Bienvenue


Bienvenue sur le blog de ABDELGHANI AMMARI... blog qui est aussi le vôtre
Oui, le vôtre : parce que , un blog est avant tout un espace collectif de discussion, de partage et d'échange. Vos commentaires, questions ou remarques sont donc les bienvenus






بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، يونيو 18، 2013

التنفيذ







 
إذا كانت الأحكام القضائية الصادرة ضد الأفراد الحائزة لقوة الشيء المقضي به تتضمن في مواجهتهم إمكانية التنفيذ الجبري المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية، فان هذه القواعد الجبرية المحال عليها بموجب المادة 7 من القانون رقم 41-90، لا نجد لها تطبيقا في مواجهة أشخاص القانون العام، لاعتبارات خاصة تحظر التنفيذ الجبري ضد الإدارة والتي تستمد جذورها من نظرية القانون العام كالفصل بين السلطات واستقلال الإدارة في مواجهة القاضي وامتياز التنفيذ المباشر وحسن سير المرافق العامة والنظام الخاص بالأموال العامة للمرافق العمومية.
وعملية التنفيذ في مواجهة الإدارة تبتدئ بصدور الحكم الحائز لقوة الشيء المقضى به حين يتم تبليغه وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وتذييله بالصيغة التنفيذية. وقد ينفذ من طرف المحكمة المصدرة للحكم أو بواسطة إنابة لمحكمة إدارية أخرى، وبالنظر لما تتمتع به الإدارة من استقلال بسبب حظر طرق التنفيذ العادية ضدها قد تتماطل وتمتنع عن التنفيذ. وقد توصل القضاء الإداري إلى حملها على التنفيذ عن طريق وسيلة الضغط المالي بفرض الغرامة التهديدية ضدها أو بالحجز على أموالها الخاصة غير اللازمة لتسييرها في إطار ما يتمتع به من سلطة تقديرية لتمييز أموالها الخاصة عن العامة في إطار القواعد العامة. وقد تمتنع الإدارة عن التنفيذ أو تتماطل في ذلك، ويكون ذلك سندا لإقامة دعوى التعويض في مواجهتها عن الأضرار الناتجة من جراء الامتناع أو التماطل في التنفيذ.

القاعـدة :
- إن وجود صعوبة للإدارة في تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها ، يشكل ظروفا خاصة بها ولا علاقة لطالب التنفيذ بها ، وبالتالي فإنه من واجب الإدارة سلوك الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ هذا الحكم لا أن تعمل على خلق أعذار ومبررات لتعطل عملية التنفيذ مادام لا يوجد بالملف ما يفيد قيام الإدارة باتخاذ أي إجراء ايجابي يستشف منه عزمها على القيام بعملية التنفيذ، مما يجعل إثارتها للصعوبة في التنفيذ المبنية على ظروف تتعلق بها غير مبني على أساس وينم فقط عن وجود تماطل من جانبها لتنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 204 بتاريخ 23/04/2007
ملف عدد 20/07/2)
القاعـدة :
- لا يحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة المحكوم عليه إلا إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ التزام بعمل أو بالتزام بالامتناع عن عمل طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ، والحال أن الحكم موضوع الامتناع عن التنفيذ من قبل المستأنفة ، إنما قضى بمبالغ مالية تطبق بشأنها قواعد التنفيذ الجبري المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية إن كان هناك مجال لتطبيقها.
( قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 22 بتاريخ 29/1/2007
ملف عدد 31/06/2).
القاعـدة :
- تعتبر الفوائد القانونية بمثابة جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي.
( قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط  عدد 43 بتاريخ 31/1/2007
ملف عدد 37/06/6).
القاعـدة :
- إذا كان لا يجوز الحجز على أموال المؤسسة العمومية فلكونها مليئة الذمة   ولا يخشى إعسارها وليس لكون أموالها أموالا عمومية مادام لا يوجد أي نص قانوني يمنع حجزها ، ولكن إذا ثبت امتناع المؤسسة العمومية عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر ، فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته، وفي هذه الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على أموال المؤسسة العمومية نظرا لصبغة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ مادام هذا الحجز لا تأثير له على السير العادي للمرفق.
( قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط  عدد 53 بتاريخ 12/2/2007
ملف عدد 103/06/2).


الاختصاص






 
يعرف الفقه الاختصاص بأنه سلطة المحكمة للبت في قضية معينة، ومعلوم أن القضاء الإداري هو الجهة المختصة بالبت في المنازعات الإدارية، وهكذا تختص المحاكم الإدارية طبقا لأحكام المادة 8 من القانون المنشئ لها بالبت في النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة باستثناء تلك التي تصدر عن السيد الوزير الأول، النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام، النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين، النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات، النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب، النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والجماعات المحلية، النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت، النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
وإلى جانب هذه الاختصاصات، فإن المحاكم الإدارية تختص بفحص شرعية القرارات الإدارية.
وتختص المحكمة الإدارية بالرباط، إلى جانب الاختصاصات الموكولة للمحاكم الإدارية أعلاه، بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع المحاكم طبقا للفصل 11 من القانون رقم 41-90.
والملاحظ أن اختصاصات المحاكم الإدارية الواردة بالمادة 8 من القانون رقم 90-41 جاءت على سبيل المثال لا الحصر ومن هنا تبقى هي الجهة ذات الولاية العامة للبت في جميع المنازعات الإدارية ما لم يسند المشرع صراحة البت فيها لجهة قضائية أخرى مع مراعاة أحكام الدعوى الموازية.




القاعـدة :
- لايبت قاضي المستعجلات إلا في الإجراءات الوقتية دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
-  إن البت في طلب رفع اليد عن التعويضات المودعة بصندوق الإيداع والتدبير المتعلقة بنزع الملكية من شأنه المساس بجوهر الحق ، لان ذلك يقتضي تفحص سندات الملكية وتقييمها لا مجرد الاطلاع على ظاهرها فقط، كما يقتضي البحث فيما إذا سبق لأحد من الأغيار أن تقدم بتعرض على المالك الظاهر والمفترض الوارد اسمه في مرسوم نزع الملكية ، وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 10 بتاريخ 04/12/2006
ملف عدد 17/06/2)

القاعـدة :
- إن حكم المحكمة الإدارية بالرباط موضوع الطعن بالاستئناف قد جاء مخالفا لقرار الغرفة الإدارية ويكون قد صدر عن محكمة غير مختصة ولا سبيل إلى النيل من حجية قرار الغرفة الإدارية بشأن اختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقولة أن المحكمة الإدارية بالرباط تظل مختصة باعتبارها المحكمة التي صدر القرار المطعون فيه بدائرة نفوذها ، لأنه مجادلة فيما قضت به الغرفة الإدارية في ذات القضية ولأن الطاعن لما طلب إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط ، إنما طلب ذلك باعتبار المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء غير مختصة نوعيا، وليس على أساس الخيار الوارد بالمادة 10 التي تعطي الخيار للطاعن في أن يرفع طعنه أمام المحكمة الإدارية التي يوجد موطنه بدائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها ، ولأن إعمال الخيار يجعل المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء هي المختصة لكون الدعوى رفعت بداية أمامها وهو ما حسم فيه قرار الغرفة الإدارية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 861 بتاريخ 23/11/2005
ملف إداري عدد 611/4/1/2005)

القاعـدة :
- الدعوى التي تهدف إلى التعويض عن الأضرار المنسوبة للمكتب الوطني للكهرباء بصفته شخصا من أشخاص القانون العام تختص بالبت فيها المحكمة الإدارية طبقا لمادة 8  من القانون رقم 41/90 المحدث المحاكم إدارية وانه يبدو من ظاهر الاتفاقية المتمسك بها أن المكتب المستأنف يتعهد بتعويض المعني بالأمر في حالة عدم احترام التزامه بتحويل أعمدة التيار العالي ، لذلك فلا تأثير لهذه الاتفاقية على الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية الذي يعد من النظام العام.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 31 بتاريخ 18/01/2006
ملف إداري عدد 3235/4/1/2005)

القاعـدة :
- الشركة الوطنية للطرق السيارة تستغل وتتعهد الطريق السيار بمقتضى اتفاقية الامتياز الممنوح لها من طرف الدولة طبقا للمادة 1 من المرسوم رقم 189- 89- 2 وتاريخ 2/2/1993 بشأن تطبيق القانون رقم 89- 4 المتعلق بالطرق السيارة .
- هذا الامتياز يتعلق بتدبير مرفق عمومي بتفويض من الدولة ، مما يكون معه الاختصاص النوعي بشأن البت في مسؤولية الشركة المذكورة الناتجة عن هذا الاستغلال منعقدا لمحكمة الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية ، وتكون المحكمة الابتدائية بالرباط عندما صرحت باختصاصها نوعيا قد خالفت المقتضيات المذكورة ويتعين إلغاء حكمها.
- ثبوت الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية تترتب عليه الإحالة عليها بقوة القانون تطبيقا للقاعدة العامة الواردة في الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 98 بتاريخ 8/2/2006
ملف إداري عدد 614/4/1/2005)

القاعـدة :
- المكتب الوطني للسكك الحديدية هو مؤسسة عمومية وإن الطلب يهدف إلى تسوية الوضعية الإدارية للطاعن بصفته من العاملين في إحدى المؤسسات العمومية للدولة وهو ما تمنح المادة 8 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية الاختصاص في شأنه للمحاكم الإدارية، وإن الحكم المستأنف لما صرح بانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالرباط يكون قد خرق مقتضيات المادة 8 المشار إليها أعلاه.
- ثبوت الاختصاص للمحكمة الإدارية تترتب عليه إحالة الملف عليها بقوة القانون عملا بنص الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 696 بتاريخ 5/10/2005
ملف إداري عدد 2416/4/1/2005)

القاعـدة :
- الدعوى موجهة ضد الدولة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من اجل التعويض عن أضرار يتمسك المدعي بأنها نتجت عن خطأ مصلحي ، كما أن المحافظ على الأملاك العقارية أثار لدفع المسؤولية الشخصية أن رفضه إيداع العمليات الهندسية التي تهم الرسم العقاري المعني مبني على أساس قانوني.
- البت في الطلب يقتضي البحث في مشروعية القرارات الإدارية المتخذة على ضوء الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود ، أي في نطاق المسؤولية عن الأخطاء المصلحية وهو ما يدخل في اختصاص القضاء الإداري  (عملا بالمادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية) فيكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى عكس ذلك قد خرق المادة 8 المذكورة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 724 بتاريخ 12/10/2005
ملف إداري عدد 2252/4/1/2005)
القاعـدة :
- المجلس القروي لاسطيحة لما أبرم مع المستأنف عليه عقد بيع القطعة موضوع النزاع يكون قد تعاقد مع شخص من أشخاص القانون الخاص وأن هذا العقد لا يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة بل هو عقد ثنائي بين طرفيه مما يجعل النزاع حول التزامه التعاقدي بضمان الشيء المبيع يخضع لمقتضيات ظهير الالتزامات والعقود وبالتالي يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري وأن المحكمة الإدارية لما بثت في النزاع تكون قد خرقت الفصل 8 من قانون 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1082 بتاريخ 27/12/2006
ملف إداري عدد 1576/4/2/2004)
القاعـدة :
- بمقتضى المادة 8 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تنص على أن المحاكم الإدارية تختص بالبت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المؤسسات العمومية وان المقصود من الموظف آو العامل بمفهوم المادة المذكورة في المؤسسات العمومية هو الذي يكون في وضعية المرسم.
- المدعية موظفة عرضية مؤقتة (وهو ما أكدته بنفسها بجلسة البحث) وان الحكم المستأنف عندما لم يراع ذلك يكون قد خرق المادة الثامنة المشار إليها.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 371 بتاريخ 4/5/2005
ملف إداري عدد 866/4/1/2005)
القاعـدة :
- قرارات المحافظ العقاري بالتشطيب على تقييد احتياطي هي قرارات إدارية خاضعة لمراقبة القضاء الإداري.
- إن الطلب يهدف إلى إلغاء القرار المتخذ - تلقائيا – من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المسجل بالرسم العقاري بموجب مقال افتتاحي لدعوى تتعلق بالاستحقاق وبطلان التحفيظ وذلك قبل صدور حكم نهائي - بشأن هذه الدعوى وهي معروضة على القضاء - الذي ينهي وحده مفعول التقييد الاحتياطي المضمن بالسجل العقاري في مثل الحالة المعروضة.
- إن مثل هذا القرار لا يندرج ضمن القرارات المنصوص عليها في الفصل 96 من ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وبالتالي ينعقد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 595 بتاريخ 13/7/2005
ملف إداري عدد 1231/4/1/2005)
القاعـدة :
- المادة 37 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية تنص على أن ينقل إلى المحاكم الإدارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق وإجراءات نزع الملكية ، وكذا فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور.
- عبارة النزاعات الناشئة عن نزع الملكية كافية لاستيعاب جميع النزاعات المرتبطة بدعوى نقل الملكية والتعويض في إطار القانون المذكور أيا كان الطرف المقيم للدعوى.
- ينص الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية المطبق بإحالة صريحة من المادة العاشرة من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية في فقرته الثامنة على ما يلي: تقام الدعاوى خلافا للفصل السابق في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 593 بتاريخ 11/10/2006
ملف إداري عدد 1519/4/3/2006)
القاعـدة :
- جوهر النزاع هو معرفة طبيعة القرار المطعون فيه والذي صرحت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطعن الموجه  ضده فهل هو قرار إداري تتوفر فيه جميع مقومات القرار الإداري باعتباره صادرا عن سلطة إدارية ويمس بمركز الطاعن أم أن الأمر يتعلق بمجرد عمل إداري لا يتعدى نطاق قيام الإدارة بجميع النقط المحصل عليها من طرف كل تلميذ يتابع دراسته بالمدرسة الوطنية للإدارة وإعلان النتائج عن طريق تعليق لائحة النقط بلوحة الإعلانات  بالمدرسة.
- الإدارة إذا لم تكن أصدرت فعلا قرارا إداريا خاصا بإقصاء الطاعن عن متابعة الدراسة في السنة من طور التأهيل بالمدرسة الوطنية للإدارة إلا أن عملية جمع النقط وما يتبع ذلك من إعلان النتيجة التي انتهت إلى رسوب الطاعن وبالتالي إقصاءه من المدرسة الوطنية للإدارة تعدى نطاق العمل المادي وأصبح يكتسي في حقيقة الأمر قرارا إداريا يمس بمركز الطاعن لأنه يضع حدا لانتمائه إلى المدرسة الوطنية للإدارة خصوصا وأن المعني بالأمر يطعن في مشروعية هذه النتيجة التي تبنتها الإدارة التي أقدمت نتيجة لذلك على إقصاءه من متابعة الدراسة.
-  المحكمة الإدارية قد ركزت قضاءها على أساس عندما صرحت باختصاصها للبت في النزاع الحالي.
(قرار المجلس الأعلى عدد 519 بتاريخ 27/6/96 الملف إداري عدد 192/5/1/96)
القاعدة :
- إن النزاع ناشئ عما تدعي الطالبة من حق عقل السيارات، التي لم يؤد أصحابها واجب التوقف، كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوضة إليها بموجب عقد التدبير المفوض، الذي يؤول اختصاص البت في النزاعات المتعلقة به كعقد إداري للمحاكم الإدارية، ومحكمة الاستئناف بإخضاعها النزاع لاختصاص المحكمة الابتدائية خرقت المقتضيات المذكورة، وبصرف النظر عن أنها لما تصدت للفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، تكون قد خرقت كذلك مقتضيات من النظام العام، وهي المادة 13 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمادة 12 من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، اللتين تمنحان الاختصاص للبت في استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي، أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها للمجلس الأعلى، معرضة بذلك قرارها للنقض.
(قرار المجلس الأعلى عدد 4402 بتاريخ 24/12/2008
ملف إداري ومدني عدد 3307/1/6/2006).
القاعدة :
- جماعة محلية – عقد شراء عقار – اختصاص المحكمة الإدارية.
- استغلال الجماعة المحلية لعقار قبل صدور مرسوم المصادقة على عقد شراء الجماعة للعقار – عدم ثبوت موافقة البائع على استغلال الجماعة للعقار قبل أن يصبح عقد الشراء تاما يخول البائع الحق في طلب التعويض من أجل أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام التي تسبب أضرارا للغير أمام المحكمة الإدارية في نطاق القضاء الشامل.
- الفصل 8 من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه ظهير 10-9-1993.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 537/95 بتاريخ 14/12/1995
ملف إداري عدد 134/95).
القاعدة :
- طبيعة أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام.
- الإدارة عندما تكون مكترية وتخل بالتزاماتها التعاقدية لا يمكن مساءلتها في إطار الفصل                8 من القانون رقم 41-90 لطلب التعويض عن أضرار تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام أمام المحكمة الإدارية الدعوى تقام في هذه الحالة أمام القضاء العادي في نطاق مسؤولية المكتري عن هلاك العين أو إساءة استعمالها.
- الفصل 678 من قانون الالتزامات والعقود.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 22 بتاريخ 04/01/1996
ملف إداري عدد 200/95).
القاعدة :
- الاعتداء المادي الممارس من طرف الإدارة.
- اختصاص المحكمة الإدارية للبت في طلبات رفع الاعتداء المادي الممارس من طرف الإدارة على أرض الغير يمكن استخلاصه من مقتضيات الفصل الثامن من قانون 90-41 الذي يمنحها الاختصاص في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الاحتلال، ويكون هذا الاختصاص قائما حتى لو وقع اعتداء مادي من طرف إدارة على أرض إدارة أخرى.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 475 بتاريخ 20/06/1996
ملف إداري عدد 186/96).
القاعدة :
- موضوع الدعوى هو طلب المستأنف عليه أداء المكتب لمبلغ تكميلي قصد تحويل انخراطه إلى التعاضدية العامة لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بعدما تم حل الصندوق الصحي التابع للمكتب المستأنف وأنه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية فإن هذه المحاكم تختص بالبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير بمثابة قانون رقم 216-77-1 والنزاع يقوم بين المؤسسة العمومية المستأنفة وبين موظفها حول تطبيق الاحتياط الاجتماعي.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 693 بتاريخ 25/09/2003
ملف إداري عدد 2215/4/1/2003).
القاعـدة :
- قرار إداري منفصل عن عقد خاص ... اختصاص المحاكم الإدارية ... نعم.
- من الثابت وجود علاقة كرائية تربط بين الطرفين ...  إقدام الجماعة على مراجعة الكراء بصورة انفرادية ودون اللجوء إلى  القضاء يجعلنا أمام  قرار إداري منفصل عن العقد وبالتالي قابل للطعن بالإلغاء.
-  في هذه الحالة فإن الجهة القضائية المختصة للبت في النزاع هي جهة القضاء الإداري.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 264 بتاريخ 14/2/2002
الملف الإداري عدد 12/1/4/2002)
القاعـدة :
- التعويض عن الفصل التعسفي :
- بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 41-90 (تختص المحاكم الإدارية بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين... في المؤسسات العامة) ويدخل في ذلك التعويض عن الفصل التعسفي فلا يوجد في النص المذكور ولا في غيره ما يدل على أي استثناء للاختصاص النوعي بالوضعية الفردية الشاملة للموظفين المحددين في ذلك النص بما في ذلك طلبهم التعويض عن الفصل التعسفي.
- الحكم المستأنف كان على صواب عندما أورد في تعليله أن مستخدم المكتب الوطني للنقل هو موظف بمؤسسة عمومية وأن النزاع المتعلق بوضعيته الفردية يدخل في إطار المادة 8 المشار إليه.
- الاختصاص النوعي يترتب عليه بقوة القانون الإحالة على المحكمة المختصة عملا بنص الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الذي يشكل قاعدة عامة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 200 بتاريخ 18/2/2004
ملف إداري عدد 3718/4/1/2003)
القاعـدة :
- المحاكم الإدارية – اختصاصاتها – نزاعات المعاشات (نعم).
- المادة 8 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية تمنح لهذه الأخيرة عدة اختصاصات من بينها البت في النزاعات الناتجة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات.
- كون المعاش الممنوح للمستأنف فيه هو معاش من صندوق المكتب وليس من صندوق الدولة لا يخرج النزاع من دائرة الفصل 8 المذكور.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1427 بتاريخ 09/10/1997ملف إداري عدد 1292/5/1/97)
القاعـدة :
- المادة 8 من القانون رقم 90-41 التي تتمسك بها المستأنفة تطبق في شأن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية... للعاملين في ... المؤسسات العامة، والمستأنفة كما تؤكده هي شركة وبالتالي من أشخاص القانون الخاص ولا تأثير لصفة الدولة كمالكة لأسهم الشركة على الاختصاص النوعي، مما يبقى معه الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية التي جاء حكمها مصادفا للصواب.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 531 بتاريخ 22/06/2005
ملف إداري عدد 1340/4/1/2005)
القاعـدة :
- بالرجوع إلى العقد الرابط بين الإدارة المستأنف عليها والمستأنفة يتبين أن موضوعه هو تغطية حاجة مرفق عام للدولة هو وزارة العدل عن طريق تكليف الطاعنة بالمهام المسندة إليها بمقتضى العقد الذي وقع التأشير عليه من طرف وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والمراقب المركزي للالتزام بنفقات الدولة ولم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما صرح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية واعتباره العقد الموصوف أعلاه عقدا خاصا وبالتالي فإن المنازعة حول المسؤولية المترتبة عن هذا العقد تختص بالبت فيها المحكمة الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41 .
- إن إمكان خضوع وضعية الطاعنة إلى القانون العادي لا ينزع الصفة الإدارية عن العقد الذي يربطها بالإدارة.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 502 بتاريخ 15/06/2005
ملف إداري عدد 1164/4/1/2005)

القاعـدة :
- من الثابت لدى قضاة الموضوع أن شركة اتصالات المغرب وإن كانت شركة مساهمة وتكتسي صفة الشركة التجارية وأن الخدمات الهاتفية تدخل في نطاق العقود التجارية إلا أنها استعملت من أجل تحصيل ديونها وسيلة من وسائل القانون العام وذلك بطلب إصدار أمر بالتحصيل في مواجهة الدين المفترض لها وهي الوسيلة التي لا تستعملها إلا الدولة أو أحد من المؤسسات العامة لاستخلاص ديونها مما يجعل الاختصاص قائما للقضاء الإداري مادامت الشركة المذكورة قد استندت في إصدار الأمر بالتحصيل المشار إليه على مقتضيات ظهير 21-8-35 المتعلق باستخلاص ديون الدولة أو ما شابهها مما تكون معه محكمة الاستئناف التجارية المطعون في قرارها قد أخطأت عندما تمسكت باختصاص القضاء التجاري والحالة أن الاختصاص قائم لجهة القضاء الإداري .
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 738 المؤرخ في 11/7/ 2002
الملف إداري عدد 27/5/1/99)
القاعدة :
- منازعات ضريبية – دعوى القضاء الشامل – المحكمة المختصة.
- اختصاص المحكمة الإدارية قائم للبت في كل من دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في نطاق قانون 90/41. المنازعات الضريبية تدخل في نطاق الطائفة الثانية من الدعاوي.
- المحكمة الإدارية مختصة ولو أن الطاعنة استعملت مصطلح الإلغاء الخاص بالطائفة الأولى من الدعاوي.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1188 المؤرخ في 24/07/1997
ملف إداري عدد 573/5/1/1997).

القاعـدة :
- الفصل 12 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية : "القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام... على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا".
- الفصل 13 من القانون 90-41 : "إذا أثير دفع بعد الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل... وللأطراف أن يستأنفوا هذا الحكم أيا كانت الجهة القضائية الصادرة عنها أمام المجلس الأعلى".
- إن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه، حين بتت في الاستئناف المقدم ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية العادية القاضي بعدم الاختصاص النوعي. والحال أن البت فيه من اختصاص المجلس الأعلى بموجب الفصل 13 المشار إليه أعلاه، فإنها تكون قد خرقت الفصل 13 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية المذكور وعرضت قرارها للنقض.
( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 328 المؤرخ في 23/01/ 2008
 ملف مدني عدد 1523/1/2/2006)



القاعـدة :
- إن الطرف المستأنف عليه لا ينازع في أن المستأنف قد حصل على الرخصة الطعون فيها عدد 59-99 بصورة قانونية من الجهة المختصة بإصدارها.
- إنه على فرض أن الترخيص المذكور والذي موضوعه استغلال محل لصناعة الحديد إلى جانب مؤسسة تعليم السياقة قد أضر بالفعل بمصالح المعني بالأمر فإن هناك دعوى موازية أمام القضاء العادي يمكنه أن  يسلكها لضمان حقوقه والحصول على التعويض المناسب إن اقتضى الحال ورفع كل ضرر يلحق به من جراء هذه الرخصة في إطار مقتضيات الفصل 91 من قانون العقود والالتزامات.
(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1139 بتاريخ  21/11/02
الملف إداري عدد 591/4/1/2002)

القاعـدة :
- إن النص التشريعي العام الذي يسند الاختصاص إلى جهة قضائية معينة بالنظر في نوع من المنازعات، لا يمكن تفسيره ولا القياس عليه للقول بأنه الأولى بالتطبيق إذا تعارض مع نص تشريعي خاص يسند الاختصاص إلى جهة قضائية أخرى بالنظر في منازعة مماثلة، وإلا اعتبر ذلك تجاوزا لإرادة المشرع، مادام النص الخاص يقدم على النص العام.
- لئن كانت المادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تسند الاختصاص لهذه المحاكم بالنظر في دعاوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، وهو نص عام، فإن الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.62.105 الصادر بتاريخ 1962.6.30 بشأن ضم الأراضي الفلاحية الذي يسند الاختصاص بالنظر في دعوى الإلغاء الموجهة ضد قرار ضم الأراضي إلى المجلس الأعلى هو نص خاص، وبالتالي فهو الواجب التطبيق مادام لم يطله أي تعديل.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 39 بتاريخ 31/1/2007
ملف عدد 18/06/5)
القاعـدة :
- حينما تتعاقد الإدارة بصفتها مشترية لعقار مع أحد الخواص بصفته بائعا لها، فإنها تكون قد نزلت منزلة الأفراد العاديين، ويكون بالتالي النزاع حول عقد البيع في إطار قواعد القانون الخاص الذي تختص المحكمة الابتدائية بالنظر فيه وليس المحكمة الإدارية.
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 195 بتاريخ 18/04/2007
ملف عدد 83/06/6)
القاعـدة :
- بموجب المادة 5 من القانون رقم 03/80 فإن محاكم الاستئناف الإدارية تختص بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها.
- اختصاصها بالبت في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بخصوص الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية المسندة إلى هذه الأخيرة بصفة انتقالية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 296 من مدونة الانتخابات... لا
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 186 بتاريخ 25/7/2007
ملف عدد 10/12/07-2)

القاعـدة :
- تعتبر القرارات الصادرة عن أشخاص القانون الخاص قرارات إدارية إذا كانت تتولى تسيير وإدارة مرفق عام وصدرت في إطار النشاط المتعلق بتدبير المرفق العام باستخدام أساليب القانون العام وامتياز السلطة العامة باستثناء القرارات التي تهم تطبيق النظام الداخلي والصادرة في إطار هذا النظام لأنها إنما تهم الشخص نفسه كشخص خاص وليس المرفق العام الذي يتولى تسييره.
- اختصاص رئيس المحكمة الإدارية للنظر في الإجراءات الوقتية بصفته قاضيا للمستعجلات مرتبط باختصاص المحكمة الإدارية... نعم.
(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 199 بتاريخ 23 ربيع الثاني 1429
ملف عدد 1/2/08)










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

m/file/d/18u0lrV6S7dJtv4VKLIeOHGaTyfg5Gl1Q/view?fbclid=IwAR05dXPvw6R2qzJ7IOgNQFnIaL2LHODJdB7AxN62aEFbr2jx64DVKXbeT08