Bienvenue


Bienvenue sur le blog de ABDELGHANI AMMARI... blog qui est aussi le vôtre
Oui, le vôtre : parce que , un blog est avant tout un espace collectif de discussion, de partage et d'échange. Vos commentaires, questions ou remarques sont donc les bienvenus






بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، أكتوبر 24، 2010

موقع الأصل التجاري من الحقوق المالية


                                                                          
لى إسماعيل                                                            
اعية                                                        
                 







 



  إعــداد الطلبة                                                                  
?  بوزكري زكريا                                                                



 

المقدمة



إن المقصود بالحق أن تتلقى المصلحة شخص معين بذاته سلطة أو سلطات قانونية معينة يستأثر لها أو يوجد واجب على الكافة باحترامها . وقد ثار خلاف في الفقه حول تعريف الحق كل حسب الزاوية التي ينظر منها إليه فمن الفقه من نظر إلى الحق من زاوية صاحبه وهذا وهو الاتجاه الشخصي ومنهم من نظر إلى الحق من جانب موضوعه وهذا هو الاتجاه الموضوعي وهناك كذلك الاتجاه المختلط الذي يؤسس الحق على النظر له من جانب صاحبه وموضوعه  معا[1].
الاتجاه الشخصي " يعرف الحق على أنه " هو قدرة أو سلطة إرادية يكفل لصاحبه حينما يعترف الحق على أنه " هو قدرة أو سلطة إرادية يكفل لصاحبه حينما يعترف له به القانون نطاقا تسود فيه إرادته  مستقلة لصاحبه حينما يعترف له به القانون نطاقا تسود فيه إرادته مستقلة عن أية إرادة أخرى"[2]
وهذا الاتجاه لهذا التعريف يتصل اتصالا وثيقا بالمذهب الفردي وما يتفرع عنه من مبدأ سلطان الإرادة التي يملك خلق الحقوق أو إنشائها كما تملك تغييرها او إنهائها .
وبالتالي فالحق لا يوجد إلا إذا أراد صاحب الحق وفي الحدود التي يريدها وذلك في إطار القانون ولهذا لا يوجد الحق إلا أو إرادة الشخص في حدود القانون
الاتجاه الموضوعي
يعرف الحق بأنه المصلحة مشروعة يحميها القانون " فالعبرة عنده في تعريف الحق ليست بالإرادة في وجودها إذ الحق كما تقدم يثبت لعديم الإرادة  وليست بالإرادة في نشاطها .
وبالتالي فالحق ينظر فيه إلى موضوعه فيكون الجوهري فيه هو المصلحة المقصودة منه.
وبذلك فإن هذا الاتجاه ينظر إلى الحق من خلال موضوعه فالإرادة ليست لكي جوهر الحق بل أن جوهره الحقيقي هو تلك المصلحة  التي ترمي الإدارة التي تحقيقها ويضيف الاتجاه أنه لا يكفي أن تتجه الإرادة إلى تحقيق مصلحة بل يجب أن تتمتع هذه المصلحة بحماية القانون.
فكل حق يتحلل إلى عنصرين مثل زمين عنصر موضوعي يثمتل في الهدف العملي من الحق وهو المصلحة وعنصر شكلي وهو الحماية القانونية او الدعوى القضائية .
الاتجاه المختلط:
يحاول أصحاب هذه النظرية تعريف من خلال المزج بين التصريف الشخصي والتصريف الموضوعي ويرون الحق عنصرين : عنصر المصلحة وعنصر الإرادة لذلك سميت هذه النظرية بالنظرية المختلطة :
غير أن أنصار هذه النظرية يحتلفون فيما بينهم فمنهم من يغلب الطابع الشخصي على تعريفه ومنهم من يغلب الطابع الموضوعي
فالحق عند أنصار الاتجاه الأول هو القدرة الإرادية المعطاة لشخص من الأشخاص في سبيل تحقيق مصلحة ويحميها القانون فجوهر الحق هو الإرادة وليست المصلحة
أما أنصار الاتجاه الثاني الذي يغلب عنصر المصلحة فيعرف الحق بأنه المصلحة التي يحميها القانون وتقوم على تحقيقها والدفاع عنها قدرة إرادته خاصة
فالمصلحة هي عنصر الحق الغالب وقدرة الإرادة ما هي وسيلة لازمة لحماية المصلحة والدفاع عنها[3].
كما أنه هناك تعريف حديث للحق للأستاذ دابان [4]
" الحق هو استئثار بقيمة معينة يمنحه القانون لشخص ويحميه أو أنه " استئثار شخص معين بميزة يقررها القانون ويصبح بمقتضاه يستطيع أن يتصرف في قيمة معينة على اساس أنها مملوكة أو مستحقة له"
ويرى دابان أن كلمة "حق" تتكون من استئثار أو تسلط ، فالاستئثار والتسلط وجهان لحقيقة واحدة .
والحقوق هي متعددة ومتطورة بتطور المجتمع نفسه وهي حسب الفقه تنقسم إلى عدة أقسام وذلك بالنظر إلى الزاوية المختلفة التي يغطيها كل قسم وهي في مجملها تقسيمات متداخلة.
وبصفة عامة تقسم الحقوق إلى حقوق سياسية وحقوق غير سياسية او مدنية وهذه الطائفة الأخيرة تنقسم بدورها إلى حقوق عامة وحقوق خاصة والحقوق الخاصة تنقسم إلى حقوق الأسرة  او حقوق المعاملات التي تنقسم بدورها إلى حقوق شخصية وحقوق عينية وحقوق أدبية.
ولما كانت الحقوق المالية تحتل مكانة بارزة بالنظر إلى المشاكل القانونية الشيء يثيرها كانت بالتالي هي موضوع عرضنا هذا الذي سنحاول إعطاء مفهوم هذه الحقوق والبحث فيها وكذا التعرف على خصائصها وأنواعها وأركانها (المبحث الأول) قبل الحديث على الأصل التجاري الذي يعتبر مالا ذات طبيعة خاصة وأصبح يشكل دور كبير في ذمة أصحابه ( المبحث الثاني)

المبحث الأول: الحقوق المالية
تغير الحقوق المالية هي الحقوق التي تقوم بمبلغ معين من النقود ويطلق عليها الأموال والخاصية البارزة لهذه الحقوق أنها على العكس حقوق الشخصية كقبل التعامل فيها والتنازل عنها والتصرف فيها، وبالتالي يمكن الحجز عليها وتوارثها فهي جزء من الجانب الإيجابي لذمة الشخص .
وقد جرى العمل في المغرب كما في بلدان أخرى كفرنسا ومصر وغيرهما من الدول التي استمدت قوانينها من الشريعة الرومانية على تقسيم الحقوق المالية إلى قسمين أساسيين وهما الحقوق الشخصية والحقوق العينية ويقوم هذا التصميم على أساس طبيعة محل الحق، فالحق العيني محله شيء مادي كحق الملكية وحق الانتفاع وحق الرهن ... والحق الشخصي محله عمل أو امتناع عن عمل، ومن ثم فهو سلطة قبل شخص آخر بمقتضاها يجبر الأول والثاني على العمل الذي التزم به
ويضاف إلى الحقوق العينية الحقوق الشخصية فرع ثالث من الحقوق وهي الحقوق المعنوية أو الذهنية.
وهكذا فالحق المالي لقيامه لبدله من أركان وعناصر كما أن استعمالها واستغلالها لا يكون مطلق بل تتم تقييده عبر القواعد عبر القواعد القانونية والهدف الاجتماعي منه والحق له نسوء وانقضاء .
هكذا سنحاول الإيجابة في هذا المبحث على سؤالين مهمين الأول يتعلق ب ما هي أركان الحق المالي وعناصره ؟ والثاني كيف يباشر هذا الحق وكيف ينقضي ؟
المطلب الأول: الحق المالي انواعه وأركانه
الفقرة الأولى: عناصر الحق المالي وأنواعه
إن الحق المالي كبقية الحقوق الاخرى له عناصر أوركان يقوم عليها ولا يوجد إلا بوجودها  بالتالي فأي حق لابد له من صاحب الحق ومحلا لهذا الحق لأن الحق يفترض وجود شخص سيتأثر دون غيره بما له قيمة معينة  وهو صاحب الحق الذي يعتبر الطرف الإيجابي  للحق ويقابله طرف أخر هو الملتزم باحترام الحق او الطرف السلبي للحق.
كما أن الحق يقتضي وجود قيمة يستأثر بها الشخص لهذا سنقوم بالحديث ن أشخاص الحق المالي ومحل الحق المالي الحماية المتوفرة لهذا الحق
أولا : أشخاص الحق المالي
الشخص لغة هو الإنسان، وقانون فهو كل كائن صالح لأن تكون له حقوق وعليه واجبات إذ يشتمل الإنسان ويقال له الشخص الطبيعي كما يشمل جماعة من الأفراد أو مجموعة من الأموال يسعى لتحقيق أغراض معينة كالشركات والجمعيات والمؤسسات بحيث يصبغ عليها القانون الشخصية القانونية[5]، خاصة أن الشخص في القانون يعتبر معنى اصطلاحيا إذ يقصد به من يملك أهلية اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات والواجبات هما بالتالي حتى الأشخاص الاعتبارية التي تنشأ عن اجتماع جماعة من الأشخاص الطبيعيين او من تخصيص مجموعة من الأموال لتحقيق غرض معين ويكون لها كيانها المستقل عن شخصية الأفراد المكونين لها[6].
ثانيا : محل الحق :
يقصد بمحل الحق الموضوع الذي يقع عليه الحق والذي ترتكز عليه السلطات والمكنات التي يخولها الحق لصاحبه والتي تشكل مضمون هذا الحق ومن تم فمحل الحق هو القيمة التي يستأثر بها صاحبه وقد تكون هذه القيمة عملا من الأعمال وقد تكون شيئا من الأشياء فمحل الحق إذا إما أن يكون عملا وإما أن يكون شيئا .
هكذا فالحق ينقسم على الأعمال الأشياء
-الأعمال :
ينصب الحق على الأعمال في الحقوق الشخصية من الحقوق المالية وفي غيرها من الحقوق غير المالية كالحقوق العينية وحقوق الأسرة والأعمال باعتبارها محلا للحقوق القائمة تقوم على أساس من رابطة الاقتصاد وأظهرها الحق التخصيص أو حق الدائنية الذي يخول لصاحبه أي الدائن قدرة اقتضاء عمل معين من المدين[7].
2-الأشياء :
كل ما لا يعد شخصا ويكون له كيان ذاتي منفصل عن الأنسان سواء كان هذا الكيان ما يدرك بالحس او معنويا لا يدرك إلا بالتصور ولذلك فالشيء إما مادي أو معنوي
فالشيء الذي يرد عليه الحق هو كل كائن مستقل في وجوده عن الشخص كالزرع والحيوان والبناء والأرض والآلات وغيرها مما لا يحده الحصره اما الإنسان فلا يعتبر شيئا في القوانين الحديثة لأنه شخص ولك شخص لا يقيم شيئا على الاقل في نظر القانون الذي يقوم على تنظيم العلاقة بين الأشخاص والأشياء ولذلك لا يتصور أن يرد الحق على الشخص أو على جزء منه لأن الحق لا يرد إلا على الأشياء[8].
ثالثا: التنظيم القانوني للحق
إذا كان هناك ما يعرف الحق على أنه الرخصة أو المكنة التي يخولها القانون لشخص على شيء فبالتجالي يصير الحق متلازما في وجوده مع ما يخوله القانون له وينتهي هذا الحق بانتهاء الحماية القانونية المقررة له من طرف القانون وكل هذا دليل على أن العنصر القانونية لا يمكن الاستغناء عنه للقول الوجود حق مالي أو أي حق آخر بل يمكن القول بأن الحق هو نتاج وثمرة القانون ومن تم وإن كان لا يتصور وجود للحق إذا لم توجد قاعدة قانونية تخلقه خلقا وتحميه فلا يبقى مجال للشك في أن الحماية القانونية عنصر مركزي في الحق ومؤدى ذلك أن القاعدة القانونية المنشئة للحق هي التي تحدد الإمكانيات والصلاحيات والسلطات التي يملكها صاحب الحق وهي التي تضع بالمقابل تكليفا على الأغيار ومن أجل تمكين صاحب الحق من التمتع بحقه وتفرض عليهم التزامات بعد التعرف له أو عرقلته أثناء تسعى له لحقه .
الفقرة الثانية: أنواع الحق المالي
إذا استجمعت الحقوق عناصرها وأركانها السالفة فهي تنشأ وتنقسم إلى عدة أنواع والتي لا تخرج عن الحقوق العينية والحقوق الشخصية ثم هناك الحقوق الذهنية
أولا: الحقوق العينية
الحق العيني هو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين بالذات تخول له الاستئثار بقيمة مالية[9] ويصف أغلب الفقهاء هذه السلطة بأنها مباشرة لأن صاحب الحق يستطيع أن يزاول سلطته على الشيء دون حاجة إلى تدخل شخص أخر لأن الحق ينصب مباشرة لأن صاحب الحق يستطيع أن يزاول سلطته على الشيء دون حالة إلى تدخل شخص آخر لأن الحق ينصب مباشرة على الشيء دون أن يحتاج الأمر إلى وسيط بين صاحب الحق والشيء موضوع الحق وهذا بخلاف الحق الشخصي[10] الذي لا تتوافر فيه هذه السلطة المباشرة
والحقوق العينية تنقسم إلى نوعين :
-الحقوق العينية الأصلية
-حقوق العينية التبعية
1-الحقوق العينية الأصلية :
الحقوق العينية الأصلية هي الحقوق التي تقوم بذاتها ولا تحتاج في قيامها إلى الارتكاز على حق آخر وتتميز هذه الحقوق بأنه لها وجود مستقل وهي مقصودة بذاتها سميت بالحقوق العينية لأنها سلطات مباشرة لشخص على شيء معين بالذات وهي أصلية لانها تقرر مستقلة بذاتها ولا تستند إلى حق آخر وتشمل الحقوق العينية الأصلية في التشريع المغربي كما ينص على ذلك الفصل الثامن من ظهير 19 رجب 1333 هجرية الموافق 2 يونيو 1915 على الحقوق الآتية:
أ- حق الملكية                     ب-حق السطحية
ج-حق الانتفاع                    د-حق استعمال وحق السكنى     
م- الكراء الطويل الأمد      هـ-حق الارتفاق
ز-الوقف والأحباس         س-الحقوق الإسلامية
أ-حق الملكية :
" حق التمتع والتصرف في عقار بطبيعة أو بالتخصيص على أن لا يستعمل هذا الحق استعمال تمنصه القوانين والأنظمة "[11].
ب-حق السطحية:
"حق عيني عقاري قوامه حيازة بنايات ومنشآت وأغراس فوق ملك الغير"[12]
د-حق الاستعمال والسكنى :
"حق الاستعمال يمنح صاحبه سلطة استعمال الشيء ضمن حدود وحاقية لما يعطيه الحق في الاستفادة من ثمار الشيء ضمن حدود هذه الخاصية أيضا..." وهو بالتالي يعتبر أضيق من حق الانتفاع إذ يعطي سلطة استعمال الشيء دون استغلاله.
"أما حق السكنى فإنه أضيق من حق الاستعمال ذلك لا يخول صاحبه سوى السكنى هو وعائلته لو لم يكن متزوجا وقت منحه هذا الحق"[13].
ف-حق الارتفاق:
تكليف مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر يملكه شخص غير مالك العقار الأول "[14]
هـ-الكراء الطويل:
هو يمنح مكتري العقار المحفظ حق عينيا قابلا للرهن الرسمية ويولي له نتيجة لذلك ميزة التتبع وميزة الأولوية[15].
وقد حدد المشرع الكراء الطويل الأمد كما يفوق عشر عاما ولا يتجاوز تسعا وتسعين عاما[16].
ويختلف حق الكراء الطويل الأمد عن الكراء العادي المنصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود أو في قوانين الكراء الخاصة[17].
من حيث أنه يمنح صاحبه حقا عينيا يوليه ميزة التتبع وميزة الأولوية كما أنه قابل الرهن الرسمي هذا بخلاف الكراء العادي الذي لا ينشأ عنه سوى حقوق شخصية .
ن-الوقف او الأحباس
يقصد بالأوقاف أو الأحباس إحلال عقارية تبرع بها المحبس لفائدة من يدينهم بلاستفادة منها وقد عرف الوقف " الحبس أموال أو قفها المسلم ويكون التمتع بها لفائدة أنواع المستفيدين عينهم الواقف "[18].
الوقف هو تصرف أودي بمقتضاه يحسب المسلم عن المتداول عينا من الأعيان الجارية بملكه غالبا ما تكون عقارا ويخص على وجه الديمومة بجهة من أوجه الخير عند انقراض المستفيدين او جهة من أوجه الخير وشخص أو أشخاص وذر رأيهم معا [19].
س-الحقوق العرفية الإسلامية:
إن الحقوق العرفية الإسلامية تشمل صورا مختلفة من حقوق المنفعة السابق الإشارة إليها إذا أنها لا تعد أن تكون أخرى من الكراء إلا أنها تختلف عن الكراء المنظم بمقتضى نصوص قانونية مدنية في كونها حقوق عينية بينما الكراء العادي لا يعطي أكثر من حق شخص المستأجر[20].
2-الحقوق العينية التبعية :
" هي الحقوق التي لا تقوم إلا تبعا لحق آخر شخصي أي مرتبطة لحق آخر غيرها فلا يتصور قيامها استغلال كما هو الحال في الحقوق العينية الأصلية" وهي:
أ-الرهن الحيازي:
" عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا لضمان الالتزام وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين إذا يف به المدين[21].
كما أن الفصل 1184 ق ل ع ينص على أن الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحسب الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين وأن يبيعه عند عدم الوفاء به وأن يستوفي دينه من ثمن المرهون عند بيعه وذلك بلا اعتبار  والأسبقية على أي دائن آخر .
والرهن الحيازي إما أن يقع على المنقول وإما أن يقع على عقار ورهن المنقول يخضع للأحكام الرهن الحيازي الوارد عليها النص في الفصل 1170 إلى 1240 من قانون الالتزامات والعقود إما الرهن العقاري فيخضع للأحكام العامة الواردة في الفصول 1170 إلى 1183 من ق ل ع [22].
ب-الرهن الرسمي:
حق عيني عقاري على العقارات المخصصة لأداء التزام وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بأكمله على العقارات المخصصة لها وعلى كل عقار منها وعلى جزء من هذه العقارات ويتبعها في أي يد انتقل إليها العقارات [23].
وبالتالي فالرهن الرسمي هو حق عيني يترتب على عقار يبقى في حوزة صاحبه ويخصص بضمان الوفاء بالالتزام وبمقتضاه يمنح الدائن في حالة عدم أداء المدين التزامه حق نزع الملكية العقار محل الرهن أيا كانت حائزة واستفياء دينه من الثمن بالأفضلية على سائر الدئنين [24].
ثانيا: الحقوق الشخصية
"الحق الشخصي أو الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين تحول أحدهما وهو الدائن أن يجيز الآخر هو المدين على القيام بعمل او امتناع عن عمل" ولقيام الحق الشخصي ليد له من :
-       طرفي الحق الدائن والمدين
-       المحل وإعطاء الشيء او القيام بعمل
-       الحماية القانونية الواجبة لهذا الحق
هكذا فالحقوق الشخصية أو الالتزامات هي الطائفة الثانية من الحقوق المالية او محلها قابل للتقييم بالنقود وقد تسمى هذا الحق بالحق الشخصي نظرا إلى أنه يتمثل في علاقة بين شخصين وجوهر الالتزام رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل والامتناع عن عمل وهذه الرابطة لها وجهان أول إيجابي ( للدائن والثاني سلبي ( للمدين )[25].
ثالثا: الحقوق الذهنية:
هي نتاج التطور والتقدم الذي تعرفه الإنسانية وهي:
الحقوق ترد على اشياء غير مادية وغير ملموسة ولا تدرك إلا بظهر والتي تخول لصاحبها حق الاستفادة منها ماديا واستغلالها"
وبالتالي فهي ترد على اشياء معنوية من إنتاج الدهن وصريحة الفكر وذلك كحق المؤلف على افكار موقف المقترع على ميتكراته .
وقد عرفت هذه الحقوق باسم " الملكية الأدبية" أو الفنية الصناعية باسم الحقوق المعنوية أو الأدبية كما عرفت باسم الحقوق الذهنية.
ويلاحظ أن هذه الحقوق الجديدة ظهرت متأخرة حيث الفقه التقليدي لم يكن يعرضها ضمن تقسيماته ، بل كان يقتصر على التقسيمات السابقة ويتعلق الأمر بالاستفادة من الأعمال الأدبية والفنية وإيرادات الاقتراع[26].
وفي إطار الحقوق الذهنية يمكننا الحديث عن حقوق الملكية الصناعية والتجارية وهي مجموعة من الحقوق توفر للتاجر أو الصانع إمكانية الاحتفاظ بزبنائه والتي بمقتضاها يتمتع باحتكار خدمة أو فكرة معينة وأهم تطبيقاتها تتجلى هي براءة الاختراع وهي تلك الشهادة الرسمية المسلمة من طرف المكتب المختص قصد إعطاء الشخص صاحب الاختراع حق الاستئثار باستغلال اختراعه لمدة معينة بالإضافة إلى الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وكذا الاسم التجاري والزبناء كذلك والذين حقا يحميه المشرع.
إلى هذه الحقوق هناك حقوق المؤلف المجاورة التي تنقسم إلى حقوق مالية وأخرى أدبية منظمة بمقتضى قانون 2-00 كما يختص قانون 97/17 المتعلق بتنظيم حقوق الملكية الصناعية والتجارية .

المطلب الثاني: سلطة التصرف في الحق المالي وانقضاؤه
الفقرة الأولى: سلطة التصرف في الحق المالي
إن الاستفادة من الحق المالي، هي مؤطرة بمجموعة من المبادئ
أولا : ضرورة التزام الحدود الموضوعية للحق
عندما يباشر صاحب الحق حقه عليه التزام الحدود الموضوعية للحق وفي حالة تجاوزها يعتبر ذلك اعتداء على حقوق الغير، خاصة أن تجاوز الحدود الموضوعية من شأنه أن يؤدي إلى سيادة الفوضى والمساس باستقرار المجتمع[27] ويثار كذلك مسؤولية المدنية لأنه تجاوز حقه واعتداء على حقوق الغير
ثانيا : ضرورة مراعاة الغاية الاجتماعية للحق
حسب المذهب الليبرالي هناك حرية في ممارسة الحق مادام الحق هو سابق على وجود الحق نفسه بل وعلى وجود المجتمع ودور القانون يؤخر في حماية هذا الحق فقط .
لكن مع المدارس الاجتماعية أصبح الحق مقيدا بتحقيق غايات في المجتمع بحيث لكل حق غاية وظيفة اجتماعية يجب أن يلتزم بها صاحب الحق .
ثالثا: عدم التعسف في استعمال الحق
المشرع المغربي يتبنى نظرية التعسف في استعمال الحق كما ذهب الترقيم الإسلامية إلى ذلك:
المشرع المغربي مسايرا هذا من خلال الفصول 91-92 من قانون الالتزامات والعقود [28]
وللقيام التعسف لا يكتفي المشرع المغربي بمجرد إلحاق الضروب بالغير بل اعتبر المالك متعسفا بمجرد استعمال حقه استعمالا يفوق الحدود المعتادة ولو دون أي نية وقصد في الإضرار بالغير

الفقرة الثانية : انقضاء الحق المالي
إن انقضاء الحقوق المالية، يختلف باختلاف الحقوق نفسها
أولا : انقضاء الحقوق العينية الأصلية
إن الحقوق العينية الأصلية تنقضي بالهلاك لأنه وبداهة إذا هلك الشيء محل الحق فإن الحق عليه ينتفي وكذلك بالتنازل طالما أنه يمكن للمالك الحق أن يتنازل عليه وكذلك عدم الاستعمال هو الآخر أو التقادم المسقط وهو لا يشمل في الحقوق العينية الأصلية وإلا الحقوق المتفرعة عن الحق الملكية لأن حق الملكية هو حق دائم لا يسقط بالتقادم وعدم  الاستعمال وإن كان هذا الدوام لا يتنافى وإمكانية اكتساب شخص للملكية بالنسبة للمنقولات والعقارات غير المخفظة بواسطة التقادم المكسب [29]، هكذا ينقضي :
1-حق السطحية
أحدد السببين طبق للفصل 99 من قانون الالتزامات والعقود المغربي وهما :
·       اتحاد حق السطحية مع حق الملكية في شخص واحد كالبيع والوصية والهبة والإرث
·       ينتهي حق السطحية يتلف الملك كهلاك الأبنية او تلف الأغراس القائمة على الأرض
حق الاكتفاء :
·       بانتهاء أجل الانتفاع
·       بموت المنتفع
·       اتحاد الحقوق
·       يتلف الشيء تلفا كليا
·       يتنازل المنتفع عنه " ويقتضي حق الانتفاع أيضا تنازل المنتفع عن حقه في الانتفاع لمالك الرقية وقد اشترط المشرع لصحة هذا التنازل بأن لايؤدي ضرر بدائي المنتفع وإلا كان من حق الدائنين الطعن على تنازل المنتفع وإبطاله وذلك طبقا للفصل 70 من ظهير 19 رجب 1333 هجرية
·       بسوء الاستعمال " إذا استعمله المنتفع استعمالا متعسفا كان ذلك تعسفا في استعمال الحق ويخرج عن الحد المألوف كما إذا قام بإتلاف العقار او عرضه للتلف نتيجة عدم القيام بالإصلاحات الضرورية واللازمة للحفاظ عليه[30].
ثانيا : انقضاء الحقوق العينية التبعية
مادام ان هذه الحقوق لا تقوم مستقلة بذاتها وإنما تقوم مستندة إلى حق شخصي ( حق الدائنية) وبهدف ضمان الوفاء بهذا الحق وبالتالي فوظيفتها كحقوق تبعية للدين الأصلي لا تجعل لها بوجه عام سببا خاصا للسقوط بل غالبا ما تتبع الحق الأصلي في قيامه وانقضاده.
1-الرهن الحيازي
إن الرهن الحيازي حق عيني تبعي أي إنه حق تابع الالتزام أصلي ويكون ضامنا للوفاء به ومن ثم فإنه يتبع دائما الالتزام المضمون صحة وبطلانا ويتصف بأوصافه وينقضي بانقضائه [31].
2-الرهن السمي:
الرهن الرسمي حق تابع للالتزام المضمون به لذلك فقد ينقضي بانقضاء الالتزام الأصلي، وقد ينقضي بصورة أصلية ومستقلة عن الدين المضمون الذي يبقى قائما ومن تم فالرهن الرسمي ينقضي بصفة عامة بإحدى صورتين بصورة تبعية أو بصورة أصلية مستقلة .
أ-انقضاء الرهن الرسمي بصورة تبعية وذلك في الأحوال التالية:
·       الوفاء بالدين الأصلي: إذ لا يبقى له محل إذا وقع أداء الدين الأصلي
·       اتحاد الذمة
·       المقاصة والإجراء
·       فسخ او إبطال الالتزام الأصلي
ب- انقضاء الرهن الرسمي بصورة مستقلة ينقضي الرهن الرسمي بصورة أصلية بالأسباب التالية :
·       تنازل الدائن
·       هلاك العقار الواقع عليه الرهن الرسمي[32]
·       رسوم المزاد على آخر مزايد
·       إبطال تسجيل الحق الواقع عليه الرهن [33]
ثالثا : انقضاء الحقوق الشخصية
قد تنقضي الحقوق الشخصية بالوفاء وهو تنفيذ المدين ذات مالتزم به لفائدة الدائن وهو ما يعرف بالتنفيذ العيني للالتزامات وقد نظم المشرع أحكام الوفاء في الفصول 320 إلى 324 من قانون الالتزامات والعقود كما أنها تنقضي كما يقوم مقام الوفاء والتي تتمثل في الوفاء بمقابل [34].
وهو يتحقق عند قبول الدائن من مدينه عند الوفاء مقابلا أخر غير ما تفق عليه عند نشوء الحق الشخصي حيث ينقضي هذا الأخير بتنفيذ المدين لهذا المقابل وقبول الدائن بذلك وكذا تنقضي الحقوق الشخصية بالتحديد وهو الاتفاق على انقضاء الالتزام القديم الحق الشخصي بإنشاء التزام جديد يحل محله ويختلف عنه أما في المحل أو المصدر أو في أحد طرفيه فينتج عن هذا التحديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه ونسؤ حق شخصي والإنابة[35] أيضا  وهي عمل قانوني يلتزم بموجبه شخص أجنبي عن الحق الشخصي للدائن على المدين  بوفائه " ذلك بتقادم على ذلك وأخيرا يمكن الحديث أيضا عن المقاصة [36] واتحاد الذمة [37] والذين يعتبران وسيلتين أيضا لا نقضاء الحقوق الشخصية
إلا أن الحق الشخصي يمكن أن ينقضي وذلك دون الوفاء به ، وذلك إما بواسطة الإيراد[38] وهو تنازل الدائن عن حقه قبل المدين دون مقابل وكذا استحالة التنفيذ [39] أي عندما يصبح الوفاء بالدين مستحيلا بسبب أجنبي لا بد هدين فيه بالإضافة إلى التقادم [40] حيث ينقضي الالتزام المرور مدة من الزمن يعينها القانون دون أن يطالب الدائن الوفاء ويسمى هذا الانقضاء بالتقادم المكسب
رابعا: انقضاء الحقوق الذهنية
الحق المالي هو يمثل سقامة الحقوق الذهنية للمؤلف وهو يشكل عنصر من عناصر ذمته المالية حيث ينتقل للورقتين بعد الوفاة مثل سائر الأموال الأخرى إلا أنه ينقضي بمرور مدة زمنية معينة نص عليها المشرع ليسقط ويصبح جزاء من الثروة الفكرية العامة
وهو بذلك ينقضي بمرور 70 سنة ( قانون 05/34).
والرسوم والنماذج في المجال الخيالي لها حماية مدة 15 سنة وتجدد كل 5 سنوات يراد الاقتراع لها مدة حماية 20 سنة
بعدما قمنا بالتعرف على أهم الحقوق وخاصة الحقوق المالية لابد من التركيز في المبحث الثاني على الاصل التجاري على اعتباره مالا متحدثا له إشكالا قانونية عديدة.
المبحث الثاني : الأصل التجاري ومكانته في الذمة المالية
لقد كان من نتائج ظهور الأصل التجاري أن عملت التشريعات التجارية على مواكبة هذا التطور خاصة أنه مال مستحدث لذلك ثم البحث عن سلطة الاستئثار به بقواعد تراعي خصوصيات هذا المال عن طريق.
·       وضع قواعد قانونية خاصة بالأقل التجاري باعتباره مالا ترد عليه الملكية
·       مالا قابلا لتتصرف فيه بواسطة
-       البيع
-       تقديم كحصة في الشركة
-       رهنه مقابل الحصول على ائتمان بذكر
-       أو تأجيره بمعزل عن العقار الذي يشغل فيه
هكذا سنحاول ملامسة ذلك من خلال المطلبين التاليين
المطلب الأول: الطبيعة القانونية للأصل التجاري
المطلب الثاني: فقدان الأصل التجاري لذمة مالية مستقلة في القانون المغربي

المطلب الأول : الطبيعة القانونية للأصل التجاري
بالرغم من كون التجارة يستتنى أنواعها وأشكالها وطرق ممارستها قديمة من الناحية التاريخية فإن ظهور المؤسسة القانونية المعروفة اليوم بالأصل التجاري fonds de commerce أو المحل التجاري كما يسميها كل من المشرع المصري ونظيره الجزائري أو المؤسسة التجارية كما يطلق عليها في القانون التجاري للبناني لم يتم بصورة فعلية إلا ابتداء من القرن التاسع عشر.
ويرجع السبب في تأخر ظهور مؤسسة الأصل التجاري إلى الوجود إلى أن ذاتية التاجر وأهمها شخصه كانتا قبل التاريخ المذكور من العناصر الأساسية المهيمنة في تحديد  قيمة مشروعه التجاري وفي ارتباط زبناءه به. الأمر الذي ما فتئ يتضاءل بالتدرج يفعل التطور الذي عرفته وسائل وتقنيات التجارة حيث بدأ المتجر أو المصنع بأخذ قيمة مستقلة عن قيمة الشخص الذي يشغله وأصبح بالتالي الزبناء مرتبطين بالمتجر أكثر من ارتباطهم شخص صاحبه او مشغله .
وقد كان من نتائج ظهور وتطور فكرة الأصل التجاري أن عملت التشريعات التجارية على مواكبة هذا التطور ، وذلك عن طريق قواعد قانونية خاصة بالأصل التجاري باعتباره مالا ترد عليه الملكية، ويمكن تبعا لذلك أن يكون قابلا للتعرف فيه بواسطة البيع أو لتقديمه كحصة في شركة أو لرهنه مقابل الحصول على ائتمان بنكي أو التأخير بمعزل عن العقار الذي يستغل فيه.
وهكذا فبعدما برزت أهمية الملكية الصناعية والتجارية .
بادرت جل التشريعات إلى سن تنظيم محكم له نظرا لمكانته كمال جديد هكذا البد علينا من تعريفه وإبراز الأقمام المنظمة له الفقرة الأولى وما هي أهم عناصره الفقرة التنفيذ
الفقرة الأولى : تعريف الأول التجاري
بالرجوع إلى المادة 79 من مدونة التجارة[41] نجدها عرفته
" الأقل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية"
وتنص المادة 80 من مدونة التجارة على أنه " يشمل الأصل التجاري وجوب على زبناء وسمعة تجارية، ويشمل أيضا لكل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالإسم التجاري والشعار، والحق في الكراء والآثات التجاري والبضائع المعدات والأدوات وبراءة الاختراع والرخص علامات الصنع التجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية والأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل .
ومما يستفاد من أفكار المادتين 79 و 80 من مدونة التجارة أن المشرع المغربي يجعل من الأصل التجاري تجمعا للعناصر التي تدخل في تكوينه في حدود ما تقتضيه حاجية استغلال هذه العناصر التي تظل خاضعة لبعض الأحكام الخاصة بها ولا سيما فيما يتعلق بتكوينها ونظامها القانوني الأمر الذي يدعوا إلى دراسة كافة العناصر[42] للوقوف على أهم إشكالاتها
*الأصل التجاري مجموعة من الخصائص
الأصل التجاري مال منقول : وتعتبر الخاصية أهم الخصائص التي تشكل انسجاما مميزات أخرى تتميز بها الاصل التجاري كمجموعة من الأموال لما انها تشكل قطيعة بين أحكام الأصل التجاري وأحكام العقار ذلك أن إحاطة المشرع للأصل التجاري بأحكام خاصة وأن كانت تتماثل إلى حد ما مع أحكام العقار بحيث أن امتياز بائع الأصل التجاري نسبية امتياز بائع العقار كما أن رهن هذا الأخير بشبه رهن الأصل التجاري إلا أن هناك ضوابط هامة في النتائج تفصل يشكل بات بين أحكام الأصل التجاري وضوابط القانون العقاري على خلاف ما كان سابقا [43].
 -الأصل التجاري مال معنوي : ويترتب عن هذه الخاصية عدة نتائج لعل اهمها :
أ-عدم خضوع الأصل التجاري لأحكام حيازة المنقول وما يترتب عنها من حق الملكية ( ف 454-457-458 ق ل ع).
ب-عدم إمكانية اكتساب ملكية الأصل التجاري بالتقادم
ج-عدم خضوع الأصل التجاري لحق الحسب المخول المكري العقار ( ف 634 ق ل ع )[44].
الأصل التجاري مجموعة أموال ذات وحدة إجمالية، ويترتب عن هذه الخاصية نتائج جد هامة لعل أهمها
أ-إخضاع بيع الأصل التجاري إلى مسطرة خاصة لا يخضع لها بيع عناصره معزولة عن باقي العناصر
ب-استقلالية طبيعة الأصل التجاري باعتباره مالا معنويا عن طبيعة بعض العناصر المكونة له خاصة العناصر المادية البضائع الأدوات
ج-إخضاع امتيازا البائع للأصل التجاري إلى نظام خاص مستقل عن نظام بيع أحد عناصره بشكل منفرد [45]
الفقرة الثانية: العناصر المكونة للأصل التجاري
يتكون الأصل التجاري، حسب ما ورد في المادة 80 من مدونة التجارة من عناصر مادية وأخرى معنوية، وتختلف هذه العناصر من أصل تجاري إلى آخر وفق ما تقتضيه ضرورة وطبيعة الاستغلال ونوعية النشاط التجاري او الصناعي المزاول من طرف مالك أو مشغل كل أصل تجاري على حدة .
أولا: العناصر المادية للأصل التجاري
ينبغي التذكير بهذا الخصوص بأن القيام المعد للتجارة أو الصناعة وإن كان عملون لصاحب الأصل التجاري لا تسري عليه التصرفات التي يمكن أن ترد على الأصل ذلك ان المحل الذي يمارس فيه نشاط تجاري او صناعي أو حرفي [46] يظل مستقلا من حيث النظام القانوني عن القواعد الخاصة بالحقوق التي تتولد عن ممارسة هذا النشاط.
وهكذا هذه العناصر هي الأدوات والمعدات والآثات في جميع المنقولات المسطرة للاستغلال الأصل التجاري. أما البضائع فهي جميع المنقولات المهيأة والمعروضة للبيع مع استثناء المواد الأولية من زيوت وغيرها والتي تستعمل في إعداد البضائع وصنعها لجعلها قابلة للبيع والتي تدخل ضمن صنف الأدوات والمعدات والأثاث ولا تدخل ضمن البضائع[47]، ولعل أهم تمييز بين الأدوات والمعدات والأثات من جهة والبضائع من جهة أخرى هو عدم جواز شمول رهن الأصل التجاري للبضائع[48].
ثانيا: العناصر المعنوية للأصل التجاري
يقصد بالعناصر المعنوية للأصل التجاري تلك العناصر غير المادية التي يتكون منها هذا الأخير حسب المادة 80 من مدونة التجارة وتشمل هذه العناصر الزبناء والسمعة التجارية والاسم التجاري والشعار والحق في الإيجار وشراء الاختراع والرخص والعلامات والرسوم والنماذج وجميع حقوق الملكية الصناعية او الأدبية او الفنية التي لها ارتباط باستغلال الأصل التجاري[49].
أ-الزبائن والسمعة التجارية كعنصر معنوي في الأصل التجاري
يعني بالزبناء او العملاء مجموع الأشخاص الذين يتعاملون مع التاجر بصفة دائمة سواء عن طريق عقود التموين او بدون ذلك فالارتباط الدائم للمتجر من قبل الزبائن هو الذي يجعل من هؤلاء الأخير عنصرا ذا قيمة مالية في تكوين الأصل التجاري لصاحب هذا المتجر ، ونتيجة لذلك تتكون لصاحب المحل مجموعة من الحقوق .
ويقصد بالحق في الكراء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 80 من مدونة التجارة ضمن العناصر  المعنوية للأصل التجاري، ذلك الحق المخول
للتاجر المستأجر للعقار الذي يباشر فيه كتجارته
2-حقوق الملكية الصناعية والتجارية
·       براءة الاختراع : وهي الشهادة التي يمنح لكل مخترع لاختراع جديد او مكتشف لطريقة جديدة للحصول على منتوج لم يحث يخول هذا الاختراع لصاحبه الحق في استغلاله لمدة 20 سنة ليصبح بعد ذلك متسعا [50].
·       الرسوم والنماذج وهي تلك المبتكرات التي تعطي للمنتوج رونقا وجمالا فالرسم مجرد محظوظ أما النموذج فهو جسم بحجم ملين ( كألية العطر وكمنح الرسوم والنماذج لصاحبها حق استغلالها والتعرف فيها شريطة إيداعها في مكتب الملكية الصناعية وفق الشكل المتطلب قانون [51]
·       علامات الصنع والتجارة او الخدمة وهي علامات مميزة لبضائع التاجر عن غيرها وقد تكون عبارة اسم او رمز او طامع أو حروف او أرقام ويمكن إثبات ملكية العلامات المميزة بإثبات أولوية استعمالها ولا يكون ذلك إلا كتابة [52].
ج-الشعار باعتباره من العناصر المعنوية للأصل التجاري
يقصد بالشعار " ذلك الرمز الخاص بالمحل التجاري الذي يميزه عن غيره من المحلات التجارية ويكون الشعار غالبا على شكل رسم يتسم بغاية من الجمالية ويظفي عليه طابع الإبداع او الابتكار بهدف لفت انتباه الجمهور إلى الخاصية التي تميز المتجر المعني بالأمر كما باقي المتاجر الأخرى ولا سيما تلك التي يزاول فيها نفس النشاط . ويختلف الشعار عن الاسم التجاري وعن العلامة التجارية [53]
د-الحق في الكراء بوصفه عنصرا معنويا في الأصل التجاري
يعتبر الحق في الكراء او الحق الإيجار كما يطلق على ذلك بعض التشريعات العربية من أهم العناصر المكونة للأصل التجاري في الحالة التي يكون فيها التاجر مكتريا للعقار الذي يمارس فيه نشاطه التجاري كما هو الشأن بالنسبة لغالبية التجار الذين تفرض عليهم بعض الاعتبارات المالية او المهنية استئجار المحلات التي يخصصونها لممارسة تجارتهم
وتتفاوت القيمة المالية للحق في الكراء كعنصر معنوي من عناصر الأصل التجاري تبعا لموقع المحل التجاري اوهميته التجارية بفعل كبر حجم المحل المخصص بقدر ما يكتسي هذه الأهمية بسبب تواجد هذا المحل في موقع معين[54].
ويجمع الفقه القضاء على أن عنصر الزبناء والسمعة التجارية هو العنصر الأساس في الأصل التجاري إلى حد بلغ أن دفع الفقيه Doyen Ripest إلى القول بأن الزبون ليس بعنصر متكون للأصل التجاري بل هو الأصل  التجاري نفسه[55].
ب-الاسم التجاري كعنصر من العناصر المعنوية للأصل التجاري
الاسم التجاري هو ذلك الاسم الذي يطلقه التاجر على متجره لتمييزه كما سواه من المتاجر وقد يكون هذا الاسم بالنسبة للأشخاص الطبعيين إما مبتكر الجذب الزبائن وإما مركبا من كنية التاجر أو اسمه المستعار كما تنص على ذلك الفقرة الأولى في 42 من مدونة التجارة التي تحدد البيانات الواجب على التجار الأشخاص الطبيعين الإشارة إليها في تصريحات تقييدهم في السجل التجاري
وبتسجيل الاسم في السجل يدخل في تكوين الأصل التجاري باعتباره عنصرا من عناصره المعنوية ومما تم يستفيد صاحبه من الحماية القانونية ضد أي تقليد بحيث لا يمكن لأي شخص آخر أن يستعمل نفس الاسم التجاري المسجل في السجل التجاري المتجر تزاول فيه تجارة مماثلة لتلك التي تمارس من طرف صاحب هذا الاسم .
والاسم التجاري يوقع به التاجر كافة معاملاته مع الغير حيث يملكه التاجر[56]


المطلب الثاني : الأصل التجاري كمال مستحدث
إن إمكانية بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد [57] فضلا عن إمكانية رهنه[58] أو كرائه [59] لتحيل بداهة على الطبيعة المالية للأصل التجاري باعتباره مالا مستحدثا جاء نتاج تطور الفكر التجاري وبالأخص فكرة الائتمان التي تجاوزت الرهن الحيازي كضمان معنوي من شأنه عرقلة استخلاص الدين إلى رهن مال منقول معنوي يظل بين يدي المدين يستغله وفق نظام أكثر مرونة وخروجا عن مقتضيات الفصل 1188 ق ل ع فضلا عن عدم سريان قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية " المنصوص عليها في الفصل 456 من ق ل ع عليه[60].
هذه الطبيعة المتميزة للأصل التجاري في جزئياته فضلا عن تمييزه في مجمله كمجموعة أموال تكون وحدة إجمالية أضفت عليه صبغة خاصة تميزه عن باقي الأموال ( الفقرة الأولى) مما يثير أكثر من سؤال عن موقعه من الذمة المالية ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الصبغة الخاصة للأصل التجاري
انطلاقا من المادة 79 من مدونة التجارة يلزم أن يكون موضوع الأصل التجاري هو نشاط تجاري في شكل يجعل مستغله يمارس أعمال تتمثل في أحد الأعمال المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 من مدونة التجارة وعلى سبيل الاعتياد أو الاحتراف بحيث يشكل أحد تلك الاعمال أو أكثر حرفة تمكن ممارستها من اكتساب صفة تاجر وهذا ما دفع البعض إلى الخلط بين فكرة الأصل التجاري وفكرة المقاولة [61].
فإن كان الأصل التجاري يعتبر المظهر القانوني لمقاولة لما يعطيها من حق في الزبناء فإنه يختلف عنها بشكل قطعي من حيث مضمونه.
فالأصل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة في حين تعتبر المقاولة مجموعة من الأعمال لشخص أو عدة أشخاص
كما أنه وإذا كان الأصل التجاري يتكون فقط من مكونات مادية ( البضائع المعدات ، الأثاث) وأخرى معنوية تتسم بطابع التجريد ( الحق في الزبناء والسمعة التجارية ) فإن المقاولة تتضمن بجانب المالية مكونات بشرية .
كما أن الأصل التجاري لا يشكل إلا جزءا من ممتلكات المقاولة والتي يمكنها أن تمتلك إلى جانبه عقارات وديون وهو مالا يدخل ضمن الأصل التجاري.
مما يجعل مفهوم المقاولة ومفهوم الأصل التجاري مختلفان عن مستوى المفهوم القانوني [62]  ويضفي على الأصل التجاري صبغة تجارية خاصة بحيث لا يجمعه مع باقي الأموال إلا قاسم شرعية موضوعة استغلاله والذي يجب أن يكون غير مخالف للأخلاق الحميدة او النظام العام أو القانون [63].
الفقرة الثانية : الأصل التجاري والذمة المالية
ذهب بعض الفقه إلى محاولة الإيحاء بكون الأصل التجاري يشكل في حد ذاته ذمة مالية مستقلة [64]، إلا أن أغلب الفقه والاجتهادات القضائية حسمت بكون الأصل التجاري ليس بذمة مستقلة [65] ، وذلك لعدة أسباب لعل أهمها :
كون الأصل التجاري لا يقبل ضمن عناصره الديون والمديونية، فلا الديون أو القروض تدخل ضمن عناصره كما أشرنا لذلك سابقا .
كون تنظيم الأصل التجاري لم يكن إلا لقصد تحويله قيمة اقتصادية قابلة لأن تشكل ضمانة من الضمانات عن طريق رهنها وهذا ما تم تأطيره قانونا [66].
بينما لا معنى يحمل قانونا لرهن الذمة المالية
كون الديون لا تحول مع الأصل التجاري عند بيعه ولا يملك الدائن إلا الاعتراض على الثمن وفق المسطرة المحددة في المادة 54 من مدونة التجارة
وبالتالي فإن الأصل التجاري لا يشكل ذمة مالية في حد ذاته وإنما مالا منقولا ومعنويا يدخل في الذمة المالية للتاجر باعتباره مستحدثا يماثل في مجمل خصائصه باقي الأموال ويختلف عنها استثناءا في بعض الأحكام الخاصة باعتباره ذو صبغة تجارية وذا طبيعة خاصة
ولا يسع ختاما إلا القول باستحالة حصر وتفكيك كل الإشكالات التي تطرحها مؤسسة الأصل التجاري باعتباره مالا حديثا ومستحدثا وذلك لانتمائه لأسرع الحقول تطورا في العصر الحديث ألا وهو الحق التجاري والذي تتسم فيه الأعمال والأحداث بالتلاحق والكثرة، مما يقتضي من المشرع قبل الفقه والقضاء المواكبة المستمرة التماسا للعدل ونفورا من الجور .

لائحة المراجع المعتمدة
-دنيا مباركة ، الوجيز في النظرية العامة للقانون والحق ، الطبعة الأولى 1998 وجدة
-محمد شكري سرور ، النظرية العامة" للحق " دار الفكر العربي الطبعة الأولى 1971
-دالرحيم شميعة، محاضرات في القانون التجاري ، طبيعة 2003/2004 سجلماسة مكناس
-نبيل إبراهيم سعد حسن قاسم المدخل إلى القانون نظرية الحق منشورات الحلبي القانونية طبعة 2005
مامون الكزبري ، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، الجزء الثاني الطبعة الثانية السنة 1987
-عبداللطيف أعمو  " تطور الأصل التجاري" مجلة الإشعاع العدد 17
محمد لفروجي، الأصل التجاري، عناصره وطبيعته القانونية كما يشغل في إطار التسيير الحر ، المحلية المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 6 – 2005
عبدالسلام أحمد فيغو: المدخل إلى العلوم القانونية نظريتا القانون والحق الطبعة الأولى 1997 مطبعة داود وليلي للطباعة والنشر مراكش.
ادريس الفاخوري المدخل لدراسة القانون نظرية القانون والحق دار النشر الجسور طبعة 2002 وجدة
نبيل إبراهيم سعد –محمد حسن قاسم" المدخل إلى القانون- نظرية الحق" منشورات الحلبي القانونية طبعة 2005
محمد الطاهري ترجم :" تأملات قانونية على ضوء رهن الأصل التجاري " مجلة المحامي العدد 28

الفهرس
المقدمة
المبحث الأول: الحقوق المالية
المطلب الأول: الحق المالي أنواعه وأركانه
الفقرة الأولى: عناصر الحق المالي وأنواعه
أولا : أشخاص الحق المالي
ثانيا : محل الحق :
ثالثا: التنظيم القانوني للحق
الفقرة الثانية: أنواع الحق المالي
أولا: الحقوق العينية
ثانيا: الحقوق الشخصية
ثالثا: الحقوق الذهنية:
المطلب الثاني: سلطة التصرف في الحق المالي وانقضاؤه
الفقرة الأولى: سلطة التصرف في الحق المالي
أولا : ضرورة التزام الحدود الموضوعية للحق
ثانيا : ضرورة مراعاة الغاية الاجتماعية للحق
ثالثا: عدم التعسف في استعمال الحق
الفقرة الثانية : انقضاء الحق المالي
أولا : انقضاء الحقوق العينية الأصلية
ثانيا : انقضاء الحقوق العينية التبعية
ثالثا : انقضاء الحقوق الشخصية
رابعا: انقضاء الحقوق الذهنية
المبحث الثاني : الأصل التجاري ومكانته في الذمة المالية
المطلب الأول : الطبيعة القانونية للأصل التجاري
الفقرة الأولى : تعريف الأول التجاري
الفقرة الثانية: العناصر المكونة للأصل التجاري
أولا: العناصر المادية للأصل التجاري
ثانيا: العناصر المعنوية للأصل التجاري
المطلب الثاني : الأصل التجاري كمال مستحدث
الفقرة الأولى: الصبغة الخاصة للأصل التجاري
الفقرة الثانية : الأصل التجاري والذمة المالية
لائحة المراجع المعتمدة
الفهرس



[1] - عبدالسلام أحمد فيغو: المدخل إلى العلوم القانونية نظريتا القانون والحق الطبعة الأولى 1997 مطبعة داود وليلي للطباعة والنشر مراكش الصفحة 235
[2] - سافيفي
[3] -ادريس الفاخوري المدخل لدراسة القانون نظرية القانون والحق دار النشر الجسور طبعة 2002 وجدة الصفحة 347 وما بعدها
[4] - فقيه بلجيكي
[5] - ادريس الفاخوري مرجع سابق الصفحة 412 .
[6] - نبيل إبراهيم سعد حسن قاسم المدخل إلى القانون نظرية الحق منشورات الحلبي القانونية طبعة 2005- ص 178.
[7] - عبدالسلام أحمد فيغو، م س ، ص 305.
[8] -- عبدالسلام أحمد فيغو، م س ، ص 307
[9] - ادريس الفاخوري مرجع سابق ، الصفحة 363 جلال على العدوى رمضان أبو السعود " الحقوق العينية وغيرها من المراكز القانونية منشاة المعارف الاستكندرية السنة 1996 ص 352
[10] دريس الفاخوري ، م س ، ص 363.
[11] - الفصل 9 القانون العقاري 2 يونيو 1915.
[12] - الفصل 33 ظهير 2 يونيو 1915 م
[13] - الفصل 82 ظهير رجب 1333 هـ.
[14] - المادة 10 ظهير 2 يونيو 1915.
[15] - ظهير 19  رجب 1333هـ
[16] -ادريس الفاخوري م س  ، ص 379.
[17] -ظهير 25/12/1980 الخاص أثرية الأماكن المعدة للسكني والاستعمال المهني وظهير ماي 1955 الخاص بالمحلات التجارية.
[18] -عبدالسلام أحمد فيخو م س ، الصفحة 255.
[19] - مامون الكزبري ، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، الجزء الثاني الطبعة الثانية السنة 1987 ص 612 وما بعدها
[20] - راجعا مفصلا استاذنا محي الدين اسماعيل علم الدين نظم الكراء بالمغرب 1986 مطبعة الساحل بالرباط ص 60 وما بعدها .
[21] - المادة 1170 قانون الالتزامات والعقود المغربي
[22] -عبدالسلام أحمد فيغو، م س ، ص 257.
[23] - ظهير 19 ر جب 1333 هجرية المادة 157.
[24] - ادريس الفاخوري م س ، ص 392.
[25] - عبدالسلام أحمد فيغو، م س ، ص 262.
[26] - عبدالسلام أحمد فيغو ، م س ، ص 265.
[27] - محمد شكري سرور ، النظرية العامة" للحق " دار الفكر العربي الطبعة الأولى 1971. ص 315.
[28] - مأمون الكزبري ، م س ، ص 87.
[29] - نبيل إبراهيم سعد –محمد حسن قاسم" المدخل إلى القانون- نظرية الحق" منشورات الحلبي القانونية طبعة 2005-ص 268 وما بعدها .
[30] -ادريس الفاخوري، م س ، ص 377.
[31] - -ادريس الفاخوري، م س ، ص 392.
[32] - في هذه الحالة يتصور حق الأفضلية الذي يتمتع به الدائن المرتهن إلى تعويضات التأمين عن الهلاك الذي كان العقار مؤمنا عليه
[33] - ادريس الفاخوري م س ، ص 396.
[34] - الفصول من 357 إلى 368 ق ل ع .
[35] - الفصول 217 إلى 227 ق ل ع المغربي
[36] - الفصول من 357 إلى 368 ق ل ع .
[37] - الفصول من 369 إلى 370 ق ل ع .
[38] - الفصول 340 إلى 346 ق ل ع .
[39] - الفصول 335 إلى 339 ق ل ع
[40] - فصول من 331 إلى 342 ق ل ع
[41] - محمد لفروجي، الأصل التجاري، عناصره وطبيعته القانونية كما يشغل في إطار التسيير الحر ، المحلية المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 6 – 2005 الصفحة 11.
[42] - محمد لفروجي م س ، ص 13.
[43] -عبداللطيف أعمو  " تطور الأصل التجاري" مجلة الإشعاع العدد 17 ص 97.
[44] - عبداللطيف أعمو م س ، ص 97.
[45] - المادة 91 من مدونة التجارة
[46] -محمد لفروجي، م س ، ص 13.
[47] - عبدالرحيم شميعة، محاضرات في القانون التجاري ، طبيعة 2003/2004 ص 125 وما بعدها .
[48] - المادة 107 من مدونة التجارة
[49] - محمد لفروجي ، م س ، ص 22 وما بعدها .
[50] - انظر المادة 16 من قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
[51] - انظر المواد 104 – 122 – 129  135  من قانون 97-17.
[52] - أنظر المادة 133 من قانون 97 –17.
[53] - امحمد لفروجي ، م س، ص 28 وما بعدها .
[54] - امحمد لفروجي ، م س، ص 30 وما بعدها .
[55] -  Roblot «  traite de droit commercial » LODJ 1986 p 404.
[56] - أنظر المواد من 69 إلى 74 من مدونة التجارة
[57] - المادة 107 من مدونة التجارة
[58] - المادة 81 من مدونة التجارة
[59] - المادة 106 من مدونة التجارة
[60] - محمد الطاهري ترجم :" تأملات قانونية على ضوء رهن الأصل التجاري " مجلة المحامي العدد 28 ص 64.
[61] - عبداللطيف أعمو " تطور الأصل التجاري ، م س ، ص 100.
[62] - للمزيد من التفصيل في فكرة المقاولة :
- Michel Despax /jean pélisser «  la gestion du personnel –Aspects juridique » édition Gujas, 1974.
[63] - ذلك أن الأموال المنقولة التي تؤسس الأصل التجاري يجب أن يكون لها سبب مشروع تطبيقا لأحكام 57 – 62 من ق ل ع .
[64] - من أنصار هذا الاتجاه Chauveau
[65] - راجع عبداللطيف أعمو، مرجع سابق، ص 101.
[66] - انظر المواد 106 إلى 160 من مدونة التجارة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

m/file/d/18u0lrV6S7dJtv4VKLIeOHGaTyfg5Gl1Q/view?fbclid=IwAR05dXPvw6R2qzJ7IOgNQFnIaL2LHODJdB7AxN62aEFbr2jx64DVKXbeT08