Bienvenue


Bienvenue sur le blog de ABDELGHANI AMMARI... blog qui est aussi le vôtre
Oui, le vôtre : parce que , un blog est avant tout un espace collectif de discussion, de partage et d'échange. Vos commentaires, questions ou remarques sont donc les bienvenus






بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، يونيو 18، 2013

المسؤولية الادارية





دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها المتضرر إلى المحكمة للمطالبة بتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة، وتعتبر هذه الدعوى أهم صورة من صور دعوى القضاء الشامل التي تتسع فيها سلطة القاضي الإداري لتشمل تعويض الضرر الناشئ عن تصرفات الإدارة، وهو ما يعرف بالمسؤولية الإدارية في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام سواء تعلق الأمر بالدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المكاتب العمومية ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.
وتنشأ المسؤولية الإدارية للدولة على أساس الخطأ كمبدأ عام،  إلا أنها قد تكون بدون خطأ وهو ما يسمى بالمسؤولية على أساس نظرية المخاطر، وتستثنى من مجال المسؤولية الأعمال التشريعية والقضائية. ويندرج ضمن حالات المسؤولية بناء على نظرية المخاطر: مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بأملاك الأفراد الناتجة عن الأشغال العمومية سواء كانت في إطار شرعي أو في إطار الاعتداء المادي، مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بأشخاص غير المنتفعين بالأشغال العمومية، المسؤولية عما قد يتعرض له الموظف بمناسبة أداء وظيفته العمومية، المسؤولية الناتجة عن استخدام بعض الوسائل الخطيرة، المسؤولية عن استعمال رجال القوة العمومية.


القاعـدة :
- الفصلين 235 و232 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يخولان لأعوان الجمارك بأن يحجزوا في كل مكان البضائع ووسائل النقل ويتعهد الظنين أو شخص آخر بحراستها في مكان الحجز أو مكان آخر، مقابل كفالة إلى غاية تسوية النزاع عن طريق الصلح أو بواسطة حكم نهائي ولا يخول الحق في أي تعويض لفائدة الملاكين أو الحائزين الذين يرتاب في ارتكابهم الغش ، إلا إذا كان الضرر ناتجا مباشرة عن أخطاء فادحة تعزى إلى تدبير الإدارة.
- الإدارة هي التي قامت بحجز الزورق وتابعت المستأنف عليها أمام القضاء الذي قضى بسقوط الدعوى في حقه ، بعد أن تنازلت المستأنفة عن شكايتها بعدما أثبت أن الزورق كان في وضعية قانونية ، وبالتالي تبقى مسؤوليتها قائمة عن ضياع المحجوز.
 (قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 509 بتاريخ 22/6/2005
ملف إداري عدد 928-4-2-2003)
القاعـدة :
- تخضع مسؤولية الدولة ومؤسساتها العمومية عن الأضرار الناتجة عن الأشياء التي تستعملها كالقطار لمقتضيات الفصل 79 من قانون العقود والالتزامات الذي يجعل مسؤولية الدولة قائمة عن الأضرار الناجمة عن تسيير مصالح الإدارة ولو بدون ارتكاب الإدارة لأي خطأ في ذلك وهو ما يعرفه بالمسؤولية على أساس فكرة المخاطر.
- إن خطأ الضحية وما شارك به في إحداث الضرر لا يعفي الدولة ومؤسستها من مسؤولية الحادثة بناء على الفصل المذكور وما أقره قضاء الموضوع بما له من سلطة تقديرية من تحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية نصف المسؤولية يدخل في رقابة المجلس الأعلى.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 15 بتاريخ 16 يناير 1986
ملف إداري عدد 5189)
القاعـدة :
- طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود فإن مسؤولية الدولة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، لاتفترض ، بل لابد من إثبات الخطأ المصلحي المنسوب إلى موظفيها ، لأنها من المسؤولية التقصيرية .
- القرار المطعون فيه عندما قضى بمسؤولية الدولة بدون إثبات الخطأ من المضرور كان غير  مبني على أساس ومعرضا للنقض.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 2391 بتاريخ 26 ماي 1994
ملف مدني عدد 3804 - 90)

القاعـدة :
- الدولة لا تسأل عن ضمان وسلامة أي متضرر فوق أراضيها بصورة مطلقة ما لم يثبت في حقها خطأ جسيم ، وهو الشيء المفتقد في النازلة ، لأن الظرف الذي حصل فيه الاعتداء ليس بظرف استثنائي يستدعي الاستنفار ، وأن تسرب سلاح ناري لا يكفي لوحده لإضفاء صبغة الخطأ الجسيم على الفعل وذلك بالنظر إلى ظروف النازلة وإلى طول الحدود ووعورة تضاريسها، غير أنه استجابة لقواعد العدالة والإنصاف والموجبات الإنسانية المبنية على التضامن الوطني الذي تتكفل دول المعمور بموجبه وعلى سبيل الإسعاف والمساعدة وفي حدود الإمكان بصرف تعويضات لكل متضرر كلما وقع مس خطير بالنظام الأمني العام عن طريق اعتداء إرهابي ذي الطابع غير الوطني ، والمغرب بدوره لم يحد عن هذه القاعدة بصرفه مبالغ محددة من الميزانية العامة لفائدة ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع بالدارالبيضاء بتاريخ 16 ماي 2003 ( ظهير شريف رقم 178-03 بتاريخ 11/9/2003) وهو ما يبرر بالقياس وفي إطار المعاملة بالمثل – تعويض ذوي حقوق الضحية في هذه النازلة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 935 بتاريخ 4/12/2005
ملف إداري عدد 461/4/1/2002)
القاعـدة :
- الفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود يقرر مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية إذا نشأ الضرر نتيجة أخطاء مصلحية ارتكبها مستخدمو الدولة أو المؤسسات .
- لما كان الخطأ هو أساس المسؤولية فانه قد يكون شخصيا كما قد يكون مرفقيا.
- صورة الخطأ المرفقي تتجلى في سوء أداء الخدمة أو في عدم أدائها البتة أو البطء في أدائها.
- الحمل بالضحية مر بشكل طبيعي وكان مراقبا طبيا ولاشيء يثبت أن الإصابة لها علاقة بعوامل وراثية.
- الطفلة الضحية تعرضت منذ ولادتها لعدة أزمات أثبتها الخبير في تقريره، بعد اطلاعه على ملفها الطبي ولم تنفها شركة التأمين ولم تدل بما يدحضها، ذلك أنها بقيت برحم والدتها رغم تمزق الجيب المائي لمدة تفوق 24 ساعة ، ومعلوم طبيا أن ذلك يؤثر سلبيا على حركة الجنين وعلى صحته وحياته وأن ولادتها تمت بواسطة ملقط، أضف إلى ذلك بقاؤها بدون إنعاش بعد ولادتها مباشرة مدة تزيد على الثلاث ساعات رغم احتياجها الأكيد لذلك.
- تبين من الخبرة أن الطفلة أصيبت في اليوم الثالث من دخولها قسم الإنعاش بحمى 40 درجة مئوية ترافقت مع اختلاجات كما عاودتها الحالة في اليوم التاسع مع وجود تورم في يدها مكان الحقن الوريدي أصبح معه عظم معصم اليد عاريا بعد ذلك عاودتها الحمى وأظهرت نتائج التحليلات إصابتها بالتهاب السحايا الفيسحي ، الشيء الذي أدى في الأخير إلى شلل مركزي تشنجي.
-  إن جميع الإصابات التي أصيبت بها الضحية كلها حصلت في مستشفى الليمون للولادة ومستشفى الأطفال ابن سينا وهما معا تابعين للمركز الاستشفائي الجامعي بابن سينا ، وأن هذه الإصابات كانت نتيجة إهمال وخطأ طبي ، لذلك فمسؤولية المرفق الطبي ثابتة عما أصاب الضحية من أضرار.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1453 بتاريخ 11/9/2003
ملف إداري عدد 1988/4/1/2002)
القاعدة :
- لما كان الخطأ المرتكب من طرف الطبيب والممرض قد بلغ من الجسامة حدا أدى إلى إدانتهما جنائيا من أجله، فإن هذا الخطأ لا يشكل خطأ مصلحيا بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود وأن الحكم المستأنف عندما حمل الدولة المسؤولية عن اختلال تسيير المرفق الصحي يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 79 و 80 من القانون المذكور وواجب الإلغاء.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 154 بتاريخ 14/02/2007).
القاعدة :
- يجوز للخبير المعين من طرف المحكمة أن يستعين بخدمات خبير آخر مادام الهدف من ذلك هو تنوير المحكمة.
- مركز تحاقن الدم مسؤول عن الأضرار التي يتسبب فيها حقن دم مسلم من طرفه دون مراقبة صحته وسلامته من كل جرثوم.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 267 بتاريخ 26/03/1998).

القاعدة :
- تعليل – إحلال علة قانونية مكان علة منتقدة – المسؤولية الإدارية – أشغال عمومية – الخطأ المصلحي.
- في حالة اعتماد القرار المطلوب نقضه على نص قانوني لم يكن هو القابل للتطبيق بالذات الاعتماد على نصوص قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية للأفراد وبمسؤولية موظفي الدولة والبلديات عن أخطائهم الشخصية بدل الاعتماد على النص القانوني الذي يطبق على المسؤولية الإدارية يمكن للمجلس الأعلى إحلال التعليل القانوني الصحيح محل التعليل الخاطئ.
- طالما لم تكن هناك حالة القوة القاهرة ولا خطأ المتضرر فإن استنتاج قضاة الموضوع وجود علاقة سببية بين طريقة تنفيذ أشغال عامة (أشغال بناء تسببت في وقف مجرى مياه) وبين الأضرار التي لحقت شخصا من الغير – ليس مستفيدا من الأشغال المذكورة التي أدت إلى وقوع فيضان ودخول المياه لمعمل ذلك الشخص يكفي للحكم على البلدية بأداء التعويض على الأضرار التي نتجت مباشرة عن سير مصالحها.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 62/59 بتاريخ 16/07/1959
ملف إداري عدد 1547/58).
القاعدة :
- أساس مسؤولية الدولة في نطاق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
- مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها تكون قائمة ولو عند ثبوت أي خطأ من جانبها استنادا على فكرة المخاطر الناتجة عن استعمال أشياء خطيرة كالسيارة ونحوها.
- الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 10 بتاريخ 14/02/1993
ملف إداري عدد 10180/91).
القاعدة :
- وكالة توزيع الماء والكهرباء هي المسؤولة عن مد القنوات وصيانتها سواء تعلق منها بقنوات الماء الصالح للشرب أو قنوات المياه المستعملة، وبالتالي فهي التي تتحمل تبعات الأضرار التي تتسبب فيها هذه القنوات للغير، فكانت الدعوى موجهة ضد من يجب ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أنه أنجز بصفة قانونية وجاء شاملا لجميع المعطيات التي اعتبرتها المحكمة، بما لها من سلطة تقديرية، كافية للبت في النازلة ذلك أن تقرير الخبرة تضمن وصفا شاملا للمنزل المتضرر وحدد الجدار المنهار طولا وعرضا               واستعرض المواد اللازمة للإصلاح وقيمة كل مادة إلى آخر التفاصيل الواردة في ذلك التقرير فكان ما أثير بدون أساس.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 371 بتاريخ 13/06/2002
ملف إداري عدد 1286/4/1/99).
القاعدة :
- المحكمة استنتجت وجود العلاقة السببية بين انكسار قناة المياه والأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه بإتلاف محصوله، من المحضر المستدل به من طرف هذا الأخير المنجز بعين المكان بتاريخ 11/3/1996 من طرف لجنة مختلطة تضم تقنيين عن وزارة الفلاحة وممثلي السلطة المحلية التي انتقلت إلى عين المكان وعاينت فيضانات المياه من القناة، وإن السبب المستمد من كون الخبير المنتدب لم يبحث في العلاقة السببية يكون غير قائم على أساس.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 440 بتاريخ 11/07/2002
ملف إداري عدد 630/4/1/2001).
القاعدة :
- الحقن بدم ملوث. خطأ جسيم منسوب لمركز تحاقن الدم – مسؤوليته.
- إمكانية استعانة الخبير المعين بخدمات خبير آخر يتوفر على مؤهلات علمية وتقنية.
- الإصابة التي تعرض لها الطاعن كانت نتيجة حقنه بدم ملوث.
- حقن الضحية بدم ملوث صادر عن مركز تحاقن الدم خطأ جسيم.
- الخطأ الجسيم المنسوب لمركز تحاقن الدم الذي سلم الدم الملوث لا يحتاج إلى إثبات.
- مسؤولية الدولة قائمة في نطاق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود على أساس الخطأ المصلحي أو المرفقي.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 267 بتاريخ 26/03/1998
ملف إداري عدد 180/5/1/1997).
القاعدة :
- مسؤولية إدارية – عدم صيانة منشأة عمومية.
- إذا أثبت مستعمل الطريق العام – سائق سيارة – أن الضرر الذي حصل له كان بسبب عدم الصيانة العادية لذلك الطريق فلا يمكن إعفاء الإدارة من مسؤوليتها عن سوء حالة المنشأة المذكورة إلا إذا أثبتت إما خطأ المتضرر أو أنها قامت بكل الاحتياطات لتلافي كل حادث سواء فيما يخص قيامها بأعمال الصيانة العادية أو وضع إشارات التنبيه لسوء حالة الطريق.
- الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 82/60 بتاريخ 07/05/1960
ملف إداري عدد 2990/59).
القاعدة :
- فيما يخص المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن خيوط الكهرباء بمحاذاة المنازل، يجب على الإدارة لكي تبعد عنها الخطأ أن تثبت أن تلك الخيوط في وضعية وحالة سليمتين.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 500/96 بتاريخ 27/06/1996
ملف إداري عدد 865/5/1/1995).


القاعدة :
- الدعوى موجهة ضد الدولة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل التعويض عن أضرار يتمسك المدعي بأنها نتجت عن خطأ مصلحي، كما أن المحافظ على الأملاك العقارية أثار لدفع المسؤولية الشخصية أن رفضه إيداع العمليات الهندسية التي تهم الرسم العقاري مبني على أساس قانوني.
- إن البت في الطلب يقتضي البحث في مشروعية القرارات الإدارية المتخذة على ضوء الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، أي في نطاق المسؤولية عن الأخطاء المصلحية وهو ما يدخل في اختصاص القضاء الإداري (عملا بالمادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث لمحاكم الإدارية) فيكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى عكس ذلك قد خرق المادة 8 المذكورة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 724 بتاريخ 12/10/2005
ملف إداري عدد 2252/4/1/2005).
القاعدة :
- إقدام المصالح الطبية بانزكان على استئصال الكلية الوحيدة للضحية دون التأكد من كونها لا تتوفر على الكلية الأخرى، وكذلك دون القيام بمحاولة العلاج للكلية المستأصلة بالأدوية قبل إجراء عملية الاستئصال خاصة وأن استئصال تلك الكلية يستوجب بالضرورة التصفية الاصطناعية لدمها باستمرار يشكل إهمالا وتقصيرا من طرف الهيأة الطبية التي أجرت لها تلك العملية في أداء الخدمة المنوطة بها وعدم العناية الكافية والضرورية اللازم بذلها ممن وجد في مثل وضعية هذه الهيأة الطبية وبالتالي فإن الدولة تتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ الطبي في أداء الخدمة والذي نتجت عنه وفاة الضحية على إثر توقيف عملية التصفية الاصطناعية لدمها طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، وإن لجوء الضحية إلى المصالح الطبية العمومية في وضعية صحية متردية لا يشكل خطأ من جانبها من شأنه أن يعفي الدولة من مسؤوليتها، مما يكون معه السبب المثار بكافة أوجهه عديم الأساس.
- وفاة الضحية أدت إلى حرمان أبنائها من معيلتهم بصرف النظر عن طبيعة مواردها في إعالتهم وعن طبيعة العلاقة الأسرية التي تربطهم بها وهو ما ألحق بهم ضررا ماديا ومعنويا يستوجبه جبره بالتعويض.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 181 ق ث بتاريخ 21/02/2007
ملف إداري عدد 2541/4/1/2005).


القاعـدة :
- إن المحكمة استندت في حكمها على مجلس الوصاية بأداء مبالغ مالية على حكم أصدرته المحكمة الإدارية قضى بإلغاء مقرر ضمني رفض تمكين المدعي من نصيبه في أراضي جماعية دون أن تتأكد المحكمة من كون الحكم المستند إليه حاز قوة الأمر المقضي به لأن العبرة ليست بصدور الحكم فقط بل بحيازته لقوة الأمر المقضي التي تحول دون المساس به لاحقا.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 116 بتاريخ 29/4/2004
ملف إداري عدد 1227- 4- 2- 2002)
القاعدة :
- الدخان الذي تنفثه مؤسسة اقتصادية والنفايات الكيماوية الملقاة من طرفها تعتبر واقعة مستمرة لا تخضع للتقادم.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 779 بتاريخ 12/09/2007).
القاعـدة :
- إن حق الامتياز الذي يتمتع به المكتب الوطني للكهرباء لا يحول دون حرمان المتضرر من حق التعويض استنادا إلى مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة عن الضرر الذي يلحق ملكيته.
- إن الضرر لا ينحصر في الحرمان من المساحة التي تمت إقامة أعمدة الكهرباء عليها فقط وإنما يشمل كذلك باقي المساحة الفاصلة الممتدة على طول وعرض تلك الأعمدة والتي يتعذر استغلالها بشكل طبيعي ومألوف بسبب مجال السلامة ومسافة الأمان اللذين يستلزمهما مرور خطوط الضغط العالي والمتوسط.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 103 بتاريخ 12/03/2008)
القاعدة:
- تجزئة غير مرخص بها...تغاضي المجلس الجماعي.. ضرر للغير... قيام المسؤولية.
- إن تغاضي المجلس الجماعي عن إقامة تجزئة من قبل الغير خروجا عن الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير، يشكل اعتداء ماديا غير مباشر من جانبه يرتب مسؤوليته عن الضرر الناجم عنه اللاحق بمالكي الأرض التي تم تمرير الطريق فوقها بعد أن أصبحت ملكا جماعيا بحكم الواقع، ويبرر بالتالي الحكم لفائدتهم في مواجهته بالتعويض المناسب عن فقدان ملكيتهم.
قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 787 بتاريخ 11/06/2008.

القاعدة:
- مطلب التحفيظ مثقل بتعرضات... عدم قبول دعوى طالب التحفيظ لتقديمها قبل الأوان.
- إن مطلب التحفيظ المثقل بتعرضات من قبل الغير، يجعل دعوى التعويض عن الاعتداء المادي المقامة من لدن طالب التحفيظ، سابقة لأوانها ومآلها عدم القبول لانعدام صفته في الادعاء طالما أن النزاع حول العقار مازال قائما ولم تنته بعد مسطرة التحفيظ لفائدته.
قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 1262 بتاريخ 12/11/2008في الملف رقم 406/08/6
القاعدة:
عدم استجابة المحافظ لطلب التشطيب على التقييد الاحتياطي...
إن عدم قيام المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري بعد أن ثبت له بأن رسم الشراء المستدل به في التقييد  سابق على تحفيظ العقار، يجعل تصرفه  مطابقا للقانون وتنتفي معه مسؤولية المرفق العمومي(الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية) خصوصا وأن الضرر اللاحق بالمستأنف عليهم لا ينجم عن عدم تسجيل التقييد الاحتياطي الذي طالبو به أمام المحافظ وإنما عن شراء مورثهم للعقار من غير مالكه الحقيقي المسجل في الرسم العقاري.
قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباطعدد 363 بتاريخ 20/03/2008 في الملف رقم 137/07/6
القاعدة:
تبليغ الإدارة عن طريق مكتب الضبط... تبليغ صحيح ومنتج لآثاره.. نعم
إن تبليغ الإدارة المستأنفة بالحكم المستأنف عن طريق مكتب الضبط التابع لها يعتبر تبليغا صحيحا ما دامت شهادة التسليم (التبليغ) تتضمن تأشيرة هذا المكتب ومذيلة بتوقيع الموظف المسؤول عن هذه المصلحة الموكول لها استقبال المراسلات على اختلاف أنواعها بما فيها الطيات القضائية الواردة على الإدارة ما لم يرد استثناء على ذلك في التنظيم الهيكلي للإدارة المعنية وهو ما لا دليل عليه في الملف مما يجعل استئناف هذه الأخيرة غير مقبول لتقديمه خارج  الأجل القانوني.
قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباطعدد 694 بتاريخ 10/10/2007
في الملف رقم 41/07/6
القاعـدة :
- تبنى النظرية العلمية دائما على الاحتمال والافتراض لا على الحسم واليقين في بسط حقيقة علمية معينة التي يمكن للقضاء أن يعتمدها استنادا إلى خبرة طبية كقرينة قوية يضيفها إلى باقي القرائن الأخرى التي يمكن أن تستمد من ظروف وملابسات القضية للوقوف على الخطأ الطبي الذي قد يكون السبب المباشر في حصول الضرر للمريض.
- ليس من المفروض حتى يمكن تحميل المسؤولية للطبيب أن يكون الخطأ المرتكب من طرفه مؤكدا أو على درجة من الجسامة ، بل تجد تلك المسؤولية سندها اعتمادا فقط على فكرة الخطأ الواضح .
- من التزامات الطبيب إعلام المريض وتبصيره بمخاطر العلاج أو الجراحة خصوصا إذا كانت النتيجة السلبية من الأمور المتوقعة تحت طائلة تحميله المسؤولية الطبية عن هذا التقصير.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 264 بتاريخ 09/5/2007
ملف عدد 79/07/6)
القاعـدة :
- إن الدفع بالتقادم المتمسك به والمحدد في سنة لا محل له في النازلة ، ذلك أن الأمر يتعلق بمسؤولية إدارية طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود خلافا لما ذهب إليه المستأنف والتي تخضع لمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحدد أمد التقادم في خمس سنوات ابتداء من تاريخ العلم بالضرر والجهة المسؤولة عنه.
- إن مسؤولية المكتب ( المستأنف ) قائمة ولو بدون ارتكابه لأي خطأ من جانبه استنادا إلى فكرة المخاطر الناتجة عن استعمال أشياء خطيرة كالقطار خاصة ، وأنه ليس بالملف ما يثبت أن الضرر راجع لخطأ الضحية .
- إن التعويض يتعين احتسابه استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة بناءا على العناصر الثابتة في الملف وليس وفق ظهير 2/10/1984 الممنوح للمصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك طالما أن الحادثة التي تعرضت لها المستأنف عليها وقعت داخل إحدى عربات القطار وليس فوق خط السكة الحديدية نتيجة لاصطدام وقع أثناء عبورها.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 5 بتاريخ 10/1/2007
ملف عدد 26/06/6).



القاعـدة :
إحالة إلى محكمة... المقصود منها.
- إن المقصود بما ينص عليه الفصل 369 من ق.م.م من وجوب تقيد محكمة الإحالة بقرار المجلس الأعلى هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بت فيها وليس عدم البت في باقي جوانب القضية مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 28 بتاريخ 27/12/2006
ملف عدد 21/06/6)
القاعـدة :
حادثة قطار... احتساب التعويض.
- يتعين احتساب التعويض الناتج عن الضرر اللاحق بالضحية استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف وليس وفق ظهير 02/10/1984 المتعلق بالتعويض الممنوح للمصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك طالما أن الحادثة التي تعرضت لها المستأنف عليها وقعت داخل إحدى عربات القطار وليس فوق خط السكة الحديدية نتيجة لاصطدام وقع أثناء عبورها.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 5 بتاريخ 10/01/2007
ملف عدد 26/06/6)
القاعـدة :
تصميم التهيئة... عدم تفعيله
- إن الارتفاقات الناشئة عن تصميم التهيئة تمنع الخواص من استعمال البقع الأرضية المشمولة بهذا التصميم في غير ما أعدت له، وتنتهي الآثار المذكورة عند انقضاء أجل 10 سنوات تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالموافقة على مشروع تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية.
- إن عدم تفعيل تصميم التهيئة قبل انصرام مدة 10 سنوات، لا يعطي لأصحاب الأراضي المشمولة بهذا التصميم الحق في المطالبة بإخراج عقاراتهم من تصميم التهيئة وبالتعويض عن الحرمان من الاستغلال مادام بإمكانهم استردادها بعد انتهاء الأجل المذكور المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 96 بتاريخ 07/03/2007
ملف عدد 06/06/6)



القاعـدة :
إقامة الأعمدة... ارتفاق قانوني.
- إن الارتفاق القانوني المخول للمكتب الوطني للكهرباء بمقتضى المادة 11 من ظهير 11/10/1962 والمادة 2 مكرر من ظهير 19/09/1977 وإن  كانت تعطي الحق للمكتب المذكور في إقامة الأعمدة وتمرير الأسلاك الكهربائية على أراضي الخواص، فإن ذلك لا يعفيه من تعويض هؤلاء عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء شغل حيز من ممتلكاتهم بإقامة المنشآت المذكورة عليها.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 121 بتاريخ 14/03/2007
ملف عدد 07/06/6)
القاعـدة :
حادثة قطار... الرشق بالحجارة
- إن إصابة الضحية بجروح أثناء ركوبه القطار من جراء الرشق بالحجارة من خارج العربة من قبل مجهولين، يرتب المسؤولية على المكتب الوطني للسكك الحديدية ولو بدون خطأ استنادا إلى نظرية المخاطر الناتجة عن استعمال أشياء خطيرة والقطار من ضمنها، وبالتالي لا موجب للدفع بكون الحادث ناتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 293 بتاريخ 10/10/2007
ملف عدد 43/06/6)
القاعـدة :
امتناع إدارة عن تنفيذ حكم ... مواجهتها بكل الطرق.
- إن امتناع إدارة عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بدعوى أنها غير معنية بالنزاع لا يعطي الحق للمحكوم له بإعادة المطالبة قضائيا في مواجهة إدارة أخرى مادام في إمكانه متابعة تنفيذ الحكم المذكور في مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ بكل الطرق الممكنة.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 741 بتاريخ 17/10/2007
ملف عدد 109/06/6)
القاعـدة :
عقد امتياز... عقل السيارات بأفخاخ... مسؤولية الشركة صاحبة الامتياز.
- لئن كان من حق المجلس الجماعي تفويض تدبير مرفق عمومي جماعي إلى شخص معنوي خاضع للقانون الخاص إما عن طريق عقد الامتياز أو الوكالة المستقلة أو المباشرة وغيرها من طرق التدبير المفوض، فإن هذا التفويض يجب أن ينصب على خدمة هذا المرفق الجماعي لما فيه مصلحة المرفقين وإرضاء لحاجياتهم لا على ما يمكن الإضرار بحقوقهم.
- إن عقل السيارات بأفخاخ من قبل الشركة صاحبة الامتياز، وفرض مبلغ مالي لقاء رقع هذا العقل أو الحجز، يشكل عملا غير مشروع من جانبها، ولو استندت فيه إلى بند من عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك مادام هذا البند مخالفا للقواعد القانونية والنظام العام الذي لا يجيز تفويض السلطة (وعمل الشرطة الإدارية من ضمنها) ولا التنازل عنها للغير، وبالتالي فهي لا تتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بالشخص الذي تعرضت سيارته للعقل بواسطة الفخ الذي وضع عليها.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 825 بتاريخ 07/11/2007
ملف عدد 144/06/6 و 138/07/6)
القاعـدة :
كراء ملك جماعي خاص... المنازعة حوله... اختصاص المحكمة الإدارية... لا
- ما دام  عقد الكراء المبرم بين الطرفين قد انصب على أحد الأملاك الخاصة المكرية ولا يتعلق بشغل ملك جماعي حتى يمكن اعتباره عقدا إداريا، فإن العقد المذكور يندرج ضمن عقود الكراء العادية التي تطبق بشأنها قواعد القانون الخاص، فضلا عن أن النزاع ينصب حول مدى تنفيذ الجماعة المكرية لالتزاماتها الناتجة عن عقد الكراء خصوصا في مجال ضمان الاستحقاق المخول للمكتري المنصوص عليه في الفصلين 643 و 644 من ق.ل.ع، وبالتالي فإن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة الإدارية للبت في النزاع.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 846 بتاريخ 07/11/2007
ملف عدد 03/06/6)
القاعـدة :
الاقتطاع من الراتب... التغيب غير المبرر... وجوب توجيه استفسار إلى المعني بالأمر.
- إن قيام الجماعة المستأنفة بالاقتطاع من  راتب المستأنف عليها بدعوى تغيبها غير المبرر بدون أن توجه إلى هذه الأخيرة أي استفسار عن مرد هذا التغيب، يجعل هذا الاقتطاع مخالفا لمقتضيات القانون رقم 18/21 بشأن  الاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 032-38-1 في 05/10/1984 والمرسوم رقم 1216-99-2 الصادر بتاريخ 10/05/2000 المحدد لشروط وكيفية تطبيقه، والذي ألزم الإدارة قبل إجراء أي اقتطاع من المرتب، توجيه استفسار كتابي إلى الموظف لمعرفة موجب تغيبه.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 968 بتاريخ 12/11/2007
ملف عدد 71/60/6)

القاعـدة :
المنازعة الإدارية... إما أن تنتمي إلى قضاء الإلغاء أو القضاء الشامل... تحت طائلة عدم القبول.
- إن المنازعة الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاص المحاكم الإدارية إما أن  تنتمي إلى قضاء الإلغاء أو إلى القضاء الشامل، طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
- بما أن المدعي يستهدف من مطالبته أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على مشروع نزع الملكية من الرسم العقاري، فإن هذا الطلب لا ينتمي إلى أي نوع من القضاءين المذكورين، وإنما يرمي بالأساس إلى توجيه أمر للإدارة، المحافظ العقاري، وهو ما لا يجوز للقاضي الإداري القيام به تكريسا لمبدأ فصل السلط ويكون مآل الطلب بالتالي هو عدم القبول.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 878 بتاريخ 21/11/2007
ملف عدد 083/07/6)
القاعـدة :
قرار الهدم صادر عن رئيس المجلس الجماعي... مخالفة لقانون التعمير... مسؤولية.
- لا ينعقد اختصاص رئيس المجلس الجماعي لإصدار قرار الهدم، وإنما يرجع النظر في اتخاذه إلى عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمادة 68 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير.
- إن إصدار قرار الهدم من طرف رئيس المجلس الجماعي، يجعل هذا القرار متسما بعدم المشروعية ويشكل خطأ من جانب الجماعة يرتب مسؤوليتها عن الضرر اللاحق بصاحب المشروع (المعرض للهدم) التي تشاركها فيها بالتضامن الدولة المغربية (وزارة الداخلية) باعتبار أن تنفيذ قرار الهدم كان بحضور السلطة المحلية وبأمر منها مع أنه لم يصدر عنها خلافا للمقتضيات المذكورة.
- إن من صلاحية القاضي الإداري في إطار القضاء الشامل تسليط رقابته على القرار الإداري (إذا كان هو مصدر الضرر حسب الادعاء) من حيث المشروعية الداخلية والخارجية. وله أن يعاين عدم مشروعيته ولو تحصن بعدم الطعن فيه داخل أجل دعوى الإلغاء، لأن القاضي الإداري في هذه الحالة يرتب المسؤولية في مواجهة الإدارة على قرارها غير المشروع دون أن يقضي بإلغائه.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 896 بتاريخ 11/06/2008
ملف عدد 48/07/6)






























ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

m/file/d/18u0lrV6S7dJtv4VKLIeOHGaTyfg5Gl1Q/view?fbclid=IwAR05dXPvw6R2qzJ7IOgNQFnIaL2LHODJdB7AxN62aEFbr2jx64DVKXbeT08