Bienvenue


Bienvenue sur le blog de ABDELGHANI AMMARI... blog qui est aussi le vôtre
Oui, le vôtre : parce que , un blog est avant tout un espace collectif de discussion, de partage et d'échange. Vos commentaires, questions ou remarques sont donc les bienvenus






بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، أكتوبر 29، 2010

ضمانات و امتياز ديون الخزينة العامة للمملكة



أولا : امتياز ديون الخزينة :
 أ| تعريف الامتياز :
يعرف الامتياز بأنه حق مصدره القانون ، حيث أن القواعد العامة المعمول بها في القانون المدني نجد أنه ينص على أنه << لا امتياز بدون نص قانوني >>  إذا حيث لا يوجد نص لا يمكن أن يوجد امتياز .
و هو حق يعطي صاحبه الأولوية على باقي الدائنين في استيفاء دينه ، فالفصل 1244 من قانون الالتزامات ينص على أن : << الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى و لو كانت مضمونة برهون رسمية .>>
و سبب منح الامتياز لديون دون أخرى يرجع إلى صفة الدين و أسبابه ، فديون الدولة اعتبرت ممتازة نظرا للفائدة التي يجنيها الجميع من تغدية خزينة الدولة ، كما أن بعض الديون جعلت ممتازة نظرا لاعتبارات إنسانية كما هو الحال بالنسبة للمبالغ المستحقة للخدم و العمال لأنها لازمة لمعيشتهم.
ـ أنواع امتياز الخزينة :
الامتيازات المخولة للخزينة جاءت في الباب السادس تحت عنوان الضمانات و الامتيازات ، و ذلك في المواد من 105 إلى 112 ، و انطلاقا من هذه الفصول فإن امتيازات الخزينة تنصب على أربعة أصناف من الديون هي :
ـ ديون الضرائب و الرسوم المماثلة ؛
ـ الديون العمومية الأخرى ن المفصلة ضمن المادة 2 من مدونة التحصيل و هي : حقوق التسجيل و التمبر و الرسوم المماثلة و مداخيل و عائدات الدولة و حصيلة الاستغلالات و المساهمات المالية للدولة و الغرامات        و الإدانات النقدية و ديون الجماعات المحلية و هيئاتها و المؤسسات العمومية باستثناء الديون ذات الطابع التجاري ؛
ـ ديون حقوق و رسوم الجمارك ؛
ـ ديون الجماعات المحلية و هيئاتها .

ب| الامتياز الخاص للخزينة العامة :
تتمتع الخزينة العامة بامتياز خاص لاستيفاء ديونها يختلف حسبما إذا كانت الديون مباشرة و رسوما في حكمها أو مجرد ديون فقط و حسبما إذا كانت الموجودات منقولات أو عقارات واقعة في ملك المدينين أو في ملك الغير .
و الامتياز الخاص للخزينة العامة منصوص عليه في المادتين 105        و 106 من قانون 97ـ15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية ، إذ يفهم من مقتضياتهما ما يلي :
بالنسبة لتحصيل الضرائب و الرسوم  يسري الامتياز على الممتلكات التالية :
ـ الأمتعة و غيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت .
ـ المعدات و السلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة       و المخصصة لاستغلالها ، دون اعتبار لصفة المالك .
 و بالنسبة لتحصيل الضرائب و الرسوم المنصبة على العقارات يسري الامتياز على ما يلي :
ـ محاصيلها ؛
ـ غللها أو ثمارها ؛
ـ الأكرية و عائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها.
و هذا الامتياز يعمل به قبل غيره من الامتيازات عامة كانت أو خاصة     ( المادة 107 من قانون 97ـ15 ) باستثناء :
الامتيازات الأربعة المنصوص عليها في المادة 1248 من قانون الالتزامات و العقود و هي :
 مصروفات الجنازة أي نفقات غسل الجثة و تكفينها و نقلها ودفنها ؛
الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت ، و الديون الناشئة على مهر الزوجة و متعتها و نفقتها و نفقة الأولاد  و الأبوين ؛
المصروفات القضائية كمصروفات وضع الأختام و إجراء الإحصاء و البيع و غيرهما مما يلزم للمحافظة على الضمان العام و تحقيقه ؛
الأجور و التعويضات عن العطل المستحقة الأجرة            و التعويضات المستحقة بسبب الإخلال بوجوب الإعلام بفسخ العقد داخل المهلة القانونية و التعويضات المستحقة إما عن الفسخ التعسفي لعقد إجارة الخدمات و إما عن الإنهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة .
الامتياز المخول للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 1248 من قانون الامتيازات و العقود فيما يرجع لجزء الأجور الغير قابل للحجز عند إفلاس المشغل أو بمناسبة التصفية القضائية لأمواله ؛
الامتياز الناجم  عن المادة 430 من قانون المسطرة المدنية لفائدة عمال و ممولي مقاولات الأشغال العمومية ؛
الامتياز المخول لحامل سند التخزين طبقا للمادة 349 من مدونة التجارة الجديدة ؛
امتياز الدائن المرتهن تطبيقا للمادة 365 من مدونة التجارة .
( حسب مقتضيات الفصل 155 من ظهير 2 يونيو 1915 المعدل بظهير 7 يناير 1936 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة : أن الديون التي لها امتياز على العقارات هي :
ـ المصاريف القضائية المنفقة لبيع العقار و توزيع الثمن ؛
ـ حقوق الخزينة كما تقررها و تعينها القوانين المتعلقة بها .

ب| الامتياز العام للخزينة :
إلى جانب الامتياز الخاص تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية بامتياز عام على الأثاث و المنقولات الأخرى التي يملكها المدينون و كلفائهم أينما وجدت ( المادة 108 من قانون 97ـ 15 ) ـــ هذه المادة جديدة لم يكن ظهير21 غشت  1935 ينص عليها ـــ .
هذا الامتياز العام يأتي في الترتيب بعد الامتياز المخول للضرائب و الرسوم و يمارس إما ابتداء من تاريخ السند التنفيذي كالأمر بالمدخول أو الحكم و إما ابتداء من تاريخ حلول أجل الدين .
كما تتمتع الخزينة أيضا بامتياز عام على الأثاث و المنقولات الأخرى التي يملكها المدينون أينما وجدت و ذلك من أجل تحصيل الديون الأخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 105 من قانون 97ـ15 (المادة 109 من نفس القانون ، الفصل 57 من ظهير 1935) .
و يأتي هذا الامتياز في المرتبة الموالية لامتياز الخدم و العمال    و الأعوان و المستخدمين الآخرين بالنسبة لأجورهم و يمارس ابتداء من تاريخ إصدار الأمر بالمداخيل أو تاريخ حلول أجل الدين.

د| مدة الامتياز و تقادمه :
ألغت المدونة الجديدة ل 3 ماي 2000 مدة الامتياز التي كان بها في ظهير 21 غشت 1935 ، فهذا الأخير كان يحدد في الفصل 57 منه مدة الامتياز الخاص للخزينة في سنتين . و كذلك الشأن بالنسبة للامتياز العام للخزينة حيث حدده في سنتين .
فانقضاء امتيازات الخزينة بمرور سنتين كان يضعف بشكل واضح عملية التحصيل و يحدث ضررا بالتحصيل ، الشيئ الذي جعل المدونة الجديدة لتحصيل الديون العمومية تتخلى عن المقتضيات المتعلقة بانقضاء الامتياز نظرا للدور البالغ الذي تتمتع به الدولة في سبيل تمويل النفقات العمومية ، و خصوصا في العصر الحاضر للدور الذي تلعبه الدولة في إطار الدولة المتدخلة .
أما فيما يتعلق بتقادم الامتياز  فإنه يتقادم بتقادم الدين المراد استخلاصه ، فمدة التقادم حددها الفصل 387 من قانون الالتزامات و العقود في 15 سنة مع مراعاة بعض الاستثناءات التي تخضع لمدة تقادم أخرى من  بينها تقادم إجراءات تحصيل الضرائب و الرسوم و الحقوق الجمركية و حقوق التسجيل و التمبر بمضي 4 سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها ( المادة 123  من المدونة الفقرة الأولى ) أما الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل فتبقى خاضعة في تقادمها للقاعدة المنصوص عليها في الفصل 387 من قانون الالتزامات و العقود بمقتضى المادة 123 من المدونة الفقرة الثانية. 
و تعتبر إجراءات التحصيل الجبري التي تتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل قاطعة لآجال التقادم في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة 1 و 2 من المادة 123 من المدونة و كذلك بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و 382 من قانون الالتزامات و العقود .
ثانيا : الضمانات :

أ| الضمانات العينية لتحصيل الديون العمومية :
تحرص التشريعات الضريبية على إحاطة الدين الضريبي بضمانات عديدة ، من شأنها أن تحول دون ضياعه ، و في هذا الإطار عمد المشرع المغربي إلى تعزيز هذه الضمانات ، و ذلك بتنصيصه لأول مرة في مدونة تحصيل الديون العمومية على الرهن الرسمي ، كأحد التأمينات العينية التبعية إلى ضمان استخلاص الدولة لديونها الضريبية .
الرهن الرسمي للخزينة : باستقراء فصول مدونة تحصيل الديون العمومية ، يلاحظ أن المشرع لم يعط تعريفا صريحا للرهن الرسمي للخزينة .
لكن يمكن أن نستنتج أنه رهن عقاري تمارسه الإدارة عن طريق لجوء المحاسب المكلف بالتحصيل مباشرة إلى المحافظ على الأملاك العقارية ،(لكونه يعتبر رهنا إداريا ، يعمل القابض على إنشائه بدون حاجة إلى تدخل القضاء ) بهدف تقييد هذا الرسم بالرسم العقاري ، من دون الحصول على إذن مسبقا على رضا أو موافقة المدين ، مع اعتبار تاريخ تقييده ، كضابط لتحديد رتبته بين سائر الرهون الرسمية الأخرى إن و جدت .
أما الشروط التي يجب توافرها من أجل اللجوء إلى إنشاء آلية الرهن الرسمي قد حددت بمقتضى المادة 113 من المدونة ،    و هي شروط ترتبط بطبيعة و مبلغ الدين و تاريخ تقييده ،     و يقصد بذلك على التوالي الضرائب و الرسوم و ديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز ، و عدم نزول مبلغ الدين عن حد 20.000 درهم و أن لا يتم تقييد هذا الحق العيني بإدارة المحافظة على الأملاك العقارية إلا ابتداء من التاريخ الذي يتعرض فيه المدين للزيادة الناتجة عن التأخير في الأداء ، و أخيرا الشرط المتعلق بالزيادات الناتجة عن ديون القباض بسبب قرارات عجزهم عن استخلاص الديون العمومية ، و التي يـكون إما قرارات قضائية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات أو إدارية صادرة عن وزارة المالية .
و تتخذ إجراءات الرهن الرسمي للخزينة حالتين هما : التقييد النهائي للرهن الرسمي ، و حالة التقييد الاحتياطي له :
حالة التقييد النهائي للرهن الرسمي للخزينة :
بصفة عامة يقصد بالتقييدات ، مرحلة التسجيل بالرسوم العقارية ، و طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التحصيل فإنه و من أجل ضمان تحصيل الديون العمومية ، فإن القابض ملزم كلما توفرت الشروط بتقديم طلب من أجل تقييد هذا الحق العيني ف السجل العقاري ، العائد للمدين المتماطل في الوفاء بما في ذمته من دين جبائي ، و عليه فإن طلب التقييد الذي يتقدم به المحاسب المكلف بالتحصيل ينبغي أن يتضمن ما يلي :
ـ تعيين العقار الذي يجب أن يقع عليه التسجيل ، و ذلك ببيان رقم الرسم العقاري ؛
ـ تحديد طبيعة و مدى الحق المطلوب تقييده ؛
ـ مراجعة مقتضيات مدونة التحصيل التي تنص على تقييد الرهن الرسمي للخزينة أي المادتين 113 و 114 من المدونة ؛
ـ تحديد هوية الملزم المدين ، أو ذوي حقوقه ؛
ـ الإشارة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي طلب التقييد .
و السند الذي يبنى عليه هذا التقييد هو الجدول الضريبي الصادر عن إدارة الضرائب و التي تكتسي صبغة تنفيذية ، و تجسد مديونية الملزمين اتجاه خزينة الدولة ، و يتعين على القابض أن يرفق طلب التقييد النهائي للرهن الرسمي ، فلم تحددها مدونة التحصيل ، إلا أنه لكون هذا الرهن هو حق تابع للالتزام الأصلي ، فإنه يسقط  أو تنقضي آثاره بصورة عادية ، بأداء الدين الضريبي و توابعه في الآجال المحددة قانونا ، و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 320 من قانون الالتزامات و العود حيث جاء فيها : << ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون >> . لكن و في حالة رفض المدين الوفاء بدينه في موعده ، فإنه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل اللجوء مباشرة إلى إجراءات النزع الجبري لملكية عقار المدين ، قصد بيعه و استيفاء مبلغ الدين الضريبي من ثمنه طبقا لمقتضيات الفصل 204 من الظهير المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة الذي ينص على ما يلي : << إن الدائن المحرز على شهادة تسجيل مسلمة له من طرف محافظ الأملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 85 من الظهير المتعلق بالتحفيظ ـ يمكنه إن لم يكن له سند تنفيذي ـ طلب إجراء البيع عند عدم الأداء في إبانه و ذلك عن طريق النزع الإجباري لملكية العقار أو العقارات التي سجل الدائن حق عليها .>>
 حالة التقييد الاحتياطي للرهن الرسمي للخزينة :
يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل طلب التقييد الاحتياطي للرهن الرسمي ، و ذلك بمجرد ما يتوصل بالإعلام بالتصحيح من مصالح الوعاء الضريبي ، عملا بمقتضيات المادة 115 من مدونة التحصيل بشرط احترام الشروط المحددة في المادة 85 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري و التي تنص على ما يلي : << يمكن لكل من يدعي حقا في عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا ، قصد الاحتفاظ بهذا الحق .
و في غير الحالات التي يطلب فيها التقييد الاحتياطي بمقتضى سند ، يجب أن يؤيد طلب هذا التقييد إما بنسخة من المقال المرفوع لدى القضاء قصد إثبات الحق ، و إما بأمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار في دائرتها .
هذا و يلاحظ أن تاريخ التقييد هو الذي يعتبر لتعيين رتبة التسجيل اللاحق للحق .>>
إذن ، فالسند التنفيذي الذي يرتكز عليه القابض في طلب إجراء التقييد الاحتياطي ، هو الإعلام بالتصحيح أو الرسالة التبليغية المتضمنة للتصحيحات التي تعتزم الإدارة ربط الضريبة التكميلية على أساسها .
و يبقى للقابض تحرير طلب بالتقييد الاحتياطي متضمنا للبيانات الضرورية مع الإشارة إلى مقتضيات المادة 115 من مدونة تحصيل الديون العمومية دون إغفال إرفاقه بالإعلام الصادر عن إدارة الضرائب .
إذا ما يمكن أن نستنتج هو أن هذا التقييد الاحتياطي ما هو إلا إجراء أو تحفظ للتقييد النهائي في المستقبل يضمن حقوقا في طور التأسيس أو حقوقا لم تكتمل بعد شروطها القانونية في انتظار اتخاذ التقييد النهائي .
و للتقييد الاحتياطي قوة إثباتية في مرتبة التسجيل ، إذ أن هذه المرتبة تعود إلى تاريخ التقييد الاحتياطي .
و تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم تتوصل الخزينة العامة بالجدول التصحيحي قبل انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إجراء التقييد الاحتياطي فإن هذا الأخير يتعين تجديده.
و من المشاكل و الصعوبات التي اعترضت القباض عند بدئ العمل بمدونة تحصيل الديون العمومية ، حيث طلبت الإدارة العامة للمحافظة على الأملاك العقارية بواسطة قائمة إرسال رقم 691 بتاريخ 16|2|2001 ، من جميع مديري المحافظات العقارية عدم تلقي طلبات تقييد الرهون المقررة بمقتضى الفصل 114 من مدونة تحصيل الديون العمومية  و التقييد الاحتياطي المقرر في الفصل 115 من نفس القانون ، إذا كانا مستندين على مجرد طلب من المحصل ، و قبولها إذا كانا صادرين وفق مقتضيات الفصل 163 من الظهير المحدد للتشريح المطبق على العقارات المحفظة ،          و الفصلين  85 و 86 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري ، و ذلك إلى حين توصلهم ( أي المحافظين ) بتعليمات جديدة في الموضوع .
إلا أن هذا الموقف السلبي إزاء الرهن الرسمي للخزينة سرعان ما تم التراجع عنه من طرف الإدارة العامة للمحافظة على الأملاك العقارية ، إثر توقيع الطرفين على دورية  رقم 25 بتاريخ 25 مارس 2002  ـ لكونها تعتبر الرهن الرسمي للخزينة رهنا جبريا يخضع لمقتضيات الرهون الجبرية الصادر بشأنها حكما قضائيا .
و تنبغي الإشارة إلى أن العقار المرهون ضامن لكل دين ، فلو جرت قسمة المرهون بين الورثة و استقل كل وارت بجزء مفرز ، فكل جزء من هذه الأجزاء يضمن الدين كله ، و من حق الدائن نزع ملكية أي جزء لاستيفاء تمام دينه .
و يمكن للخزينة العامة تتبع العقار ، المثقل برهنها الرسمي بين يدي الحائز له ، و باستطاعتها بيع هذا العقار بعد مرور 30 يوما من توجيه على التوالي إنذارا قانونيا إلى الملزم المدين أو الراهن ، و تنبيها أو إشعارا إلى الغير الحائز بغرض أداء الدين الضريبي ، أو التخلي عن العقار .
ـ هل الرهن الرسمي للخزينة قاطع للتقادم :
من جهة أولى فإن قيام الرهن الرسمي يشكل مانعا يحول دون تقادم الدين الجبائي ، و هو ما عبر عنه صراحة الفصل 377 من قانون الالتزامات و العقود الذي نص على : << لا محل للتقادم ، إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول ، أو برهن رسمي .>>
و من جهة أخرى بالرجوع إلى المادة 123 من مدونة التحصيل يلاحظ أن قطع تقادم تحصيل الديون الضريبية   لا يتم إلا عن طريق الإجراءات الجبرية ، أو بكل إجراء تم النص عليه في الفصلين 381 و 382 من قانون الالتزامات و العقود و مؤدى ذلك أنه و حسب الفقرة الثالثة من المادة 381 من قانون الالتزامات و العقود فإن التقادم ينقطع بعدة إجراءات منها كل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات .
و بالتالي فإن تقييد الرهن يعد إجراء تحفظيا قاطع للتقادم .

ب| الضمانات الشخصية لتحصيل الديون العمومية :
و من أجل تحصين حقوق الدولة ، و تأمين استخلاص ديونها العمومية في الآجال المقررة لها ، فقد نص المشرع في صلب مدونة التحصيل على تأمينات أخرى يمكن تسميتها بالضمانات الشخصية ـ( لأنها تقترب في بعض جوانبها من أحد أنواع التأمينات الشخصية المنصوص عليها في القانون المدني ، و يقصد بذلك مؤسسة التضامن بين المدين و خاصة فيما يتعلق بالفصول 164 و 166 و 168 من قانون الالتزامات و العقود )ـ ، ممثلة في تضامن الأغيار و التزامات الأغيار الحائزين ذلك لأن أطراف التنفيذ قد لا تنحصر في طالب التنفيذ و المنفذ ضده ، بل قد يتطلب الأمر إشراك عدة أغيار في إجراءاته .
لكن تجدر الإشارة إلى أن الالتزامات التضامنية لهؤلاء الأغيار في إطار مدونة التحصيل لا تنهض إلا بعد أن تنتقل إليهم ، و يحوزون أموال المدين الأصلي بالدين الضريبي لسبب من الأسباب القانونية ، آنذاك يحق للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يشرع في مباشرة سلسلة من الإجراءات ، يطالب من خلالها هؤلاء الأغيار بالوفاء بما هو مترتب من ديون ضريبية في ذمة  المدين الأصلي .

أولا : تضامن الأغيار :
تأتي المسؤولية التضامنية للأغيار كنتيجة لقيام واقعة قانونية كالوفاة ، أو بسبب تصرف قانوني كالتفويت ، و قد تتحقق أيضا عقب ثبوت عمل من الأعمال المخالفة للقانون كالتدليس .
و قد حددت مدونة التحصيل العمومية هؤلاء الأغيار المتضامنين و هم كالآتي :
ـ ورثة المدين الأصلي (الفصل 93)
ـ الأشخاص الذين يمنحون للمدين المقر الجبائي (الفصل 93)
ـ المستفيدون من عملية تفويت لعقار أو أصل تجاري أو شركة إنتاجية (الفصلان 94 و 96 )
ـ العدول و الموثقون المحررون لعقود التفويت كالبيع مثلا (الفصل 95)
ـ الشركات الضامة أو المنبثقة عن الإدماج أو الانفصال أو التحويل ( الفصل 97)
 الشركة في حالة الإدماج :  إذا أسفر الاندماج بين عدة شركات عن إنشاء شركة جديدة يتحتم على الشركة المنشأة بهذه الطريقة أن تستوفي الشكليات المنصوص عليها بما في ذلك طريقة الإشهار القانوني .لا ينفذ الإدماج إلا بعد انصرام ثلاثة أشهر ، يبدأ احتسابها من تاريخ إجراء الشهر القانوني ، و تصبح الشركة الجديدة الناتجة عن الإدماج مجبرة على أداء الدين الضريبي المستحق على الشركة المنحلة بمجموع مبالغه .و الإدماج يعد اتحاد شركتين أو أكتر قصد تأليف شركة واحدة .
في حالة تحويل الشركة :  تغيير شكل الشركة إلى شكل آخر من أشكال الشركات ، مثلا : تضطر شركة مساهمة إلى أن تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لأن عدد شركائها قد نزل عن الحد الأدنى المطلوب قانونا .
أو تضطر شركة التضامن إلى أن تتحول إلى شركة توصية بسيطة لوفاة أحد الشركاء و كان الوارث قاصرا.
إذا تحويل الشكل القانوني للشركة يستوجب بالضرورة الأداء الفوري للديون المستحقة على الشركة المنحلة حسب مقتضيات المادة 19 من مدونة التحصيل باستثناء المديونية بالضريبة الحضرية استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من نفس المادة فيما يخص الأداء الفوري للدين الضريبي .

و لحفظ ضمان الخزينة في هذا الإطار فالقابض ملزم بالاطلاع على الإشهارات التي تتم عن كل إجراء من الإجراءات السالفة الذكر ، في الجرائد الوطنية و الجريدة الرسمية و في المحاكم ، ثم بالاطلاع على السجلات التجارية للشركات .

كما أنه مجبر على ممارسة إجراءات التسجيل الجبري في مواجهة الشركات الجديدة التي حلت محل القديمة ، من أجل أداء المبالغ المترتبة على تلك المنحلة ، أي تنفيذ المساطر التي كان سيقوم بها في إطار القوانين و الأنظمة المعمول بها في مواجهة الشركة المدينة في الأصل .
ـ مديروا و متصرفوا أو مسيرو الشركات بسبب أعمالهم التدليسية التي أدت إلى تعذر التحصيل (الفصل 98)
ـ مالك الأصل التجاري الذي يكون مسؤولا على وجه التضامن مع المستغل ( الفصل 99 ) .

ثانيا : الإكراه البدني كوسيلة جبرية لتحصيل الديون العمومية :
تهدف مسطرة الإكراه البدني إلى الضغط على المدين سواء أكان مدينا أصليا أو من الأغيار المسؤولين أو المتضامنين ، من أجل إجباره على سداد ديونه الجبائية ، و هي غالبا ما يتم اللجوء إلى مباشرتها إذا لم توجد منقولات أو عقارات تحجز و في نفس الوقت لم يتم إعلان إعسار المدين بحيث تكون هذه الوسيلة طريقة لجبره على إظهار أشياء قد تكون أخفاها ، أو لأداء ما بذمته و لو بالإكراه ، و هي خاضعة لشروط حصرها المشرع المغربي و هي إما مرتبطة بالمدين أو بالدين الضريبي :
الشروط المرتبطة بالمدين :
تباشر هذه المسطرة في حق الأشخاص الذين يفتعلون عسرهم أو يعرقلون إجراءات استخلاص الدين الجبائي  ، إلا أنه لا يجوز تطبيق الإكراه البدني في حق الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ المدين الذي يقل عمره عن عشرين سنة
ـ المدين الذي يفوق عمره ستين سنة
ـ المرأة الحامل أو المرضع .
الشروط المرتبطة بالدين الضريبي :
تتمثل أساسا في عدم إمكانية تطبيق هذا الإجراء في مواجهة المدين إذا كان مجموع المبالغ الضريبية المتبع بها تقل عن 8000 درهم بما في ذلك أصل الدين و توابعه كالغرامات     و فوائد التأخير و صوائر المتابعات .
و اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني بمقتضى مدونة تحصيل الديون العمومية ، يقتضي تقديم طلب من المحاسب المكلف بالتحصيل مؤشر عليه من طرف رئيس الإدارة التابع لها أو من طرف من يفوض لذلك ، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات .
و بمقتضى المادة 80 من مدونة التحصيل يبث هذا الأخير في الطلب المقدم إليه داخل أجل 30 يوما ، و يحدد في نفس الوقت مدة الحبس التي تعرف تصادفا أو ارتفاعا في زمنها تبعا لتصاعد مبلغ و قيمة الدين الجبائي .
و هذا إن دل على شيئ فإنما يدل على حرص المشرع المغربي على حماية الدين العمومي ، خاصة كلما ارتفعت قيمته .
و يتم تنفيذ الإكراه البدني بمجرد توصل وكيل الملك بالقرار الاستعجالي المحدد لمدة الحبس .
الجدوى منه : الإكراه المعنوي للملزم الذي لا يستحمله كما يستحمل الحجز و البيع .
المزايا التي يمكن أن تحقق مسطرة الإكراه البدني:
ـ اعتبار الإكراه البدني أداة تدعيم لمسطرة التنفيذ العادية المتمثلة في حجز و بيع أموال المدين ؛
ـ تجعل حدا لتصرفات بعض المدينين النابعة عن سوء نية     و ذلك عن طريق اللجوء إلى إخفاء أموالهم عن دائنيهم ؛
ـ تعتبر من الحوافز المهمة التي تجعل المدين مهتما بتسديد ديونه في أحسن الظروف و الأحوال ؛
ـ تشكل أداة فعالة لاستخلاص ديون الدولة عن طريق الضغط على المدلسين و المتملصين الذين يخفون أموالهم ؛
و( لكن و رغم كل ذلك فقد كانت هذه المسطرة أكثر نجاعة مع القانون الملغى ظهير( 1935 ) .
إبقاء هذه الوسيلة كحماية للدين العام أثناء عملية التحصيل      و أداة  مكملة و معضدة لآلية تجريح التملص الجبائي على مستوى الوعاء الضريبي .

ثالثا : الإشعار للغير الحائز كآلية لتفعيل الاستخلاص   الضريبي :
عرف المجلس الأعلى في إحدى قراراته بأنه بمثابة حكم حائز لقوة الشيئ المقضي به ، و يؤدي إلى إلزام المحجوز لديه بعدم إخراج الأموال محل الحجز ، إلا بعد أداء الديون الضريبية التي تتمتع بالامتياز .
إذا فلجوء المحاسب المكلف بالتحصيل إلى مؤسسة الإشعار للغير الحائز ذات الطابع التنفيذي ، يعد بمثابة أداة و ضمانة للوصول إلى تحصيل الدين الجبائي ، فالأمر هنا لا يقف عند حد متابعة المدين الأصلي فيما هو ظاهر من أموال بحوزته ،     و إنما يبقى الخيار للقابض بين هذا و بين ملاحقة مبالغه النقدية الموجودة بحوزة الأغيار اللذين يعدون أيضا مدينين بالتضامن في الأداء .
+ مدونة تحصيل الديون العمومية لم تحدد أجلا لتسليم هذه الأموال .
+ هذه الآلية توفر السرعة و ضمان استخلاص المال العام
مثلا ( إلزام شركة التأمين إما تلقائيا  أو بواسطة الإشعار للغير الحائز على أداء الضرائب المستحقة لخزينة الدولة من الأموال الموجودة بحوزتها و العائد ملكيتها بمقتضى حكم قضائي إلى الضحية المدين الأصلي ، مع حفظ حق المحامي في استيفاء أتعابه التي يحددها نقيب هيئة المحامين التابع لها المعني بالأمر. و في ذلك تجنب مساءلة المحامي من طرف زبنائه نتيجة تصرفه في مبالغ مالية ، تشكل حقيقة وديعة تعود إلى الغير .
+ المشكل يكمن في كون هذا التعويض لم يحدد مبلغه بدقة ، بسبب عدم اقتطاع مصاريف الدعوى و الضريبة على القيمة المضافة و أتعاب المحامي و بعض المصاريف .
رابعا : حق الاطلاع :
يمكن للمحاسب المطالبة بمعرفة الوضعية المادية للمدين ، أما الأشخاص الذين يخضعون لهذا الحق فهم :
المدين : يمكن مطالبته بأمواله و عقاراته و كذا جميع المعلومات التي تفيد المحاسب ؛
القطاع العام : يقوم كتاب الضبط بتقديم طلب إلى جميع الإدارات العمومية التي تتوفر على الوضعية المالية للملزمين بالدين ؛
الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الذين يسمح لهم بالتدخل في المعاملات و تقديم الخدمات ذات الصبغة المالية و القانونية أو المحاسبية .
و يتعين على الهيئات و الأشخاص المشار إليهم أعلاه أن يقدموا المعلومات المطلوبة كيفما كان سندها داخل أجل 15 يوما و ذلك بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل ابتداء من تاريخ الطلب الموجه إليهم .
و في حالة عدم الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في الأجل المحدد يعرض لأداء غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في حدود 5000 درهم .
تستخلص الغرامة التهديدية بواسطة أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية ، مع مراعاة الأجكام القانونية التي تنص على حفظ السر المهني يعتبر رفض الإدلاء بالمعلومات المطلوبة أو الإدلاء ببيانات خاطئة عرقلة للتحصيل بمفهوم المادة 84 من مدونة التحصيل و يعرض المخالف للجزاءات المنصوص عليها في المادة 87 من مدونة التحصيل ، إلا أن هذه الجزاءات غير قابلة للتطبيق على الإدارات العمومية       و الجماعات المحلية و هيئاتها .

هناك تعليق واحد:



  1. يتميز عزل الفوم عن غيره من مواد العزل الاخرى لكونه موفر للطاقه الكربيه المستخدمه من قبل اجهزة التكيفف المستخدمه فى المنزل نظرا لحمايته للسطح المعزول من الحرارة العاليه الناتجه عن اشعه الشمس وبالتالى يعود بالنفع على عدد ساعات تشغيل الكمبرسيور الخاص بأجهزة التكييف نظرا لانخفاض درجة حرارة السطح المعزول .

    وتنصح وزاره الكهرباء بالمملكه العربيه السعوديه جميع عملاؤها باستخدام عزل الفوم من منطلق حمله ترشيد استهلاك الكهرباء
    عزل فوم
    شركه عزل فوم بالرياض
    شركة عزل فوم بالرياض
    عزل فوم بالرياض
    شركة عزل فوم
    شركات عزل الفوم
    عزل فوم
    الفوم العازل للحرارة

    ردحذف

m/file/d/18u0lrV6S7dJtv4VKLIeOHGaTyfg5Gl1Q/view?fbclid=IwAR05dXPvw6R2qzJ7IOgNQFnIaL2LHODJdB7AxN62aEFbr2jx64DVKXbeT08