Bienvenue


Bienvenue sur le blog de ABDELGHANI AMMARI... blog qui est aussi le vôtre
Oui, le vôtre : parce que , un blog est avant tout un espace collectif de discussion, de partage et d'échange. Vos commentaires, questions ou remarques sont donc les bienvenus






بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، يونيو 18، 2013

العقود الادارية و الصفقات العمومية






إن الإدارة من أجل قضاء حاجيات المرافق العمومية وتلبية حاجياتها قد تسلك في ذلك قواعد القانون العام وتضمن عقودها شروطا غير مألوفة في التعاقد العادي، فتكون بذلك قد أبرمت عقودا إدارية ويكون بالتالي القضاء الإداري هو المختص للبت في المنازعات       المتعلقة بها.
لذلك يشترط في قيام العقد الإداري أن يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عاما كالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وأن يتعلق بتنظيم أواستغلال أو تسيير أو تنفيذ المرفق العمومي، وأن يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في التعاقد العادي.
وهناك عقودا إدارية بحكم القانون وهو ما يطلق عليها العقود الإدارية المسماة كعقود الامتياز والأشغال العمومية والصفقات العمومية ، وعقود إدارية أخرى تعتبر كذلك لتوفرها على شروط ومقومات العقد الإداري، وإبرام وتنفيذ العقد الإداري كثيرا ما يكون عرضة لنزاع بين الأطراف المتعاقدة بشأن وقائع تطرأ خلال مراحل التعاقد وأثناء تنفيذ العقد.
ولفض مثل هذه النزاعات وجدت إجراءات ومساطر، وغالبا ما يكون الطعن الإداريالمسبق إحدى هذه الإجراءات لتسوية النزاع حبيا بين المتعاقد والإدارة، والحكمة من رفع التظلم الإداري تتمثل في تخويل السلطة الإدارية فرصة إعادة النظر في تصرفها الإداري المعيب وفرض رقابة دائمة على أعمالها، وقد يغني ذلك عن اللجوء إلى القضاء إذا اقتنعت الإدارة بأحقية المتظلم.
أما بالنسبة للطعون القضائية، فهناك نوعان من الطعون القضائية: الطعن القضائي الشامل الذي يهتم بكل النزاعات الخاصة بالعقد من حيث إبطاله وفسخه ومن حيث التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمتعاقد مع الإدارة والطعن بالإلغاء الذي يوجه ضد القرارات القابلة للانفصال عن العقد.







القاعـدة :
- الدفع بعدم الاختصاص النوعي ... عقد إداري ... الفصل 13 من القانون رقم 90-41.
- الفصل 13 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية : "إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع".
- الثابت من مذكرات الطاعن أنه دفع ابتدائيا واستئنافيا بعدم اختصاص المحكمة العادية نوعيا للبت في النزاع، لكونه يتعلق بصفقة عمومية تعتبر من العقود الإدارية التي يرجع البت في النزاع المتعلق بها للمحكمة الإدارية. ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي الذي بت في موضوع النزاع برمته دون أن تبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل. فإنها تكون قد خرقت الفصل 13 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على أنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل، ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وعرضت بذلك قرارها للنقض .
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 595 المؤرخ في 13/02/ 2008 - ملف مدني عدد 1072/1/2/2005)
القاعـدة :
- عقد أشغال عمومية ... إنجاز الأشغال ... أداء مقابلها ... نعم.
- بالرجوع إلى وثائق الملف، والى فحوى الحكم المستأنف، والبحث المجرى في القضية من طرف القاضي المقرر ، يتضح أن الأشغال المطالب بأدائها قد تم إنجازها فعلا – وهو ما أكده الحكم المستأنف – وان شكليات ومواصفات إنجاز تلك الأشغال- كما تتحدث عنها النصوص التشريعية والتنظيمية- لا يمكن مواجهة المقاول بها متى كان حسن النية، ومتى تبث أن الإدارة أمرت بإنجاز تلك الأشغال في ظروف خاصة، ودون الالتزام بما تفرضه تلك النصوص، ومسؤوليتها في هذا الباب لا غبار عليها، مما يكون معه من اللازم على الإدارة التي أنجزت الأشغال لفائدتها ووقع تسليمها لها أن تؤدي مقابل تلك الأشغال ماليا، حتى لا تكون أمام حالة الإثراء بلا سبب على حساب الغير.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 609 المؤرخ في 11/07/ 2007 - ملف إداري عدد 2195/4/1/2006)
القاعـدة :
- عقد إداري ... نظرية الإثراء بلا سبب ...
- اعتماد الحكم على نظرية الإثراء بلا سبب – بالرغم من عدم اعتمادها من الطالب – تشترط لقيامها عدم خطأ المتضرر وفي نازلة الحال فإن الطالب بقبوله القيام بأشغال تفوق قيمتها100.000 درهم – في غياب إبرام صفقة عمومية (حسبما يوجبه الفصل 51 من مرسوم 14/10/1976) يشكل مبدئيا خطأ من جانبه .
- قبول المحكمة النظر في الطلب باعتماد الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود (مسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي) وتمسكها باختصاص النظر استنادا إلى ذلك وعملا بالمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فيما تنص عليه من اختصاصها للنظر في طلبات التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام يناقضه- حين النظر في التعويض وتحديده – اعتمادها الفصل 75 (نظرية الإثراء بلا سبب) لتحدد التعويض عن قيمة الأشغال المنجزة دون أرباح منجزها.
- لم يحقق قضاة المحكمة في الظروف والملابسات التي صدر فيها أمر العامل بإنجاز الأشغال في غياب عقد صفقة عمومية سابق وفي مدى مساهمة منجز تلك الأشغال بتغاضيه عن إبرام صفقة عمومية وقبوله القيام بتلك الأشغال العمومية التي تستلزم عقد صفقة عمومية مسبقا عملا بالفصل 51 من مرسوم 14/10/1976.
 ( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 337 المؤرخ في 24/3/ 2004 - ملف إداري عدد 1223/4/1/2002)
القاعـدة :
- إبرام الصفقات العمومية يجب أن يتم وفق الشكليات التي يستوجبها القانون إما بسند طلبي أو عقد كتابي.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1048 المؤرخ في 19/11/1998 - ملف إداري عدد 1277/96)
القاعـدة :
- عقد إداري ... شروطه :
- العقد موضوع المنازعة أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام وهو وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ويرتبط العقد بتسييرها أي تسيير المرفق العام الذي تسهر عليه وتقوم به أي التزود بأدوات تجهيز المكاتب الأمر الذي يضفي على عقد التوريد موضوع الطلب صبغة العقد الإداري ويكون القضاء الإداري بالتالي مختصا للبث في المنازعة الناشئة بشأنه.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 760 المؤرخ في 19/10/2005- ملف إداري عدد 1967/4/1/2005)


القاعـدة :
- عقد إداري ... تنفيذه :
- العلاقة العقدية ثابتة بين الطرفين من خلال عقد الصفقة المدلى بها، وثبت تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها من خلال وصولات التسليم المدلى بأصولها خلاف ما جاء في السبب والمعززة بوصولات الطلب، والتي جاءت أعمالا من الطرفين للمادة الثامنة من عقد الصفقةّ، الأمر الذي لم يقع مثار أية منازعة من طرف الإدارة المستأنفة، كما أن تماطل الإدارة في الأداء ثابت من خلال الإنذار الموجه لها بتاريخ 23/07/1999 مما جعلها في حالة مطل يبرر ما انتهى إليه الحكم من أداء تعويض، أما بخصوص الدفع بالتقادم فإن الأمر يتعلق في النازلة بأداء نفقة عمومية لا تخضع للتقادم المحتج به، والحكم بالفوائد القانونية يجد سنده في جبر الضرر الناتج عن التأخير في الأداء اللاحق بالمدعية، بالنظر إلى طبيعتها كشركة وفي النازلة هي وسيلة لإجبار المستأنفة على التنفيذ.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 588 المؤرخ في 04/07/2007 - ملف إداري عدد 1986/4/1/2006)
القاعـدة :
- رهن صفقة عمومية :
- لئن كان رهن الصفقة العمومية يمنح للدائن حق استيفاء دينه من الدين المرهون فإن ذلك رهين بثبوت استحقاق الدين.
- لما كانت الشهادات بإثبات الحقوق هي سند إثبات الاستحقاق المذكور، ولما كانت المدعى عليها قد طعنت بالزور الفرعي في هذه الشهادات والتمست من المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وذلك بإنذار مقدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها، كما التمست إيقاف البت على تقديم شكاية أصلية بالزور مستقلة عن الزور الفرعي، فإن المحكمة لما لم تستجب لأي من الطلبين واعتبرت أن البت في النزاع لا يتوقف على الوثائق الطعون فيها، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 549 المؤرخ في 20/06/2007 - ملف إداري عدد 2003/4/1/2004)
القاعـدة :
- محضر تسليم نهائي ... وثيقة غير كافية لإثبات إنجاز الأشغال ...
- إن المحكمة استندت في حكمها بالأداء على الجماعة على محضر التسليم النهائي للأشغال موضوع الصفقة وهذه الوثيقة غير كافية لمواجهة الجماعة بالأداء، الأمر الذي يستلزم الاطلاع على عقد الصفقة للتحقق من صفة أطرافها خاصة وأن المستأنف عليها رفعت دعواها في مواجهة أطراف أخرى غير الجماعة.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 455 المؤرخ في 16/05/2007 - ملف إداري عدد 1508/4/1/2006)
القاعـدة :
- عقد توريد ... أركانه :
- إن النزاع ناشئ حسب مقال الادعاء عن عقد تزويد المدعية المستأنفة عمادة جامعة محمد الخامس بلوازم المكتب وكميات من الورق أي أن الهدف من العقد تسيير المرفق وخدمته وأحد طرفيه عمادة جامعة محمد الخامس أي شخص عام فيكون بذلك الالتزام داخلا في نطاق العقود الإدارية التي تنظم الاختصاص بها مقتضيات الفصل 8 من القانون 41-90 وأن المحكمة الإدارية هي المختصة للبث في النزاع.
- إن ثبوت الاختصاص النوعي تترتب عليه الإحالة بقوة القانون على المحكمة المختصة نوعيا عملا بالفصل 16 من قانون المسطرة المدنية.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 501 المؤرخ في 15/06/2005 - ملف إداري عدد 975/4/1/2005)
القاعـدة :
- عقد إداري ... أركانه :
- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وقع إحداثه بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون وقم 184-72-1 الصادر بتاريخ 27/07/72، ولا نقاش في أنه مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وإن العقد المبرم بينه وبين شركة(...) هو عقد إداري الهدف منه تسيير المرفق العمومي الذي يمثله.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1017 المؤرخ في 20/12/2006 - ملف إداري عدد 2688/4/1/2004)
القاعـدة :
- إثبات إنجاز أشغال ... محضر معاينة ... شروطه :
- إنالدعوى تتعلق بتوريدات تخص العمل الإداري بطلب من البلدية ، فيكون النزاع حول عقد إداري والاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية .
- إن المحكمة الإدارية قررت إجراء معاينة يقوم بها السيد القاضي المقرر بمساعدة خبير في المحاسبة ، غير أن هذا الأخير هو الذي استمع لأطراف النزاع بدل القاضي المقرر ولم يحرر أي محضر عن الانتقال موقع من طرفه وكاتب الضبط خرقا لمقتضيات الفصل 70 من قانوالمسطرة المدنية، فيكون الحكم المستأنف لما اعتمد على محضر المعاينة المنجز من طرف الخبير قد خالف القانون.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1173 بتاريخ 24/11/2004 ملف إداري عدد 1019/4/2/2003).
القاعـدة :
عقد إداري... سند تسليم صادر عن جماعة محلية... واقعة التسليم ثابتة.
- إذا كانت سندات التسليم تحمل خاتم الجماعة ومذيلة بتوقيع لم تطعن فيه هذه الأخيرة بأي مطعن يجعل واقعة التسليم ثابتة وتترتب عنها جميع الآثار القانونية.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 62 بتاريخ 21/02/2007 ملف عدد 21/06/5)
القاعـدة :
محضر التسليم المؤقت... التوقيع عليه بدون تحفظ... تطابقه مع المواصفات الواردة في العقد... فوائد التأخير.
- إن محضر التسليم المؤقت يتم إنجازه عقب إنهاء المقاول للأعمال المتفق عليها في عقد الصفقة وبعد إتمام معاينة الأشغال، مما يجعل التوقيع عليه بدون إبداء أي تحفظ بالنسبة للأشغال المنجزة دليلا على تطابق هذه الأخيرة مع المواصفات المتطلبة.
- إن عقد الصفقة هو عقد من جانبين يقضي بتنفيذ كل من طرفيه لالتزاماته، مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة التي أنجزت الأشغال المتفق عليها  في ذلك العقد.
- إذا كان التأخير في أداء مستحقات المقاولة من جانب الإدارة، فإن هذه الأخيرة تكون ملزمة بأداء فوائد التأخير طبقا لظهير 01/06/1948.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 485 بتاريخ 11/07/2007 ملف عدد 20 و21/06/7)
القاعـدة :
ظروف طارئة وقعت أثناء تنفيذ الصفقة... شروطها.
- إن الظروف الطارئة التي وقعت أثناء تنفيذ الصفقة، هي تلك الظروف التي لا يمكن  توقعها من جانب منجز الصفقة (المقاولة) وأدت إلى حدوث تغييرات في الصفقة تمثلت في تمديد أجل إنجازها وأدى هذا التمديد إلى حدوث اختلال في التوازن المالي لعقد الصفقة، مما يجعل تذرع الإدارة بوجوب تطبيق الفصل 69 من المرسوم رقم 482/98/2 المتعلق بالصفقات العمومية لا ينبني على أساس باعتبار أن هذه المقتضيات تتعلق بالصفقات التفاوضية وبالأعمال الإضافية التي لا علاقة لها  بالنازلة الحالية.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 338 بتاريخ 30/05/2007 ملف عدد 49          و75/06/6)
القاعـدة :
عقد التوريد... توقيع الكاتب العام للوزارة على الفاكس... آثاره.
- تعتبر عقود التوريد من العقود الفورية التي تنقضي بتسليم البضاعة المتفق عليها مطابقة لأمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمدة، ويترتب على ذلك أداء الإدارة مقابل ما تسلمته من توريدات.
- لئن كان الوزير هو الآمر بالصرف، وأن المصادقة على  صرف أي مبلغ، تقتضي الموافقة المسبقة لمصالح المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة، فإن الفاكس (الذي وجه للمقاولة كأمر بالتوريد) قد تم توقيعه من طرف الكاتب العام لوزارة الثقافة، وأن الأصل هو أن الكاتب العام لا يقوم  بالمهام المسندة إليه طبقا للمادة 5 من  المرسوم رقم 2/93/44 المؤرخ في 29/04/1993 المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات المتعلقة بالتأشير نيابة عن الوزير على جميع التصرفات والوثائق الداخلية، إلا بناء على تفويض من الوزير، وهو ما يؤكد على أن  ما قام به الكاتب العام لوزارة الثقافة جاء مطابقا للفصل 5 المومإ إليه أعلاه.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 634 بتاريخ 26/09/2007 ملف عدد 911/06/6)
القاعـدة :
تنفيذ عقد الصفقة... توصل المقاولة بأمر ببداية الأشغال... عدم مصادقة الوزارة الوصية على عقد الصفقة... خطأ لا تتحمل تبعاته المقاولة.
- لئن كان تنفيذ الصفقة بين المقاولة والإدارة صاحبة المشروع متوقفا على مصادقة الوزارة الوصية فإن توصل المقاولة ببداية الأشغال، يجعلها مستحقة للتعويضات عما أنجزته من تلك الأشغال في إطار قواعد المسؤولية الإدارية، مادام الخطأ في إبرام الصفقة لا يمكن أن تتحمل تبعاته المقاولة.
- إن إنجاز محضر التسليم النهائي للأشغال، هو الذي يبرر الحكم بإرجاع الضمانة وكذا الحكم بفوائد التأخير انطلاقا من التاريخ المحدد في عقد الصفقة لإنجاز الأشغال.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 806 بتاريخ 31/10/2007 ملف عدد 84           و137/06/6)
القاعـدة :
فوائد التأخير... شروط استحقاقها.
- من شروط الاستجابة لطلب فوائد التأخير، أن يكون التأخير في الأداء منسوبا إلى الإدارة وحدها وأن تكون المبالغ المطالب بفوائد التأخير بشأنها، تتعلق بأشغال تم إنجازها بالفعل وتمت معاينة هذا الإنجاز.
- إذا ثبت بأن المقاولة لم تقم بإتمام الأشغال المطالب بفوائد التأخير عن المستحقات المتعلقة بها، فإنها تبقى غير محقة بالمطالبة بهذه الفوائد.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 62 بتاريخ 16/01/2008 ملف عدد 15/60/6)
القاعـدة :
- صفقة عمومية... المشرف عليها... دفتر الشروط الخاصة... الفوائد القانونية هي في الأصل فوائد التأخير.
- إن المشرف في عقود الصفقات العمومية، يكون معينا من قبل صاحب المشروع في دفتر الشروط الخاصة، وتحدد مهامه التي سيتولاها طبقا للمادة 3 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
- إن  الصعوبات التي تعترض المقاولة لا تقدر بذاتها وإنما بعلاقتها بالظروف الأخرى المعاصرة للعقد كزيادة الأعباء المتمثلة في النفقات الإضافية والضرورية للتمكن من إنهاء المشروع.
- إن الفوائد القانونية المطلوبة هي في الأصل فوائد التأخير مادام  المدعي (المستأنف فرعيا) لم يحصل على مستحقاته في إبانها، وهذه الفوائد لا يمكن استحقاقها إلا بالإنجاز الكلي للصفقة، بينما الفوائد القانونية تهم إعادة تحيين قيمة المبالغ المستحقة.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 723 بتاريخ 17/10/2007 ملف عدد 8/07/7)
القاعـدة :
- عدم توجيه الرسالة الإخبارية المنصوص عليها بموجب القانون رقم 00/78 إلى رئيس المجلس الجماعي قبل اللجوء إلى القضاء لا يجعل الدعوى معيبة كلما ثبت من الظروف المحيطة بالقضية أن رئيس المجلس المذكور كان عالما بموضوع النزاع وأسبابه.
- بانتهاء أجل الضمان التعاقدية المنصوص عليه بموجب المادة 68 (الفقرة 2) من دفتر الشروط الإدارية العامة يكون صاحب المشروع ملزما بالإعلان عن التسلم النهائي للأشغال موضوع الصفقة.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 352 بتاريخ 25/12/2007 ملف عدد 152/7/07-1)



القاعـدة :
- دين ناتج عن عقد إداري... امتناع القابض البلدي عن التأشير على بطاقة الالتزام المتعلقة به... براءة ذمة الجماعة المحلية إزاء المتعاقد معها... لا
- رفض التأشير على بطاقة الالتزام من طرف القابض لا يعفي رئيس المجلس البلدي بصفته آمرا بالصرف من ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب الفصلين 67 و 68 من المرسوم رقم 576-76-2 بشأن محاسبة الجماعات المحلية وهيآتها قصد تمكين صاحب الشأن من مستحقاته.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 146 بتاريخ 09/04/2008 ملف عدد 293/7/07-1)
القاعـدة :
- قرار الزيادة في حجم الأشغال الصادر وفقا لأحكام  الفقرة 3 من المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال يعتبر صحيحا ومنتجا لكافة آثاره إزاء صاحب المشروع ويجعل المقاولة المعنية بالأمر محقة في الحصول على المبالغ المالية التي اقتضاها إنجاز الأشغال المذكور حتى وإن لم يشر إليها في محضر التسليم النهائي.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 137 بتاريخ 02/04/2008 ملف عدد 366/7/07-1)
القاعـدة :
- عدم ثبوت أن قرار العدول عن المناقصة المتعلقة بطلب العروض تم بعد فتح الأظرفة ورسو المناقصة... ضرر يستوجب التعويض... لا.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 132 بتاريخ 02/04/2008 ملف عدد 178/7)
القاعـدة :
- اعتماد المحكمة في تحديد قيمة الأشغال الإضافية على خبرة قضائية عاين بمقتضاها الخبير تلك الأشغال وقومها، وعلى خبرة قضائية حسابية عاين بمقتضاها الخبير عدم أداء مستحقات كشف الحساب النهائي... الحكم بأداء مستحقات الأشغال الإضافية وكشف الحساب النهائي... نعم.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 214 بتاريخ 14/05/2008)


القاعدة:
نائل الصفقة... ملزم بالاستمرار في تنفيذ عقد الصفقة تحت طائلة مساءلته... نعم
إن المتعاقد في عقد الصفقة يعتبر ملتزما بالاستمرار في تنفيذ بنود هذا العقد تحت طائلة مساءلته عن فعله السلبي، وهذا الالتزام يبقى مستمرا طالما أن التنفيذ لم يصبح مستحيلا استحالة مطلقة لوجود قوة قاهرة المتمثلة في حصول حادث خارجي وعدم إمكان توقعه واستحالة دفعه.
إن المرض الذي أصاب المتعاقد (المستأنف) على فرض ثبوته لا يشكل إلا ظرفا مؤقتا يمكنه من الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من غرامات التأخير، ولا يشكل قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ عقد الصفقة استحالة مطلقة لانتفاء عنصر استحالة دفع الحادث، ما دام في إمكانه الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ بنود الصفقة، وبالتالي فإن مصادرة الإدارة للضمانة لها ما يبررها.
قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 241 بتاريخ 2702/2008 في الملف رقم 59/07/5
القاعدة:
الأشغال الإضافية.. عدم تجاوز مبلغها نسبة 10 في المائة... إبرام ملحق لعقد الصفقة...  لا
إن مبدأ الاستقرار العقدي المعمول به في العقود الخاضعة لقواعد القانون الخاص لا يمكن تطبيقه على عقود الصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة في إطار قواعد القانون العام باعتبار أن هذه العقود قابلة وطيلة مدة التنفيذ للتعديل في زيادة الأشغال وذلك حسب ما تمليه المصلحة العامة طبقا للمادة 36 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والتي تعطي لصاحب المشروع أثناء تنفيذ الصفقة الحق في إدخال تغييرات على الصفقة.
إن عدم تجاوز الأشغال الإضافية 10% من المبلغ الكلي للصفقة وعدم إثبات الإدارة كون هذه الأشغال لا تخرج عن أغراض التعاقد الأصلي للصفقة لا تستلزم تحرير عقد ملحق بشأن تلك الأشغال
قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباطعدد 1499 بتاريخ 24/12/2008 في الملف رقم 55/07/7
























ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

m/file/d/18u0lrV6S7dJtv4VKLIeOHGaTyfg5Gl1Q/view?fbclid=IwAR05dXPvw6R2qzJ7IOgNQFnIaL2LHODJdB7AxN62aEFbr2jx64DVKXbeT08