Bienvenue


Bienvenue sur le blog de ABDELGHANI AMMARI... blog qui est aussi le vôtre
Oui, le vôtre : parce que , un blog est avant tout un espace collectif de discussion, de partage et d'échange. Vos commentaires, questions ou remarques sont donc les bienvenus






بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، مارس 20، 2012

الضريبة على الشركات


الضريبة على الشركات







إعداد الطلبتين:
?   مريم زان                                                  ?         أسماء الهواري


       

مقدمة:
تعد الضرائب أهم مورد لإغناء الذمة المالية للدولة، ولعل تطور الضريبة كمفهوم اقتصادي يساير تطور الدولة، نفسها وتعرف الضر يبة بأنها من الناحية الفقهية" تلك المساهمة النقدية التي تجعل من الأشخاص بصورة إجبارية نهائية وبدون ماقبل وذلك قص تمويل النفقات العمومية .
اما من الناحية القانونية فالضريبة هي تلك المبالغ المالية التي تتقاضاها الدولة من الاشخاص سواء كانوا طبيعيين او معنويين .
فرض  المغرب بعد الاستقلال إصلاحين جبائيين مهمين تمثل الأول في الإصلاح 1961 والثاني 1984 أي مع صدور قانون الإطار للإصلاح الجبائي أما بين الإصلاح والأول والإصلاح الثاني ، فيمكن الحديث عن مجرد تعديلات وإضافات جبائية فقط وغذا اسم هذين الإصلاحين بكونهما وضعا في إطار منظور سياسي واقتصادي واجتماعي جديد بالنسبة لكل واحد منهما ، فالإصلاح الأول جاء في إطار ما يعرف بالاستراتيجية الليبرالية الاقتصادية المحكمة يتدخل الدولة والثاني جاء في إطار سياسية التقويم الهيكلي أو ا يمكن التعبير عنه باستراتيجية الليبراية الاقتصادية الجديدة واقتصاد العرض في إطار من تخلي الدولة عن دورها التدخلي السابق.
يشكل إحداث الضريبة على الشركات تتويجا لمختلف التعديلات التي لا تمنح بين دخول الأشخاص الدائنين والأشخاص المعنويين لم تعد قادرة على مسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية فتما البلاد وبالتالي بقيت هذه الضريبة عاملة الكثير من الثغرات لا على مستوى لا مردودية والفعالية الاقتصادية .
لقد جاء الإصلاح الجبائي 1984 أقر في فعله الاول والثاني على ضرورة التمييز بين الدخول في الضريبة على الشركات استجابة لضرورتين :
أولا: تتمثل في إلغاء التعددية الضريبية التي كانت تخضع لها الشركات فيما قبل وتجميع مخلف الدخول ما في مادة ضريبية واحدة الدخول الكرائية في الفلاحية والمهنية
ثانيا: تهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجديدة في الاحتكار القائمة على سياسة التقويم الهيكلي
لقد انقسم الفقه المالي حول فرض الضريبة على الشركات إلى اتجاهين :
*اتجاه أول يرفض فرض الضريبة على الشركات وحجتهم في ذلك تتجلى في كون أن الشركة إطار لتحقيق أرباح توزع على الشركاء الذين يخضعون للضريبة باعتبارهم أشخاص ذاتيون ، كما تعوق عمل الشركات والاستثمار على خلاف الاتجاه الثاني يرى ضرورة فرض الضريبة على الشركات التي يستفيد من الاشخاص وذلك احتراما لمبدأ المساواة في تحمل الأعمال العامة
تتجلى أهمية دراسة الضريبة على الشركات أنها تؤدي إلى إبراز ذمة المالية للدولة بالنظر إلى أهميتها القيمية لذلك يمكن تعريف الضريبة على الشركات ضريبة تطبق على أرباح المحققة في المغرب بالنسةب للأشخاص المعنوية التابعة للقانون الخاص والقانون العام باستثناء ** الأشخاص التي لاتتمتع بالشخصية المعنوية [1].
 انطلاقا من ذلك يمكن طرح مجموعة من التساؤلات إلى أي حد يمكن للضريبة على الشركات أن تلعب دورا في الرفع من ميزانية الدولة ثم ما أساس فرض الضريبة على الشركات على إحدى الشركات وإعفاء أخرى؟ وكيف يتم تحصيلها ؟
للإجابة على هذه الأسئلة ارتأينا تقسيم الموضوع وفق التصميم التالي
المبحث الاول : نظام تطبيق الضريبة على الشركات
المبحث الثاني : تصفية الضريبة على الشركات






المبحث الأول : نظام تطبيق الضريبة على الشركات
المطلب الأول : مجال تطبيق الضريبة على الشركات
الفقرة الأولى: الشركات الخاضعة للضريبة
يتعين التمييز بين نوعين من الشركات لسريان الضريبة عليها وهي الشركات الخاضعة للضريبة وجوبا ( اولا) والشركات المستثنات من الضريبة ( ثانيا ).
أولا : الشركات الخاضعة للضريبة إجباريا
خلافا لمقتضيات الضريبة على الأرباح المهنية التي كانت تطبق في إطار نظام مشترك دون تمييز بين الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين فإن الضريبة على الشركات ه الضريبة على الأشخاص الاعتباريين بالحصر.
تطبيقا للفصل 2 من المدونة العامة للضرائب فإنه تخضع وجوبا للضريبة على الشركات:
1-الشركات كيفما كان شكلها  القانوني، وموضوع نشاطها برسم الأرباح والحاصلات والمكاسب التي تحققها بمناسبة استغلالاتها ذات  الأصل المغربي [2]
2-المؤسسات العمومة وغرها من الأسخاص المعنويين الذين يقومون باستغلال أو بعمليات تهدف الحصول على ربح
ولو أن الغرض النشاط الأساسي هو نشاط إداري فإن الأنشطة الصناعية والتجارية التكميلية هي الأخرى تخضع للضر يبة .
3-الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها
4-الصنادق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية والغير المتمتعة بالشخصية المعونية والمعود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص ما لم تكن هذه الصناديق معفاة بنص تشريعي صريح، كصندوق قروض المقاولين الشباب .
الوعاء محموع القواعد المستعملة من اجل البحث عن المادة الضريبية وفرض الضريبة عليها وكيفية حساب الضريبة.
تفرض الضريبة عليها باسم الهيئات المكلفة بتسييرها التي يجب عليها أن تمسك بمحاسبة مستقلة عن كل صندوق من الصناديق التي تسيرها تثبت فيها تحملاتها ومداخيلها ولا يمكن بأي حال أن تتم مقاصة بين النتيجة الحاصلة عن هذه الصناديق ونتيجة الهيئة المسرة
5-مراكز التنسق التابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج
يراد بمراكز التنسيق كل فرع أو مؤسسة شركة أو مجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج وتزاول لفائدة الشركة أو المجموعة المذكورة وحدها مهام الإدارة أو التسيير أ التنسيق أو المراقبة [3].
استثناءات الشركات الخاصة وجوبا للضريبة هناك شركات لا تخضع للضريبة على الشركات إلا اختياريا وبشكل لا رجعة فيه ( شركات التضامن وشركات التوصة البسيطة اليت لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وشركات المحاصة )
ويجب على هذه الشركات أن تشير إلى الخضوع اختياريا لهذه الضريبة في التصريح بالتأسيس أو الاستقرار الذي تودعه او توجهه الشركة للمصلحة المحلية للضرائب داخل أجل 30 يوما تحتسب من تاريخ تاسيسها أو استقرارها بالمغرب[4]
ثانيا: الشركات المستثناة من الخضوع للضريبة
لا تخضع للضريبة على الشركات
1-شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب التي لا تضم سوى أشخاصا طبيعيين وشركات المحاصة ما لم تختر كل هذه الشركات الخضوع للضريبة على الشركات اختيارا لا رجعة فيه [5].
2-الشركات الفعلية التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين
هي الشركة المكونة طرف شريكين أو أكثر بدون تحرير عقد مكتوب مع وجوب الشروط الضرورية لتشكيل عقد شركة كالرغبة في التشارك ووجود حصص متبادلة واقتسام الشركاء للربح والخسارة
3-الشركات العقارية الشفافية مهما كان شكلها سواء شركات أموال او شركات أشخاص التي ينقسم رأسمالها إلى حصص مشاركة أو أسهم اسمية
4-المجموعات  ذات النفع الاقتصادي فترض فيها أنها مؤسسة من شركات وهي لا تخضع للضريبة وإنما تخضع لها كل شركة مؤسسة لهذه المجموعة[6].
حسب م الأولى من قانون 970-13 فإنه يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص المعنويين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غر محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهل أو تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها وتحسين أو إنماء نتائج هذا النشاط
ثالثا: الشركات الخاضعة للضريبة بحسب مقرها الاجتماعي
تفرض الضريبة على الشركات سواء اكان مقرها بالمغرب أو خارجه بالنسبة لجميع الحاصلات والأرباح والدخول :
المتعلقة بالأموال التي تملكها والنشاط الذي تقوم به والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزها في المغرب ولو بصورة عرضية
الممنوح حق فرض الضريبة عليها للمغرب عملا باتفاقيات تفادي الادزواج الضريبي.
تفرض الضريبة أيضا على الشركات غير الموجودة مقرها بالمغرب المسماة الشركات الأجنبية بالنسبة للمبالغ الإجمالية التي تحصل عليها لقاء أشغال تنجزها أو خدمات تقدمها لحساب فروع خاصة، بها أو مؤسساتها بالمغرب وإما لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين مستقلين إذا كان للمؤسسات والفروع المذكورة موطن بالمغرب
لا تطبق الاحكام السابقة عندما تنجز الأشغال او تقدم الخدمات في المغرب من قبل فرع أو مؤسسة بالمغرب تابعين لشر كة أجنبية دون تدخل من مقر هذه الاخيرة الكائن بالخارج وتدرج المبالغ المحصلة لقاء ذلك في الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة للفرع أو المؤسسة وتفرض عليهما الضريبة في هذه الحالة كما لو كانت شركة مغربية [7].
الفقرة الثانية : الشركات المعفية من الضريبة الإعفاءات الضريبية
أولا: الاعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة
أ-الاعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة
أ-الإعفاءات الدائمة
تعفى كليا من الضريبة على الشركات :
الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح فيما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحد في انظمتها الأساسية
العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين
مؤسسة الحسن الثاني لمحافحة السرطان
جمعيات مستعملي المياه الفلاحية لأجل الأنشطة الضرورية لتسييرها أو تحقيق غرضها
البنك الإسلامي  للتنمية
البنك الإفريقي للتنمية
الشركة المالية الدولية
وكالة بيت مال القدس الشريف... المادة 6 مدونة الضرائب 2010.
ب-الاعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض
تتمتع المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة ، بالإعفاء من مجموعغ الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية التصدير والأولى وبفرض الضريبة بالسعر المخفض 17.5 % فيما بعد هذه المدة.
2-تتمتع المنشآت غير المزاولة نشاطها في القطاع المنجمي التي تبيح لمنشآت أخرى مقامة في المواقع الخاصة بالتصدير منتوجات  تامة الصنع  بالاعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية البيع الأولى لمنتجات تامة الصنع، وبفرض الضريبة بسعر مخفض 17.5 % فيما بعد هذه المدة "[8].
3-تتمتع المنشآت الفندقية عن مؤسساتها الفندقية بالإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية الإيواء الأولى بعملات أجنبية ويفرض الضريبة بسعر مخفض 17.5 % فيما بعد هذه المدة فيما يخص جزء الأساس المفروضة على الضريبة .
تستفيد كذلك من الإعفاء وفرض الضريبة بالسعر المخفظ 17.5 % شركات تدبير الإقامات العقارية الإنعاش السياحي ( ق .رقم 07-01) بالنسبة لجزء الاساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار.
4-تستفيد شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدارالبيضاء فيما يخص رقم اعمالها حين التصدير وزائد القيمة الصافي ذو المصدر الأجنبي المتعلق بالقيم المنقولة والمحقق خلال سنة محاسبية معينة.
*من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة 5 سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى التي تم فيها الحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء
*من فرض الضريبة بالسعر المخفض المنصوص عليه في المادة 19 – 8.75 % فيما بعد هذه المدة 1 )
ج-الاعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع
تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع :
1-عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها
2-الفوائد والحاصلات الاخرى المماثلة المدفوعة إلى :
-       مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
-       الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
-       هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة وأصحاب الودائع وجميع التوظيفات الأخرى المنجزة بعملات أجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك الحرة [9].
3- الفوائد المقبوضة من لدن الشركات غير المقيم برسم :
-       القروض التي تحصل عليها الدولة
-       الودائع بعملات أجنبية أو بالدرهم القابلة للتحويل
-       القروض الممنوحة بعملات أجنبية لمدة تساوي او تفوق 10 سنوات
4-حقوق الإيجار والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وإيجار وصيانة الطائرات المخصصة للنقل الدولي [10]
3-الفرض الدائم للضريبة بسعر مخفض
1-تستفيد من سعر 17.5 %
المنشآت المنجمية المصدرة ابتداء من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية التصدير الأولى
المنشآت التي لها موطن ضريبي او مقر اجتماعي بإقليم طنجة التي تزاول نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم .
ثانيا: الاعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة
أ-الاعفاءات المتبوعة بالقرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض
1-تتمتع المنشآت التي تزاول أنشطتها في المناطق الحرة للتصدير ب:
*الإعفاءات من مجموع الضريبة طوال خمس سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها، وتفرض عليها الضريبة بسعر 8.7 % عن 20 سنة المحاسبية الموالية .
2-تستفيد الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط ، والشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة التنمية طنجة البحر الأبيض المتوسط المقامة بالمناطق الحرة للتصدير
الإعفاء من مجموع الضريبة طوال 5 سنوات المحاسبية الأولى المتتالية
ب-الإعفاءات المؤقتة
تعفى الدخول الزراعية من الضريبة على الشركات  إلى غاية 31 ديسمبر 2013
يعفى الحاصل على امتياز الاستغلال حقول الهيدروكاربونات مجموع الضريبة على الشركات لمدة 10 سنوات التالية من تاريخ الشروع في الانتاج المنتظم لكل امتياز الاستغلال.
الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبات من الضريبة برسم عملياتها طوال مدة 4 سنوات لتاريخ اعتمادها
ج-الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض
تستفيد من سعر 17.5 لمدة خمس سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها
المنشآت غير المؤسسات القارة للشركات غير المتوفرة على مقر بالمغرب والمقبولة لإنجاز أعمال او توريدات أو خدمات ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين والوكالات العقارية والمنعشون العقاريون...
2-تخضع البنوك الحرة فيما يتعلق بأنشطتها عن 15 سنة الأولى المتتالة الموالية لتاريخ الحصول على الاعتماد
-إما للضريبة بسعر نوعي 10 %
- إما للضريبة  الجزافية مقابل القيمة بالدرهم لمبلغ 25 ألف دولار أمريكي في السنة بناء على اختيار مع الأبراء من جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح والدخول بالنسبة للبنوك الحرة [11]
3-يستفيد المنعشون العقاريون أشخاص معنويون الذين ينجزون خلال مدة أقصاها 3سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء إقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من 50 غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر للتحملات طوال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة السكنى من 175 % برسم الدخول المتأتية من إيجار أحياء وإقامات ومبان جامعية [12].
المطلب الثاني: تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة على الشر كات
سعت الضريبة على الشركات إلى توحيد المادة الضريبية ومركزة النتائج وذلك عن طريق حلولها محل ضرائب النظام القديم النوعية التي كان يخضع لأسساها ربح الأشخاص الاعتباريين ويتعلق الأمر بالضريبة على الأرباح  المهنية والضريبة الفلاحية والضريبة الحضرية
قد حلت الضريبة على الشركات محل هذه الضرائب لتستقر على مجموع الأرباح  والمكاسب والحاصلات ذات المصدر المغربي التي تحققها الشركات والاشخاص المعنوية بغض النظر عن جنسيتها .
حث يجري احتساب الربح الجبائي بموجب نظام عام تخضع له مختلف الشركات كيف ما كانت طبيعتها ونظامها القانوني وبموجب بعض الانظمة الخاصة المفتوحة أمام بعض الشركات بناء على نظم خاصة
الفقرة الأولى : النظام العادي لتحديد الوعاء الضريبة على الشركات
يتم تحديد المادة الضريبية أساسا بالنتيجة الجبائية التي تساوي الفرق بن المداخيل والتكاليف التي يمكن خصمها ( الدخل الصافي = الدخل الإجماعي – التكاليف )
أولا: الحصيلة الخاضعة للضريبة
تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة في كل سنة محاسبية باعتبار مازاد من العائدات على التكاليف في السنة المحاسبية التي وقع التزام بها أو تحملها أما يتطلبه النشاط المفروض عليه الضريبة تطبيقا للتشريع والتنظيم المحاسبي الجاري بهما العمل [13]
أ-العائدات المفروضة عليها الضريبة
تتكون عائدات الاستغلال من :
-       رقم الأعمال المشتمل على مختلف أصناف المدخولات والديون الثابت استحقاقها للشركة عن خدماتها المعروضة والمواد الموزعة وكذا برسم الأشغال ذات الطبيعة العقارية
-       مستعقرات منتجة من طرف المنشأ من***
-       إعانات الاستغلال
-       عائدات استغلال أخرى
-       استردادات الاستغلال وتنقلات التكاليف
مع مراعات تطبيق الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه في المادة 144 يساوي أساس فرض الضر يبة المقرات الجهوية او الدولية المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء ، طبقا للتطور التشرعية والتنظيمية الجاري بها العمل
-       في حالة يتفق ربح المبلغ الادعاء الناتج عن المقارنة بين الحصيلة الخاضعة للضريبة كما هي محددة في الأعلان I ومبلغ 5% من تكاليف تسيير المقررات المذكورة
-       في حالة تحقيق ع** مبلغ %5 من تكاليفه تسيير المقرات المدكورة
2-العائدات المالية :
-       عائدات سندات المساهمة وسندات مستعقرة أخرى
-       مكاسب  الصرف
-       الفوائد الجارية وعائدات مالية أخرى
-       استردات مالية وتنقيلات التكاليف
العودة  الآمر بالحاصلات التي تحققها الشركات برسم توظيفها رؤوس الأموال منقولة ذات العائد التابت والمنجزة ما لم تخضع هذه العوائد للضرائب النوعية الجاري تطبيقها على مثل هذه الحاصلات بصفة رابعة   وكذا مكاسب الصرف والاستردادات المالية وتنقلات التكاليف وإعانات التوازن التي تجعل عليها الشركة من اجل تغيطة خسارة بشكل كلي أو جزئي .
3-العائدات غير الجارية
هي المكاسب التي تحصل عليها الشركة في مناسبات مختلفة بصورة استثنائية فهي تحتسب ضمن العائدات الخاضعة للضريبة
-       عائدات تفويت المستقعرات باستثناء عمليات استحفاظ السندات
-       استردادات من إعانات الاستثمار
-       العائدات غير الجارية الأخرى بما فيه الحقيقات التي يتم الحصول عليها من الإدارة فيما يخص الضرائب القابلة للحكم [14]
هذا تدرج الإعانات والمباني المستلمة من الدولة او الجماعات المحلية أو الغير في حساب السنة المحاسبية التي يتم خلالها تسلمها
غير أنه إذا تعلق الأمر بإعانات الاستثمار جائر للشر كة أن توزعها على مدة إمنلاك السلم الممولة بهذه الإعانات [15]
ب-التكاليف القابلة للخصم
يتم الوصول إلى النتيجة الجبائية الصافية بعد مباشرة مجموعة من ال** المرتبطة بنشاط الاستغلال . إلا أن البعض من هذه التكاليف قد تصير غير قابلة للحكم في بعض الحالات الخاصة
تتعلق التكاليف القابلة للخصم بمجموعة من التحملات التي يتطلبها النضاط الاستغلالي اليت يمكن التمييز :
1-تكاليف الاستغلال
مستريات البضائع المعاد بيعها على حالتها ومشتريات مستهلكة من مواد ولوازم ؟
تكاليف خارجية أخرى وقع الالتزام بها او تحملها لما يتطلبه الاستغلال بما في ذلك:
الهدايا الإشهارية التي لا تتعدى قيمة الواحدة منها 100 درهم وتتحمل إما العنوان التجاري للشركة أو إسمها وشعارها وإما علامة المنتجات التي تصنعها أو تتجر فيها
الهبات النقدية او العينية الممنوحة لفائدة [16]
-       الأوقاف العامة
-       الجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة
-       المؤسسات العمومية التي تكون مهمتها الأساسية تقديم علاجات صحية أو لقيام بأعمال في مجالات الثقافية او التعليم
-       العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين
-       مؤسسة الحسن الثاني لمحافحة داء السرطان 
"المادة 1 من المدونة "
الضرائب والرسوم التي تتحملها الشركة برسم نشاط استغلالها ما عدا الضريبة على الشركات ذاتها ومن بين هذه الضرائب والرسوم على سبيل المثال رسم النظافة والرسوم الجمركية المستحقة عن سلع التجهيز
تكاليف السمتخدمين واليد العاملة والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بذلك بما فيها المساعدة على السكن والتعويضات عن التمثيل وفي ذلك من الامتيازات النقدية او العينية الممنوحة لمستخدمي الشركة
( الرواتب والأجور والمكافآت والتعويضات وإعانات السكن ومختلف المنافع العينية كالسكن المخصص للمستخدمين والسيارات التي توضع رهن إشارتهم ... )
تكاليف الاستغلال الأفراد
مخصصات الاستغلال
تعرف  المخصصات في المحاسبة بكونها مبالغ يحتفظ بها بعض النظر عن نتيجة السنة المحاسبية ربحا كانت ام خسارة لمقابلة أية خسائر أو التزامات تتوقع حدوثها في الفقرة المحسابية التالية
فمخصصات الاستهلاك : هي التي تقابل اندثار الأموال والسلع بمررو الزمن أو الاستعمار بحيث منح المشرع للشركة إمكانية تشكيل مخصصات مقابل مصاريف تأسيس الشركة إمكانية تشكيل محصصات لامتلاك السلع بقيمة ثمن السلع ويوزع على عدد السنوات التي يستغرقها امتلاك السلعة تتكون هذه المخصصات
*مخصصات الامتلاك
-مخصات امتلاكات الاستحقار في قيم معدومة
يجب امتلاكم الاستعقار في قيم معدومة لتأسيس الشركة بنسبة ثانية على مدى خمس سنوات ابتداء  من السنة المحاسبية الأولى المتبثة خلالها بالمحاسبة
مخصصات امتلاكات المستعقرات المجسدة وغير مجسدة
تخص هذه المخصصات المستعقرات المجسدة وغير المجسدة التي تنقص قيمتها بمرور الزمن او الاستعمال
يباشر خصم مخصصات الا** ابتداء من اليوم الاول من شهر تملك الاموال غير أنه يجوز للشركة إذا تعلق الأمر بأموال منقولة لا تستعمل في الحال أن تؤجل امتلاكها إلى غاية اليوم الأول من شهر استعمالها الفعلي
يحسب الامتلاك باعتبار القيمة الفعلية الأصلية المقدمة في الأصول الثانية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم
تتكون هذه القيمة الأصلية من :
·       تكلفة التملك التي تشتمل ثمن الشراء مضافة إليه تكاليف النقل والتأمين والرسوم الجمركية وتكاليف التركيب
·       تكلفة الانتاج بالنسةب للمستعقرات المن** من طرف المنشاة لنفسها
·       قيمة المساهمة ال** عليها في عقد المساهمة بالنسبة للأموال المساهم بها
·       القيمة التعاقدية بالنسبة للاموال المتملكة عن طريق المعاوضة
ويباشر خصم مخصصات الامتلاكات في حدود النسب المعمول بها وفق لأعراض كل مهنة او صناعة أو فرع من فروع النشاط
غير أن نسبة الامتلاك لتكلفة تملك عربات نقل الاشخاص غير العربات المشار إليها بعده لا يمكن أن تقل عن 20 %  في السنة وأن إجمال القيمة القابل للخصم **  والممتدة على 5 سنوات بأقساط متساوية لا يمكن أن يزيد على ثلاثة مائة ألف 300000 درهم لكل عربة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة
في حالة تفويت أو سحب من الأصول العربات المحددة امتلاكها كما هو منصوص على ذلك أعلاه يحدد زائد أو ناقص القيمة باعتبار القيمة الصافية للامتلاك بتارخ التفويت أو السحب
لا تطبق هذه الأحكام على :
العربات المستخدمة للنقل العمومي
عربات النقل الجماعي
سيارات الإسعاف
مخصصات المؤن
تكون مخصصات المؤن لمواجهة نقص في قيمة عناصر الأعوان تكالف أو خسائر غير حاصلة ولكن مختملة الحصول بسبب واقع الحال يجب أن تكون التكاليف والخسائر محددة بكل دقة من حين طبيعتها وقابلة لتقيم تقريبي من جهة مبلغها كمثال على ذلك الديون المشكوك في استرجاعها
يتوقف حكم المؤونة المشكوك في استرجاعها على إقامة دعوى قضائية داخل أجل 12 هشرا الموالي لشهر تكوينها
من الشروط الشكلية لقبول اسنزال المخصص أن يجري قيده في المحاسبة إذ عدم احترام هذا الشرط يجعله حتى قانون ويستوجب إعادة إدماجه في أرباح السنة تأسس خلالها بشكل غير شرعي م 10 [17].
2-التكاليف المالية :
تتكون التكاليف المالية من :
-       التكاليف عن الفوائد تتكون هذه التكاليف من :
·       المصاريف البنكية والفوائد المدفوعة للغير أو الهيئات المعتمدة على عمليات الائتمان والاعتراض
·       الفوائد المتعلقة بالمبالغ الممنوحة كتسبيق من طرف الشركاء إلى الشركة لما يتطلبه الاستغلال
·       الفوائد المستحقة عن أدون الصندوق
-       خسائر الصرف : يجب تقييم الديون المحررة بعملات أجنبية عند اختتام كل سنة محاسبية حسب آخر سعر للصرف
-       التكاليف المالية الأخرى
-       المخصصات المالية
3-التكاليف غير الجارية تتكون من :
-       القيم الصافية لامتلاك المستعقرات ال**
-       التكاليف الأخرى غير الجارية
-       المخصصات عير التجارية بما فيها مخصصات الامتلاات التنازلية حيث يجوز للشركة بناء على اختيار لارجعة فيه أن تقوم بامتلاك السلع التجهيزية التي تملكها يباشر هذا الامتلاك وفق الشروط التالية :
·       يتكون أساس حساب الامتلاك من ثمن تملك السلعة التجهيزية بالنسبة للسنة الأولى ومن القيمة المتبقية من الثمن المذكور بالنسبة للسنوات الموالية
·       تحدد نسبة الامتلاك بضرب سعر الامتلاك العادي الناجم عن تطبيق أحكام تكاليف الاستغلال المكونة من مخصصات وغير المجسدة في المعاملات التالية
1.5           : فيما يخص السلع الت تبلغ مدة إملاكها 3 أو 4 سنوات
2-     فيما يخص السلع الت تبلغ مدة إملاكها 5 أو 6 سنوات
3-    فيما يخص السلع الت تبلغ مدة إملاكها  6 سنوات
ثانيا: التكاليف الغير القابلة للخصم
إن بعض التكاليف بالرغم من دخولها ضمن المصاريف التي يتطلبها النشاط الاستغلالي أي بالرغم من اتفاقها في إطار تأمين السير العادي لنشاط المنشأة وبالرغم من أن هدفها هو تحقيق المصلحة المباشرة للاستغلال فإنها ليست قابلة للخصم لأن المدونة العامة للضرائب تستثنيها من ذلك بموجب نص قانون صريح فقد أقر المشرع إما عدم السماح بخصمها بشكل كلي أو جزئي حسب الحالات.
التكاليف غير القابلة للخصم كليا: نصت المدونة العامة للضرائب على مجموعة من التكاليف التي تحرم الشركة كليا من حق خصمها من الربح الإجمالي ويتعلق الأمر ب:
الغرامات والدعائر والزيادات بغض النظر عن نوعها التي تتعرض لها الشركات نتيجة مخالفتها لأحكام القوانين والنظام الجاري بما العمل خصوصا منها المخالفات المتعلقة بوعاء الضرائب والرسوم وبالتأخير في الوعاء بالالتزام الضريبي والمخالفات المتعلقة بقانون الشغل بالنصوص المنظمة للمرور وبمراقبة الصرف والأسعار
مبالغ المشتريات والأشغال والخدمات التي لا يتم إثباتها بفاتورات صحيحة أو بأية وثيقة أو مستند إثبات يجري تحريره في اسم الخاضع للضريبة يتضمن كل المعلومات المنصوص عليها قانونا ومبلغ المشتريات التي تكتسي طابع التبرع
ففي كل هذه الحالات فإن التكاليف الناتجة عن هذه المخالفات تستند كليا من الصراح من النتيجة الخاضعة للضريبة
ب- التكاليف غير القابلة للخصم بشكل جزئي :
لم يسمح المشرع بموجب المادة 11 في إطار تنظيمه للتكاليف غر القابلة للخصم إلا باستنزال جزئي بنسبة 50 % من الحصيلة الخاضعة للضريبة
بالنسبة للتكاليف المتعلقة بالاستغلال والمتكونة من مشتريات البضائع المعاد بيعها على حالتها ومشتريات مستهلكة من مواد ولوازم وكذا باقي التكاليف الخارجية الأخرى التي يقم الالتزام بها أو تحملها  لما يتطلبه النشاط الاستغلالي كالهدايا الاشهارية وأيضا بالنسبة لمبالغ الهبات النقدية أو العينية الممنوحة  لجمعياتت الاسعاف الإحسان
وكذا مخصصات الامتلاكات المتعلقة بتملك المسعقرات فلا تقبل ه ذه التكاليف الخصم إلا جزئ وبنسبة 50 %من مبلغها
إذا كان مبلغها المحرر فاتورة في شأنه يساوي أو يتجاوز عشرة الاف (10.000.000 درهم ولم يتبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظاهر أو كمبيالات او بطريقة م** للأداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية[18] أو مقاصة مع ديون مستحقة على نفس الشخص شريطة أن تتم ه ذه المقاصة  على أساس وثائق مؤرخة وممطاة بصفة قانونية من لدن الأطراف المعنية والمتضمنة قبول مبدأ المقاصة .
ثالثا: العجز القابل للترحيل
يمكن خصم عجز سنة محاسبية من ربح السنة المحاسبية الموالية إذا لم يكن هناك ربح أو كان الربح لا كفي لاستيعاب مجموع الخصم أو بحقه جاز أن يخصم العجز أو الباقي منه من أرباح السنوات المحاسبية الموالية إلى غاية السنة الرابعة التي بقي السنة المحاسبية التي حصل عنها العجز
الفقرة الثانية : الأنظمة الخاصة والاستثنائية لتحديد وعاء الضريبة على ال**
خلافا للمسطرة الجاري بها العمل في تأسيس الضريبة على الشركات بالإسناد إلى الربح الحقيقي في إطار النظام العام، فإن ربط الضريبة قد يخضع عن بعض الحالات القانونية الأخرى لمسطرة متميزة في قواعد الحساب وفي شكليات الأداء حيث يتم التميز[19].
أولا : الضريبة المحجوزة عنه المنبع
أ‌-    عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعبرة في حكمها
يراد بعوائد الأسهم وخصص المشاركة والدخول المعبرة في حكمها الخاضعة للعجز في المنبع العوائد والحصص  والدخول المدفوعة أو المرفوفة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المستفيدين المتوفرين أو غير المتوفرين على موطن ضريبي بالمغرب برسم )
العوائد المتبرتب على توزيع أرباح الشركات المساهمات وكذا المبالغ الموزعة المقنعة منالأرباح الامتلاك رأسمالها او استرداد الأسهم أو حصص الرائح وعوائد المساهمات الأخرى المماثلة الموزعة من لدن الشركات المقامة في المناطق الحرة للتصدير والناتجة عن أعمال مزاولة في المناطق المذكورة إذا كانت مدفوعة إلى أشخاص مقيمين [20].
-في حالة التي تقوم فيها الشركات المقامة في المناطق الحرة للتصدير يتوزع هذه الأرباح وعوائد الاسهم نتجت في آن واحد عن أنشطة مزاولة في المناطق الحرمة للتصدير وعن أنشطة أخرى مزاولة خارج هذه المنطقة
فإنه يجب عليها تطبيق الحجز في المنبع على المبالغ الموزعة على الأشخاص غير المقيمين في خصم الأرباح المحققة من الأنشطة المزاولة خارج المناطق المذكورة
الدخول والمكفآت الأخرى الممنوحة للاعضاء غير المقيمين اعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بشركات الخاضعة للضريبة على الشركات
الأرباح الموزعة من قبل مؤسسات الشركات غير المقيمة
العوائد الموزعة كأرباح من لدن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي بالقيم المنقولة
العوائد الموزعة كأرباح من لدن هيئات توظيف رأس المال بالمجازعة
التوزيعات المعبرة حفية من الناحية الجبائية والناتجة عن تصحيح الأسس المعرفوة بتلك الضريبة ، فيما يخص الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات
الأرباح الموزعة لدى الشركات الخاصة الخاضعة للضر يبة على الشركات بناء على اح** .[21]
ب-الحاصلات من التوقيفات المالية ذات الدخل الثابت
يراد بالحاصلات من التوقيفات المالية ذات الدخل الثابت الخاضعة للحجز في المنبع الحاصلات المدفوعة او المرفوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين والمعنويين [22]  برسم العوائد والحاصلات الأخرى والمماثلة المتأنية من :
-السندات وأذون الصندوق وصكوك الاقتراض الأخرى الصادرة عن كل شخص معنوي او طبيعي مثل الديون المضمونة برهن رسمي والديون المفصلة بامتياز والديون العادية والكفالات النقدية وسندات الخزينة وسندات الهيآ ت المكلفة بالتوقيف الجماعي للقيم المنقولة وسندات صناديق الجماعي للتنمية وسندات هيآت توظيف رأس المال بالمجازعة وسندات الديون القابلة للتداول
المبالغ المودعة لأجل او لسحبها عند الطلب أجاء مؤسسة الائتمان أو الهيآت القابلة للتداول
القروض التي تمنحها شركات وأشخاص ذاتيون أو معنويون آخرون بواسطة مؤسسات الائتمان
** استحقاق السندات
ج-المبالغ الإجمالية المقبوضة من الاشخاص الداتيين والمعنويين غير المقيمين
يراد بالمبالغ المدفوعة او المرفوعة رهن الإشارة والمقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين العمليات التالية :
-الوجيبات والعمولة برسم الاستفادة من امتياز رخص استغلال براءة الاختراع والرسوم والنماذج والبرامج والصيغ والعلامات الصناعية والتجارية
المكافآت في تقديم المعلومات ذات الطبيعة العلمية أو التقنية وعن مختلف الأشغال المعروضة على المقيمين في الداخل أو في الخارج
العمولات والاستعاب
سومة الستنجار المدفوعة مقابل استعمال التجهيزات كيفما كانت طبيعتها
الفوائد المدفوعة لاجل مكافآ ت القروض ومختلف التوقيعات ذات الدخل الثابت
ما بدا القروض المسلمة إلى الدولة أو الديون المضمونة من طرفها  [23]
ثانيا : قروض الضريبة الجزافية على الشركات غير المعنية
يتأسس في إطار هذا النظام النوعي للشركات الأجنبية برسم أنشطتها في المغرب المتصلة  بصفقات الاستغال العقارية أو بالأشغال تركيب المنشآت التقنية او الصناعية الحق القانوني في أن تختار إذا ما فعلت تلك  الخضوع للضريبة بموجب اقتطاع عني بنسبة 8 % من القيمة الاحتمالية لكل فقه نتجزها في المغرب دون احتساب الرسوم [24]
حيث حق لها مباشرة هذا الاحتياز إما بمناسبة إيداع  إقرارها السنوي أو كتابة برسم إنجاز كل صفقة
فإن اللجوء إلى هذا الاحتياز لا يقوم مرتبطا بالسنة الجنائية وإنما يتأسس برسم كل فقه أو كل  عملية خاضعة للضريبة
حيث يجري الزام الشركة بأداء الضريبة المستحقة إلى الخزينة الدولة داخل الشهر الموالي لشهر حصولها على كل قسط من الحاصل  الإجمالي برسم *-*
رابعا: فرض الضريبة على زائد القيمة
يتعلق الأمر بفرض الضريبة على زائد القيمة الملاحظ أو المحقق بمناسبة تفويت عنصار الأصول أو سحبها او الانقطاع عن مزاولة النشاط المهني والادماج وتعني الشكل القانون
أ‌-    زائد القيمة الملاحظ أو المعقدة خلال أو في نهاية الاستغلال
تدخل التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل الزبناء في الحكم زائد القيمة الناتج عن التخلي الخاضع للضريبة أما في حالة سحب عنصر مجسد أو غير مجسد من الأصول الثابتة دون مقابل تقيد فيجوز للإدارة أن تقوم بتقييمه وبالتالي تفرض الضريبة على زائد القيمة الناتج
يراد زائد القيمة هذه العناصر التالية :
-       التجاء الكلي او الجزئي عن المنشأة
-       التخلي عن عناصر مادية او معنوية من أصولها
-       معاوضة العناصر المادية والمعنوية بمدرك أو بدونه
-       نزع الملكية الكلي أو الجزئي
-       الفائض الملاحظ نتيجة وتصفية الشركة
-       الفائض الملاحظ أو المحقق عن التوقف الكلي والنهائي لنشاط فروع أو مؤسسات تابعة لمنشأته غير مقيمة بالمغرب
ب-النظام الخاص باندماج الشركات
إذا اندمجت عدة شركات خاضعة للضريبة على الشركات في شركة قائمة فإن ما تحصل عليه الشركة الدامجة من كسب يطابق تزايد القيمة المتعلق بمساهمتهاؤ في الشركة المندمجة يدرج في الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة للشركة المعنية
المدونة العامة للضرائب تستثني الشركات المندمة من الزام الضريبي برسم زائد القيمة الصافي المحقق إثر مساهمتها بجميع عناصر أصولها الثانية أو بسندات المساهمة او الشكلي عن قيم بشرط التزام الشركة الدامجة بإيداع تصريح مكتوب في نسختين لدى المصلحة المحلية للضرائب التي  توجد في دائرة نفودها الشركة داخل أجل 30 يوما من تاريخ إبرام عقد الاندماج مشفوعا بالوثائق التالية :
1- بأن يتضمن العناصر المساهم بها مع جميع التفاصيل المتعلقة بزائد القيمة المتحمل مع إبراز زائد القيمة الصافي غير المفروضة عليه الضريبة لدى الشركة أو الشركات المندمجة
2- جدول يبين النسبة لكل شركة من الشركات المندمجة بيان المخصصات المدرجة في باب الخصوم من ميزانية الشكرة او الشركات المندمجة
3- عقد الاندماج تلتزم فيه الشركة الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج بالاحتفاظ بكامل مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها وتتعهد بالعمل على دمج زائد القيمة الصافي المحقق لكل الشركة من الشركات المندمجة فمن عناصر ربحها الخاضع للضريبة


المبحث الثاني : تصفية الضريبة على الشركات
المطلب الأول : حساب الضريبة
الفقرة الأولى : سعر الضريبة على الشركات
عندما تم وضع الضريبة على الشركات طبقت بسعر نسبي قدره 45% يضاف إله واجب التضامن الوطني بنسبة 10% من الضريبة على الشركات حيث يصل المعدل الإجمالي المطبق على الشركات على 49.5% لكن في إطار قانن مالية 1988 انخفض المعدل النسبي للضربة إلى 40 % ثم إلى 38% سنة 1993 ثم خفض  مرة أخرى إلى 36 % سنة 1994 وإلى 35 % سنة 1996 فتطور العبث الضريبي الذي تخضع له الشركات من 39.6%  إلى 38.5 % لتصل في القانون الحالي إلى  30 % [25].
أولا : السعر العادي للضريبة
يحدد سعر الضريبة على الشركات في 30 %
37% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهبات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين .
ثانيا : الاسعار النوعية
حددت الأسعار النوعية للضريبة في 8.75 % فيما يخص :
المنشآت التي تزاول نشاطها بالمناطق الحرة للتصدير حول  20 سنة المحاسبية المتتابعة المولية للسنة المحاسبية الخامسة للأعضاء من مجموع الضريبة
شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدارالبيضاء فيما بعد مدة خمس سنوات المحاسبية الصفقات من مجموع الضريبة على الشركات10 %  فيما يخص :
*البنوك الحرة طوال 15 سنة الأولى لمتتالية الموالية لتاريخ الحصول على الاعتماد ، وذلك بناء على اختيار [26]
للفقرات الجهوية او الدولية المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء ابتداء منالسنة المحاسبية الأولى التي تم فها الحصول على صفة القطب
17.5% بالنسبة للمنشآت المصدرة للمنتجات والخدمات
المنشآت الفندقية عن مؤسساتها الفندقية
المنشآت المنجمية المصدرة
المنشآت التي لها موطن ضريبي أو مقر اجتماع بإقليم طنجة التي تزاول نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ إقليم طنجة
المنشآت الحرفية والمؤسسات الخاصة للتعليم أو المكوين المهني والمنعشن العقاريين أشخاص معنويون
15 % بالنسبة للشركات التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يقل عن 3 ملايين درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
ثالثا: سعر  ومبالغ الضريبة الجزافية
8% بالنسبة للشركات الأجنبية التي تبرم معها صفقات لإنجاز اشغال عقارية أو أشغال ترتيب منشآت صناعية او تقنية يمكنها اختيار نظام الضريبة الجزافي وأداء الضريبة بسعر 8% .
بالنسبة للبنوك الحرة: مقابل القيمة بالدرهم لمبلغ 25 ألف  دولار أمريكي  في السنة بناء على اختيار مع الأبراء من جيمع الضرائب ولرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح والدخول
بالنسبة للشركات القابضة الحرة: مقابل القيمة بالدرهم لمبلغ 500 دولار أمريكي والسنة مع الإبراء من جميع الضرائب والرسوم الأخرى  المفروضة على الأرباح او الدخول [27]
ر ابعا: أسعار الضريبة المحجوزة في المنبع
حددت أسعار الضريبة المحجوزة في المنبع في :
10 % من مبلغ عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها، وعلى المبالغ الإجمالية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة المقبوضة من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين
-20% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مبلغ الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت[28].
الفقرة الثانية : الحد الأدنى للضريبة
يعتبر حدا للضريبة مبلغ الضريبة الدين الذي يجب على الخاضعين للضريبة على الشركات دفعه ولو في غياب الربح
ولا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة الواجبة على الشركات باستثناء  الشركات غير المقيمة الخاضعة للضريبة الجزافية عن حد أدنى في كل سنة محاسبية مهما كانت الحصيلة الخاضعة للضريبة التي حققها الشركة خلالها [29]
أولا: أساس احتساب الحد الأدنى للضريبة
يتكون أساس احتساب الحد الأدنى للضريبة من مبلغ الحاصلات التالية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
رغم الأعمال المستر على المداخيل المكتسبة المتعلقة بالامتيازات المسلمة والخدمات المقدمة والأشغال العقارية المنجزة وعائدات الاشغاتل الأخرى.
-       العائدات المالية
-       الإعانات الهيآت المسلمة من الدولة او الجماعات المحلية او الغير المدرجة ضمن عائدات الاستغلال أو العائدات غير الجارية
ثانيا: سعر الحد الأدنى
يحد سعد الحد الأدنى للضريبة في 0.5 %
يحدد هذا السعر في 0.25 % بالنسبة للعمليات التي تقوم بها المنشآت التجارية والمتعلقة ببيع المواد التالية :
المنتجات النفطية ، ا لغاز، الزبدة، الزيت، السكر، الدقيق، الماء، الكهرباء[30]
كما تجدر الإشارة إلى أن رصيد هذه المساهمة الذين لا يجب أن يقل عن 1500 درهم في السنة، وإلى كون هذه المساهمة لا تلزم الشركات الجديدة طيلة 36 شهرا الأولى الموالية لتاريخ بدء الاستغلال دون أن تتجاوز المدة التي يمكن فيها استغلال هذا الحق 60 شهرا يجري احتسابها بدءا من تاريخ تأسيس الشركة .
إن  هذا النظام  الذي يتأسس بإلزام الشركات بالمساهمة يعد حبائي بعض النظر عن نتائجها الجبائية ولو لم يتحقق رجح فعلي للشركة يقوم في نظر استاذنا مصطفى معمر نتائج إيجابية في مستويات متعددة
فهو من جهة يستجيب لمتطلب توسيع وعاء الضريبة على الشركات ودعم نظام مساهمتها التمويلية في تغطية التحملات العمومية فهو من جهة ثانية بحث الشركات على عقلنة أسس تدبير شؤونها وطرائق تسييرها في إتجاه البحث على المردودية وتفادي أوجه التدبير والخسارة
وهو من جهة ثالثة يتأسس بنفس الأمر الإيجابي على مستوى تحفيز الشركات من اجل تحقيق تقويم نتائج المحاسبة والدعم ديناميكيتها في العملة وذلك داخل أمد 3 سنوات للمسموح في إطارها قانونا بإمكانية استنزال الرصيد المساهمة الذين من النتائج الإيجابية للسنوات الموالية [31].
ثالثا: خصم الحد الادنى للضريبة
بحكم الزمن مبلغ الحد الأدنى الضريبة المؤدى عن نية محاسبة حاصل فيها عجز والجزء من مبلغ الحد الأدنى الذي يفوق مبلغ الضريبة المؤدى عن سنة محاسبية معينة من مبلغ الضريبة الذي يزيد على مبلغ الحد الأدنى المستحق عن السنة المحاسبية الموالية إذا لم يكن هناك فائض أو كان الفائض غير كاف لاستنزال المبلغ الحد الأدنى كلا أو بعضا
جاء خصم المبلغ المتبقى من الحد الأدنى للضريبة من مبلغ الضريبة على الشركات المستحقة عن الشراب المحادية المو** إلى غاية السنة الثالثة الموالية للسنة المحاسبية الحاصل فيها العجز، والسنة التي جاوز فيها مبلغ الحد الأدنى المذكور مبلغ الضريبة.
لا تفقد الشركات الحاصل لها عجز التي دفعت مبلغ الحد الأدنى للضريبة الحق في استنزال عجزها من إدراج السنوات المحاسبية الموالية [32]
المطلب الثاني : تحصيل الضريبة على الشركات
الفقرة الأولى: التحصيل عنه طريق الأداء التلقائي
أولا: القاعدة العامة
تؤدى الضريبة على الشركات خلال السنة المحاسبية الجاري على شكل أقساط احتياجية يعادل كل قسط نسبة 25 % من مبلغ الضريبة المستحقة عن آخر سنة محاسبية تسمى السنة المحاسبةي المرجعية [33]
وتتم هذه الدفعات الأربعة كما يلي :
الدفعة الأولى : قبل انقضاء الشهر الثالث من تاريخ السنة المحاسبية الجارية
الدفعة الثانية  : قبل انقضاء الشهر السادس من تاريخ السنة المحاسبية الجارية
الدفعة الثالثة : قبل انقضاء الشهر التاسع من تاريخ السنة المحاسبية الجارية
الدفعة الرابعة : قبل انقضاء الشهر الثاني عشر من تاريخ السنة المحاسبية الجارية
إذا كانت السنة المحاسبية الجارية تقل عن 12 شهرا وجب أن تؤدى عن كل فترة منها تقل عن ثلاثة أشهر أو تساويها دفعة على الحساب تؤدى قبل انقضاء الفترة المهنية.
إذا كانت السنة المرجعية تقل عن  12 شهر يحسب مبلغ الدفعات على أساس الضريبة المستحقة عن السنة المرجعية مقسمة إلى 12 شهرا.
إذا اعتبرت الشركة أن مبلغ دفعة أو دفعات على الحساب متعلقة بنسبة محاسبية يساوي أو يفوق الضريبة التي ستكون مستحقة عليها عن المذكورة جاز لها أن تكف عن أداء دفعات أخرى على أن نضع تصريحا بذلك مؤرخا وموقعا قبل حلول الدفعة التالية بخمسة عشر يوما.
إذا استبان عند تصفية الضريبة أن مبلغ الضريبة المستحقة فعلا  يفوق بأكثر من 10 %  من مبلغ الدفعات المؤداة طبقت غرامة 10 % وعلاوة مبلغها 5 %  من الشهر الأول من التأخر ثم 0.5 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي
ثانيا: الاستثناء
تقوم الشركات غير المقيمة اختارت الضريبة الجزافية بدفع الضريبة المستحقة عليها تلقائيا خلال الشهر الذي يلي قبض كل مبلغ لدى قابض إدارة الضرائب
تدفع الضريبة الجزافية المستحقة على البنوك الحرة والشركات القابضة الحرة تلقائيا قبل 31 ديسمبر من كل سنة
يكون أداء الضريبة المفروضة على الشركات غير المقيمة برسم زائد القيمة مصحوبا بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة دون الإخلال بتطبيق الدعيرة والزيادات المنصوص عليها
تحسب الضريبة المفروضة على اساس زائد القيمة بسعر 30 % [34].
الفقرة الثانية : التحصيل عن طريق الحجز في المنبع
تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع على :
عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت والمبالغ الاجمالية المقبوضة من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين خلال الشهر الموالي لشهر الأداء أو وضعها رهن الإشارة أو في الحساب
إذا تم دفع مكافآت  من طرف شخص غير مقيم لفائدة شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم يجب الضريبة فيما يخص أداء المكافآت خلال الشهر الموالي للشهر المحدد في عقد الأعمال والخدمات
وتجدر الإشارة إلى انه يمكن تحصيل الضريبة عن طريق الجدول وذلك إذا لم تدفع الشركة تلقائيا الضريبة المستحقة عليها وكذلك إذا اقتضى الحال، الذعائر والزيارات المرتبطة بها، وفي حالة فرض الضريبة تلقائيا أو تصحيح مبلغ الضرائب


خاتمة :
إن إنشاء الضريبة على الشركات لم يحقق بعد الهدف الأساسي من وراء  إحداث هذه الضريبة فرغم الإيجابية القانونية والمادية التي رافقت إنشاء هته الضريبة فإنها عرفت عدة حدود من خلال سياسة الإعفاءات هاته السياسة التي لم تساهم في تطوير المقاولات التي انعكس سلبا على الشركات التي استأنفت بتساهل الدولة اتجاهها فتقاعست عن الابداع وبدل الجهد خلافا لو كان الأمر عكس ذلك حيث تضطر إلى بدل الجهد من أجل الابتكار والبحث عن التسيير الأمثل من أجل تعويض دفع المستحقات الضريبية من جهة وضمان استمرار المنافسة من جهة





[1] -A  bdelatif Berrada mohamed , Rigab , Exercices e fiscalité marocaine des entreprises edition el bache 1er édition 1999 p61.
[2] - مصطفى معمر ، مدخل لدراسة المالية العامة طبعة 2006 ص 249.
[3] - المادة 2 من المدونة العامة للضرائب 2010.
[4]  القرقوري محمد: وعءا ومنازعات الضرائب على القمة المضافة والشركات والدخل مطبعة الامنية طبعة 2002 ص 76.
[5] - بلخال عبدالفتاح ، الضرائب في المغرب الجزء الأول مطبعة دار أبي رقرار الطبعة الاولى 2009 ص 63.
[6] - عبد الفتاح بلخال ، م س ، ص 64.
[7] - مصطفى منار الاقتطاع الضريبي والعدالة الاجتماعية، طبعة 2009 ص 101.
[8]  عبد الفتاح بلخال، م س ، ص 68
[9] - المادة 6 جيم 1 م ع للضرائب 2010.
[10]  قانون مالية 2011
[11]  المادة 6 II الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض
[12]  قانون مالية 2011.
[13] - المادة 9- I  ألف م ع ض  2010
Mohamed Righ , mohamed mounir, Fiscalité marocaine de l’entreprise , edition Al maraifa FA 2ème édition marrakech2004 p 150.
[14] - القانون رقم 01-24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-04-1 بتاريخ 21 أبريل 2004.
[15] - عبد الفتاح بلخال، م س ، ص 77.
[16]  المادة 10 م ع ض ، 2010
[17] المادة 10 م ع ض 2010
[18] - المصطفى معمر ،  م  س ، ص 225
[19] - المصطفى معمر ،  م  س ، ص 225
[20] عبدالفتاح بلخال، م س ، ص 83.
[21] - المادة 13 م ع ض ، 2010
[22]  المستفيدين سواء كانوا خاضعين للضريبة أو معقيين او مستثنين من نطاق تطبيقها والمتوفرين في المغرب على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة ترتبط بها الحاصلات المدفوعة
[23] - المادة 15 م ع ض
[24]  السعر المنصوص عليه في المادة 19 III ألف
[25] - عبد السلام أديب، السياسة الضريبية واستراتيجة التنمية الطبعة فريفيا الشرق الأول1998 ص 246.
[26] -مدني حميدوش الوجيز ف القانون الجبائي، وفق آخر التعديلات الطبعة الأولى 2008 ص 126.
[27]  المادة 19 III باء جيم ، م ع ض ، ص 2010.
[28] - مدني أحميدوش ، م س ، ص 126
[29]  عبد الفتاح بلخال م س ، ص 92.
[30] - المصطفى معمر ، م س ، ص 278
[31] - عبد الفتاح بلخال م س ، ص 93.
[32] - عبدالفتاح بلخال، م س ، ص 93.
[33] - محمد القرقوري ، م س ، ص 118.
[34]  عبدالفتاح بلخال ، م س ، ص 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

m/file/d/18u0lrV6S7dJtv4VKLIeOHGaTyfg5Gl1Q/view?fbclid=IwAR05dXPvw6R2qzJ7IOgNQFnIaL2LHODJdB7AxN62aEFbr2jx64DVKXbeT08