par les article 792 et suivant du CC Français . ce régime est organisé la garantie décennale est due pour les dommages les plus graves ceux qui « compromettent la solidité de l’ouvrage » ou qui le rendement « impropre à sa destination » . la garantie « biennal » couvre la garantie de bon fonctionnement d’équipement liés à l’ouvrage comme des ascenseurs et la garantie « annale » dute aussi de parfait a chevement concernes les défauts signalés lors de la réception de l’ouvrage.
La garantie est assurmée par l’entropreneur de construction mais aussi par l’architecte, à moin qu’il ne démontrent que le défaut est imputable à un événement de force majeure.
Mais ces mécanisme de garantie ne sont pas exclusifs de toute responsabilité : dès lors qu’un dommage provient d’un défaut autre que ceux ouvrant droit à l’une des trois garanties des article 1792 et suivants du C.C.français.
Clause de non responsabilité
L’article 737 du doc Marocain stipule : « le locateur d’ouvrage ou de services répond non seulement de sont fait mais de sa négligence . de son imprudence et de son impéritie toute convention contraire est sans effets ». donc une clause limitant les responsabilité des contractants est interdite, de même le droit civile français conclu dans l’article 1150 CCF même chose dans le code de consommation article 1-132-1 de la jurisprudence dans le célèbre arrêt Chronopost du 22 octobre 1996.
2-Les obligerions annexes
-Obligation d’information :
Il ne s’agit pas ici des obligation d’information ou de conseil qui peuvent constituer l’obligation principale du contrat d’entreprise comme dans le cas des contrats de conseil ou d’étude, mais il s’agit d’obligation d’information ou de conseil accessoires à l’obligation principale.
La prolifération de ces obligations dans tous les contrats d’entreprise se manifeste tout particulièrement de sorte que tous les contrats d’entreprise contiennent une telle obligation le contrat d’agence de voyage de soin de réparation. L’obligation sa dédouble, d’ailleurs , elle est en premier lieu une obligation d’information portant sur la nature des travaux nécessaires ou utiles , le diagnostic, elle se poursuit en suite par une obligation de conseil tenant à l’opportunité de réaliser telle ou telle prestation qui s’accompagne d’une autre obligation d’information sur les risques en courus par la chose ou par la personne, l’exemple type est l’obligation du médecin , il doit informer le patient sur les différentes méthodes de soins possibles et le conseiller sur celle qui lui paraît la mieux appropriée, tout en l’informant des risques qu’il en court , ces obligations sont alors particulièrement lourdes car d’obligation de moyens elle son devenues des obligations de moyens renforcées puis des obligation de résultats atténuées, car c’est au médecin de démontrer qu’il a affectivement exécuté ces obligations , et la solution avant pour toutes les obligation d’information. C’est cependant le degré de compétence ou d’incompétence du maître qui guide l’intensité de ces obligations très faible face à un professionnel confirme dans le domaine couvert par la prestation en question elles deviennent très intenses face à un profance on un consommateur .
Le contrat d’entreprise est le premier contrat dans lequel l’obligation de sécurité s’est manifestée , dans le contrat de transport de personnes. Elle trouve aujourd’hui application dans la plupart des contrats d’entreprise .
Dans les quels la prestation s’exécute d’une façon que ne maîtrise pas le maître . il peut s’agir d’une prestation portant sur une chose comme dans la vente , l’entrepreneur doit prendre garde à ce que les travaux ne créent aucun dommage aux personnes ou aux biens , c’est notamment le cas lorsque la prestation consiste à fournir une chose en cas de mal façon . l’origine et le régime de l’obligation de sécurité épousant alors les formes qu’elle connaît dans la vente c’est cependant surtout dans les prestations portant sur une personne que l’obligation de sécurité dans le contrat d’entreprise se manifeste ainsi de droit français code de consommation dans l’article L 221-1 : « les produit et les services doivent dans des conditions d’inutilisation normales ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisible par le professionnel, présenter la sécurité à la quelle on peut ligitimment s’attendre et ne pas parler atteinte à la santé des personnes » Mais n’organise pas le régime de la responsabilité alors en courue contractuellement, on principe lorsque le défaut cause un dommage au contractant délictuelle si le dommage est subi par un tiers .
-Obligation de moyens ou de résultats ?
Le critère permettant de distinguer et de savoir si l’obligation de sécuide est une obligation de moyens on de résultat semble reposer sur l’appréciation du rôle actif ou passif du maître dans l’exécution de la prestation , s’il n’assume qu’un rôle passif , la jurisprudence aura tendance à qualifier l’obligation de sécurité d’obligation de résultat, si au contraire , il joue un rôle actif , l’obligation sera de moyens . Mais dans la pratique cette délimitation semble très difficile, il faut bien constater que le plus grand désordre règne sur cette classification, aucune véritable raison logique ne permet d’expliquer la répartition à la quelle procède la jurisprudence , et cette répartition n’est elle pas même constant ne même obligation pouvant selon les période être de moyens ou de résultats de plus il arrive qu’un même professionnel soit tenu à une obligation de sécurité qui est de moyens à certains égards et de résultat à d’autres . En outre le régime de l’obligation de sécurité n’est pas lié à l’obligation elle peut être de moyens alors même que l’obligation d’exécution était de résultat.
B-Les obligations du maître de l’ouvrage
1-L’obligarion de payer le prix
L’article 732 du Doc stipule : « la convention d’un prix ou salaire est toujours sans en tendue :
*L’orsqu’il s’agit de service ou d’ouvrage qu’il n’ont point d’usage d’accompli gratuitement
*Lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession ou son état .
*Lorsqu’il s’agit d’une affaire commerciale ou d’un fait accomplit par un commerçant dans l’exercice de son commerce ».
De même les articles suivants :733. 734 et 735 parle du prix comme obligation du maître d’ouvrage .
Le prix peut être généralement fixé lors de la conclusion du contrat ou lors de l’exécution de ce dernier voir même après l’achèvement par le juge , la date du payement du prix est fixée généralement à l’achèvement de al prestation et même après la réception de l’ouvrage , il est cependant souvent prévu dans le contrat in fractionnement du paiement , ainsi le maître dommage peut verser une somme au début au titre d’une avance ou acompte qui s’imputent sur le prix total dont le solde est versé à la réception de l’ouvrage
-Garantie de payement du prix
Le contrat d’entreprise contient toute une série de mécanismes qui constituent autant de garantie assurant le paiement de l’entrepreneur .
En premier lieu, des mécanismes propres au contrat existant comme la classique exception d’énéxécution par la quelle l’entrepreneur peut cesser d’exécuter la prestation promise si son commettant n’exécute pas ses obligations réciproques comme le fait de ne pas payer une échéance au suite lorsque l’ouvrage est fini l’entrepreneur peut exercer un droit de retentions sur cet ouvrage en tant que le prix n’est pas encours payé totalement ou partiellement par le commettant .
Ainsi l’article 779 du Doc stipule « le locateur d’ouvrage à le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir , jusqu’au payement de ses avances … ». L’article précédent 778 stipule : « le payement est dû au lien ou l’ouvrage doit être livré ».
Aussi l’article 1799-1 du C.C.F introduit en 1994 prévoit que lorsuqu’un contrat d’entreprise de l’article 1779.3 est conclu à savoir un contrat de marché privé pour une activité professionnelle ( soit un marché non public ) et non conclu avec un consommateur le maître d’ouvrage doit garantir le payement des sommes dues qui passe par un cautionnement solidaire accordé par un établissement de crédit, du moins lorsque le prix du marché est supérieur à100.000F l’entrepreneur peut ne pas exécuter la prestation tant que cette garantie n’est ouferte .
2-obligation de coopérer , de prendre livraison et de réceptionner
Coopérer l’entrepreneur assume également d’autres obligations qui favorisent une correcte exécution du travail objet du contrat en fournissant toute information ou objet nécessaire à une bonne exécution de la prestation. Ainsi l’article 764 du DOC stipule : « s’il est nécessaire pour l’exécution de l’ouvrage que le connettant accomplisse quelques choses de son côte le locateur d’ouvrage à le droit de l’inviter formellement à l’accomplir après un délais raisonnable et si le commettant n’a pas fait ce qu’il doit le locateur d’ouvrage à le choix soit de maintenir le contrat soit d’en poursuivre la résolution, avec les dommages intérêts dans les deux cas, s’il y a lieu »
-Prendre livraison
L’article 774 stipule : « le commettant est tenu de recevoir l’œuvre lorsqu’elle est conforme au contrat et la transporter à ses frais si elle est susceptible d’être transportée
Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu’il n’y a pas faute de l’ouvrier, la porte ou la date détérioration de a chose est à ses risques , apparition de la demeure dument constatée par une sommation à lui faite ».
D’après cet article l’obligation de prendre livraison pèse sur le maître d’ouvrage par ce qu’elle complète l’obligation d’exécuter la prestation par l’entrepreneur surtout lorsque l’ouvrage est conforme au contrat l’intérêt de cette obligation est très important par ce qu’elle constitue la phase terminale du contrat et par ce qu’elle est souvent accompagnée du payement de la dernière fraction du solde du prix .
Réceptionner la réception est un acte juridique important dans le contrat d’entreprise car la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage constate que le travail est fini et il est conforme au contrat et qu’il est satisfait , les conséquences de la réception donnent la mesure de son importance , elle emporte en principe l’exigibilité du solde du prix, transfert des risques de la chose , et elle purge la chose des services apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves . la forme de la réception est indifférente : elle peut être on presse par un acte traduisant la réception ou tacite par exemple si le maître prend effectivement possession de la chose ou bien si le maître page les travaux encore que dans cette derniers hypothèse il ne s’agisse que d’une présomption simple de réception , surtout la réception peut s’accompagner de resserves qui empêchent que les vices apparents ne soient purgés de façon à exiger la reprise de l’exécution de la prestation .
2-La circulation du contrat d’entreprise la sous-traitance
La sous traitance est une forme de circulation du contrat d’entreprise par adjonction d’un contractant mieux l’adjonction d’un sous contractant : le maître de l’ouvrage conclut un contrat d’entreprise avec un entrepreneur qui pour exécuter tout ou partie de l’ouvrage confir à un autre entrepreneur le soin de réaliser l’ouvrage ou la partie de l’ouvrage à sa place ou désigne cette opération par la « sous-traitance » opération à trois parties ( au moins ) et où les parties deviennent le maître de l’ouvrage l’entrepreneur principale et le sous traitant l’article 736 du Doc : » le docteur de services ou d’ouvrages ne peut en confier l’exécution à une autre personne, lorsqu’il résulte de la nature des services ou d’ouvrage ou de la convention des parties que le commettant avait intérêt à ce qu’il accomplit personnellement intérêt à ce qu’il accomplit personnellement son obligation » . comme ou comprend de cet article, le contrat d’entreprise est un contrat intuitif personne » en sorte que personne ne peut remplacer le prestataire dans l’exécution de sa prestation, mais lorsque la nature de la prestation le permet et après l’agrément du commettant le prestataire du service ou de l’ouvrage peut confier tout ou partie de cette prestation à un autre, cet agrément est nécessaire par ce qu’en cas de faillite de l’entrepreneur principal, le maître d’ouvrage doit payer le sous traitant à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur à l’entrepreneur principal . comme dispose t-il l’article 780 du D.OC : « les ouvriers et artisans, employés à la construction d’un édifice ou autre ouvrage fait à l’entreprise , ont une action directe contre celui pour lequel l’ouvrage a été fait , à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l’in d’eux et après cette saisie ». ils ont un privilège au prorata entre eux sur ces sommes qui peuvent leur être payés directement par le maître sur ordonnance les sous traitants employés par un entrepreneur , et les fournisseurs des matières premiers , n’ont aucune action directe contre le commettant, ils ne peuvent exercer que les actions de leur débiteur ».
Cet article diffère dans sou contenu de l’article 1 e la loi française de 1975 qui après la définition de la sous traitance dispose que tout sous traitant a une action directement , à condition que ce dernier l’agrée donc cette loi cherche à protéger les sous traitants contre le risque de la faillite et le payement de l’entrepreneur principal .
Agrément du sous traitant voir des sous sous-traitant et leur conditions de leur payement par le maître est une obligation imposée à l’entrepreneur principal article 3 de la loi français de 1975 qui prévoit que cet argument doive s’effectuer au moment de la conclusion du sous traité cet agrément peut être explicité du tacite lorsque le maître ne réagit pas ou présence d’un sous traitant pour autant que cet agrément tacite d’acte positifs dépourvu de toute équivoque.
La sanction du non agrément concerne les rapports entre le maître et l’entrepreneur principal, envers ce dernier et le sous-traitant et entre le maître et le sous traitant. Entre le maître et l’entrepreneur le défaut de demande d’agrément constitue une faute contractuelle dont il répondra entre l’entreprenau et le sous traitant , le défaut de demande ou de défaut d’agrément constitue également une faute contractuelle et l’article 3 de la loi française de 1975 lui ouvre une sention particulière : « l’entrepreneur principale est néanmoins tennu avec le sous traitant mais ne pourra lui invoquer le contrat de sous traitance à l’encontre de sous –traitant ». En effet le sous traitant peut refuser d’exécuter le contrat ou le résilier ou bien l’exécuter et être payé entre le maître et le sous traitant le dernier est privé de la protection de la loi 1975 et il ne pourra être payé par le maître par ce qu’il lui oppose le defaut d’agrément
Payement directe action directe en payement . En principe le débiteur du sous traitant demeure sou contractant : l’entrepreneur principal . cependant dans hypothèse ou ce dernier ne le pavait pas la loi de 1975 a organisé deux régimes selon que le marché est public ou privé.
Dans le cas d’un marché public , le sous traitant bénéficie d’un mécanisme de payement direct , impératif par le maître sous que ce payement transite par le patrimoine de l’entrepreneur .
Dans le cas d’un marche privé , le sous traitant bénéficie d’une action directe au payement si l’entrepreneur ne le paye pas sur moins après avoir être mis en demeure, pourtant sur toutes les sommes restant dues au sous traitant, mais à hauteur seulement des sommes que le maître doit encore à l’entrepreneur, éventuellement réparties proportionnellement en cas de pluralité de sous traitants .
- Responsabilité.
L’article 739 du Doc Marocain stipule : « le locateur d’ouvrage répond du fait et de la faute des personne qu’il se substitue qu’il emploie au dont il se fait assister comme de son propose fait ou de sa faute … »
Cependant lorsqu’il est oblige de se faire assiste a raison de la nature des services ou de l’ouvrage qui font l’objet du contrat il n’est tenu d’aucune responsabilité s’il prouve.
1-qu’il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes .
2-qu’il a fait de sou côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage ou d’en conjurer les suites » .
on comprend de cet article que l’entrepreneur répond du fait de la faute de ses personnes : ses propres employés ou les sous traitant à qui il a partie de ce dernier mais la dexiènne partie de cet article : ( s’il prouve que ) il n’est tenu d’ancure responsabilité s’il prouve donc si l’entrepreneur justifier son irresponsabilité se tout ses employés et ses sous traitants qui abument la responsabilité .
La résponsabilité du sous traitant envers l’entrepreneur principal c’est sou créancier , il est responsable envers lui aux termes du droit commun de son contrat , la jurisprudence affirme qu’il est tenu envers lui d’une obligation de résultats.
Mais il est plus exacte de dire qu’il responsable selon l’objet précis de sa prestation, selon que la prestation est intellectuelle ou manuelle.
-La responsabilité du sous traitant envers le maître d’ouvrage . non lié au sous traitant par un contrat , le maître d’ouvrage ne peut mettre en ouvre sa responsabilité que sur le terrain de la responsabilité délictuelle : la solution imposée au sein de la commande cassation par l’assemblée plénière dans l’arrêt « Besse »
La responsabilité du sous traitant envers les tiers il répond des dommages qu’il cause aux tiers sur le tentait délictuelle d’après l’article précédons 739 du Doc ( 1382 du CCD ) c’est ces textes qui réglera les rapports des différents sous traitants entre eux ou de leurs préposés envers les tiers et entre eux .
Section II : Extinction du contrat d’entreprise
Le contrat d’entreprise peut comme tout contrat s’étendre de plusieurs manières tout contrat s’étendre de plusieurs manières selon les régles de droit commun comme celles de droit spéciale du contrat d’entreprise .
L’article 756 du Doc stipule : » Dans le louage de services la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune des parties, lorsque l’autre contractant n’accomplit par ses engagement ou pour d’autres motifs graves dont l’appréciation est réservés au juges ».
De même l’article 757 stipule : » le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident de force majeure survenu à son serveiten ou employé ou payant ce qui est du a ce dernier proportionnellement à la durée de son service » .
Le droit Marocain DOC prévoit plusieurs sortes. d’extinction du contrat d’entreprise comme le code civil français dans ses articles 1974 , 1975 et 1796
Premièrement le contrat d’entreprise peut s’étendre par son exécution complète ainsi que de ses obligations qui a engendrées c'est-à-dire la réalisation complète de l’ouvrage et sa réception et le règlement intégral du prix deuxièmement le décès.
Si le contrat est conclu intintu personne, le décès de l’entrepreneur entraîne automatiquement la fin du contrat , et si l’entrepreneur est une personne morale cette règle de droit commun se transpose au cas de la l’équitation
Au contraire le décès du maître ne met pas fin au contrat d’entreprise , sauf si ce contrat prévoit à la charge du maître des obligations de collaboration qui deviennent impossibles avec sou décès ou encore si ce décès prive le contrat de son objet qui serait par exemple une tache ou une mission qui est inter pure pas le décès du maître .
Troisièmement la procédure collective .
-Le redressement au liquidation judiciaire de l’entrepreneur : qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, peuvent mettre fin au contrat cependant si l’entreprise est encore capable d’en assurer l’exécution l’administration ou le juge pourtant imposer la poursuite du contrat au maître de l’ouvrage, mais si l’entreprise est cédés à un repreneur le maître d’ouvrage peut –il tirer argument du caractère intuitif personne du contrat pour refuser la poursuite de son exécution par le repreneur .
a l’inverse le redressement ou la liquidation judiciaire l’ouvrage peut aussi mettre fin au contrat d’entreprise . Mais ici la poursuite du contrat et sa cession soulèvent moins de difficultés du fait que l’intuitif personnae concerne moins souvent la personne du maître de l’ouvrage.
Quatrièmement, la résolution pour inexécution l’article 763 stipule : « la classe résolutoire est de droit en faveur du commet tant après faite au locateur .
a- Lorsque le locateur d’ouvrage différer plus que de raison et sans motif valable à entamer l’exécution de l’ouvrage.
b- lorsqu’il est eu d’eneur de le livrer le touts s’il n’y a faute imputable au commettant » la résolution dans le cas obeit a cet article du Doc.
Cinquièmement : résolution pour perte de la chose :
Lorsque l’objet du travail périt par cas fortuit et qu’il est impossible de la commencer , le contra est résolu. L’article 1790 du CCF précise que l’entrepreneur n’a point de salaire à réclamer à moins que la chose que la chose n’ait périt par le vice de la matière . Il en est même lorsque le contrat ne portait pas sur un objet corporel , mais sur une prestation immatérielle qui port sa raison d’être comme par exemple in peuvent être , comme par exemple un contrat portant sur la direction des travaux qui ne peuvent être réalisées faute de permis de construire ou encore un contrat d’entretien ou de gardiennage devenu sans objet par suite de la disparition du bien sauf s’il y a faute du maître d’ouvrage l’entrepreneur n’a droit qu’ à la rémunération des services déjà fournis , mais ne peut prétendre ni à la rémunération qu’il aurait obtenu ultérieurement , ni à une indemnisation pour le gain manqué . c’est le jeu de la théorie des risques du droit commun « périt débitori ».
Sixièmement : faculté de résiliation unilatérale : cette possibilité est ouverte aux parties aux contrat , en dehors même de toute faute cette possibilité est ouverte aux deux parties , lorsque le contrat est à exécution successive et que la durée n’en a pas été fixé ( par exemple contracte d’entretien ) c’est fixé ( par exemple contrat d’entretien ) c’est l’application du droit commun de la prohibition des engagements perpétuels .
Au profit de l’entrepreneur , lorsque son travail est constitue par une œuvre protégée par le droit d’auteur , il lui est ouvert alors un « droit de repontir « qui lui permet de reperdre son œuvre , mais à charge d’indemniser préalablement son client ( maître ). Mais toutefois, la théories de l’abus de droit vient contrôler l’exercice de cette faculté.
Au profit du maître d’ouvrage , dans le cas procès du marché à forfait c’est une faculté ouverte par l’article 762 du Doc qui stipule : » le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat quand bon lui semble quoique le travail soit déjà commenté en payant au locateur d’ouvrage la valeur des matériaux préparés pour ce travail et tout ce qu’il aurait pur gagner s’il l’avait achevé » .
Le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité d’après les circonstances de faits ». Donc cette faculté de résiliation est ouverte au maître d’ouvrage à tout moment mais à charge de rembourser l’entrepreneur ses dépenses et le gain manqué .
Cette faculté de résolution est toutefois paralysée par le respect du au droit moral de l’artiste , lorsque le travail présente les caractères d’une création protégée.
Ces obligations d’indemnisation sont que l’usage de ces facultés de résiliation unilatérale est rarissime .

Conclusion :
L’objet principal de notre thème c’est de présenter les traits essentiels , les caractères distinctifs du contrat d’entreprise qui est régi et prévu par le dahir des obligations et contrats Marocain, et le code civil français ; ainsi ce thème est traite par plusieurs auteurs dans plusieurs ouvrages.
Dans ce cadre nous avons vu les règles générales et spéciales du contrat d’entreprise ainsi que sa formation aussi nous avons vu les éléments et les caractères de ce contrat comme la vente le mondât et le bail aussi sont ils, traités les effets qu’engendre le contrat d’entreprise et son extinction à l’égard des contractants.

Bibliographie
-Mainguy Daniel : contrats spéciaux
-Geoges vermelle , droit civil , les contrats spéciaux
-Phillippe delébéque : contrat d’entreprise .
-Alin benabent : Droit civil contrats spéciaux
-Gerard lyon caen : contrats spéciaux
-Mrani Alaoui Abdelali : DOC.









m/file/d/18u0lrV6S7dJtv4VKLIeOHGaTyfg5Gl1Q/view?fbclid=IwAR05dXPvw6R2qzJ7IOgNQFnIaL2LHODJdB7AxN62aEFbr2jx64DVKXbeT08