Bienvenue


Bienvenue sur le blog de ABDELGHANI AMMARI... blog qui est aussi le vôtre
Oui, le vôtre : parce que , un blog est avant tout un espace collectif de discussion, de partage et d'échange. Vos commentaires, questions ou remarques sont donc les bienvenus






بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، مايو 24، 2012

قراءة في مدونة تحصيل الديون العمومية


 قراءة في مدونة تحصيل الديون العمومية
الصادرة في 3 ماي 2000


                                                  محمد محبوبي
                                              دكتور في الحقوق

   لقد صدرت مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 محرم 1421 الموافق لـ 3 ماي 2000 والتي نشرت بالجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ فاتح يونيه 2000، هذه المدونة حلت محل تشريعين قديمين ومتجاوزين هما : الظهير الشريف الصادر في 21 غشت 1935 والظهير الشريف الصادر في 22 نونبر 1924 بحيث جاءت بمجموعة جديدة من المبادئ والقواعد في مجال تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية ومجموعة من الضمانات الهامة المعترف بها للمدينين للخزينة العامة.
إذن، فالتحصيل يعني القيام بالعمليات الضرورية لاستيفائها من الملزمين بها وتوريدها لخزينة الدولة طبقا لقواعد قانونية محددة ولا يتم هذا التحصيل إلا بتوافر شروط استحقاقها وقيام الجهة المختصة بتحديد مقدارها. ولقد عرفت المادة الأولى مدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة والصادرة بمقتضى ظهير        3 ماي 2000  التحصيل بأنه مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية إلى تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات، ولقد أشارت المادة الثانية إلى مختلف الديون العمومية الخاضعة للمدونة واستثنت من ذلك الديون ذات الطابع التجاري بحيث تبقى خاضة للقواعد العامة، كما حددت المدونة الأشخاص المكلفين بتحصيل الديون العمومية ومن بينهم كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم القضائية، إلا أنها لم تحدد الإطار أو الشخص المكلف بهذه العملية أي أن العبارة جاءت غامضة مما نستشف ان كل الموظفين التابعين لجهاز كتابة الضبط يعدون محاسبين مع العلم أن رئيس كتابة الضبط هو الشخص الوحيد الذي يعد وكيلا للحسابات ولهذا كان على المشرع أن يشير إلى صفة وكيل الحسابات التابعين للمحاكم كما فعل مع باقي المحاسبين المكلفين بالتحصيل.
والتحصيل يكون إما رضائيا أو جبريا :
1) 
التحصيل الرضائي يكون خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل والإصدار وتاريخ الاستحقاق.
فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يرسل إشعار لمدين يتضمن بيان نوع الدين والمبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الإصدار والاستحقاق، وتستحق الديون العمومية غير التي تمت الإشارة إليها في المواد 13 و14 و15 من مدونة تحصيل الديون العمومية منذ انصرام الأجل 30 يوما من تاريخ إصدارها فيما يخص الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية تستحق بمجرد أن يكتسب قرار الإدانة قوة الشيء المقضي به، أما طرق أداء هذه الديون العمومية إما نقدا أو بواسطة الشيك أو عن طريق تحويل أو الدفع لفائدة حساب مفتوح في إسم المحاسب المكلف بالتحصيل أو بأي وسيلة أخرى للأداء المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل إلا أن استخلاص الديون عن طريق الشيك يؤدي غالبا إلى خلق بعض الإشكاليات المحاسبية كحالة التأخير الحاصل في تحويل المبالغ إلى حساب المحاسب هذا الأخير يفرض عليه تقييده في حسابات مداخيل شهر إصداره، حيث ينتج عن تأخير تحويله لحساب، إدراجه في حساب شهر آخر غير المقيد بالسجلات، كما أنه في حالة انعدام الرصيد، قد يلجأ وكيل الحسابات إلى المساطير الجاري بها العمل والتي أشار إليها المشرع في الكتاب الثالث من قانون رقم 95 ـ 15 المتعلق بمدونة التجارة الجديدة وخاصة القسم الثالث المتعلق بالشيك الباب الحادي عشر الذي جاء تحت عنوان أحكام عامة وزجرية وذلك من خلال المادة 316 التي جرمت مجموعة من الأفعال التي تصدر من الساحب باعتبارها تنطوي على إخلال بالثقة الواجب توافرها في الشيك ولهذا فإن مسؤولية المكلفين بتحصيل الديون العمومية تكون جسيمة.
2) 
التحصيل الجبري : يكون إذا انصرم الأجل القانوني ودون أداء إرادي أو طوعي بصناديق الخزينة.
ويشمل التحصيل الجبري مسطرتين : مسطرة عادية وأخرى خاصة.
أولا مسطرة التحصيل الجبري العادي: بحيث يباشر هذا التحصيل بناء على سندات تنفيذية تصدر في شكل أوامر للتحصيل يمكن أن تكون جماعية أو فردية فالمادة الرابعة من المدونة قد حددت هذه الأوامر، بحيث نصت على ما يلي :
تستوفي الديون العمومية:
ـ عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها نقدا.
ـ أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب المصرح بها.
ـ أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون.
يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل :
ـ جداول أو قوائم الإيرادات بالنسبة إلى الضرائب والرسوم.
ـ سجلات الحراسة بالنسبة إلى المداخيل  وعائدات أملاك الدولة.
ويتم إصدار أوامر المداخيل الفردية على شكل :
ـ جداول وقوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك.
ـ مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتنبر
ـ مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز.
ولقد حددت المادة الثالثة من المدونة الأشخاص المؤهلين بتحصيل الديون العمومية، أما المادة 29 من نفس المدونة فقد حددت الأشخاص الذين يمكن القيام في حقهم بالتحصيل الجبري، فالتحصيل يباشر ضد المدين أي الشخص الذي جاء إسمه في الحكم، ثم هناك أشخاص آخرين حددتهم المواد من 93 إلى 99 من مدونة تحصيل الديون العمومية وهم:
أ) الخلق العام : فتطبيقا لمدونة الأحوال الشخصية وقانون المسطرة المدنية، فإن التركة لا يمكن أن تقسم بين الورثة إلا بعد إخراج الحقوق المتعلقة بذمة الهالك وإذا كان الأصل أنه لا يتم تقسيم تركة الهالك إلا بعد تصفيتها من طرف قاضي وذلك حسب المادة 289 مدونة الأحوال الشخصية و257 قانون المسطرة المدنية، فيتعين على المكلف بتحصيل الديون العمومية أن يتخذ كافة التدابير التي تحفظ للدولة ديونها.
ب‌) الخلق الخاص: هو ذلك الشخص الذي يكتسب من فوته له ويقصد به في المعنى الوظيفي لاستخلاص الضريبي من يحوزون بين أيديهم أموالا أو منقولات تعود للملزم بالضريبة، والخلق الخاص في مدونة تحصيل الديون العمومية هم الأغيار المسؤولين أو المتضامنين أو الحائزين والتي خصصت لهم مدونة تحصيل الديون العمومية مواد من 93 إلى 104 بحيث يجب مثلا على مشتري العقار أن  يطالب بالإطلاع على وصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها هذا العقار برسم سنة التفويت والسنوات السابقة، وإذا لم يقم هذا المشتري بذلك فإنه الزم تضامنيا مع البائع بأداء الضرائب والرسوم المذكورة.
كذلك بالنسبة لمشتري الأصل التجاري فإنه يجب عليه أن يتأكد من أداء الضرائب والرسوم الواجبة على البائع في تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول وذلك استنادا على شهادة يسلمها المحاسب المكلف بالتحصيل.
كما أن تحصيل الديون العمومية من الشركات لها في هذا المجال بعض الخصوصيات تستند أساسا على نوع الشركات وطبيعة النشاط الذي تمارسه تبدأ المتابعة في حق الشركة على أملاكها المنقولة ثم العقارية حتى إذا تعذر ذلك أو تعرضت الشركة للإفلاس، فإن المتابعات تقع مباشرة على عاتق الشركاء أو لجزء منها حسب طبيعة التشارك، وهذا ما أشارت إليه المادة 98 من مدونة تحصيل الديون العمومية حيث نصت على أنه  " إذا تعدر تحصيل الضرائب كيفما كانت طبيعتها والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المرتبطة بها الواجبة على شركة أو مقاولة نتيجة أعمال تدليسية مثبتة  قانونا، أمكن جعل المديرين أو المتصرفين أو المسيرين الآخرين مسؤولين على وجه التضامن مع الشركة أو المقاولة عن أداء المبالغ المستحقة وذلك إذا لم يكونوا ملزمين بأداء ديون الشركة تطبيقا لأحكام أخرى".
ولهذا، فبالنسبة للشركات المجهولة الاسم يكون الضمان الكافي للمساهمين هو الذمة المالية للشركة، غير أن هذا لا يعني أن الشريك لا يتحمل أعباء دين الشركة، بحيث يمكن متابعة المساهم الذي لم يؤد مقابل أسهمه كاملا، باعتباره حائزا لأموال الشركة، بحيث يمكن متابعة المساهم الذي لم يؤد مقابل أسهمه كاملا، باعتباره حائزا لأموال الشركة  ومدينا لها بمقابل الحصص غير المحررة من رأسمال الشركة.
أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فلا يتحمل الشركاء مسؤولية دين الشركة التي تعتبر أموالها هي الضمان الوحيد لديون الخزينة العامة، بحيث لا يمكن اعتبار مسؤوليتهم إلا في حدود ضيقة.
في حين أن شركة التوصية البسيطة يتحمل فيها الشركاء المسؤولية الشخصية على اعتبار متضامنين في جميع ديون الشركة مما جعل المشرع يمنح الحق لعون المتابعات في متابعة الشريك في أمواله الخاصة.
إلا أن شركات التضامن حيث يكون الشركاء متضامنين في الدين يمكن متابعة الشركاء مجتمعين أو على انفراد في أموالهم الخاصة، استنادا إلى قاعدة التضامن لإرغام أي منهم على تأدية ما بذمة الشركة من ديون كما يمكن ملاحقة الشركة لأدائها.
كما أن مدونة تحصيل الديون العمومية قد أشارت بأنه لا يمكن للمصفين القضائيين والموثقين والحراس وكذا مصفي الشركات المنحلة وغيرهم من المؤتمنين على الأموال، أن يسلموا الأموال التي يحوزونها للورثة أو الدائنين أو الأشخاص الآخرين الذين لهم الحق في الحصول على المبالغ المحروسة, أو المودعة إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال، وكذلك بالنسبة لكتاب الضبط والأعوان القضائيين والمحامين فيما يخص الأموال الناتجة عن عمليات التفويتات والحراسة القضائية المودعة لديهم يجب أن لا يسلموا الأموال إلى مستحقيها إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال إلا أنه يجب احترام كذلك مقتضيات المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية فيما يتعلق بالديون الممتازة، أما فيما يخص درجات التحصيل الجبري لقد حددتها المادة 39 من نفس المدونة وهي :
1) 
الإنذار
2) 
الحجز
3) 
البيع
إلا أنه يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية وفق المواد 76 إلى 83 من المدونة إلا أنه بالنسبة للضرائب لا يمكن اللجوء إلى الإكراه  البدني إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات لأن بالنسبة للغرامات تحيل مدونة تحصيل الديون العمومية على قانون المسطرة الجنائية.
1
ـ  الإنذار : يعتبر أول إجراء من إجراءات التحصيل الجبري بحيث يطلب المحاسب من المدين أداء ديونه بحيث يتضمن أمر بأداء الدين العمومي، فالإنذار كان يخضع في إطار ظهير 1935 لترخيص إلا أنه في إطار هذه المدونة فالمحاسب المكلف بالتحصيل أصبح معفى من الترخيص بحيث ترسل إليه قائمة باسم المدينين من أجل المراقبة.
ولا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد 30 يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق و20 يوما على الأقل بعد ارسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ويتم تبليغ هذا الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك، كما يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. ومن أثار تبليغ الإنذار يسمح إجراء الحجز بعد مرور 30 يوما  كما أن هذا الإنذار يقطع التقادم.
ـ الحجز : بعد 30 يوما من تبليغ الإنذار يتم اللجوء إلى الحجز الذي ينفذ عن طريق ترخيص صادر عن رئيس الإدارة التي ينتمي لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو من الشخص المفوض من طرفه لذلك وذلك بموجب قائمة تبين المدين أو المدينين المشار إليهم في المادة 29 من مدونة تحصيل الديون العمومية. ويتم الحجز على جميع الأشياء القابلة للحجز إلا أن المادة 46 من نفس المدونة قد أشارت إلى الأشياء غير القابلة للحجز وينفذ الحجز عن طريق تحضير محضر الحجز الذي يتضمن وصف الأمتعة المحجوزة  وتعيين تاريخ البيع وتعيين الحارس ويمنع  على هذا الأخير تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر، استعمال الأثاث أو الأشياء الأخرى المحجوزة أو الاستفادة منها ما لم يأذن له طالب الحجز بذلك.
إلا أنه عند قيام بالحجز يمكن أن يتعذر على مأمور التبليغ والتنفيذ القيام بمأموريته لكون الأبواب مغلقة أو نظرا لرفض فتحها له، يرخص له بواسطة أمر صادر بناء على طلب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية يفتح أبواب المحلات ذات الاستعمال المهني أو المعد للسكنى، وكذا الأثاث، في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ وفي هذا الصدد يجوزله أن يطلب مساعدة السلطة الإدارية المحلية.
إلا أنه إذا أراد المدين أن يسدد الديون التي بذمته يتم توقيف الحجز لكن الصائر يبقى وذلك حسب المادة 91 من المدونة.
3)
البيع : إن الجديد الذي جاءت به المدونة هو أن البيع يمكن أن يتم من طرف المحاسب أو من طرف المحجوز عليه أي المدين.
أ ـ البيع من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل : لا يمكن أن يقوم بهذا الإجراء إلا بعد حصوله على ترخيص من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور وذلك حسب ما جاء في المادة 37 من المدونة، ويتم بيع هذه المحجوزات إما من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو لحسابه من طرف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة وإما من طرف مأموري كتابات الضبط أو الأعوان القضائيين، وذلك بطلب من المحاسب المذكور وبحضور السلطة الإدارية المحلية.
إلا أنه قبل إجراء عملية البيع يمكن بعد موافقة الملزم إجراء خبرة حسب ما تفرضه طبيعة الشيء المحجوز من أجل تقدير قيمته وذلك طبقا لقانون المسطرة المدنية.
ب ـ البيع من طرف المدين المحجوز عليه : يمكن لهذا الأخير القيام بعملية البيع وذلك بناء على ترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل وذلك خلال 30 يوما من تاريخ الترخيص له. وفي هذه الحالة يتم البيع بحضور مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة وذلك لحساب المحاسب المكلف بالتحصيل، إلا أنه في حالة ما إذا لم يتم البيع من طرف المدين في الأجل المحدد يتم إجراؤه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 62 إلى 64 من مدونة تحصيل الديون العمومية.



الثلاثاء، مايو 01، 2012

تحصيل الديون الضريبية : مقاربة قانونية وقضائية


إصدار: تحصيل الديون الضريبية : مقاربة قانونية وقضائية




إصدار: تحصيل الديون الضريبية : مقاربة قانونية وقضائية
صدر عن مجلة الحقوق في إطار سلسلة "المعارف القانونية والقضائية" مؤلف يتناول بالدرس والتحليل موضوعا من الأهمية بمكان ألا وهو " تحصيل الديون الضريبية : مقاربة قانونية وقضائية " لصاحبه الباحث عبد الرحيم الكنبداري .

إصدار: تحصيل الديون الضريبية : مقاربة قانونية وقضائية

الثلاثاء، مارس 20، 2012

في الحاجة إلى الحكامة الجيدة


في الحاجة إلى الحكامة الجيدة  

 

 محمد المصطفى الإدريسي

هل نحن في حاجة إلى الحكامة في التدبير وتسيير أمورنا? هل المغرب -دولة ومجتمعا- في حاجة إلى حكامة جيدة لتدبير وتسيير شانه العام?  لكن قبل هذا وذاك : ما الحكامة؟ وما المقصود بالحكامة الجيدة؟ وما هي أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ وما هي طبيعة العلاقة بينها وبين التنمية (البشرية/الإنسانية)?
إن تناول مفهوم الحكامة، بصفة عامة، ومفهوم الحكامة الجيدة، بصفة خاصة، وجعلهما حقلا للتفكير والمعالجة والدراسة هو من المواضيع التي لا زالت الدراسات والنقاشات والحوارات بشأنها مفتوحة وفي بدايتها ولا سيما بالنسبة للمجتمعات التي تسمى بـ"النامية" والتي تنعت بـ"المختلفة". حيث لا زال مفهوم الحكامة يلفه كثير من الغموض و الالتباس، سواء من حيث ميلاده أو هوية انتمائه أو أبعاده المباشرة وغير المباشرة، الظاهرة والخفية، أو من حيث معاييره ومقوماته المختلفة...
إن مفهوم الحكامة "la Gouvernance " يندرج، من جهة، ضمن شبكة مفاهيمية لكونه يرتبط ارتباطا عميقا بمجموعة من المفاهيم من قبيل : (مفهوم التنمية، مفهوم المجتمع المدني، مفهوم المواطنة، مفهوم دولة الحق والقانون...)، ومن جهة ثانية، فإن لهذا المفهوم سيرورة تاريخية خاصة به، حيث ارتبط بكيفية إدارة الدول والحكومات للشأن العام. لذلك أصبح لفظ حكامة Gouvernance، يفيد معنى الرقابة والتوصية والتدبير، وأصبح منظرو الليبرالية الجديدة يلحون على أن المقصود بالحكامة هو الجمع بين الرقابة من الأعلى، الدولة، والرقابة من الأسفل، المجتمع المدني.
ويعرف الدارسون والخبراء والمختصون هذا المفهوم بأنه تعبير عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده المادية والمالية والبشرية الخ.  ولكن تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هذا التعريف قديم؛ لأنه يركز ويدل فقط على آليات ومؤسسات تشترك في صنع القرار، الشيء الذي جعل هدا التعريف يطرأ عليه تطور بحيث أصبح مفهوم الحكامة يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم، وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم[1].
أما المقصود بالحكامة الجيدة،  فهي تلك الأداة التي يمكن بواسطتها ضبط وتوجيه وتفسير التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي تطال الجوانب الاقتصادية والمؤسساتية ومختلف البنى الاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها. هكذا إذن، نلاحظ كيف أن الحكامة الجيدة تروم مسايرة التطورات والتحولات التي تطال مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على إقرار أساليب جديدة في التدبير والتسيير تساعد على تذويب الحدود وكافة أشكال التقاطع والاختلاف السلبي بين مختلف مكونات المجتمع : (القطاع العام، القطاع الخاص، المجتمع المدني...).كما أنها تتوخى تطبيق أشكال التنظيم الجديد على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني.، دون إغفال البعد الدولي والعالمي، بالإضافة إلى البحث عن العلاقات بين مختلف المجالات القائمة، ووضع تراتبية جديدة بين مختلف القطاعات لتجاوز الاختلاف في التوجهات والرؤى في ظل التحديات الجديدة والمستقبلية التي أصبح يفرضها نظام العولمة.كما أن الحكامة الجيدة هي أيضا أداة وصفية تحليلية واستشرافية تتوخى تقديم الحلول القابلة للتطبيق لمختلف الإشكاليات الآنية والمستقبلية، الظرفية منها والدائمة. كما أن الحكامة الجيدة تستلزم نهج معايير محددة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية تلتزم بها الدولة بمختلف مكوناتها، أبرزها : (حسن التدبير، الإشراك والتشارك، التوافق، تحسين جودة الخدمات، التواصل والرؤية الاستراتيجية...).
ونود أن نشير في هذا السياق، إلى أن الحكامة الجيدة تسري على : 
* الدولة باعتبارها الناظم الأول لمبادئ الأفراد والجماعات والمرجعية السياسية والقانونية.

* القطاع الخاص باعتباره مجال المبادرات الاقتصادية...

* المجتمع المدني باعتباره نافذة الممارسة والمشاركة والمواطنة...
لذا فإن تأسيس وبناء وتشييد الحكامة الجيدة وتعزيز مبادئها وتكريسها يحتاج إلى انسجام وتكامل بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما يتطلب إجراء إصلاحات دستورية وقانونية في/على مؤسسات الدولة ونظمها، كما يشترط القيام بإصلاحات اقتصادية ومالية وقانونية للنهوض بمجموع القطاعات وتطوير علاقتها بالدولة والمجتمع بشكل إيجابي.
لكن هذا لن يكون كافيا إذا لم يتم الإقدام على إصلاحات حقيقية في مؤسسات المجتمع المدني وفي ممارسات هذه المؤسسات وذلك بترشيد سياستها وبرامجها و مختلف علاقاتها كي تصبح رافعة للعمل السوسيو- تنموي، وتصبح، بالتالي، إطارات فاعلة من أجل صياغة الحياة والممارسة السياسية والاقتصادية والإدارية على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، ولما لا العالمي. ذلك من خلال الإنسان المفكر بالواجب إزاء العالم، الإنسان العامل بفعالية داخل محيطه وفي ما يخدم الصالح العام، وفي أفق بناء ثقافة/حضارة إنسانية قوامها الحرية والاحترام والصداقة، حضارة/ثقافة مؤسسة على هيئات ديمقراطية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى ثقافة التدبير الذاتي والحكمة العملية في الأفق الأخلاقي القادر على تحويل العالم إلى قرية خير بدل غابة للصراعات السلبية والحروب التي نعيش فيها هنا... والآن. إذن، من أجل بناء وتأسيس حكامة جيدة لا مناص من تكامل وانسجام عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن الحكامة دون تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية بين هذه المكونات. وأيضا لا يمكن الحديث عن الحكامة الجيدة دون وجود الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي الوعاء الذي يستوعب الحكامة وتستوجب وجود نظام متكامل من المساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم ومحاسبتهم عن إدارتهم للموارد العامة وحماية الشأن العام*من تعسف واستغلال المتطفلين منهم ومن غيرهم، لأن هناك معايير سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية تشمل الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني وجمعياته والقطاع الخاص ومجالاته والمواطنينكفاعلين اجتماعين.
يبدو، من الواضح إذن، ومن خلال كل ما تقدم أن مفهوم الحكامة قد تطور بالموازاة مع تطور  المجتمع. كذلك نجد أن مفهوم الحكامة قد عرف تحسنا بالموازاة مع تقدم وتحسن مفهوم التنمية وتطوره من تنمية اقتصادية إلى تنمية بشرية/إنسانية مرورا بالتنمية الاجتماعية، على اعتبار أن ظهور مفهوم الحكامة قد تم بجلاء عندما أضحت التنمية مرتبطة بالتكامل بين النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والبيئي، مستندة على العدالة قي التوزيع والمشاركة، وعندما استطاعت الحكامة أن تتجاوز بعض المعيقات والإكراهات التي (كانت) تقف حجر عثرة في طريق بنائها وبروزها وتقدمها. ونذكر علي سبيل الاستئناس، بعضا من تلك المعيقات والإكراهات:
- عدم تداول المسؤوليات،
- غياب الشفافية حول آليات صناعة القرار،
- انعدام نشر المعلومات وتوزيعها،  
- انخفاض التمثيلية والتجذر في المجتمع،
- غياب الرؤية الاستراتيجية،
- غياب البعد السوسيو- تنموي في السياسات المعتمدة،
- غياب الإرادة السياسية الصادقة في التدبير والتسيير ومعالجة المشكلات والقضايا المختلفة...،
- غياب المواطنة المسؤولة والمتضامنة، والوطنية الصادقة.
هذه بعض أهم المعيقات التي يعبر حضورها عن غياب الحكامة الجيدة. كما يمكن اعتبارها أيضا بمثابة مؤشرات ومبادئ تساهم، من جهة، في رصد مفهوم الحكامة الجيدة، كما تساهم، من جهة ثانية قي انتقال المجتمع- حضاريا، وثقافيا، واجتماعيا، وسياسيا ونفسيا من : قرن مضى إلى قرن جديد، من حياة ساكنة آسنة إلى حياة متغيرة متنافسة وفق قواعد العدل وتوسيع فرص المبادرة، من فكر تقليدي قديم ومتقادم إلى فكر حديث، فكر جديد ومتجدد باستمرار، من انتظارية قاتلة ومتعبة إلى حياة المشاركة والمساهمة في بناء الحياة الإنسانية الكريمة.
وباختصار، من مجتمع لا تتوفر فيه حكامة إلى مجتمع الحكامة الجيدة.

حقوق الأشخاص المحتجزين و السجناء


    






حقوق الأشخاص المحتجزين و السجناء

إعداد الطلبة:

?     خوجة يوسف            ?         رشيدي عادل                  ?   كمال موفق

         

       
مقدمة:
يعد السجن من أقدم العقوبات التي توصلت إليها المجتمعات البشرية في سعيها لاستثباب الامن والنظام داخل المجتمعات وكان الاعتقاد بان الوضع في السجن الوحيد الكفيل بحماية المجتمع والحد من اسنتشار الجريمة بفعل عامل لاحتجاز والعقاب وبالتالي كان لا يداع في السجن يعتبر هدفا في حد ذاته لكن مع تطور الغرض من العقوبة والهدف من السياسة العقابية صار السجن مجرد وسيلة لتأهيل السجين وإصلاح وتقويم سلوكه عن طريق توفير الموارد الضرورية لتنفيذ هذه السياسة الإصلاحية
إن العقوبة الحبسية كانت ولا تزال تنطوي على قدر من الانتقام من السجين بحرمانه من الحرية ، حيث أن الأنظمة العقابية قديما لم تكن تكتفي بسلب السجين لحريته بل تجد في فترة السجن الفرصة الملائمة للانتقام منه لما قام به من اعمال وبالنظر لأن السجين يعد من الأشخاص الضعفاء وما يمكن أن يتعرض له السجناء من سوء المعاملة او التعديب وما يشكله ذلك من انتهاك للحقوق والكرامة الدمية المتأصلة فيهم
وبالنظر لزيادة عدد السجناء في الوقت الحاضر وما يعانون من سوء المعاملة والعديب  في أحايين كثيرة   كان من الضروري أن يتدخل المجتمع الدولي من اجل وضع مجموعة من الصكوك الدولية التي توفر لهم الحد الادنى من الحماية لحقوقهم وكرامتهم
فما هي أهم الصكوك الدولية التي توفر ضمانات الحماية لهذه الفئة ؟
وما هي الحقوق التي تضمنتها ؟ تم ما هي المعايير الدولية لمعاملة السجناء ؟
وأين المغرب من هذه الضمانات والمعايير تشريعا  وواقعا؟
هذه التساؤلا ت وغيرها سنحاول الإجابة عنها انطلاقا من التصميم التالي .
المبحث الأول : الخطوات النظرية للبحث العلمي الإجتماعي



المبحث الأول : الخطوات النظرية للبحث العلمي الإجتماعي
إن الحق في الحياة وحظر التعديب وغيره من ضر وب المعاملة او العقوبة القاسية او الإنسانية او المهنية معايير يمكن الوقوف عليها ليس فقط في جميع معاهدات حقوق الإنسان العامة الرئيسية والعديد من صكوك حقوق الإنسان الأخرى ، بل يتكرر ورود هذه المعايير في كل المواثيق ذات الصفة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان سواء الدولية أو الإقليمية كما ان هذه الحقوق لا يمكن تقييدها بمقتضى قانون حقوق الإنسان حتى في أخطر الاوضاع وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة 27 وغيرها من الصكوك الدولية
كما أن حظر المساس بهذه الحقوق في كل الظروف يجعل المجتمع الدولي يعتبر المساس بها جريمة ضد الإنسانية ووفق المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي جرائم حرب وخروقات خطيرة لاتفاقيات جنيف 1949
وكان التزايد الانتهاكات لحقوق هذه الفئئة الهشة أن تحرك المجتمع الدولي ممثلا في الامم المتحدة من اجل وضع معايير دنيا لمعاملة السجناء تقوم عل أساس احترام الكرامة المتأصلة فيهم لان الحرمان من الحرية لا يعني الحرمان من كافة الحقوق الاخرى التي تتبع من الكرامة المتأصلة في كل شخص
المطلب الأول :
الصكوك ذات الطابع العام

1-الإعلان العالمي لحقوق الإنسانت 1948 ( المادة 5 )
2-العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966
المادة 7 : لا يجوز اخضاع أي قرد للتعديب أو لعقوبة او معاملة قاسية أو غير أساسية وغير مهنية وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية
المادة 8/3 لا يجوز فرض ممارسة العمل على أي فرد بالقوة أو البر
المادة 10/1 يعامل جميع الأشخاص  المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان
المادة 2-7 فصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المحكومين إلا في الحالات الاستثنائية كما يعاملون معاملة منفصلة تتناسب مع راكزهم كأشخاص غير محكومين
2-ب يفصل المتهمون من الاحداث عن البالغين منهم وتقدمون للمحاكمة باسرع وقت ممكن
3-يتضمن النظام الإصلاحي معاملة السجناء معاملة تستهدف اساس إصلاحهم روإعادة تأهيلهم اجتماعيا وبفضل المدنبون من الاحداث عن البالغين منهم ويعاملون معاملة تتناسب مع أعمارهم ومراكزهم القانونية .
المادة 14 فقرة 5 : لكل محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعدة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة محكمة اعلى درجة بموجب القانون
المادة 14 فقرة 6 : الحق في التعوي إذا صدر حكم يبرأ المتهم
المادة 7 1 : 1- لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد او بعائلته اوبيته او مراسلاته كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته
2-لكل شخص الحق في حخماية القانون ضد مثل هذا التدخل والتعرض
المادة 18 : الحق في حرية الفكر والضمير والديانة
3-إتفاقية مناهضة التعديب وغيره من ضر وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية او المهنية لم قرار ج ع 39/46 بتاريخ 10 دجنبر 1984.
الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الاسرة البشرية وهذه الحقوق مستمدة من الكرامة المتأصلة في الإنسان
المادة 11 : تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من اشكال التوقيف او الاعتقال أو السجن في أي إقلمي يخضع لولايتها القضائية ، أو دلك بقصد منع حدوث أي حالات تعديب
المادة 12 : واجب قيام السلطات المختصة بإجراء تحقيق سريع وفعال ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقال بان عل من اعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية
المادة 10 : إدراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعديب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين  المكلفين بانفاذ القانون سواء أكانوا مدنين او العسكريين أو العاملينت في ميدان الطب والموظفين العموميين أو غيرهم  ممن تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال او السجن او باستجواب هذا الفرد او معاملته
تضمن الدول إدراج هذه الخطر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص
5-اتفاقيات جنيف 1949 والبرتوكولين الملحقين 1977
II-  الصكوك الدولية ذات الطابع الخاص
القواعد النمودجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955 في المجلس الاقتصادي والاجتماعي 663 في 31 يوليوز 1957 و 2076 في 13 مايو 1977
2-مجموعة المبادئ  المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز او السجن 1988
3- مبادئ أداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ولاسيما الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعديب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبات الإنسانية أو القاسية او المهنية 1982
4-مبادئ المنع والتقصي الفعاليين لعمليات الاعدام خارج نطاق القانون والاعدام التعسفي والاعدام بإجراءات موجزة 1989
المبادئ الاساسية لمعملة السجناء 1990.
المطلب الثاني :
بالنظر لتزايد عدد السجناء في الوقت الحاضر وما يعانونه من معاملة سيئة والتعديب في أحايين كثيرة فقد تدخل المجتمع الدولي وعقد محموعة من الاتفاقيات الخاصة والتي تلزم الدول بمعاملة السجناء معاملة إنسانية فاوصى مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة السجناء المنعقد في جنيف بوضع قواعد نموذجية لمعاملة السجناء ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراراتخه 663 في 31 يوليوز 1957 والقرار في 13 ماي 1977 وهذه القواعد على الشكل التالي :
أولا : الشروط القانونية المتعلقة بأماكن الاحتاجاز وتسجيل المحتجزين والسجناء
1-الاعتراف الرسمي بكافة أماكن الاحتجاز
من أجل الحماية لأمن الشخصي لمن هم مجردون من حريتهم الاحتفاظ بهم حصرا في أماكن احتجاز معرتف بها، والتزام الدول بالتقيد بهذا الواجب القانوني يرد في مختلف الصكوك القانونية من قبيل التعليق N°20 [1] بشأن المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  دكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي :"  لضمان الحماية الفعالة للأشخاص المحتجزين ينبغي ترقيم ما يلزم للمتجزين لكي يحتفظ بهم في أماكن معترف بها رسميا كأماكن الاحتجاز والاحتفاظ بأسمائهم وأماكن احتجازهم فضلا عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم في سجل يتاح بسهولة ويمكن أن يطلع عليه الأشخاص المعنيون بمن فيهم الأقارب والأصدقاء والمادة 1 من الإعلان المتعلق بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري والمبدأ 6 من مبادئ المنع التقصي الفاعلي الاعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات شددت محكمة البلدان الاوروبية لحقوق الإنسان على ان : احتجاز شخص دون الاعتراف بذلك يشكل إنكار كليا للضمانات من الاحتجاز التعسفي الواردة في المادة الخامسة منالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهذا الإجراء يكشف عن أخطر انتهاك للمادة الخامسة ، واعتبارا للمسؤولية التي تتحملها السطات في تقديم البيانات عن الأشخاص الخاضعين لسيطرتها وتشترط المادة الخامسة من السلطات اتخاذ تدابير فعالة تقي من خطر الاختفاء وإجراء تحقيق سريع وفعال في أي ادعاء بان أي من الاشخاص قد اعتقل ولم يظهر له أثر بعد ذلك[2].
وفي ضية شاكسي ضد تركيا كشف انعدام السجلات المتعلقة بصاحب الدعوى الذي احتجز في مكان لم يعرف عن تقصي رخطير إزادادت خطورته بسبب الاستنتاجات المتعلقة بعدم الموثوقية وعدم الدقة التي تشكوها سجلات الاحتجاز المعنية وتبين للمحكمة وجود تقصير فيه مقبول في مسك السجلات التي يمكن من التعرف على مكان المحتجزين في كل الأوقات وتبعا لذلك هناك انتها خطير لأحكام المادة 5 من الاتفاقية الاوروبية في الحالة [3].
موجزة تتضمنان شروطا مماثلة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالاشخاص المحتجزين في أماكن الاحتجاز معترف بها رسميا
كما ينص المبدأ الثاني من مجموع المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الدين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز او السجن تنص على أنه ينبغي ان تكون هناك معلومات دقيقة بشأن مكان الا حتجاز مسجلة على النحو الواجب.
على المستوى الإقليمي تنص المادة 11 من الاتفاقية الامريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص على أنه يجب الاحتفاظ بكل شخص حرم من حريته في مكان احتجاز يعرتف به رسميا 
وتسددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على ان :" احتجاز شخص دون الاعتراف بذلك يشكل غنكارا كليا " للضمانات من الاحتجاز التعسفي الواردة في الاتفاقية الأوروبية بشأن  حقوق الانسان وهذا الإجراء يكشف عن أخطر انتهاك للمادة 5 واعتبار المسؤولية التي تتحملها السلطات في تقديم بيانات عن الأشخاص الخاضعين لسيطرتها " تشترط المادة 5 من هذه السلطات اتخاذ تدابير فعالة تقي من خطر الاختفاء وإجراء تحقيق سريع وفعال في أي إدعاء بأي أي من الأشخاص قد اعتقل ولم ير له اثر بعد ذلك [4]
2- تسجيل المحتجزين والسجناء
إن واجب الاحتفاظ بأسماء واماكن الاحتجاز فضلا عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم في سجلات تتوافر بسهولة ويطلع عليها المعنيون بالأمر بمن فيهم الأقارب والأصدقاء قد ورد صراحة في المادة 7 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تفيد مايلي :
في أي مكان يوجد فيه مسجونين يتوجب مسك سجل مجل ومرقم الصفحات تورد فيه المعلومات التالية  :
-       تفاصيل الهوية
-       أسباب سجنه السلطة المختصة التي قررته
-       يوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه
-       هوية موظفي انفاد القانون المعني
-       المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الاحتجاز
وتدهب المادة 10 من الاعلان المتعلق بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري إلى أبعد من ذلك في هذا الصدد فتنص فيما يخص الاشخاص المجردين من حريتهم على ما يلي :
1-توضع فورا معلوامات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان او أماكن احتجازهم بما في ذلك حركة تنقلهم من مكان إلى آخر في متناول أفراد اسرهم او محاميهم او أي شخص له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات ما لم يعرب الأشخاص المحتجزين عن رغبة مخالفة ذلك .
2-يجب وضع سجل رسمي يجري تحديثه باسترمرا بأسماء جميع الأشخاص المجردين من حريتهم في كل مكان من اماكن الاحتجاز إضافة إلى ذلك يجب على كل دولة ان تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة وتوضع المعلومات الواردة هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى وطنية ومستقلة أو أي سلطة مختصة مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني او أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية فيه تسعى إلى تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين
وفي إطار الاتفاقية الامريكية بشأن الاختفاء القسري تنص المادة 11 على أنه يجب على  الدول الاطراف ان تقوم بوضع ومسك سجلات محدثة رسمية في الأشخاص المحتجزين  لديها وينبغي لها ، وفقا لقانونها المحلي أن ينتج ذلك تلك السجلات لأقارب المحتجز وللقضاة والمحامين ولاي شخص له مصلحة مشروعة في ذلك الاحتجاز وغيره من السلطات
ثانيا : شروط الاحتجاز والسجن
I-               المبادئ الرئيسية الناظمة للاحتجاز والسجن
ينبغي أن يعامل جميع الأشخاص المجردين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان "
يعامل جميع السجناء دون أي تمييز لأي سبب كان ( المادة 2 ، 26 ، ع ح م س ، 1966 وكذا المادة الثانية من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 24 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة 14 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان ، وهذا المبدأ وارد أيضا في المادة 6 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمبدأ 2 من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
والخطر المفروض على التمييز لا يستبعد من جهة أخرى عمليات التفرقة المعقولة ما بين مختلف السجناء والمحتجزين التي يبررها بشكل موضوعي احتياجاتهم المحددة ومكانتهم
العمل بين فئات السجناء في مؤسسات مختلفة أو اجزاء مختلفة من المؤسسة السجنية مع مراعاة جنسهم وسنهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلباتهم معاملتهم ( القاعدة 8 )
كما يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانيين إلا في ظروف استثنائية ويكونون محل معاملة مع كونهم أشخاص غير مدانين وهذا ما نصت عليه المادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 وهذا الفصل ينبني على التشديد على أن الاشخاص المتهين الحق في افتراض براءتهم المتهم بريئ إلا أن تثبت إدانته  ...)
في ما يخص الأشخاص المدانين يجب أن يكون الغرض الدي يتوخاه نظام السجن هو الإصلاح وإعاجة التأهيل والتكيف الاجتماعي للسجين المعني وهذا ما تنص عليه المادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 وفي هذا الخصوص يجب على الدول الأطراف عند تقديمها لتقاريرها الدورية ان توفر معلومات محددة تتعلق بالتدابير التي اتخذتها ومن أجل إتاحة التعليم والتربية وإعادة التربية والتكوين المهني والتدريب وفيما يتعلق أيضا ببرامج العمل الخاصة بالسجناء داخل المؤسسات السجنية وخارجها هذا الأمر أيضا تنص عليه القاعدة 59 من القواعد النموذجية الدينا لمعاملة السجناء على ضرورة تمكين هؤلاء من العيش في ظل احترام القانون وتدابير احتياجداتهم لجهدهم الذاتي عندما يتم الإفراج عنهم .
II-           تنظيم وضع السجناء داخل السجون
في حين أن اتفاقيات حقوق الإنسان العامة لا تتضمن تفاصيل فيما يخص شروط إيواء المحتجزين والسجناء تنظم المواد من 9 إلى 14 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بوجه خاص النوم والغذاء والشروط الصحية وشروط العمل
تنص القاعدة 9 على أنه حيثما وجدت زنزانات او غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة أكثر من  سجين واحد ليلا كما تضيف القاعدة 10 على وجوب توفر غرف السجناء على جميع المتطلبات الصحية مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية خاصة من حيث حجم المساحة الأرضية والتهوية والإضاءة والتدفئة
في كل الامكنة التي تعد لعيش وعمل السجناء يجب أن تكون النوافد من الاتباع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل وان تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي ويجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم ( المادة 11 )
-كما تضيف القاعدة 12  على أن تكون المرافق الصحية كافية لتمكين كل سجين من قضاء حاجته الطبيعية بصورة نظيفة ولائقة
III- غذاء السجين وصحته والخدمات الطبية
تتضمن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وضعتها الأمم المتحدة ما يلي:
·       النظافة الشخصية :  يجب أن يطالب السجناء بالعناية بنظافتهم الشخصية ومن أجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة عن أدوات ( القاعدة 158) وكذا توفره لهم التسهيلات اللازمة للعناية بالسعر والدقن
·       في ما يتعلق بالتياب: كل سجين لا يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة يجب ان يزود بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على الصحة ولا يجوز لاي حال من الأحوال ان تكون هذه الثياب مهنية او حاطة بالكرامة ( القاعدة 17) ويجب ان تكون جميع التياب نظيفة وان تحافظ علهيا في حالة جيدة ( القاعدة  17/ف2 ) حيثن يسمح للسجين بالخروج من السجن  لغرض مرخص له ، يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة أو ارتداء ملابس لا تسترعي الانتباه ( القاعدة 17/ف3)
·       في ما يتعلق بالأسرة : يزود كل سجين وفقا للعادات المحلية أو الوطنية بسرير فردي ولوازم لهذا السرير مخصصة له نظيفة وكافية وتستبدل في مواعيد متقاربة للحفاظ على نظافتها ( القاعدة 20)
·       في ما يتعلق بالغذاء: توفر الإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه جيدة النوعية وحسنة الاعداد والتقديم وتوفر لكل سجين إمكانية الحصول على الماء الصالح للشرب كلما احتاج إليه ( القاعدة 20 )
·       فيما يتعلق بالصحة والخدمات الطبية :
- لكل سجين الحق في ساعة يومية للفسحة ولممارسة الرياضة ويجب توفير المنشآت اللازمة لهذا الغرض
- ضرورة توفير طبيب مؤهل واحد على الأقل يكون لديه بعض الإلمام بالطب النفسي وينبغي تقديم الخدمات الصحية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية والوطنية ( قاعدة 22 )
اما السجناء المرضى الدين يتطلبون عناية خاصة فينقلون إلى سجون متخصصة مستشفيات  مدنية ومن الواجب حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات ان تكون معداتها وادواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزودونها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية للازمة للسجناء المرضى ، وأن تضم جهاز من الموظفين دوي التأهيل المهني المناسب ( الفقرة الثانية )
ويجب أن يكون في وسع كل سجين يتعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل .
كما تنص القاعدة  24 على أن يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخول السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة ذلك وخصوصا بغة اكتشاف أي مرض جسدي او عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاد جميع التدابير الضرورية لعلاجه كما تنص القاعدة 25 في الفقرة الأةلى على ان الطبيب يكلف بمراقبة الصحية البدنية والعقلية للمرضى وعليه أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضى وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال وأي سجين استرى انتباهه إليه بشكل خاص، وعلى الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له ان الصحة الجسدية او  العقلية لسجين ما قد تضررت او ستضرر من جراء استمرار سجنه او من جراء إي ظرف من ظروف السجن ، وعلى الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وان يقدم النصح إلى المدير بشانها
1- كمية الغداء ونوعيته وإعداده
2- مدى اتباع القواعد الصحة والنظافة في السجن ولدى السجناء
3- حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوين في السجن
4- نوعة ونظافة ملابس السجناء ولوازم الرستهم
5- مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية حين يكون منظموا هذه الانزمة غير متخصصين
ويقوم الأطباء والممرضون بمساعدة السجناء ومصالجتهم بشكل صحيح [5]*
وقد بحثت أجهزة الرصد الدولية العديد من القضايا التي تنطوي على شروط الاحتجاز وسنورد بعض هذه الحالات التي يتبن وجهات نظر هذه الأجهزة بشأن مسائل من قبل الافتقار إلى الغداء والنقص المزعوم في الرعاية الصحية والنظافة
1-قضية فريمتل : تعتبر الظروف التالية دكرها   والتي احاطت باحتجاز صاحب البلاغ بمثابة انتهاك للمادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد اودع صاحب البلاغ في زنزانة مساحتها 2 لمدة 22  ساعة كل يوم وبقي معزولا عن غيره من السجناء معظم اليوم وقضى معظم وقت يقتضه في ظلمة مفروضة عليه ، ولم يكن لديه ما يشغله ولا يسمح له بالعمل ولا بالتعليم [6]
انتهكت المادة 10/1 من العهد في قضية مايكل وبراين هيل الدين لم يقدم لهما أي طعام طيلة 5 أيام الأولى من احتجاز الشرطة الإسبانية لهما
أوضحت محكمة البلدان الامريكية لحقوق الإنسان ما يلي :
إن انتهاك السلامة البدنية النفسية للأشخاص ينتمي إلى فئة الانتهاكات التي تنطوي على درجات عديدة وتشمل المعاملة التي تتراوح بين التعديب وغيره من أنواع الإهانة او المعاملة القابلة او اللاإنسانية أو الا المهنية بدرجات مختلفة من الأثار البدنية والنفسية التي تسببت فيها عوامل داخلية وخارجية يجب إثباتها في كل حالة من الحالات المحددة[7].
وأضافت المحكمة ما يلي: حتى في حالات غياب الإصابات البدنية يمكن اعتبار المعاناة النفسية والمعنوية التي يصحبها اضطراب نفسي أثناء الاستجواب معاملة لا إنسانية وعنصر الإهانة يتمثل بالخوف والقلق والإشعار والدونية لغرض الإدلال الضحية والحط من كرامة وكسر مقاومته البدنية والمعنوية وتزداد هذه الحالة تفاقما من جراء ضعف الشخص الذي يحتجز بصورة غير قانونية أي استخدام للقوة لا تقتضيه ضرورة تقويم سلوك المحتجز بشكل تعديا على كرامة الشخص[8]
ثالثا: مراعاة المشار الدينية
إذا كان السجن يضم عددا كافيا من السجناء الدين يعتنقون الدين نفسه يجب تعيين ممثل لهذا الدين مؤهلا لهذه المهمة ، وينبغي أن يكون هذا التعيين للعمل كل الوقت إذا كان عدد السجناء يسوغ ذلك وكانت الظروف تسمح بذلك ويسمح للمثل أن يقيم الصلوات  بانتظام وأن يقوم كلما كان ذلك مناسبا بزيارات خاصة للمسجونين من الاتصال بالممثل المؤهل لأي دين وفي مقابل ذلك يحترم رأي السجين كليا إذا هو اعرض على قيام أي ممثل ديني بزيارته له ( القاعدة 41 – 42 )
كما أن القاعدة 6 والمبدأ 2 من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والمبدأ 5 من جموع المبادئ المتعلقة بحساسية جميع الأشخاص الدين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن تمنع جميعها التمييز على أساس الدين ، ويضيف المبدأ 3 من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء بالإظافة على ذلك أنه " من المستحب مع هذا احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء ".
رابعا : علاقة السجين بخارج السجن       
يسمح للسجين فيظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبدوي السمعة الحسنة من أصدقائخ على فترات منتظمة بالمراسلة ولقي الزيارات على السواء ( قاعدة 37 ) ويمنح السجين الأجنبي قدرا معقولا من التسهيلات للإتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها ( ق 38) ويجب أن تتاح للسجناء فرصة مواصلة الاطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الاهمية عن طريق الصحف اليومية والدورية أو أي منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون او بالاستماع إلى محطات الإداعة أو إلى المحاضرات او بأي وسيلة مماثلة تسمح بها الإدارة او تكون خاضعة لإشرافها ( القاعدة 36) وكما تنص المبدأ 15 من مجموعة المبادئ على أنه لا يجوز حرمان الشخص المحتجز او المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي كما يضيف المبدأ 19 أن الشخص المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته  بصورة خاصة وان يتراسل معهم ورفض السلطات السجنية السماح للسجين أون المحتجز بأي يراسل أفراد أسرته أو يتلقى زيارتهم قد ينتهك في أن واحد الماد 7 والمادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
إن ضمان اتصال السجناء والمحتجزين بالعالم الخارجي المؤسسات التي يحتجزون فيها اولئك المجردين من حرياتهم شانهم الأشخاص الأحرار يتمتعون بكافة حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي وهذا بطبيعة الأمر رهين للتقييدات الناجمة عن الحبس كما أن المادة 17 من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية ينص على عدم جواز تعريض أي شخص لتدخل في خصزصياته أو شؤون أسرته او بينه او مراسلات
خامسا : الانشطة الترفيهية
لكل سجين غير مستخدم في عمل حق في ساعة على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء والطلق وتوفر تربية رياضية وترفيهية خلال الفترات المخصصة للتمارين للسجناء الاحداث ولغيرهم ممن يسمح لهم بدلك عمرهم ووضعهم الصحي ويجب أن توفر لهم لهذه الغاية ما يلزم من مكان ومنشأت ومعدات ( القاعدة 21)
كما ينص المبدأ 6 من المبادئ الأساسية بالإظافة إلى ذلك على أنه يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الانشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى التحقيق الكامل للشخصية البشرية
الحبس الانفرادي
استخددام الحبس الانفرادي في حد ذاته لا تنظمه معاهدات حقوق الإنسان وإن كان لا ينتهك قانون حقوق الإنسان شعريته تتوقف على غاية وطول شروط الحبس في كل حالة بعينها
وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها رقم 20 أن الحبس الانفرادي الممتد للمحتجزين او السجين يمكن أن يرقى إلى الافعال التي حضر المادة 7 من العهد الدولي  ومن الجدير بالملاحزة ان المبدأ 7 من المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء تنص على ان تبدل جهود لألغاء الحبس الانفرادي بوصفه عقوبة او حد من استخدامه وتشجع تلك الجهود
















[1] المعايير القانونية الدولية لمعاملة السجناء ص 411.
[2]  نفس المرجع السابق، ص 412.
[3]  المرجع نفسه
[4]  نفس المرجع ص 412 وقضية شاكسي ضد تركيا 8 يونيو 1999
[5]  *-مبادء أداب مهنية الطب التصلة بدور الموظفين الحسين ولا سيما الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعديب من ضروب المعاملة  والعقوبة القانونية الإنسانية المهنية اعتمدت نشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 37/194 بتاريخ 18دجنبر 1982.
[6]  بلاغ فرمتيل ، ضد جاميكا ، ص 419
[7]  قضية لاوزوا شامورين ، التقرير السنوي لمحكمة البلدان الأمريكيةة لحقوق الإنسان 1997 وردت ضمن المعايير الدولية لحماية الأشخاص المجردين من حريتهم ص 401.
[8]  نفس المرجع ونفس الصحفة ونفس المفقرة 

m/file/d/18u0lrV6S7dJtv4VKLIeOHGaTyfg5Gl1Q/view?fbclid=IwAR05dXPvw6R2qzJ7IOgNQFnIaL2LHODJdB7AxN62aEFbr2jx64DVKXbeT08